قرارات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 774
قرارات مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين الآنسة عائشة جاوة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين الآنسة سامية نميلة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين الآنسة حليمة كرسو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تدرج وترسم السيدة فتيحة بوستة زوجة غضبان في سلك المتصرفين في 31 ديسمبر سنة 1979 وتعين بوزارة الاعلام والثقافة.
وتتقاضى المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة وعشرون يوما (26) .
ان التسوية المالية لا يكون لها أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يدرج ويرسم السيد بوضياف عضبان في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979.
ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سبعة (7) أشهر.
ان التسوية المالية لا يكون له أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد لعرج حمداوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد بن العجوزى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . \ بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد فضيل تادينيت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الطاهر بوعارة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد رشيد موساوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد الهوارى دوحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة المالية، ابتداء من 28 يونيو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد عمر و عبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد عطية بريطل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد ديكش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الطيب خضير متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني .
عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين الآنسة زبيدة حمودى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من أول يناير سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد بوزيد خنين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد بلقاسم أوميش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي حسين ونيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد جمال الدين فخيخر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد الجيلالي سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين السيدة فاطمة الزهراء البال زوجة سليمان متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها ..
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد جعفر آيت مادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1980 كالتالي :
يعين السيد رشيد عركون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 وهو تاريخ حصوله على الشهادة».
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يرسم السيد عبد المجيد محرش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1981 الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يرسم السيد محمد بوديسة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عشرة (10) أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يرسم السيد ابراهيم سماش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من II فبراير سنة 1982.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تقبل استقالة الآنسة فاطمة الحمري المتصرفة المرسمة ابتداء من 30 أبريل سنة 1982 .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.