ج.ر عدد 13 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ……….1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,000 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس أوامر 13 4 ذو القعدة عام 1417 أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن أمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك ). مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . . . . . . .

مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات

مارس سنة 1997، يتضمن تحيين نسب التي تملكها الدولة والجماعات المحلية

قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن وضع بعض مستخدمي سلك الأطباء البيطريين الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري في الجمهورية. حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الجمهورية. حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 أوامر أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 38 و 122 و 126 و 179 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بحق التأليف وبمقتضى الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف وبمقتضى الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لحق المؤلف، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1.395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/ أو الفنية المحمية والعقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق. المادة 2 : تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق : مؤلّف المصنفات الأدبية و/ أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/ أو السمعي البصري، القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنّفات التّراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الأول حماية المصنفات وحقوق المؤلّف الفصل الأول المصنفات المحمية المادة 3 : يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي و / أو فنّي الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر. تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إبداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور. المادة 4 : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/ و/ أو فنية محمية ما يأتي : أ ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل : المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات ، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنّفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها، ب ) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية ج ) المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة د ) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها، ه) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل : الرسم والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي، و ) الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية ز ) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه م ) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير، ن مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح. المادة 5 : تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية : أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/ أو الفنية، المجموعات والمختارات من المصنفات ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها. تكفل الحماية لمؤلّف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلّفي المصنفات الأصلية. المادة 6 : يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة المصنف ذاته . المادة 7 : لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها. المادة 8 : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر. تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من : مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية

  • المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن،

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية مصنفات الفنون الشعبية مثل : الرسم، والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء،

  • المصنوعات على مادة معدنية وخشبية ، والحلي والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات. تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/ أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلّفها وذوي الحقوق، وفقا لأحكام هذا الأمر. المادة 9 : يمكن أن تستعمل استعمالا حرا مصنفات الدولة الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدرّ الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره. يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 10 : تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات. المادة 11 : لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلّف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه . النصوص الفصل الثاني المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق المادة 2 1 : يعتبر مؤلّف مصنف أدبي و / أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 13 : يعتبر مالك حقوق المؤلّف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدّم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر. إذا نشر المصنّف بدون اسم مؤلّفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلا لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك. إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق. المادة 14 : “ المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلّف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه. يمتلك الحقوق على المصنّف المركب الشخص الذي يبدع المصنّف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف . الأصلي المادة 15 : يكون المصنف “مشتركا” إذا شارك في إبداعه و/ أو إنجازه عدة مؤلفين. لا يمكن الكشف عن المصنف “المشترك” إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق. تعود حقوق المصنّف إلى جميع مؤلّفيه وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع. لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يسمح لكل مؤلّف مصنّف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنّف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضررا باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. المادة 16:يعتبر مصنفا سمعيا بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي. يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم :

  • مؤلّف السيناريو،
  • مؤلّف الاقتباس
  • مؤلّف الحوار أو النص الناطق
  • المخرج، مؤلّف المصنّف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف أصلي، مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا للمصنف السمعي البصري،
  • الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك. المادة 17 : يعتبر مصنفا إذاعيا المصنف الذي يبدعه مؤلّف مصنّف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي. يعتبر مساهما في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف. المادة 18 : يعتبر مصنفا جماعيا المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلّفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه. لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه تعود حقوق مؤلّف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف. المادة 19 : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولّى المستخدم ملكية حقوق المؤلّف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف. المادة 20 : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف. الباب الثاني الحقوق المحمية الفصل الأول الحقوق المعنوية وممارستها المادة 21 : يتمتع المؤلّف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه. تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها. تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلّف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر. المادة 22 : يتمتع المؤلّف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار . ويمكنه تحويل هذا الحق للغير. يعود الكشف عن المصنّف بعد وفاة مؤلّفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة. تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنّف في حالة وقوع نزاع بين الورثة. يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في - مسألة الكشف عن المصنّف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنّف يشكّل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلّف ورثة. المادة 23 : يحق لمؤلّف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف الملائمة. كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك. المادة 24 : يمكن المؤلّف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنّف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب. غير أنه لا يمكن المؤلّف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها. المادة 25 : يحق للمؤلّف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلّف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة. المادة 26 : تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر من قبل ورثة مؤلّف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية. إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلّف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة. يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلّف إذا لم يكن لهذا الأخير ورثة. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 الفصل الثاني الحقوق المادية المادة 27 : يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه. كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية : استنساخ المصنف بأية وسيلة،

