قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 يحدد سعر زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه. 735
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر البيع الاقصى لزيت حسب الآتي :
السعر علبة 5 لترات زجاجة اللتر (دج / وحدةزجاج) - سعر البيع من المصنع 74,50 15,80
- - حد ربح التوزيع 1,50 0,50
- سعر البيع بالتجزئة 76,00 16,30
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر بيع زيت الزيتون الطبيعى السعر علبة 5 لترات زجاجة اللتر (دج / وحدة زجاج) - حد ربح التجزئة 3,00 1,00
- السعر عند الاستهلاك.. 79,00 17,30
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر بيع زيت الزيتون الجزافي من بائعي الزيت الخواص، المنقول الى مراكز الخزن التابعة لدواوين الزيت الجهوية، كما يأتي :
زيوت الزيتون الطبيعي الرفيع (الى غاية درجة واحدة) : 14,50 دج / كلغ
- زيت الزيتون الطبيعى الخفيف (1,1 الى 1,5 درجة) : 13,80 دج / كلغ
- زيت الزيتون الطبيعي شبه الخفيف أو العادي (16) الى 3.3 درجات) : 13,50 دج / كلغ ان سعر زيت الزيتون الطبيعي ابتداء من 3.3 درجات من الحموضة فما فوق، يعتريه انخفاض قدره 10 % عن درجة من الحموضة.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الزيتون الطبيعى المعلب الموزع على بائعي التجزئة زجاجة اللتر زجاجة اللتر والنصف زجاجة اللتر والنصف بلاستيكيةبلاستيكيةبلاستيكية) 21,95 15,30 7,65 0,75 0,50 0,25 22,70 15,80 7,90 المعبأ والمخصص للاستهلاك، حسب الآتي :
زجاجة اللتر والنصف زجاجة اللتر زجاجة نصف (بلاستيكية) لتر (بلاستيكية) 1,50 { 1,00 0,50 24,20 16,80 8,40
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والمدير العام للتوزيع والتحويل بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه ..
بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983.
وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد العزيز خلاف الزراعية سليم سعدي الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 64-122
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.