امر رقم 73-46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطنى لحق المؤلف (م. و . ح. م.)
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — الاحداث والتسمية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتدعى «المكتب الوطني لحق المؤلف ويكون رمزها «م. و . ح. م.»
يوضع المكتب الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ، وتخضع علاقاته مع الغير بصفة خاصة للامر رقم 73 14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق المؤلف ..
الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المكتب بالجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بقرار من وزير الاخبار والثقافة .
المادة 3
فتح المادةيمكن احداث مكاتب أو وكالات بموجب قرار من وزير الاخبار والثقافة ، ويمكن أن تلغى هذه المكاتب أو الوكالات ضمن نفس الكيفيات .
الفصل الثاني — الموضوع
المادة 4
فتح المادةان موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف ، في نطاق الامر رقم 73 14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 ، هو كما يلي : 1 (1) أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمادية لمنتجى الاعمال الفكرية ولذوى حقوقهم ، 2 (2) أن يضمن الحماية المعنوية للاعمال التابعة لمجموعة انتاجه والمستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق ،
(3) أن يقوم بادارة وممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لاعمال المؤلفين وكذلك استغلالها بجميع الوسائل ،
4) أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة من استغلال الاعمال التابعة لمجموعة انتاجه بين ذوى الحقوق
(5) أن يتلقى ويسجل هو وحده في الجزائر ، جميع التصريحات الخاصة بالاعمال ، 6 (6) أن يشجع انتاج الاعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك 6
7) (7) أن يقوم بانجاز عمل اجتماعى لصالح منتجي الاعمال الفكرية ،
(8) أن يضمن حماية الاعمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدى والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العمومي،
9) أن يقوم بجميع الاعمال الأخرى المشروعة التي تساعد على تحقيق هذه الاهداف بما في ذلك وبصفة خاصة ، الانضمام الى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها أهداف مماثلة 6
(10) أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الانتاج ولاستعمال المؤلفات الفكرية ، (II) أن يبحث على الحلول الايجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين ..
للجمهورية الجزائرية 1089
المادة 5
فتح المادةستصدر نصوص لاحقة تحدد عند الحاجة ، أحكام المادة 4 أعلاه ..
الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 6
فتح المادةيدير المكتب الوطني لحق المؤلف مدير عام يساعده مجلس ادارة
المادة 7
فتح المادةان شروط وكيفيات انضمام المؤلفين الى المكتب وكذا كيفيات التعيين لمختلف ممثلى المؤلفين في مجلس الادارة ، تحدد بموجب قرارات من وزير الاخبار والثقافة ..
الفصل الاول — المدير العام
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، وتنهى مهامه بنفس الكيفيات .
المادة 9
فتح المادةيحوز المدير العام جميع السلطات لضمان حسن سير المكتب، وبمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين العاملين تحت اشرافه يقوم المدير العام بتسيير المستخدمين ، فيعين ويعزل الاعوان العاملين تحت اشرافه وذلك في اطار القوانين الاساسية والعقود القانونية التي تسيرهم باستثناء الاعوان التابعين للصنف «أ» أو ما يماثلهم المعينين بقرار من وزير الاخبار والثقافة وكذلك العون المحاسب .
المادة 10
فتح المادةيتدخل المدير العام لحساب المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية ويمثله أمام جميع المحاكم ويجوز للمدير العام وتحت مسؤوليته ، أن يفوض امضاء.
الى واحد أو عدد من مساعديه .
المادة 11
فتح المادةيقوم المدير العام بتحضير البيانات التقديرية للايرادات والنفقات ويضمن تنفيذها ، ويقوم لاجل ذلك بوضع سندات الايرادات وبالتزام النفقات والامر بصرفها ، ، كما يقوم بابرام جميع الصفقات والاتفاقات أو الاتفاقيات مع احترام التشريع الجاري به العمل •
المادة 12
فتح المادةيجوز لسلطة الوصاية ان تعين في كل حين ، بعثة تحقيق قصد القيام بفحص حسن سير المكتب وحسن تطبيق التعليمات الموجهة اليه.
وتتمتع هذه البعثة في نطاق مهمتها ، بأوسع السلطات للحصول والاطلاع في عين المكان على الوثائق الادارية والمالية والحسابية .
المادة 13
فتح المادةستصدر قرارات من وزير الاخبار والثقافة تحدد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني لحق المؤلف .. 1090 الجريدة الرسمية الفصل الثاني مجلس الادارة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 ه للمنتخبين ، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . ويلتزم أعضاء مجلس الادارة بسرية المداولات.
المادة 14
فتح المادةيترأس مجلس ادارة المكتب الوطني لحق المادة 19 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجيل المؤلف شخصية يتم تعيينها بقرار من وزير الاخبار والثقافة.
ويضم مجلس الادارة فضلا عن الرئيس :
د مدير الثقافة بوزارة الاخبار والثقافة أو ممثله ، ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- المدير العام للاذاعة والتلفزة الجزائرية او ممثله الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنشر والتوزيع أو ممثله مدير المعهد الوطنى التربوى أو ممثله ८
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري أو ممثله ، مدير المكتب الوطني للتجارة والصناعة السينماتوغرافية أو ممثله ،
- ثمانية (8) ممثلين للمؤلفين ،
- شخصيتان يعينهما وزير الاخبار والثقافة نظرا لكفاءتهما أو اختصاصهما أو للاهمية التي يوليانها لنشر الثقافة.
