مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 725
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). --- الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ - 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983
- الصفحة 77 العمود الثاني.
يضاف بعد السطر 31 ما يأتي :
فتيحة بنت أحمد المولودة في أول يناير - سنة 1957 بالمرسى الكبير وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : الكوش فتيحة. 726 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الصفحة 29 - العمود الاول.
يضاف بعد السطر و ما يأتي :
- مزيانى صليحة المولودة في 13 يناير سنة 1956 بوهران الصفحة 80 - العمود الثاني. 10 يضاف بعد السطر 10 ما يأتي :
زيزي أمينة المولودة في 7 يناير سنة 1954 - بمدينة الجزائر (الدائرة (3).
والباقي بدون تغيير.
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.