مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. 757 مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 760
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية، لاشغال الطرق المحدد بالامن رقم 68 41 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 المذكور أعلاه في اطار الامن رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى وتطبيقا لاحكام المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 2
فتح المادةيحل اسم الشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق محل الشركة الوطنية لاشغال الطرق وذلك في اطار المادة الأولى أعلاه.
تعد الشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى الشركة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تنجز جميع أشغال الصيانة والتحديث والتهيئة والبناء الخاصة بالمنشآت الاساسية في مجال الطرق العادية والطرق المزدوجة والمطارية.
وفي هذا الاطار تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تتكفل تدريجيا بانجاز المشاريع ذات الحجم الوطني في مجال الطرق العادية والطرق المزدوجة ومدارج الاقلاع في المطارات تقتنى وتعتمد وتطبق التقنولوجيا الجديدة التي تتعلق بهدفها في مجال التصميم والبناء.
يمكن الشركة أيضا أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تساعد .
على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار - التنظيم المعمول به.
ويمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها كما يمكنها أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها الى جميع المؤسسات :- أو الشركات بصفة ثانوية.
المادة 4
فتح المادةتستخرج من مضمون الامن رقم 68-41 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 المذكور أعلاه عناصر الممتلكات وجزء من الاعمال التي يتضح انها مخصصة لاداء المهمة التي تسند تباعا الى المؤسسات المذكورة أدناه وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وعملها قصد قيام الشركة بالمهام المسندة اليها لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق وذلك في اطار المهمة المحددة في المادة 3 أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللاحكام الملائمة وهذه المؤسسات هي :
- المؤسسات الوطنية للاعمال الكبرى الفنية،
- المؤسسات العمومية لاشغال الطرق في وسط البلاد
- المؤسسات العمومية لاشغال الطرق في شرق البلادة -- المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد 1 الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة
- المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة وهران التي أنشئت بالمرسوم رقم -77 168 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977.
المادة 5
فتح المادةتمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر الشركة في الرغاية ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل الشركة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 759
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات الشركة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات ..
المادة 8
فتح المادةتتمم المصادقة على التنظيم الداخلي | الاشتراكية.
للشركة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة و : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةأجهزة الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للشركة أو مديرو الوحدات -
- اللجان الدائمة.
المادة II : تتولى أجهزة الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات الشركة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ...
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها :
مجلس مديرية الشركة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في الشركة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في الشركة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للشر أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصيات 760 الجريدة الرسمية للجمهورية ليوافق عليها فى الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — أحكام خاصة بالتحويل
المادة 21
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل ما يأتي : اعداد جرد كمي و نوعي وتقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل، يحدد عناصر الممتلكات المحتفظ بها والاعمال والوسائل المادية والبشرية التي تعود الى كل وحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه لجنة يرأسها وزير الاشغال العمومية وتضم وزير المالية أو ممثليهما.
الباب السابع — إجراء التعديل
المادة 23
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاشغال العمومية، قصد المصادقة عليه .
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 24
فتح المادةلا يتم حل الشركة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها.
- - ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
- و بمقتضى المرسوم رقم 74-182 74 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في عنابة وتحديد قانونها الاساسي.
و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى - 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الاشغال العمومية ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك.
ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في أو ممثله. 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة.
و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بعنابة فى اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 - المذكور أعلاه، تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه
المادة 2
فتح المادةتحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به الى المؤسسة العمومية لأشغال الطرق في شرق البلاد قصد أداء مهمتها.
المادة 3
فتح المادةيحول الى المؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها ما يأتي :
1) (1) الممتلكات، 2 (2) الاعمال،
(3) الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال، 4 (4) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل وعملها.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مايأتي :
أ) اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى تعده وفقا I - للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسات الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاشغال العمومية، عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسات الجديدة سيرا منتضما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاول عام 1403 الموافق 12 ماس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-194
مرسوم رقم 83 194 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. 771
-
مرسوم رقم 83-190
مرسوم رقم 83-190 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يعدل عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. 765
-
مرسوم رقم 83-192
مرسوم رقم 83 192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد. 745
-
مرسوم رقم 83-191
مرسوم رقم 83 191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد. 743 عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. 762
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.