مرسوم تنفيذي رقم 98-35 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للحرس البلدي، بعنوان المصالح الخارجية ، مندوبية للحرس البلدي على مستوى كل ولاية ومحافظة الجزائر الكبرى.
يمكن هذه المندوبية ، عند الاقتضاء، وعندما يتطلب ذلك عدد وحدات الحرس البلدي ، أن تضم على مستوى الدائرة قسما للاتصال والمتابعة.
المادة 3
فتح المادةتنظم مندوبية الحرس البلدي للولاية التي يديرها مندوب في شكل مصالح ومكاتب لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) بالنسبة للمصالح و اثنين
(2) بالنسبة للمكاتب.
ينظم قسم الاتصال والمتابعة في شكل مكاتب لا يتجاوز عددها اثنين (2) تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
بصرف النظر عن أحكام هذه المادة، يحدد عدد الأقسام ومكاتب أقسام الاتصال والمتابعة بالنسبة لمحافظة الجزائر الكبرى ، وفقا لأحكام الفقرة 3 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة بمحافظة الجزائر الكبرى، يكلّف مندوب الحرس البلدي للولاية، تحت سلطة الوالي ومراقبة المدير العام للحرس البلدي بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري لوحدات الحرس البلدي المتواجدة بإقليم الولاية وتزويدها بالدعم الإمدادي الضروري على أساس الاعتمادات المخططة والمخصصة لهذا الغرض،
- مراقبة عمليات توظيف وتكوين عناصر الحرس البلدي والسهر على سيرها طبقا للتنظيم المعمول به
- تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه و كذا العمليات القطاعية للتجهيز المتعلقة بميدان اختصاصه
- السهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة من المديرية العامة للحرس البلدي،
- مراقبة نشاطات وحدات الحرس البلدي والسهر على تطبيق الإجراءات المتعلّقة بسيرها طبقا للتنظيم المعمول به.
يقدم مندوب الحرس البلدي للولاية عرضا عن ممارسة صلاحياته إلى كل من الوالي والمدير العام للحرس البلدي.
المادة 5
فتح المادةيعد مندوب الحرس البلدي للولاية آمرا ثانوياً بالصرف للاعتمادات المخصصة له.
المادة 6
فتح المادةيدير قسم الاتصال والمتابعة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه رئيس قسم، يكلف بما يأتي : 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- ضمان الاتصال في مجال التسيير الإداري بين مندوبية الحرس البلدي للولاية ووحدات الحرس البلدي المتواجدة بإقليم الدائرة الملحقة بها وذلك بالاتصال بمسؤولي الهيئات التنفيذية البلدية المعنيين
- المشاركة في تقييم نشاطات وحدات الحرس البلدي.
يقدم رئيس قسم الاتصال والمتابعة عرضا عن ممارسة صلاحياته إلى كل من رئيس الدائرة ومندوب الحرس البلدي للولاية.
المادة 7
فتح المادةيعيّن مندوب الحرس البلدي للولاية بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
يعادل المرتب المرتبط بوظيفة مندوب الحرس البلدي للولاية مرتب مدير ولائي من حيث التصنيف.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 8
فتح المادةتعدّ مناصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب، ورئيس قسم الاتصال والمتابعة من المناصب العليا.
وتشغل هذه المناصب وتحدد مرتباتها حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-100
مرسوم تنفيذي رقم 14-100 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي
-
مرسوم رئاسي رقم 11-89
مرسوم رئاسي رقم 11-89 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-336
مرسوم تنفيذي رقم 01-336 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-311
مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.