مرسوم تنفيذي رقم 98-34 مؤرخ في 26 رمضان عام 6 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يحدد صلاحيات الوزير 8 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم. 11
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يحدّد عدد نواب الرؤساء ومساعدي الرؤساء الذين يمكنهم على التوالي مساعدة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورؤساء المجالس الشعبية الولائية بصفة دائمة كالآتي :
- اثنان (2) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 إلى 43 منتخبا، ثلاثة (3) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 47 منتخبا،
- ستة (6) بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر الكبرى المتكون من 55 منتخبا ..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يصبح المساعدون المذكورون في المادة 2 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار يتخذه الوزير محافظ الجزائر الكبرى، أو الوالي، حسب الحالة.
يصبح نواب الرئيس في المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى دائمين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار يتخذه الوزير محافظ الجزائر الكبرى بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية.
يصبح نواب الرؤساء و المساعدون الذين نصت عليهم المادة 3 أعلاه دائمين تباعا بناء على طلب رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية ".
أصناف البلديات الرؤساء والدوائر الحضرية ذات 7 إلى 9 منتخبين 15.000 دج ذات 11 إلى 15 منتخبا 17.000 دج ذات 23 منتخبا 20.000 دج ذات 33 منتخبا 25.000 دج المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463- المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : يحدد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية الممنوحة رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى ونوابه ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين الخاصين البلديين كالآتي :
نواب الرؤساء المنتدبون الخاصون ومساعدو الرؤساء البلديون 12.000 دج 10.000 دج 15.000 دج 12.000 دج 17.000 دج 15.000 دج 20.000 دج 18.000 دج ..
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يحدّد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومساعديه الذين يمارسون 1 محافظة الجزائر الكبرى :
رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى نواب الرئيس 2 الولايات :
صنف الولاية رئيس المجلس الشعبي ذات 35 إلى 43 منتخبا 20.000 دج
- ذات 47 منتخبا 30.000 دج الممنوحة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ونوابه مهامهم بصفة دائمة كالآتي : 50.000 دج 20.000 دج الولائي مساعدو رئيس المجلس الشعبي الولائي 16.000 دج 18.000 دج " . 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، يستفيد المنتخبون علاوة شهرية عن التمثيل تقدر بمبلغ 3.000 دج ..
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، أقل من الأجرة الشهرية التي يتقاضاها المنتخب، بعنوان منصب عمله في الهيئة الأصلية التي تستخدمه ، ينبغي أن تكون هذه العلاوة المدفوعة مطابقة للأجرة التي كان يتقاضاها قبل تاريخ انتخابه ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية لمهمة المنتخبين المحليين غير أولئك المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه بدفع علاوة يومية يكون مبلغها كالآتي : * 700 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية الولائية ومجلس محافظة الجزائر الكبرى * 800 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية في الدوائر الحضرية ..
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-463
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-463
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.