مرسوم رقم 83-187 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع انشاء شركة للدراسات التقنية في المدية. 754
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «شركة الدراسات التقنية في المدية وتدعى في صلب النص «الشركة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى الشركة تقديم الخدمات الى جميع أصحاب الاعمال الكبرى التي تهم حركة الطرق وتستهدف ما بين أدناه، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا للتنظيم المعمول به، مع مراعاة الصلاحيات المسندة الى الغير في مجال المنشأت الاساسية للطرق والاعمال الكبرى الفنية، والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية التابعة للدولة ويتمثل ذلك فيما يأتي :
- دراسات النقل، والتحقيقات الخاصة بحركة المرور، ودراسات حركة المرور في المناطق الحضرية وتقدير كثافة المرور،
- دراسات تصور الطرق هندسيا وهيكليا بصفة عامة، وتهيئة السكك الحديدية والطرق المطارية
- دراسات تصور الاعمال الكبرة والفنية وحسابها، مثل الجسور، وحطان الدعم والانفاق وعلى العموم جميع الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية من حديد وخرسانة وخرسانة مسلحة، وخرسانة مسلحة سلفا أو من تراب مسلح، الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية، والتجارب في عين المكان، وتحاليل العينات في مختبر ميكانيكا الاراضي الرسمية للجمهورية الجزائرية 755
- دراسات الاشغال الخرائطية والطبوغرافية وانجازها مثل رسم مخطط الاراضي، والمواقع والتوطئة، والالحاق، والترميم،
- در اسات الرى التي تهم الاعمال الكبرى للاشغال العمومية مثل التطهير وتصريف المياه وحساب نسبة سيل الاودية
- دراسات المرافق ومختلف الشبكات في المناطق الجديدة المطلوب جعلها حضرية لأجل السكن والصناعة دراسات تنظيم الورشات التي تكلف الشركة بدراساتها ومراقبتها ومتابعتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن الشركة أن تستعين في أداء مهمتها بهيئات علمية أو تقنية، وطنية كانت او أجنبية وذلك في اطار عقود واتفاقيات. . - كما يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها ان تسهل تنميتها، في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكن أيضا ان تبرم جميع العقود والاتفاقات التي لها علاقة بموضوعها وان تتخلى الجميع المؤسسات الاخرى او الشركة المتعاقدة بصفة ثانوية عن جزء من تنفيذ الصفقات التي قد تحرزها.
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات المدية، والجلفة، والبويرة والمسيلة، والشلف، وتيارت.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، ان تقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات اخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
عملا بأحكام المادة الاولى أعلام تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، حسب الآتي
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الشركة في المدية. 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يكون مقر الشركة في تيارت.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الواطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية».
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل الشركة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةأجهزة الشركة ووحداتها، أن اقتضى الأمر، هي :
مجلس العمال -
- مجلس المديرية المدين العام ومديرو الوحدات، أن اقتضى الأمر
- اللجان الدائمة.
المادة و : تتولى أجهزة الشركة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات الشركة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات الشركة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الأصلي للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال .
الأصلى للشركة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للشركة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في الشركة للأحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتركية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للشركة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة .
العمرانية.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الأشغال العمومية قصد المصادقة عليه.
المادة 20
فتح المادةلا يتم حل الشركة وتصفية أملاكها وأيلولتها الابنص مماثل يحدد شرط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-19
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يكون مقر الشركة في تيارت. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الواطنى بمرسوم يصدر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-19
مرسوم رقم 86 19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية. 72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.