مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه اتفاقية متعلقة بالضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية
- رغبة منهما فى تطوير التعاون بين البلدين في ميدان الضمان الاجتماعي،
- وتأكيدا منهما على مبدأ المساواة في معاملة مواطنى الطرفين المتعاقدين حسب تشريع الضمان الاجتماعي في البلدين، فقد تم الاتفاق على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان تشريعات الضمان الاجتماعي المذكورة في الاتفاقية الحالية هي : 1 (1) في رومانيا :
أ التشريع في الضمانات الاجتماعية (الشيخوخة، العطب، المرض)، حوادث العمل المهنية، الوفاة.
ب التشريع في الاسعاف الطبي.
ج التشريع المتعلق بالمنح الدولية للاطفال. 2 (2) في الجزائر :
أ التشريع في الضمانات الاجتماعية ب التشريع في المنح العائلية،
ج - التشريع في حوادث العمل والامراض | المهنية.
تتعلق الاتفاقية الحالية أيضا بجميع الرسوم الشرعية أو القانونية التي تغير أو تتمم الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 التشريعات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الحالية ولكنها لا تتعلق :
أ بالرسوم التشريعية أو القانونية المتضمنة فرعا جديدا من الضمان الاجتماعي الا اذا حصل اتفاق بين الطرفين المتعاقدين في هذا الشأن.
ب بالرسوم التشريعية أو القانونية التي تجرى الانظمة الموجودة على أصناف جديدة من المستفيدين الا اذا وجدت معارضة من قبل الطرف المتعاقد المعنى فى هذا الشأن، وكانت هذه المعارضة مبلغة من طرف المتعاقد الآخر مدة ثلاثة أشهر ابتداء من النشر الرسمى للرسوم المذكورة
المادة 2
فتح المادةالمواطنون الرومانيون أو الجزائريون الذين يحترفون حرفة مأجورة في رومانية أو الجزائر وكذلك ذوو الحقوق القاطنون معهم، يجرى عليهم تشريع الضمان للدولة التي يعملون بها ويستفيدون منه مثلما يستفيد منه مواطنو كل من الدولتين الا اذا كانت هناك مقتضيات خاصة متفق عليها من الطرفين في الاتفاقية الحالية.
المادة 3
فتح المادة1 (1) العمال المأجورون الذين يبعثهم أحد الطرفين المتعاقدين بصفة مؤقتة للقيام بأعمال في أرض الطرف المتعاقد الآخر يبقون تحت تشريع البلد المرسل عند وصولهم الى أرض الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تقوم مدة هذا النشاط ثلاثة أعوام بما فيها من عطل. 2 (2) يمكن للسلطات المختصة تمديد المدة | المقررة في الفقرة السابقة. 3 (3) العمال المأجورون في مؤسسات النقل لاحدى الدولتين المتعاقدتين المستخدمون في الدولة الاخرى اما بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي المطبق في الدولة التي توجد فيها المؤسسات. 4 (4) تستطيع السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين أن تراعى في اتفاق مشترك استثناءات أخرى لنصوص المادة الثانية.
المادة 4
فتح المادة1) (1) لا يدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية الحالية أعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية للطرفين المتعاقدين. 2 (2) ان العمال الاداريين والفنيين والمستخدمين القنصليين وعمال المصلحة وكذلك عمال المصلحة لاعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الذين يملكون جنسية الدولة الممثلة بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية، والذين استقروا نهائيا في الدولة التي يعملون فيها، يمكن لهم الاختيار بين تشريع الدولة التي يعملون فيها وتشريع الدولة المرسلة.
المادة 5
فتح المادةان المضمونين لاحد الطرفين المتعاقدين وأعضاء عائلاتهم الذين يرافقونهم لهم الحق في العلاج الطبى عندما يوجدون بصفة مؤقتة في أرض الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) فى الحالات المذكورة في الفقرة الاولى
(1) لا لا يوجد الحق فى العلاج الطبي الا اذا كانت الحالة الصحية للمضمون مستوجبة علاجا فوريا. 3 (3) ان المضمونين لاحد الطرفين المتعاقدين يمكن أن يقبلوا في مؤسسات الطرف الآخر بعد رخصة من المؤسسة الاصلية ينص عليها اتفاق منفصل.
