قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1403 الموافق 8 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية بوزارة الثقافة. 773
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الثقافة لجنة للصفقات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة الصفقات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه كالتالي :
- - وزير الثقافة أو ممثله رئيسا،
- ممثل عن المتعامل العمومي ممثل عن مصلحة المستفيدين من الخدمة ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل عن بنك كل الوفاء للمتعامل العمومي - المتعاقد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1403 الموافق 8 ديسمبر سنة 1982.
عبد المجيد مزيان كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.