مرسوم تنفيذي رقم 99-81 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 82 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستبدل تسمية "ولاية الجزائر "
الواردة في المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتسمية محافظة الجزائر الكبرى".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 088-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : 5 %5 من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة محافظة الجزائر الكبرى ودوائرها الحضرية وبلدياتها، ناتج الرسم على السكن ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
- المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا. 2 محرم عام 1420 ه في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 .
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.