  • وضع أصل المصنّف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير وكذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية والتأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين، إبلاغ المصنّف إلى الجمهور عن عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري، إبلاغ المصنف إذاعيا إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معا،
  • إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية ، إبلاغ المصنّف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبرات الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية
  • الترجمة والاقتباس وإعادة التوزيع وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلّف التي تتولّد عنها مصنفات مشتقة. المادة 28 : يستفيد مؤلّف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر. تحدد نسبة مشاركة المؤلّف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 29 : يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلّف أو مالك الحقوق أن يرخّص باستنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها كان محل إبلاغ للجمهور بتسجيل مشروع وذلك مقابل مكافأة منصفة. تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلّمه الديوان كممثل للمؤلّف أو لأي مالك آخر للحقوق. المادة 30 : يمكن البث السمعي أو السمعي البصري أو السلكي لمصنّف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلّفه مقابل مكافأة منصفة إذا لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ممثلا للمؤلّف. تحدد المكافأة المستحقة للمؤلّف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلّمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف. المادة 31 : يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبت السلكي مشروعا إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه. تحدد المكافأة المستحقة للمؤلّف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محلّ ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلّف. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 32 : يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في البندين 4 و 8 من المادة 27 من هذا الأمر ، دفع مكافأة منصفة لذوي الحقوق تقدّرها الجهة القضائية المختصة. الفصل الثالث الاستثناءات والحدود المادة 33 : يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي : ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق . ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى،

  • ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث ( 3 ) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنّف علمي وسبع ( 7 ) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر. يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسليم الترخيص المشار إليه في الفقرتين أعلاه. المادة 34: يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية :
  • إخطار مالك حقوق المؤلّف أو ممثله بطلب . الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس
  • إخبار كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضوة فيها.. المادة 35 : يسلّم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة ( 9 ) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه. المادة 36 : يسلّم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة ( 6 ) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر، إذا كان الأمر يتعلّق بمصنف ، علمي، وثلاثة ( 3 ) أشهر إذا كان الأمر يتعلّق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه. المادة 37 : لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المذكور في البند الأول من المادة 34 من هذا الأمر وفقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة و/ أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقا لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس. المادة 38 : لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه . يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني. غير أنه يمكن كلّ هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزّع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال. المادة 39 : يجب أن يراعي مستفيد الترخيص الإجباري لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلّف أثناء استغلال المصنف. يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق. المادة 40 : يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري. غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء أجل الترخيص يبقى مستمراً حتى نفادها. المادة 1 4 : يمكن استنساخ و / أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر . . لا تطبق الفقرة أعلاه على كل من المصنف المعماري في شكل مبنى وقواعد البيانات. المادة 42:يعد عملا مشروعا وغير ماس بحقوق المؤلّف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفا هزليا برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويها أو حطا من قيمة المصنف الأصلي. كما يعد عملا مشروعا الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنّف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقا للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات. غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة. المادة 43 : يعد عملا مشروعا استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنّف أدبي و / أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها .. المادة 44 : يعد عملا مشروعا التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين :

