مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين وزير محافظ للجزائر الكبرى. . . . . . 8
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السّيّد شريف رحماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر العاصمة، ليتولى مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997.
اليمين زروال شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.