مرسوم رقم 83-178 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. 722
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون العلمى والتقنى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (يسميان فيما بعد الطرفان المتعاقدان)، رغبة منهما فى تقوية الصداقة بين شعبيهما وتنمية علاقات التعاون العلمي والفني بين بلديهما، اتفقتا على ما يلى : 1
المادة الأولى
فتح المادةبروح من التعاون الودى طبقا لمبادىء المساواة والفائدة المشتركة يلتزم كل طرف بتقديم المساعدة الى الطرف الآخر في ميدان التعاون العلمي والتقنى بين بلديهما بواسطة تبادل الخبرات في هذين المجالين بهدف تشجيع تنمية اقتصاد بلديهما.
المادة 2
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل انجاز مشاريع التعاون العلمي والتقني وفق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما.
المادة 3
فتح المادةيتناول التعاون العلمي والتقني المشار اليه في المادتين الاولى والثانية فى هذا الاتفاق ما يلى :
الارسال المتبادل للخبراء والتقنيين لدراسة المعارف والتجارب والانجازات التي حققها كل من البلدين في الميادين العلمية والتقنية،
2 - تنظيم دورات للتكوين والتخصص في الميادين التي سيحددها الطرفان المتعاقدان،
3 - الانجاز المشترك للدراسات والمشاريع التي تعمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين. واقامة وانجاز البرامج المشتركة للابحاث التي تهدف الى تحقيق انجازات في ميادين الصناعة والزراعة وغيرها وكذلك تبادل الخبرات الناتجة عن برامج الابحاث المشتركة.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة
4 - الارسال المشترك للعلميين والباحثين والمختصين والتقنيين بهدف تدريس المعارف والتجارب فى الميادين العلمية والتقنية،
5 - تبادل المعلومات والوثائق في الميادين العلمية والتقنية وكذلك البذور والنباتات والعينات وغيرها للابحاث والتجارب العلمية،
6 - تنظيم الملتقيات والندوات العلمية والتقنية التي تهم البلدين، -7 التعريف المشترك للمسائل العلمية والتقنية، 8 أنواع أخرى من التعاون تهم الطرفين. -
المادة 4
فتح المادةسيتم باتفاق لاحق يبرم بين الطرفين لتحديد رواتب ونظم وشروط توظيف علميين وباحثين وخبراء وتقنيي البلدين المنتدبين طبقا للمادة الثالثة.
المادة 5
فتح المادةيقدم الطرفان المتعاقدان طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين كل التسهيلات للخبراء بهدف تمكينهم انجاز مهامهم بنجاح طبقا لما نص عليه هذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةيتم تعيين برامج دورية بواسطة تبادل الوفود أو بواسطة الطريق الدبلوماسي بهدف تنفيذ أهداف هذا الاتفاق. تحدد هذه البرامج مجالات وقضايا وأشكال هذا التعاون وكذلك شروطه وأحكامه المالية.
تسهر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ووزارة العلاقات الاقتصادية مع البلدان الاجنبية للصين تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الحكومية للبلدين في ميادين الرخص وحقوق الاختراع.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 البروتوكول والعقود التي تهدف الى تنشيط | تنمية التعاون بين الهيئات الحكومية المختصة للبلدين في ميادين العلوم والتكنولوجيا سيوقع عليها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين. سيتضمن هذا البروتوكول والعقود بنودا تتعلق بطرق التنازل عن الرخص وحقوق الاختراع والمهارات. يتفق الطرفان على الوسائل الملائمة لحل قضايا التبادل والاستخدام والاستغلال المشترك في انتاج أو في قطاعات أخرى للرخص وحقوق الاختراع والمهارات.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق منذ التوقيع عليه بصفة مؤقتة ودائمة منذ الاعلان كتابيا لدى الطرفين على استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتصديق عليه.
يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتم تجديده تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا قبل ستة أشهر على الاقل قبل نهاية مدة الصلاحية بعدم رغبته في تجديد مدة سريان هذا الاتفاق وفي هذه الحالة يتوصل الطرفان بطريق التفاهم على أساليب التسوية الخاصة بمصير الالتزامات التي تم تنفيذها في اطار هذا الاتفاق.
وقع هذا الاتفاق فى يوم أول يناير سنة 1982 في بكين وحرر من نسختين في كل من اللغات العربية والصينية والفرنسية، يعتبر كل من النصوص الثلاثة أصلا معادلا للآخر. .
عن حكومة نگر عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصيين الشعبية الديمقراطية الشعبية ليان تيان جان على عبد اللاوى نائب وزير العلاقات سفير ووزير مفوض الاقتصادية مع البلدان .
الاجنبية 724 الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.