المادة 15
فتح المادةان تعيين الشخصيتين المختارتين من قبل وزير الاخبار والثقافة يكون لمدة سنتين وتحدد مدة وكالة الاعضاء الثمانية لمجلس الادارة الممثلين للمؤلفين بسنتين قابلتين للتجديد. وتمارس مهام اعضاء مجلس الادارة بصفة مجانية . غير أن النفقات المترتبة عن ممارسة هذه المهام تسدد بعد تقديم اثبات
المادة 16
فتح المادةيحضر المدير العام والمراقب المالى جلسات مجلس الإدارة بصوت استشارى
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورات عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ، ويجتمع أيضا في جلسات غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو من المدير العام أو من ثلثي أعضائه
المادة 18
فتح المادةيعد جدول اعمال كل اجتماع من قبل رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ترسل دعوات الحضور المرفقة بجدول الاعمال ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع ما عدا في حالة استعجال ولا يمكن للمجلس ان يتداول بصلاحية الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل في الجلسة ، واذا لم يكمل النصاب فيعقد اجتماع آخر بعد سبعة أيام ، وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما بلغ عدد الحاضرين فيه . وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة في دفتر خاص يوقع عليه الرئيس والكاتب . ويذكر في المحضر الاعضاء الحاضرون .
المادة 20
فتح المادةترسل الى سلطة الوصاية نسخة من محضر كل جلسة خلال الاسبوع الموالى لانعقاد الاجتماع
المادة 21
فتح المادةيستمع مجلس الادارة لتقارير المدير العام حول تسيير المؤسسة ويبدى المجلس رأيه في البرنامج العام لنشاطات المؤسسة ولاسيما حول :
البيانات التقديرية لنفقات وايرادات المكتب ، التنظيم الداخلي والمالي للمكتب ، القوانين الاساسية للموظفين ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، شراء وبيع وكراء العقارات والتي لا يمكن ان تتم الا بالموافقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير المالية .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
فتح المادةتبتدىء السنة الحسابية فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل عام .
المادة 23
فتح المادةترسل البيانات التقديرية للايرادات والنفقات التي تحضر من طرف المدير العام الى وزير الوصاية ووزير المالية في آن واحد قبل أول سبتمبر الذي يسبق السنة الحسابية التي تهمها هذه البيانات. وتعتبر الموافقة على البيانات التقديرية تامة بعد انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما من ارسالها اذا لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين بالامر في ذلك وفي غير هذه الحالة يرسل المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغ المعارضة بيانا جديدا للموافقة عليه ، و تعتبر الموافقة تامة بعد انتهاء أجل ثلاثين يوما من ارسال البيان التقديري الجديد ولم يعارضه الوزيران المعنيان من جديد خلال هذا الاجل واذا لم تتم الموافقة على البيان التقديري عند تاريخ بداية السنة الحسابية 6 يرخص للمدير العام القيام بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب في حدود التقديرات المطابقه للبيان التقديرى المصادق عليه قانونا للسنة الحسابية السابقة .
المادة 24
فتح المادةيعد المدير العام بصفته الأمر بالصرف، سندات الايرادات ويلتزم ويصفى ويأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا .
المادة 25
فتح المادةتشتمل ايرادات المكتب الوطني لحق المؤلف على ما يلي :
الثلاثاء 13 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 1 (1) حقوق المؤلف ، 2 (2) الحقوق التي يتلقاها بمناسبة استعمال الانتاج الذى يدخل ضمن التراث الثقافى التقليدى والفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك اعمال المواطنين التابعة للملك العام ،
3) فوائد التوظيف المأذون بها طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
(4) الاعانات والهبات والوصايا ،
(5) حصيلة الغرامات وعقوبات المعاملات والتعويضات المدنية التي يمكن للمكتب ان يتلقاها وبصفة عامة الايرادات التي يقبضها المكتب الوطني لحق المؤلف في ممارسة اختصاصاته
المادة 26
فتح المادةتشتمل النفقات على ما يلي : 1 (1) نفقات التسيير والاستثمار ،
2) مبالغ الحقوق العائدة الى المؤلفين ،
(3) النفقات المختلفة ومجموع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه .
المادة 27
فتح المادةتمسك حسابات المكتب تحت اشراف المدير العام، من قبل العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية.
ويمارس مهامه طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 28
فتح المادةيسهر العون المحاسب على حماية الحقوق وقبض المدخولات والديون والواردات الأخرى التابعة للمؤسسة .
ويتكلف بسندات الايرادات المقدمة له من طرف المدير العام، ويقوم بقبض الديون الوجب استيفاؤها • ولا يمكن للعون المحاسب أن يؤجل اقامة الدعاوى الا بأمر مكتوب صادر من المدير العام.
المادة 29
فتح المادةيمكن للعون المحاسب أن يقوم بالتحصيلات والاداءات وفقا للطرق المستعملة في التجارة
المادة 30
فتح المادةينفذ البيان التقديرى حسب كل سنة حسابية .
ويخضع حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مراقبة وموافقة سلطة الوصاية ووزير المالية . ويرفق هذا الحساب بكل وثيقة تلحق به وفقا للقواعد العامة للمحاسبة .
المادة 31
فتح المادةيعين مراقب مالي لدى المؤسسة من طرف وزير المالية .
المادة 32
فتح المادةتودع الاموال الحرة للمؤسسة وجوبا لدى الخزينة في حساب للايداع طبقا لاحكام التشريع النافذ.
ويمكن أن تأذن سلطة الوصاية للمؤسسة بفتح حسابات في البنوك وهيئات القرض المعتمدة .
المادة 33
فتح المادةان حل المكتب الوطني لحق المؤلف لا يمكن أن يتم الا بموجب نص له صبغة تشريعية ويتصرف في مجموع أموال تركته .
المادة 34
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-200
- أمر رقم 73-14
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 71-124
- مرسوم رقم 71-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-356
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-366
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. - ---
-
أمر رقم 97-10
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1394 الموافق 24 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط انضمام المؤلفين الى المكتب الوطني لحق المؤلف 1104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.