مرسوم رقم 83-175 مؤرخ في 27 جمادى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون والتقنولوجى والتقنى المبرمة بين فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمي والتقنولوجي والتقني المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالتعاون العلمي والتقنولوجي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ان حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- حر حرصا منهما على تنمية التعاون العلمي والتقنولوجي والتقني بين البلدين، قد اتفقتا على التربيات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على تقديم المساعدة المتبادلة في ميادين التعاون العلمي والتقنولوجى والتقنى عن طريق تبادل الخبرات وذلك قصد تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
المادة 2
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل .
انجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بالتعاون العلمي والتقنولوجى والتقنى المطابقة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما على التوالي.
الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715
المادة 3
فتح المادةيشتمل التعاون العلمي والتقنولوجي والتقني المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 من هذا الاتفاق ا تخصيص منح للدراسات العلمية والتقنية والتخصص حسب الطرق التي سيتم ضبطها باتفاق مشترك.
ب - تبادل الخبراء والمدرسين والتقنيين.
ج - الاشتراك في اعداد دراسات ومشاريع كفيلة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
د كل شكل آخر للتعاون التقنولوجي والعلمي والتقني بما في ذلك التكوين العلمي للمحترفين (الفن الحديث والتقليدى والفنيين والاطارات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
ه تبادل العاملين والباحثين والمتخصصين - وأصحاب المنح.
و تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنولوجية والتقنية.
ز تنظيم ملتقيات علمية وتقنولوجية وتقنية وتربصات ومؤتمرات حول المسائل التي تهم البلدين.
2- الاشتراك في تحديد المشاكل العلمية والتقنولوجية والتقنية واعداد وتنفيذ برامج ومشاريع بحوث مشتركة ترمى الى انجازات في الميادين الصناعية والزراعية وغيرها وكذا تبادل الخبرات والمهارة الناتجة عن هذه البحوث.
المادة 4
فتح المادةان المرتب والقانون الاساسي وكذا شروط توظيف الخبراء والمدرسين والتقنيين لكلا البلدين المعارين طبقا للمادة 3 سيتم تحديدها بموجب اتفاقية تطبيقية يبرمها الطرفان.
المادة 5
فتح المادةيتعهد كل طرف بمنح رعايا الطرف الآخر الموجودين في بلده جميع التسهيلات اللازمة الممارسة المهام التي ستنفذ طبقا لهذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةI - بغية تحقيق أهداف هذا الاتفاق سيتم تحديد برامج دورية بالطرق الدبلوماسية وينبغى أن تحدد هذه البرامج المجال والمسائل والاشكال التي يشملها التعاون وكذا الشروط المالية. 2 تسهر كل من وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية على تطبيق ترتيبات هذا الاتفاق، كما ستقدمان الى اللجنة الحكومية المشتركة البرازيلية الجزائرية بيانا حول تنفيذ هذا الاتفاق. -
المادة 7
فتح المادة1 يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق والخبراء بين هيئات بلديهما في مجال الاجازات والشهادات. 2 سيتم فى اطار هذا الاتفاق التوقيع على بروتوكولات أو اتفاقيات من شأنها أن تطور التعاون بين المنظمات والهيئات المعنية بالعلوم والتقنولوجيا وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين. 3 ستتضمن هذه البروتوكولات والاتفاقيات عند الاقتضاء، الشروط المتعلقة بطرق التنازل عن شهادات الاختراع واستعمالها وتبادلها وكذلك الامر بالنسبة لتلك التي تدير استغلالها المشترك واستعمالها في الانتاج والقطاعات الاخرى.
المادة 8
فتح المادةI - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من .
تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. 716 2' الجريدة الرسمية للجمهورية ' 2 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 4 سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في نقضه وذلك قبل ستة أشهر من ذلك وفي هذه الحالة يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية مصير المبادرات المتخذة في اطار هذا الاتفاق عن طريق ترتيبات خاصة. } حور ببرازيليا فى 3 يونيو 1981 في ثلاث نسخ أصلية باللغات البرتغالية والعربية والفرنسية، تتساوى النصوص الثلاثة فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البرازيل الاتحادية الشعبية قريرو رميرو ساريفا محمد يعلى وزير الدولة للعلاقات وزير المالية الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.