مرسوم رقم 83-192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع أشغال الصيانة والتحديث والتهيئة وبناء المنشآت الاساسية للطرق العادية والطرق المزدوجة والطرق المطارية. . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه | تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : سكيكدة، وعنابة وقالمة، وقسنطينة، وجيجل، وأم البواقي.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سكيكدة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، في اطار التنظيم الجارى به العمل، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 83-189 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 المتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة، وتحويل ممتلكاتها، وأعمالها، وهياكلها، ووسائلها، ومستخدميها، والمرسوم رقم 83 188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 - الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، أن اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمبادىء الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات | والاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الامن، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية.
المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات -
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته | طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى | | | | العمرانية.
التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. 768 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه.
المادة 21
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 : - 193 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في : وسط البلاد.
ان رئيس الجمهورية،
- ぐ بناء ぐ على تقرير وزير الاشغال العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات د و بمقتضى المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق،
- و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ند و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، الثلاثاء 30 جمادي الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في وسط البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة فى هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز جميع أشغال الصيانة والتحديث والتهيئة وبناء المنشآت الاساسية للطرق العادية والطرق المزدوجة والطرق المطارية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : الجزائر، والبليدة، والمدية، وتيزي وزو، والبويرة، والشلف.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب الولايات الأخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في المدية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.
البساب الثاني الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية لاشغال الطرق والذين سيلحقون بالمؤسسة، وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسييرها وعملها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الامر، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي ..
للمؤسسة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات :
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الأمر، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه
- - المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة - العمرانية .
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه.
المادة 21
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1403 .
الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 771
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.