مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 131 و 164 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف المحدد في الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 طبقا لأحكام هذا المرسوم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الأول — التسمية - الموضوع - المقر - الانضمام
المادة 2
فتح المادةالديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتولّى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مهمة السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلّفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها، وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام في حدود الهدف الاجتماعي وعلى نحو ما يحدده هذا القانون الأساسي.
ويكلّف في هذا الإطار بما يأتي :
1 - تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و / أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
2 - حماية حقوق المؤلّفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية ولا سيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين، / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه ه
3 - ضبط سلّم تسعيرات أتاوى الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات،
4 - تسليم الرخص القانونية ووضع الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات حيز التنفيذ عبر التراب الوطني وقبض الأتاوى المستحقة 5 – تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إدارتها،
6 - توزيع دوري، وعلى الأقل مرة في السنة، على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوى بعد خصم مصاريف التسيير،
7 - إحصاء وتحديد أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها،
8 - قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه،
9 - القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم
10 - تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم،
11 - ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية أو الفنية وأصحاب الحقوق المجاورة ولا سيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي وتسييره لصالح المؤلّفين، ووضع صندوق خاص بأصحاب الحقوق المجاورة
12 - المشاركة بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلّفين للمصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة للأداءات
13 - القيام بأي أعمال أخرى شرعية من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي، والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام،
14 - الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم مؤسسات لذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به
15 - المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.
المادة 6
فتح المادةيتكفّل الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بتبعات الخدمة العمومية الناجمة عن المهام المسندة إليه في ميدان حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي وتسيير مصنفات المؤلفين الوطنيين الواقعة ضمن الملك العام وكذا ترقية النشاطات الثقافية وحماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة غير المنضمين إلى الديوان حسب الشروط المحددة في دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيتم انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، وفقا لشروط يحددها نظام يعتمده مجلس الإدارة ويبلغ إليهم بأية وسيلة تبليغ ملائمة.
يتكفل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالدفاع عن حقوق الفئات المذكورة أعلاه بناء على طلب منها حتى ولو لم تنضم إلى الديوان.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيسير الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مجلس إدارة ويديره مدير عام.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ويتكون من :
ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة مؤلفين (2) و / أو ملحنين (2) مؤلّفين (2) للمصنفات الأدبية مؤلفين (2) للمصنّفات السمعية البصرية
- مؤلّف لمصنفات الفنون التشكيلية مؤلّف للمصنفات الدرامية فناني (2) أداء.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا .
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
ينتخب المؤلّفون وفنانو الأداء من طرف زملائهم كل في الفئة التي ينتمي إليها حسب كيفيات تحدد في النظام المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يستخلف حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال.
ويمكن أن يجتمع أيضا في دورات غير عادية بناء على طلب رئيسه، أو ثلثي ( (2)를 ( ) أعضائه. 3
المادة 13
فتح المادةيتولّى رئيس مجلس الإدارة توجيه استدعاءات الحضور المرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 14
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم 3 يكتمل النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتدوّن مدوالات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مؤشر و موقع عليه.
تتولى مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 16
فتح المادةترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالثقافة ليصادق عليها خلال الشهر الذي يلي الاجتماع، وتكون نافذة بعد شهر واحد من تاريخ إرسالها.
المادة 17
فتح المادةيستمع مجلس الإدارة لكل تقرير يقدمه المدير العام حول سير الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ويتداول على الخصوص فيما يأتي : / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي،
- الميزانية التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيات الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية.
- المصادقة على أنظمة القبض و الوثائق و / أو تعديلها وتوزيع فئات الأعضاء المذكورة في المادة 7 أعلاه وانضمامها
- النظام الداخلي للديوان الهيكل التنظيمي للديوان، الاتفاقية الجماعية الخاصة بعلاقات العمل في الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة،
- الجداول التقديرية للنفقات المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
- برامج اقتناء ممتلكات عقارية أو إيجارها،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الديوان
- قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وسيره نظام الحفاظ على ممتلكات الديوان ومراقبتها، وضع قواعد تقييم وتحديد معايير تسيير مجموع الهياكل المكونة للديوان
- قبول الهبات والوصايا
- سياسة ترقية العمل الثقافي ودعمه،
- كل مسألة يقترحها المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وسيره العام وتشجع على تحقيق أهدافه.
يمكن مجلس الإدارة أن يستمع إلى كل شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في مسائل مدرجة في جدول أعمال أشغاله.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ولا يجوز له أن يكون مؤلّفا أو ناشرا أو صاحب حقوق مجاورة.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الأمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يعد الهيكل التنظيمي للديوان، يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به، يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 20
فتح المادةيمكن المدير العام أن يفوض الصلاحيات الضرورية وكذا سلطة الإمضاء إلى مساعديه التي يمارسونها في حدود صلاحياتهم.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتتكوّن ميزانية الديوان مما يأتي:
أ في باب الإيرادات : 1 أتاوى حقوق المؤلفين
2 - الأتاوى المقبوضة مقابل استعمال مصنفات التراث الثقافي التقليدي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، 3 – حقوق تسجيل المصنفات المحمية 4 الأتاوى المتأتية من النسخة الخاصة لتسجيل المصنفات في المنزل 5 مبالغ التعويضات المدنية والصفقات والعقوبات التي يمكن أن يقبضها الديوان،
6 - العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال إلى أجل لدى الهيئات المصرفية
7 - التحصيلات المتأتية من المؤسسات المماثلة الأجنبية والناتجة عن استغلال مصنفات وأداءات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الجزائريين،
8 - الإعانات المالية المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
9 - الهبات والوصايا
10 - القروض والاقتراضات المكتتبة في إطار.
