مرسوم رقم 83-176 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن الاولى المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة العلمي جمهورية البرازيل الاتحادية والمتضمنة انشاء حكومة لجنة مختلطة جزائرية - برازيلية للتعاون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقنولوجي وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981. الموقعة والتقني والثقافي الموقعة ببرازيليا في 3 714 يونيو سنة 1981. 716 712
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية والمتضمنة انشاء لجنة مختلطة جزائرية - برازيلية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنولوجي والتقني والثقافي، الموقعة ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية تتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية - برازيلية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتكنولوجي والتقني والثقافي - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية
- ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين،
- وحرصا منهما على تدعيم هذه الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتكنولوجى والتقنى والثقافي، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة جزائرية برازيلية خاصة | بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتكنولوجي والتقني الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة والثقافي قصد تشجيع التعاون بين البلدين وذلك على أساس المصلحة المتبادلة.
المادة 2
فتح المادةتتكفل اللجنة بما يلى :
تحديد التوجيهات التي ينبغي اتخاذها - قصد تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وخاصة في المجالات التالية :
أ التعاون الاقتصادى فى قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة التقليدية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والعلاقات البريدية،
ب - قطاع الري والزراعة، ケー التبادلات التجارية، د العلاقات المالية،
ه - التعاون الثقافى فى ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والبيئة وصناعة السياحة والفندقة ، ز التعاون فى ميدان البحث واستغلال موارد الطاقة الجديدة :
اعداد الاقتراحات والبرامج التي من شأنها - أن تحقق هذه التوجيهات واحالتها على الحكومتين للموافقة عليها، حل المشاكل التي قد تحدث عن تطبيق - الاتفاقات والمعاهدات المبرمة أو التي قد تبرم بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد والمالية والعلم والتكنولوجيا والتقنية والثقافة وكذلك الامر فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين الموجودين في البلد الآخر وممتلكاتهم.
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة المختلطة دورة كل سنتين على الاقل.
ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق بين الطرفين. تعقد الدورات بالتناوب في برازيليا وفي الجزائر.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 717
المادة 4
فتح المادةيكون كل وفد من الطرفين برئاسة وزير كما يتكون هذا الوفد علاوة على ذلك من أعضاء تعينهم كل من الحكومتين.
المادة 5
فتح المادةستدرج القرارات والنتائج التي تتوصل اليها اللجنة ضمن المحاضر والرسائل المتبادلة وحسب الحالة ضمن المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات التي سيبرمها الطرفان.
المادة 6
فتح المادةيكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات بالطرق الدبلوماسية وذلك في موعد أقصاه الشهر الذى يسبق انعقاد كل دورة وتثم المصادقة عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
المادة 7
فتح المادةلعرض هذه الاتفاقية للمصادقة فور التوقيع عليها وتدخل حيز التطبيق بصفة موقتة في حدود اختصاصات السلطات المسؤولة عن تنفيذها ابتداء من تاريخ توقيعها وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة بها.
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد بصفة تلقائية لفترات جديدة مماثلة مالم يبد أحد الطرفين كتابيا ومع سابق اعلام بستة أشهر رغبته في مراجعتها أو نقضها.
حرر في برازيليا بتاريخ 3 يونيو سنة 1981 في ثلاث نسخ أصلية باللغات البرتغالية والعربية والفرنسية، تستوى النصوص الثلاثة في القرة القانونية .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البرازيل الاتحادية الشعبية قريرو رميرو ساريفا محمد يعلى وزير الدولة للعلاقات وزير المالية الخارجية 718 الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.