مرسوم رقم 83-190 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يعدل عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. 765
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 77-186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 المذكور أعلاه على النحو التالي :
تمتلك المؤسسة العمومية للاشغال العمومية قصد اداء مهمتها العناصر التى كانت في حوزة الشركة الوطنية لاشغال الطرق التي تؤول اليها في اطار اعادة هيكلة المؤسسات وتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83 188 المؤرخ في 27 - جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الطرق وتحويل ممتلكاتها واعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها».
المادة 2
فتح المادةتتم عملية التحويل طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاول عام 1403 الموافق 12 ماس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-186
- مرسوم رقم 83-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.