التنظيم المعمول به.
وبصورة عامة، جميع الإيرادات التي يحققها الديوان في ممارسة صلاحياته. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز
3 - مبالغ حقوق المؤلّفين والحقوق المجاورة الموزعة على المؤلّفين وأصحاب الحقوق المجاورة،
4 - النفقات المختلفة وكلّ النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيتولّى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس إدارة الديوان .
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان.
المادة 24
فتح المادةترسل الحصائل المالية وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال المطلوب توزيعها إجمالا بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى الوزير المكلف بالثقافة مصحوبة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
المادة 25
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وعمله وتسييره في النظام المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيمول الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء مما يأتي :
مبالغ مقتطعة من الأموال الموزعة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة،
- حصة من الحقوق المتقادمة بالتلاشي. / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه
المادة 27
فتح المادةيخصص الصندوق الاجتماعي للتمويل الكامل لما يأتي :
- منحة تقاعد المؤلّفين وأصحاب الحقوق المجاورة، منحة إغاثة تقدّم للمؤلّفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين يعانون صعوبات اجتماعية ظرفية.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 133 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة والمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ، يحدّد دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية التي يخضع لها الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بصفته هيئة مكلفة بحماية مصنّفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام وترقية النشاطات الثقافية.
المادة 2
فتح المادةيكلّف الديوان، في مجال حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي، بما يأتي :
- القيام بإحصاء المواطن الثقافية الممكنة التي تنطوي على مصنفات التراث الثقافي التقليدي،
- القيام بجمع مصنفات التراث الثقافي التقليدي عن طريق استخدام جميع الوسائل ( الصوتية السمعية البصرية، الرسوم البيانية والخطية)،
- القيام بنشر مصنفات التراث الثقافي التقليدي على اختلاف أنواعه بواسطة دعائم مختلفة بغية حفظه من النسيان والتشوية والاستيلاء غير المشروع إيداع المصنفات المنشورة لدى المؤسسات المكلفة قانونا بحفظ عناصر الذاكرة الجماعية وإثراء المكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى (دور الثقافة والمراكز الثقافية)،
- القيام بحماية مصنفات الفنون الشعبية ولا سيما مصنّفات النحت والنقش ونسيج الزرابي والنحاس الخ .... التي تمثل أحد أبعاد الشخصية الوطنية والذاكرة الجماعية، باستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك، وضع مصنّفات التراث الثقافي التقليدي في متناول الجمهور والباحثين وكل الجمعيات المستغلة لهذا النوع من المصنفات.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الديوان، في مجال حماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام كما هي محددة في التشريع المعمول به، بما يأتي :
- القيام بحماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام وحفظها،
- توثيق مصنفات الملك العام، وضع المصنفات الواقعة ضمن الملك العام في متناول الجمهور والباحثين.
المادة 4
فتح المادةيقوم الديوان ، في مجال ترقية النشاطات الثقافية وتشجيع نشاطات الإبداع، بالمهام الآتية :
- المشاركة في تحقيق برنامج النشاط الثقافي للحكومة، تشجيع المواهب الشابة في ميادين الآداب والموسيقى والفنون التشكيلية والتطبيقية والدراميات، لا سيما بمنحهم إعانات النشر.
المادة 5
فتح المادةيعد الديوان، لإنجاز مهام الخدمة العمومية هذه، برنامجا متعدد السنوات في المجالات المذكورة في دفتر الأعباء هذا.
ويعد الديوان تقييما ماليا لإنجاز هذا البرنامج المتعدد السنوات.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الديوان مقابل هذه التبعات إعانة تمويل تخصص لإنجاز البرنامج المتعدد السنوات.
المادة 7
فتح المادةيرسل الديوان إلى الوزير الوصي عن كل سنة مالية قبل 30 أبريل من كل سنة تقييم الإعانات المالية.
يضبط الوزير الوصي الإعانات المالية بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية التسيير.
ويمكن أن تراجع هذه الإعانات خلال السنة المالية، إذا ما صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الديوان موافاة الوزارة الوصية بتقرير عن مدى تنفيذ البرنامج المتعدد السنوات المقرر والموافق عليه.
المادة 9
فتح المادةتدفع الإعانات المالية المستحقة على الدولة، في إطار دفتر الأعباء هذا، إلى الديوان وفقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-356
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-356
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 17 تحديد شروط حساب الإتاوة المترتبة على الحق في المكافأة لفائدة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية ومستواها. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المفروضة على النسخة الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-41
مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.