مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 128 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ، يحدد هذا المرسوم كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بتنفيذ الحق في المكافأة على النسخة الخاصة.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الملزمين بالأتاوة على النسخة الخاصة أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات اللازمة عن أجهزة التسجيل و / أو الدعائم غير المستعملة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت تلك الأجهزة والدعائم مصنوعة محليا أم مستوردة ويقوموا في نفس الوقت بتسديد الأتاوة المستحقة.
يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية :
- تحديد هوية الملزم (الاسم أو الصفة التجارية) عنوان المؤسسة،
- نوع الدعائم أو الأجهزة الخاضعة للأتاوة،
- - - كمية الدعائم أو الأجهزة
- ثمن البيع العمومي للأجهزة والدعائم بما في ذلك جميع الرسوم ولهذا الغرض، يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت تصرفهم المطبوعات الملائمة لذلك. 23 ذو القعدة عام 1420 ه ويمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات أخرى مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم التصريح بالأتاوة المستحقة وتسديدها قبل وضع الأجهزة والدعائم المصنوعة محليا موضع التداول.
وفيما يتعلّق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح بها وتسديد الأتاوة المستحقة قبل تخليصها جمركيا.
لا يمكن تخليص البضائع الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة جمركيا إلا إذا أثبت المستورد قيامه بالتصريحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتسديده الأتاوة المستحقة.
ويتحقق هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح المذكور أعلاه تحمل تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك.
يطبق هذا الحكم على البضائع التي تتألف من الشرائط السمعية أو السمعية البصرية غير المقطوعة أو الملفوفة على لفائف وعلى كل عتاد معد لصنع أجهزة التسجيل أو تركيبها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون التصريحات، موضوع المادة 3 أعلاه، فيما يخص الأجهزة والدعائم غير الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة على نحو ما يتبين من أحكام المادة 126 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة ، وأن تذكر فيها الكميات المعنية بالإعفاء من الأتاوة على النسخة الخاصة ووجه الاستعمال المخصصة له.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الملزمين بالأتاوة على النسخة الخاصة أن يخضعوا في أي لحظة لعمليات مراقبة الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من دخول المحلات التجارية والمستودعات والسيارات، وتبليغهم بأي معلومات أو وثائق تتعلّق بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها .
تتوج المراقبة بمحضر معاينة يوقعه كل من الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة. وإذا رفض الطرف الخاضع للمراقبة الإمضاء، يذكر ذلك في المحضر.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية، بطلب من مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن تبلغها المعلومات التي تمكنها من التأكد من مدى صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالأتاوة على النسخة الخاصة
المادة 7
فتح المادةإضافة إلى أحكام المادة 5 أعلاه، يتعين على أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة المكلّفين بتلقي التصريحات والأعوان المحلفين المكلّفين بمراقبة أنشطة الملزمين وتحصيل الأتاوة على النسخة الخاصة أن يراعوا الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-357
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-41 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-357
مرسوم تنفيذي رقم 05-357 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالاتاوة المفروضة على النسخة الخاصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.