قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتضمن المخطط التنظيمي المديرية الصحة والسكان في الولاية. . . . . . . . 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم مصالح مديريات الصحة والسكان الولائية.
ويحدد زيادة على ذلك، أسماء المصالح والمكاتب التي توافق كل مخطط تنظيم حسب كل مجموعة من الولايات.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديريات الصحة والسكان لمحافظة الجزائر الكبرى وولايات وهران وقسنطينة وتيزي وزو وباتنة وعنابة وسطيف على ما يأتي : 1 (1) مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية التي تتكون من :
مكتب المستخدمين مكتب التكوين
– مكتب الشؤون القانونية والمنازعات. / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه
(2) مصلحة التخطيط والوسائل، التي تتكون من :
- مكتب الخريطة الصحية والإحصائيات مكتب الاستثمارات والصفقات مكتب الميزانية والمراقبة.
(3) مصلحة الهياكل والمهن الصحية، التي تتكون من :
مكتب تنظيم الهياكل العمومية للصحة وتقييمها،
- مكتب القطاع ، الخاص مكتب الاستعجالات والإسعافات. 4 (4) مصلحة الوقاية، التي تتكون من :
- مكتب البرامج الصحية مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مكتب الحماية الصحية في الأوساط الخاصة. 5 (5) مصلحة السكان، التي تتكون من :
مكتب الصحة التناسلية والتنظيم العائلي، مكتب البرامج السكانية، مكتب الإعلام والتربية والاتصال. 6 (6) مصلحة النشاط الصحي والمنتوجات الصيدلانية، التي تتكون من :
مكتب ترقية العلاج القاعدي وطب الأمراض العقلية، مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية مكتب النشاط الصحي ومتابعة اللجان الطبية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديريات الصحة والسكان لولايات تلمسان والبليدة وتيارت وسكيكدة وسيدي بلعباس والمدية ومعسكر على ما يأتي : 1 (1) مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية التي تتكون من :
- مكتب المستخدمين
- مكتب التكوين، مكتب الشؤون القانونية والمنازعات. 2 (2) مصلحة التخطيط والوسائل، التي تتكون من :
مكتب الخريطة الصحية والإحصائيات
- مكتب الاستثمارات والصفقات، مكتب الميزانية والمراقبة. 3 (3) مصلحة الهياكل والنشاط الصحي، التي تتكون من :
- مكتب تنظيم الهياكل العمومية والخاصة للصحة وتقييمها، مكتب الاستعجالات والعلاج القاعدي وطب الأمراض العقلية
- مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية. 4 (4) مصلحة الوقاية، التي تتكون من :
مكتب البرامج الصحية مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مكتب الحماية الصحية في الأوساط الخاصة.
(5) مصلحة السكان، التي تتكون من :
- مكتب الصحة التناسلية والتنظيم العائلي، مكتب البرامج السكانية مكتب الإعلام والتربية والاتصال.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديريات الصحة والسكان لولايات الشلف وأم البواقي وبجاية وبسكرة والبويرة وتبسة والجلفة وقالمة والمسيلة وورقلة والطارف وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية على ما يأتي : 1 (1) مصلحة الموارد البشرية والمادية والشؤون القانونية، التي تتكون من :
مكتب المستخدمين والشؤون القانونية والمنازعات مكتب التكوين مكتب الميزانية والمراقبة.
(2) مصلحة الهياكل والنشاط الصحي، التي تتكون من :
مكتب تنظيم الهياكل العمومية والخاصة للصحة وتقييمها، مكتب العلاج القاعدي والاستعجالات وطب الأمراض العقلية مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية. 3 (3) مصلحة الوقاية، التي تتكون من :
- مكتب البرامج الصحية
- مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مكتب الحماية الصحية في الأوساط الخاصة. 4 (4) مصلحة التخطيط والسكان، التي تتكون من:
مكتب التخطيط، مكتب الاستثمارات والصفقات
- مكتب السكان . 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديريات الصحة والسكان لولايات أدرار والأغواط وبشار وتامنغست وجيجل وسعيدة ومستغانم والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وعين تيموشنت وغيليزان وسوق أهراس على ما يأتي :
(1) مصلحة الموارد والتخطيط، التي تتكون من :
مكتب المستخدمين والتكوين والمنازعات مكتب التخطيط، مكتب الميزانية والمراقبة. 2 (2) مصلحة الهياكل الصحية والنشاط الصحي التي تتكون من :
مكتب تنظيم الهياكل العمومية والخاصة للصحة وتقييمها،
- مكتب العلاج القاعدي والاستعجالات وطب الأمراض العقلية
- مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه 3 (3)مصلحة الوقاية والسكان، التي تتكون من :
- مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مكتب الحماية الصحية في الأوساط الخاصة،
- مكتب السكان.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية المكلف يحيى قيدوم بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.