قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المفروضة على النسخة الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 127 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المفروضة على النسخة الخاصة.
المادة 2
فتح المادةتضبط نسب أسعار الأتاوة المفروضة على النسخة الخاصة حسب الآتي :
تحدد النسبة المئوية المتعلقة بالدعائم الفارغة السمعية والسمعية البصرية الخاضعة للأتاوة المفروضة على النسخة الخاصة ب 6% من ثمن البيع العمومي لكل وحدة منها.
- تحدد الأسعار المتعلقة بأجهزة التسجيل الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة جزافيا حسب الآتي :
مائة وخمسون دينارا ( 150,00 دج للأجهزة التي يقل أو يساوي سعر البيع العمومي للوحدة ثلاثة آلاف دينار (3.000,00 دج ) * مائتان وسبعون دينارا (270,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ثلاثة آلاف ودينار واحد ( 3.001,00 دج) وستة آلاف دينار ( 6.000,00 دج ) . * أربعمائة وثمانون دينارا (480,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ستة آلاف ودينار واحد ( 6.001,00 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000,00 دج ) * تسعمائة دينار (900,00 دج للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين عشرة آلاف ودينار واحد ( 10.001,00 دج) وعشرين ألف دينار ( 20.000,00 دج ) . * ألف وخمسمائة دينار (1.500,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين عشرين ألف ودينار واحد (20.001,00 دج) وثلاثين ألف دينار ( 30.000,00 دج ) . * ألفان ومائة دينار (2.100.00 دج للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين ثلاثين ألف ودينار واحد ( 30.001,00 دج) وأربعين ألف دينار (40.000,00 دج ) . * ألفان وسبعمائة دينار (2.700,00 دج) للأجهزة التي يتراوح سعر البيع العمومي للوحدة بين أربعين ألف ودينار واحد (40.001,00 دج) وخمسين ألف دينار ( 50.000,00 دج). * ثلاثة آلاف دينار (3.000,00 دج) للأجهزة التي يفوق سعر البيع العمومي للوحدة خمسين ألف دينار (50.000,00 دج ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000 عبد المجيد تبون 28 مايو سنة 2000 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.