  • الدائرة العائلية مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة. المادة 45 : يمكن كلّ مكتبة ومركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي منهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحدة طبق الأصل دون ترخيص من المؤلّف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف. المادة 46 : يمكن كلّ مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنّف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوبا بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية الاستنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية :
  • ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو ، الخاص
  • أن تكون عملية الاستنساخ فعلا معزولا لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها،
  • أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصا جماعيا يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ. المادة 47 : يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ نسخة من مصنّف دون ترخيص من المؤلّف أو أي مالك آخر للحقوق استجابة لطلب مكتبة أو مركز لحفظ الوثائق بغرض الحفاظ على نسخة المصنّف أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا للشرطين الآتيين : إذا تعذر الحصول على نسخة جديدة بشروط مقبولة / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه
  • أن تكون عملية استنساخ صورة طبق الأصل عملا معزولاً لا يتكرر حدوثه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها. المادة 48 : يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلّف ودون ترخيص من المؤلّف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثا يوميّة نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض. يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صبغة إعلامية محضة. العادة 49 : يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية. يتمتع مؤلّف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها. المادة 50 : يعد عملا مشروعا ، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي. المادة 51 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلّف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنّف متواجدا على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة. المادة 52 : يعد عملا مشروعا ، بدون ترخيص من المؤلّف ولا مكافأة له، قيام هيئة للإذاعة المسموعة أو المرئية بحفظ تسجيل مؤقت لمصنف مأذون لهذه الهيئة ببته، متى أكتسى هذا الحفظ طابعا استثنائيا للتوثيق.

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 53 : يعد عملا مشروعا ، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضروريا لما يأتي :

  • استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقا للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه، تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال. المادة 54 : ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على الأوجه المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه. يجب تدمير كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية. حيازتها. الفصل الرابع مدة الحماية المادة 55 : تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلّف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته المادة 56 : تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه بالنسبة للمصنف المشترك من نهاية السنة المدنية التي يتوفّي فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف. وإذا لم يكن ورثة للمتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف. المادة 57 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية الموالية لتاريخ نشر المصنف. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 المادة 58 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف. وإذا تم التعرف على هوية المؤلّف، تكون مدة الحماية خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف. المادة 59 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنّف رهن التداول بين الجمهور بصفة مشروعة. وإذا لم يوضع المصنف في متناول الجمهور ، تنقضي مدة الحماية بعد خمسين ( 50) عاما ابتداء من تاريخ إخراجه. المادة 60 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنّف الفنون التطبيقية خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف. المادة 1 6 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلّفها خمسين ( 50 ) عاما، ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي خمسة وعشرون ( 25 ) عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 أعلاه موضع الاستغلال أو النشر. الفصل الخامس استغلال الحقوق المادة 62 : تكون الحقوق المادية للمؤلّف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر. وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به. المادة 63 : يتم التنازل عن حقوق المؤلّف المادية بعقد مكتوب.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن إبرام العقد عند الحاجة بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقا لأحكام المادة 66 أدناه. المادة 64 : يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بقاصر أو بعديم الأهلية وفقا لأحكام التشريع المعمول به. يمكن القاصر أن يعرب شخصيا عن موافقته إذا كان مميزا. يحدد وليه كيفية تنفيذ العقد. المادة 65 : يمكن التنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق المادية التي للمؤلف. يحدد العقد الطّبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف. يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلّف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه، باستثناء نطاق إقليم التنازل. يعد التنازل ناجزا في النطاق الاقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التنازل على إقليم الاستغلال وحده. المادة 66 : يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلّف تحسب أصلا تناسبيا مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى. غير أن المكافأة المستحقة للمؤلّف تحسب جزافيا في الحالات الآتية : عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات عندما يكون المصنّف رافدا من روافد مصنف أوسع نطاقا مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم، عندما يكون المصنّف عنصرا مكملا بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقا مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه

  • عندما ينشأ المصنّف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة. يمكن تحديد مكافأة المؤلّف جزافيا في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه، أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج. المادة 67 : يحق للمؤلّف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيّع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب. ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. يمكن المؤلّف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشر ( 15 ) عاما ابتداء من تاريخ التنازل. في حالة وفاة المؤلّف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) عاما تسري ابتداء من تاريخ وفاة المؤلّف. المادة 68 : يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده. ويقف إلى جانبه في كلّ ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير. المادة 69 : يترتب على التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلّف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقا لبنود عقد التنازل وأحكام هذا الأمر. يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة مشروعة. غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلّفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم . من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداء من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان.

