قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المفروضة على النسخة الخاصة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.