مرسوم رقم 83-179 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية - صينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. 724
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية - صينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية صينية للتعاون الاقتصادى والتجارى والتقنى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ادراكا منهما لاواصر الصداقة والتضامن - التي تربط بلديهما.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه -6 وسعيا منهما في توطيد الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لجنة مشتركة جزائرية - صينية للتعاون الاقتصادى والتجاري والتقني، بغية ترقية التعاون بين البلدين لمصلحتهما المشتركة.
المادة الثانية تتمثل مهام اللجنة في :
تحديد التوجيهات التي ينبغى اعطاؤها للعلاقات بين البلدين خاصة في مجال :
أ التعاون الاقتصادى في شتى مجالات الصناعة المناجم الطاقة التقليدية، النقل، المواصلات والعلاقات البريدية.
بد الرى والفلاحة.
ج - المبادلات التجارية.
د - العلاقات المالية.
ه - التعاون في ميادين التكوين المهني والتقني.
و التعاون التقني والتقنولوجي وغيره عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات الانشطة ذات المصلحة المشتركة أو غيرها من الطرق الاخرى.
ز التعاون في مجال البحث واستغلال مصادر الطاقة الجديدة.
اعداد مقترحات و برامج تعرض على الحكومتين للمصادقة عليها بهدف تجسيد هذه التوجيهات.
حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق - الاتفاقات والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية.
الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 المادة الثالثة تعقد اللجنة المشتركة جلستها على الاقل مرة كل سنتين، كما يجوز لها عقد جلسة استثنائية باتفاق الطرفين. وتعقد الجلسات بالتناوب في كل من الجزائر وبكين.
المادة الرابعة يترأس وفد كل بلد شخصية من مستوى وزاري، فضلا عن ذلك يتكون الوفد من ممثلين من طرف كل حكومة.
المادة الخامسة تسجل نتائج وقرارات اللجنة المشتركة ضمن المحاضر أو الرسائل المتبادلة، وحسب الحالات في المعاهدات أو الاتفاقيات أو البروتوكولات التي تبرم بين الطرفين. !
المادة السادسة يكون جدول أعمال كل دورة موضوعا بتبادل المقترحات عن الطريق الديبلوماسي وذلك في أجل أقصاه الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة، وتتم المصادقة عليه يوم افتتاحها.
المادة السابعة.
حددت مدة سريان هذا الاتفاق بخمس سنوات. تجدد تلقائيا لفترة مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا للطرف الآخر، قبل ستة أشهر من ذلك، برغبته في تعديله أو الغائه.
المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا منذ التوقيع عليه وبصفة نهائية منذ تاريخ الابلاغ كتابيا لدى الطرفين على استكمال الاجراءات القانونية للتصديق عليه في كلا البلدين.
حرر في بكين بتاريخ أول يناير 1982 في نسختين أصليتين باللغات العربية الصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الصين الشعبية الشعبية قومو محمد يعلى نائب الوزير الاول وزير المالية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.