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق آثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة ( 3 ) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد. المادة 70 : يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء عام واحد على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه. المادة 71 : لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية التي للمؤلّف أن يحوّل هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلّف أو من يمثله. لا يترتب على هذا الالتزام منع المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير. يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف. على أنه يمكن تحويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحلّ التجاري، دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة. المادة 72 : يعد باطلا التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية التي للمؤلّف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل. غير أنه من الجائز تخويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية ومستقبلية. المادة 73 : يقتصر التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلّف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها .. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطا أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد. المادة 74 : لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلا عن الحقوق المادية التي للمؤلّف غير أنه لا يمكن للمؤلّف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية. يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدرّ الربح دونما ترخيص إذا لم يستثن المؤلّف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية. المادة 75 : يحق للمؤلّف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة. المادة 76 : لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري. على أنه يكتسب صفة المؤلّف نتيجة مساهمته تلك، ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري. المادة 77 : يعد المصنف السمعي البصري جاهزا ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. وكل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف. يخضع كل تعديل للصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري بالإضافة أو الحذف لترخيص مسبق من الذين وافقوا على هذه الصيغة. يمنع منعا باتا إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 78 : تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري. المادة 79 : تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه. يعتبر منتج المصنّف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته. يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالف التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية :

  • استنساخ المصنّف لاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور، عرض المصنّف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية
  • القيام بترجمة و / أو دبلجة المصنف. تبقى الحقوق محفوظة لمؤلّف التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصا للمصنف السمعي . البصري المادة 80 : تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنّف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله. المادة 81 : إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات. وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسيلة من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة / العدد 13 ) 4 ذو القعدة عام 1417 ه المستحقة تحسب جزافا، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة نسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين. المادة 82 : يتعين على المستعمل مستغل المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليه دفعها . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 83 : يخضع لترخيص من المؤلّف أو من يمثله وضع نسخ المصنّف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال . الخاص المادة 84 : تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها. المادة 85 : يعتبر عقد نشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلّف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر. يشمل عقد النشر المنصف الأدبي و/ أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية. المادة 86 : يتنازل المؤلّف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد. يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 15 87 : لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر. المادة 88 : يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية :

  1. نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلّف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري،
  2. طريقة مكافأة المؤلّف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا الأمر، (3) عدد النسخ المحدّدة في كل طبعة متفق عليها،
  3. مدة التنازل والنّطاق الإقليمي لاستغلال المصنف، 5 ) الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلّمه المؤلّف للناشر قصد استنساخه، 6 ) أجل تسليم المصنّف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد. ومتى تقرر أن يسلّم المؤلّف مصنفه في وقت لاحق، 7 (7) تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه . المادة 89 : يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنّف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداء من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 88 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية الممثالة لها . يمكن المؤلّف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلا عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته. المادة 90 : يحق للمؤلّف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدّي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة، تقلب تكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلّف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية. المادة 1 9 : لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف، بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف. العادة 92 : يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي :
  • تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك،
  • توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها . المادة 93 : يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنّف اسم المؤلف أو اسمه المستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال. المادة 94 : تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلّمت به للناشر، ملكا للمؤلّف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف. وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلّف فور إتمام عملية الصنع. المادة 95 : يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفّره. المادة 96 : يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلّف المكافأة المتفق عليها مع مراعاة أحكام هذا الأمر. وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (%10 %10) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلا عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفا لم يسبق نشره. غير أنه يمكن مؤلّف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة ( 5 ) من سعر بيع المصنف للجمهور.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 97 : يجب على الناشر أن يوافي المؤلّف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولاسيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلّف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف. ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلّف، مرة في السنة، كشفا عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي : عدد نسخ المصنّف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب، عدد النسخ المبيعة من المصنف، عدد نسخ المصنف المخزونة، عدد نسخ المصنّف التالفة أو الفاسدة عند الاقتضاء لسبب عارض أو قاهر مبلغ الأتاوى المستحقة مبلغ الأتاوى المدفوعة بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلّف وكيفيات دفعها . المادة 98 : يمكن المؤلّف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم يؤت خلال مهلة ثلاثة ( 3 ) أشهر في الحالات الآتية :

  • عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقا للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد، عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام، عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة ( 3 ) من مسحوب الطبعة المعنية. المادة 99 : يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلّف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها. غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان، بشرط أن يصرح للمؤلف أو لممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها. المادة 100:يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العلني أو البث السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلّف أو من يمثله يسمّى “رخصة الإبلاغ إلى الجمهور “ باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 101 : تسلّم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله. وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة شخصا طبيعيا أو معنوياً إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة . يمكن أن تمنح هذه الرخصة مدة محددة أو عددا معينا من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور. المادة 102 : لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك. لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث ( 3 ) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور. يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع.

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 103 : لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلّف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 71 من هذا الأمر. المادة 104 : يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي : الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه،

  • إظهار المصنف تحت اسم مؤلّفه، دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف،
  • تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلا إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة. المادة 105 : يحق للمؤلّف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف. المادة 106 : تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/ أو السمعي البصري بمفهوم البندين 4 و 5 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة . للأصوات أو الأصوات والصور معا لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليها في عقد رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور. المادة 107 : تغطي رخصة إبلاغ . المصنف إلى الجمهور عن طريق البث السمعي و/ أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بنها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور. يمكن هيئة البث السمعي و/ أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 القمر الصناعي، أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلّف أو من يمثله، وفقا للتشريع الوطني. الباب الثالث حماية . الحقوق المجاورة المادة 108 : يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلّف مقابل خدمة تسمى “ الحقوق المجاورة “ كل فنان يؤدي مصنّفا فكريا و / أو مصنفا من التراث الثقافي التقليدي وكل منتج ينتج تسجيلا سمعيا و/ أو سمعيا بصرياً يتعلّق بهذه المصنّفات، وكل هيئة بث سمعي و / أو سمعي بصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور. الفصل الأول أصحاب الحقوق المجاورة المادة 109 : يعتبر بمفهوم المادة 108 أعلاه فنانا مؤديا لأعمال فنية الممثل، والمغني والموسيقي والراقص، وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة، أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي. المادة ( 110 : يحق للفنان المؤدي أعمالا فنية أن يرخص باستنساخ تأديته الفنية وإبلاغها إلى الجمهور حسب شروط تحدد في عقد مكتوب. المادة 111 : يعد الترخيص بالتثبيت السمعي و / أو السمعي البصري لأداء فنان بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي و/ أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور. . يتمتع فنان الأداء بحق المكافأة المستحقة عن البث السمعي و / أو السمعي البصري لأدائه المثبت أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى. المادة 112 : إذا أنجز أداء الفنان المؤدي في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 110 و 111 أعلاه تعدّ كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 113 : يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتجا للتّسجيلات السمعية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فنّي أو مصنّف من التراث الثقافي التقليدي. المادة 114 : يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن ، يرخص، حسب شروط تحدّد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي ووضع النسخ المنجزة للتداول بين الجمهور، مع مراعاة حقوق مؤلّفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي. يتمتّع منتج التسجيل السمعي بالحق في المكافأة عن البث الإذاعي لتسجيله السمعي أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى. المادة 115 : يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعا بالحياة أو الحركة. المادة 116 : يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ تسجيله السمعي البصري وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلّفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري. غير أن المنتج يتمتع بحقه في مكافأة على البث السمعي أو السمعي البصري للتسجيلات السمعية البصرية الموضوعة للتداول بين الجمهور بواسطة نسخ منشورة. لا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلّفين والفنانين المؤدين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري. المادة 117 : يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر هيئة للبث السمعي أو السمعي البصري، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه الكيان الذي يبث بكل أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي للإشارات التي تحمل أصواتا أو صورا وأصواتا، أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر بغرض استقبال البرامج المبنة إلى الجمهور. . المادة 118 : يحق لهيئات البث السمعي أو السمعي البصري، أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث حصصها واستنساخ برامجها المبنة على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور مع مراعاة حقوق مؤلّفي المصنفات المضمنة في برامجها. المادة 119: يتحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة على الأتاوى المترتبة عن الحق في المكافأة لفنان الآداء أو منتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية من هيئات البث السمعي و / أو السمعي البصري و / أو كل مستعمل معني بأداءاتهم الفنية. تحسب الأتاوى التي تغطي أشكال الأداءات الفنية المعنية عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها مالك الحقوق. وتحسب جزافا في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا الأمر. تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة من يمثل مالك الحقوق المعنية. توزع الأتاوى بنسبة أربعين في المائة ( 40 ) لفنان الأداء وستين في المائة ( 60%) لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية. الفصل الثاني الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة المادة 120 : يخضع حق الترخيص المسبق المعترف به لفنّان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و / أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و / أو “ السمعي البصري للاستثناءات نفسها التي تلحق بالحق الاستئثاري للمؤلف والمنصوص عليها في المواد من 30 إلى 42 من هذا الأمر.