(4) ان الاعانات الممنوحة تطبيقا للفقرتين
(1) و (2) من هذه المادة تضمنها المؤسسات الطبية لدولة الاقامة المؤقتة حسب التشريع المطبق في هذه الدولة وأن مدة منح العلاج الطبي هي في نفس المدة التي تنص عليها المؤسسة الاصلية. 720 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 (5) ان الاجهزة الطبية الكبرى لا يمكن اعطاؤها الا بموافقة المؤسسية الاصلية في حالة الحاجة المطلقة ويعتبر كحالة استعجال مطلق الحالة التي لا يمكن فيها تأجيل الاعانة بدون أن تكون حياة المضمون أو صحته عرضة للخطر.
(6) تطبق نصوص الفقرات من 1 الى 5 بنفس الكيفية الي أعضاء عائلة المضمونين.
المادة 6
فتح المادةان الاعانات المالية بسبب عجز مؤقت عن العمل في حالة مرض أو حادث أو أمومة التي يستحقها المضمون تمنحها المؤسسة الاصلية حسب التشريعات التى تطبقها نفس المؤسسة وتفرض مؤسسة الضمان الاجتماعي لدولة الاقامة المراقبة الطبية على المضمون حسب القواعد.
الشرعية التي تطبقها على مضمونيها أنفسهم لتعيين مدة العجز عن العمل. 2 (2) ان المصاريف المتعلقة بالمراقبة الطبية والكشف الطبى لا تعوض بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 7
فتح المادةان المصاريف الناتجة عن اعطاء العلاج الطبي طبقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية تدفعها المؤسسة الاصلية وتعوض من طرف منظمات التنسيق للطرفين المتعاقدين على أساس الاسعار المطبقة على مضمونيها.
المادة 8
فتح المادةفيما يخص العمال المأجورين الذين ينقلون من دولة الى أخرى أن فترات الضمان المعمول بها تحت نظام الضمان الاجتماعى للدولة الاولى تجمع ان دعت الحاجة الى ذلك بشرط أن لا تكون هذه الفترات تزيد على فترات الضمان المحصل عليها تحت نظام الضمان للدولة الاخرى والا لاعطاء حق في الاعانات في هذه الدولة الاخيرة.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 9
فتح المادةلتقدير درجة العجز الدائم الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني في نظر تشجيع احدى الدولتين. ان حوادث العمل والامراض المهنية التي تحدث مسبقا تحت تشريع الدولة الاخرى تؤخذ بعين الاعتبار لاعطاء حق نفقة العجز أو تعويض حادث العمل، كأنها حصلت تحت تشريع الدولة الاخرى.
المادة 10
فتح المادةان ذوى الحقوق على الشخص المضمون .
الروماني أو الجزائرى القاطنين بأحد البلدين بينما يقوم الشخص المذكور بنشاطه في البلد الآخر يستفيدون باعانات الضمان الاجتماعي ..
والمنح العائلية من طرف المؤسسة الاصلية.
المادة 11
فتح المادة} ان فترات الضمان التي يقضيها العمال الرومانيون المأجورون بالجزائر حسب عقد مؤسس على اتفاق بين البلدين والعمال الجزائريون المأجورون فى رومانية تؤخذ بعين الاعتبار لتعيين .
حقوق نفقات الشيخوخة من طرف مؤسسة البلد الاصلى عند انتهاء نشاط العمال المذكورين.
ان التسديدات المدفوعة بحق نفقة الشيخوخة في فترة النشاط المعين في الفقرة الاولى من هذه المادة تحول الى المؤسسة الاصلية للبلد الاصلى وعند انتهاء نشاطهم.
