مرسوم رقم 83-181 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته واعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه . 738 الثلاثاء 713
المادة الأولى
فتح المادةيحل المخبر الوطني للاشغال .
العمومية والبناء في اطار تنفيذ احكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين فى اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى الهيئات المبنية فيما يأتي تبعا لمهمة منها واختصاصها :
المختبر الوطني للاشغال العمومية، 2 (2) مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد،
(3) مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد، 4 (4) مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد،
(5) مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد،
المادة 3
فتح المادةيحول إلى كل واحدة من الهيئات المبنية في المادة 2 السابقة الذكر حسب الشروط المحددة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها ما يأتي :
1) (1) جزء من الممتلكات، 2 (2) الأعمال اللازمة لممارسة مهمتها، 3 (3) الهياكل والوسائل المرتبطة باعمال الهيئة، 4 (4) المستخدمون المرتبطون بادارة الهياكل والوسائل العائدة اليها، وعملها.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى كل واحدة من الهيئات الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاشغال العمومية، عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية ووزين المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 83-186
مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
-
مرسوم رقم 83-185
مرسوم رقم 83-185 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد. - 748 من سوم رقم 83-186 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد. 751
-
مرسوم رقم 83-184
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
-
مرسوم رقم 83-183
مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
-
مرسوم رقم 83-182
مرسوم رقم 83-182 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية. 739 ويتمم المرسوم رقم 77 186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران 762
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.