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 121 : تخضع الحقوق المعترف بها لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/ أو السمعي البصري للحدود نفسها التي تلحق بحقوق المؤلف والمنصوص عليها في المواد من 43 إلى 56 من هذا الأمر. الفصل الثالث مدة حماية الحقوق المجاورة المادة 122 : تكون مدة حماية حقوق فنان الأداء المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين ( 50 عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ أداءاته الفنية المبثة إلى الجمهور. المادة 123 : تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية و / أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و / أو السمعي البصري المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ التسجيلات أو البرامج المبثة إلى الجمهور . الباب الرابع النسخة الخاصة المادة 124 : يترتب على استنساخ نسخة خاصة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلّف، وفنان الأداء، ومنتج التسجيلات السمعية و / أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 إلى 130 من هذا الأمر. المادة 125 : يتعين على كل صانع ومستورد للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، أتاوة تسمى “ الأتاوة على النسخة الخاصة “، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 الخاص في شكل تسجيلات سمعية و/ أو سمعية بصرية، تم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور. المادة 126 : لا تخضع لدفع الأتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي لمصنّف، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنّفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم. غير أن هذه الأتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الأتاوة وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 127 : تحسب الأتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافيًا بالنسبة لأجهزة الاستنساخ. يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالأتاوة. يدفع الملزم الأتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. المادة 128 : يتعين على الملزم بالأتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محليا أو المستوردة الموجهة إلى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 129 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 30 % للمؤلف والملحن، 15 % للفنان المؤدي، 25 % لمنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية 30 % للنشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكري والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي. الباب الخامس التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام المادة 130 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقا لأحكام هذا الأمر. الفصل الأول التسيير الجماعي للحقوق المادة 131 : يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر. يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وتسييره في إطار أحكام هذا الأمر ووضعها حيز التنفيذ. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 132 : يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلّفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات الفنّيّة، واستخلاص الأتاوى الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 133 : يتعين على كل مواطن مؤلّف أو أي مالك آخر للحقوق يرغب في إلحاق إدارة حقوقه ومراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية بالإدارة الجماعية أن ينضم إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. المادة 134 : يخوّل المؤلّف بانضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أو أي مالك آخر للحقوق بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص للديوان المذكور أعلاه بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الفنية الحالية والمستقبلية أو منعها. المادة 135 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين، أو كلّ مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلّفين الآخرين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف أو أداء فني من فهارسهم موضع استغلال عمومي. يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات الفنية، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقا لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي. المادة 136 : يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي و/ أو فني يقوم به المؤلّف أو أي مالك آخر للحقوق قصد التأكد من قرينة ملكية المصنّف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الأمر. لا يمثل التصريح بالمصنّف للديوان شرطا للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر. المادة 137 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العمومين المصنفات والأداءات