المادة 12
فتح المادةيستفيد الطلاب الجزائريون في رومانية أو الطلاب الرومانيون في الجزائر من مقتضيات الاتفاقية الحالية في العلاج الطبي بالشروط التي تنشئها الادارة.
المادة 13
فتح المادةيعتبر كل من الطرفين المتعاقدين كسلطة مختصة حسب الاتفاقية الحالية :
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الوزراء المكلفون بتطبيق التشريعات المذكورة في المادة الاولى، وكل واحد منهم فيما يخصه، كما يعتبر كمنظمة للتنسيق في الجزائر :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي رومانيا :
الادارة العامة للضمان الاجتماعي والنفقات والاسعاف الاجتماعى لوزارة العمل والمصلحة المركزية لدفع النفقات.
المادة 14
فتح المادةأن اتفاقا اداريا يبرم من طرف السلطات المختصة للدولتين ليحدد شروط تطبيق هذه الاتفاقية ونماذج النسخ الضرورية لتطبيق نصوصه.
المادة 15
فتح المادةان السلطات المختصة للدولتين تستطيع ابرام كل الاتفاقيات التي تتم أو تغير الاتفاق الإدارى نفسه وتبادل كل المعلومات المتعلقة بالاجراءات المتخذة على الصعيد الداخلي لتطبيق الاتفاقية الحالية والاتفاقية المتخذة لتطبيقها.
وتتخابر عن كل المشاكل التي يمكن أن تنشأ على الصعيد الفني لتطبيق نصوص الاتفاقية أو الاتفاقيات المتخذة لتطبيقها.
وتتبادل كل المعلومات المتعلقة بالتغييرات المدخلة في التشريعات والقوانين المذكورة في
المادة الأولى
فتح المادةفى حالة ما اذا كانت هذه التغييرات جديرة بالتأثير على تطبيق هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات المتخذة لتطبيقها.
المادة 16
فتح المادةان الاستفادة من الاعفاء من ضرائب الطوابع أو الضرائب القنصلية فى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتقديم الوثائق للادارات أو مؤسسات الضمان الاجتماعي لهذا الطرف المتعاقد، يمتد أيضا الى الوثائق التي تقدم لتطبيق هذه الاتفاقية بالإدارات أو مؤسسات الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 الضمان الاجتماعي للطرف المتعاقد الآخر وتعفى كل الرسوم والوثائق اللازم تقديمها لتنفيذ هذه الاتفاقية من التصديق الشرعي.
المادة 17
فتح المادةسيسهل الطرفان المتعاقدان التحويلات المالية الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 18
فتح المادةان التحويلات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية تقع بالعملة الصعبة المحولة على السعر .
الرسمى الجاري في تاريخ التحويل.
المادة 19
فتح المادة1 كل الاختلافات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية ستفصلها السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك وفي حالة ما اذا لم يمكن الوصول الى حل بهذه الطريقة سيبحث عن الحل بطريقة ديبلوماسية,
المادة 20
فتح المادةان كلا من الطرفين المتعاقدين سيخبر الطرق الآخر بوقوع الاجراءات الدستورية المطلوبة منها لتطبيق هذه الاتفاقية.
وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر هذه الابلاغات.
المادة 21
فتح المادةتبقى هذه الاتفاقية حيز التنفيذ دون تحديد للمدة، ويمكن لكلا الطرفين المتعاقدين ادانتها باعطائها أجلا أقصاه ستة أشهر، فيكون هذا الاجل مبلغا بطريقة ديبلوماسية، وفي حالة الادانة سيبقى مضمون هذه الاتفاقية مطبقا على الحقوق المحصل عليها.
وحررت هذه الوثيقة في نسختين أصليتين باللغات الرومانية والعربية والفرنسية. 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه وفي حالة ما اذا وقع اختلاف في تفسير هذه الوثيقة ستكون الافضلية للنص المحرر باللغة الفرنسية.
حرر بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الرومانية الشعبية ايون ستانسكو عبد الرزاق بوحارة وزير رئيس قسم وزير الصحة للبناءات في الخارج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.