مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء، وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين.
المادة 2
فتح المادةيعتبر آمرا بالصرف، بمفهوم هذا المرسوم، كل عون عمومي معين أو منتخب أو مكلف بهدف تولى برمجة وتوفير الاعتمادات المالية وتوزيع و/أو تنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
الاستخلاف
المادة 3
فتح المادةيمكن الآمرين بالصرف تعيين مستخلف مسبقا، الذي يجب أن ينتمي إجباريا إلى الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية ويشغل منصبا عاليا، من أجل ضمان استمرارية الخدمة.
وفي حالة غياب أو وجود مانع مؤقت ومبرر للآمر بالصرف، يمارس المستخلف مهامه كآمر بالصرف في حدود الصلاحيات الموكلة إليه بموجب محرر الاستخلاف.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول محرّر الاستخلاف هذا، اعتبارا من اليوم الرابع (4) للغياب أو لوجود المانع، ولا يمكن أن تتجاوز فترة الاستخلاف ثمانية وتسعين ( 98 ) يوم ا.
ويتعين إبلاغ المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص بمحرر الاستخلاف.
التفويض بالإمضاء
المادة 5
فتح المادةيمكن الآمر بالصرف أن يفوض، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته، إمضاءه إلى عون عمومي يخضع مباشرة لسلطته، ويشغل منصبا عاليا.
المادة 6
فتح المادةيؤهل المفوض بإمضاء الوثائق المتعلقة بعمليات النفقات والإيرادات وعمليات الممتلكات المحددة في محرر التفويض.
ويتعين إبلاغ المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص بمحرر التفويض بالإمضاء.
المادة 7
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بمجرد انتهاء صلاحيات المفوض أو وظيفة المفوض إليه.
التكليف
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف، يتم تكليف آمر بالصرف بالنيابة من قبل السلطة الوصية من بين الأعوان العموميين المؤهلين في القطاع المعني لضمان استمرارية الخدمة.
المادة 9
فتح المادةيتم إعلان حالة الشغور المؤقت لمنصب الآمر بالصرف في الحالات الآتية :
– عدم وجود آمر بالصرف معين وفقا للتنظيم،
– مغادرة الآمر بالصرف،
– غياب مستخلف.
المادة 10
فتح المادةيتعين تأهيل واعتماد الآمرين بالصرف المكلفين من طرف الوزير المكلف بالمالية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف التأهيل والاعتماد المعد من طرف السلطة الوصية، الوثائق الآتية :
– طلب التأهيل والاعتماد،
– مقرر تعيين الآمر بالصرف المكلف.
ويتم تجديد التأهيل والاعتماد وفق الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون محررات الاستخلاف والتفويض بالإمضاء والتأهيل والاعتماد حسب النماذج المبينة في الملاحق الأول والثاني والثالث بهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم.
المادة 14
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر رقم ............ مؤرخ في ................
يتضمن تعيين المستخلف إن الآمر بالصرف،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، لا سيما المادتان 3 و 4 منه،
– وبمقتضى .................... (1) .
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين (السيد/السيدة).................، (المنصب/ الوظيفة) ..................... كآمر بالصرف مستخلف على ........... (2) .
المادة 2
فتح المادةيتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر.
الآمر بالصرف حرّر ب .................. في ..................
(1) ذكر نص التعيين.
(2) ذكر الميزانية المعنية.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر رقم ............ مؤرخ في ................
يتضمن تفويض الإمضاء إن الآمر بالصرف،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، لا سيما المواد 5 و 6 و 7 منه،
– وبمقتضى ...................... (1) .
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى (السيد/السيدة)....................، (المنصب/ الوظيفة ) .......................... الإمضاء على ...................... (2) .
المادة 2 : يتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر.
الآمر بالصرف حرّر ب ..............في.................
(1) ذكر النص المتعلق بتعيين المفوّض.
(2) ذكر صلاحيات المفوّض.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية مقرر رقم ............ مؤرخ في ................ يتضمن – التأهيل
– الاعتماد إنّ وزير المالية،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 14 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-92 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين، لا سيما المواد 8 و 9 و 10 و 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ................ المؤرخ في ................. والمتعلق بكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية،
– وبمقتضى المقرر رقم............. والمتضمن تكليف (السيد/السيدة) .......................................... كآمر بالصرف بالنيابة، يقرر ما يأتي
المادة الأولى : يؤهل/ يعتمد (السيد/السيدة)....................................كآمر بالصرف مكلف على ميزانية ............ .(1) لتنفيذ عمليات النفقات والإيرادات وعمليات الممتلكات.
المادة 2 : يتولى المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر.
حرّر ب ..............في.................
(1) ذكر الميزانية المعنية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.