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفنية من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة. لا يمكن الديوان أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات الفنية بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق. المادة 138 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلّف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان. لا تشمل أحكام هذه المادة مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي . التقليدي تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني حماية مصنفات الملك العام . ومصنفات التراث الثقافي التقليدي المادة 139 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي . التقليدي المادة 140 : يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. غير أنه إذا كان الاستغلال مربحا يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافيا وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي. تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل إحصاء المصنّفات والحفاظ عليها المادة 141 : يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلّق كل استغلال مضر بها . للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 المادة 142 : يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، أن يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها للجمهور مع مراعاة أصالتها. الباب السادس الإجراءات والعقوبات الفصل الأول الدعوى المدنية . المادة 143 : تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء الفنّي لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني. المادة 144 : يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ تدابير تحفظية تحول دون احتمال المساس بحقوقه، أو تضع حدا لهذا المساس المعاين مقابل تعويض عن ذلك الضرر. المادة 145 : يتولّى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلّفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلّف أو الحقوق المجاورة. المادة 146 : فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلّفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان. يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع قانونا يثبت النسخ المقلدة المحجوزة. تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة ( 3 ) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 147 : يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني المحميين، والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية. المادة 148 : تشكّل الأتاوى المستحقة للمؤلّف وفنان الأداء الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفنّي ديونا ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور . وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفني. الفصل الثاني أحكام جزائية المادة 149 : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني،

  • المساس بسلامة مصنف أو أداء فني
  • استنساخ مصنّف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة . استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فنّي، تأجير مصنّف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول. المادة 150:يعد مرتكبا جنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/ أو السمعي البصري، أو بواسطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية. المادة 1 15 : يعاقب مرتكب جنحة التقليد والتزوير المصنف أداء فنّي كما هو منصوص عليها في / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه المادتين 149 و 150 أعلاه، بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات، وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1000.000 دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج. المادة 152 : يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلّف أو أي مالك للحقوق المجاورة. المادة 153 : يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه المادة 154 : تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر. كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدّة لا تتعدّى ستّة (6) أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلّد والمزوّر أو شريكه، أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء. المادة 155 : تقرّر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع المصنف، أو أداء فني محمي وكل عتاد أنشئ خصيصا للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة. المادة 156 : يمكن الجهة القضائية بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليهم وكلّ مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون ذلك على نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها. المادة 157 : تأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلّدة والمزوّرة أو قيمتها في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 148 إلى 150

4 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية من هذا الأمر، وكذلك الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلّف، أو أي مالك آخر للحقوق أو ذوي حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الذي لحق بهما . المادة 158 : يتقدم مالك الحقوق المجمية وفقا لأحكام هذا الأمر أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية المختصة محليا إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 149 إلى 152 من هذا الأمر. الباب السابع أحكام انتقالية وختامية الفصل الأول أحكام انتقالية المادة 159 : تسري الأحكام الخاصة بحقوق المؤلّف من هذا الأمر فور صدوره بالنسبة للمصنفات المنشورة لأول مرة بعد دخوله حيز التطبيق. تشمل هذه الأحكام أيضا المصنفات المنشورة قبل صدور هذا الأمر والتي تبقى محمية وفقا لأحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973. المادة 160 : تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بالمصنفات الموقعة أو المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة لنظام الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 الذي يحكم حقوق المؤلف إلى غاية انقضاء الآثار القانونية المرتبطة به. إذا لم يقع المصنف ضمن الملك العام بعد انقضاء أجل الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 14-7 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، فإنه يستفيد نظام الحماية المحدد في هذا الأمر. المادة 161 : تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بالحقوق المجاورة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيّز التطبيق وتشمل ما يأتي :

  • الأداءات الفنّيّة لفنّان الأداء والتسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري المبثة أو المنشورة ابتداء من التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 العقود والتعاقدات الموقعة أو المبرمة ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، والخاصة بالأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري المثبتة أو المنتجة قبل هذا التاريخ. المادة 162 : تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بأداءات فنّان الأداء والتسجيلات السمعية و أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري الموقعة أو المبرمة قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر حيّز التطبيق خاضعة عند الاقتضاء للنظام التعاقدي الأصلي إلى غاية انقضاء الآثار المرتبطة به. وعند حلول هذا الأجل، يمكن مالك الحقوق المجاورة الأصلي غير المتوفي أو المزاول لنشاطه، أن يستفيد نظام الحماية الذي أسسه هذا الأمر. المادة 163 : تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بحق المكافأة على النسخة الخاصة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق. المادة 164 : يتولى ممارسة صلاحيات الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا الأمر، الديوان الوطني لحق المؤلف المنشأ بموجب الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والذي يجب أن يضبط قانونه الأساسي بما يتماشى وأحكام هذا الأمر خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من دخوله حيز التطبيق. المادة 165 : تلغى أحكام المواد من 390 إلى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، ابتداء من دخول هذا الأمر حيز التطبيق. المادة 166 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولاسيما أحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني أحكام ختامية المادة 167 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة .1997 اليمين زروال أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 111 : الصفحة 17 العمود الأول السطر 15. بدلا من : ….. مترشحي القائمة قبل ……….. يقرأ : مترشحي القائمة بعد ………. المادة 213 : الصفحة 27 العمود الثاني السطر 6. بدلا من : يعاقب بالحبس المؤقت يقرأ : يعاقب بالسجن المؤقت. ( الباقي بدون تغيير ). مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97 – 59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدة القانونية الأسبوعية للعمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 2 : تؤدّى ساعات العمل خلال الأسبوع حسب نظام الدّوام المستمر، وتوزع على خمسة ( 5 ) أيام عمل، في ظروف العمل العادية.

ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا، كما يأتي : صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار، مساء : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف. تخصص ساعة واحدة ( 1 ) للاستراحة بين منتصف النهار والواحدة زوالا. المادة 4 : بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه، يمكن أن يكيّف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل وتوزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات الإدارة المركزية والإدارة المحلية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، يتضمن : تحيين نسب الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 13 25 وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال السكني المبينة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 7 8-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 154 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات والهيئات التابعة لها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو تضمنها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيّات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-210 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 والمتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع بمعدل عشرين في المائة ( 20 ) نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . المادة 2 : تطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى أعلاه على الإيجار المعمول به حاليا ويسري مفعولها ابتداء من أول مارس سنة 1997. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن وضع بعض مستخدمي سلك الأطباء البيطريين الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية، بعض المستخدمين التابعين للسلك والرتب المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتب

  • الأطباء البيطريون - الدكاترة البيطريون المفتشون البيطريون المفتشون البيطريون الرئيسيون المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون المادة 2 : تضمن رئاسة الجمهورية توظيف المستخدمين التابعين للسلك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسارهم المهني حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997. عن الوزير المنتدب وزير الفلاحة لدى رئيس الحكومة والصيد البحري المكلف بالإصلاح نور الدين بحبوح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف - العمومي جمال خرشي عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المكلف بمهمة المكلف بالمسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة عمر بن عبو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المهندسون مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندس الرئيسي المهندس الرئيس

  • المفتشون - المفتش المراقبون - المراقب
  • الأعوان التقنيون - العون العامل العون التقني المتخصص المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 2 : تضمن رئاسة الجمهورية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات إدارة المواصلات الوطنية، يتوقف توظيفهم على الموافقة القبلية لمصالح المواصلات الوطنية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة .1997 عن الوزير المنتدب وزير الداخلية لدى رئيس الحكومة والجماعات المحلية المكلف بالإصلاح والبيئة الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المكلف بمهمة المكلف بالمسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة عمر بن عبو عبد القادر بن مبارك الجزائر