مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وتنظيم وسير ومراقبة وكالات الإيرادات و/أو النفقات :
– للدولة،
– للجماعات المحلية،
– للمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة،
– للأشخاص المعنويين الآخرين المكلفين بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة بمفهوم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
إنشاء الوكالات وتنظيمها إنشاء الوكالات
المادة 2
فتح المادةتمثل وكالات الإيرادات و/ أو النفقات إجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الإيرادات و/أو النفقات العمومية التي لا يمكنها تبعا لطابعها الاستعجالي، التكيف والآجال المحددة لتنفيذ الإيرادات والنفقات.
المادة 3
فتح المادةتنشأ وكالات الإيرادات و/ أو النفقات بموجب مقرر من الآمر بالصرف لميزانية الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، بعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص.
المادة 4
فتح المادةيتضمن مقرر إنشاء الوكالة البيانات المبينة في النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتنفذ النفقات العمومية عن طريق الوكالة بواسطة نفقة الوحدة، ويقصد بنفقة الوحدة نفقة تتعلق بنفس الخدمة.
يحدد المبلغ الأقصى لنفقة الوحدة دوريا بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تكون مقررات إنشاء وكلات الإيرادات و/أو النفقات موضوع تعديل، وتخضع هذه المقررات لنفس قواعد الإنشاء، ويمكن أن تشمل :
– تسقيف التسبيق برفعه أو تخفيضه،
– مبلغ نفقة الوحدة،
– الأصناف المقيدة في الوكالة.
المادة 7
فتح المادةتحل وكالات الإيرادات و/ أو النفقات بموجب مقرر من الآمر بالصرف المختص، ويبلّغ هذا المقرر إلى المحاسب العمومي المختص في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
الوكلاء
المادة 8
فتح المادةيتم اختيار الوكيل من بين المستخدمين الدائمين، ويعيّن، بموجب مقرر، من الآمرين بصرف الميزانية للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين تأسست لديهم وكالات الإيرادات و/ أوالنفقات، بعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص.
يجب أن يتطابق مقرر التعيين مع النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيبلّغ الآمر بالصرف مقرر تعيين الوكيل إلى :
– المحاسب العمومي المختص،
– المراقب الميزانياتي للأشخاص المعنويين،
– الوكيل.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يتم تعيين نائب أو عدة نواب للوكيل بموجب مقرر من الآمر بالصرف، ويخضع نواب الوكيل لسلطة الوكيل.
المادة 11
فتح المادةيمكن الآمر بالصرف أن يعيّن :
– مستخلفا، في حالة وجود مانع مؤقت للمكلف بالوكالة،
– وكيلا جديدا، في حالة تغيير الوكيل.
شروط تعيين مستخلف أو وكيل جديد هي الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
تحدد كيفيات تسليم و استلام المهام بين الوكيل الجديد والوكيل السابق، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
سير الوكالات وكالات الإيرادات
المادة 12
فتح المادةتحدد طبيعة الإيرادات التي تقبض عن طريق الوكالة بموجب مقرر الإنشاء المذكور في المادة 3 أعلاه.
لا يمكن أن تقبض الضرائب والرسوم والأتاوى المنصوص عليها في القوانين الجبائية وقانون الجمارك وقانون الأملاك الوطنية، بواسطة وكالة الإيرادات، ما لم ينص قانون المالية على ذلك.
المادة 13
فتح المادةيقبض الوكلاء الإيرادات المسددة من طرف المدينين بنفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون، غير أنه يتعيّن النص على طرق الدفع في مقرر إنشاء الوكالة.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الوكلاء صب وتبرير الإيرادات التي تم قبضها من طرفهم إلى المحاسب العمومي المختص.
يتم دفع الإيرادات النقدية حسب الشروط المحددة في مقرر إنشاء الوكالة مرة واحدة، على الأقل، في الأسبوع.
تسلّم الصكوك البنكية أو البريدية للتحصيل في أجل أقصاه 24 ساعة من استلامها.
يمكن أن يحوز الوكيل أموالا يحدد مبلغها الأقصى في مقرر إنشاء الوكالة. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وكالات النفقات
المادة 15
فتح المادةما عدا الترخيص الذي يمنحه الوزير المكلف بالمالية، لا يمكن التكفل عن طريق الوكالة إلاّ بالنفقات المذكورة أدناه :
– نفقات تخص المعدات والتسيير،
– تسبيقات عن مصاريف المهمات،
– الأشغال المنجزة عن طريق الوكالة.
المادة 16
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز السقف المرخص به للنفقات السنوية المنفذة عن طريق وكالة النفقات ربع ( 1/4 ) التخصيص الميزانياتي لكل صنف مدرج في مقرر إنشاء وكالة النفقات.
المادة 17
فتح المادةيوضع تحت تصرف كل وكيل، تسبيق تتحمله ميزانية الآمر بالصرف للشخص المعنوي المعني.
يجمد اعتماد يساوي نفس المبلغ في الصنف أو الأصناف الميزانياتية التي تقيد فيها النفقات المدفوعة من قبل الوكيل.
يحدد مبلغ هذا التسبيق في مقرر إنشاء وكالة النفقات، ويراج ع، عند الاقتضاء، بنفس الشكل.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار.
المادة 18
فتح المادةيحدد سقف التسبيق حسب الصنف، وفقا لاحتياجات كل ثلاثي للنفقات المزمع إنجازها عن طريق الوكالة.
يخضع كل تسبيق لطلب من الوكيل مؤشر عليه من قبل الآمر بالصرف وموجه إلى المحاسب العمومي المختص.
يشترط لكل طلب جديد للتسبيق تقديم الوثائق التبريرية للتسبيق السابق. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيق الجديد مبلغ النفقات المنجزة.
المادة 19
فتح المادةيقوم الوكلاء بدفع المبالغ المستحقة للدائنين ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون. ويوضح مقرر إنشاء الوكالة وسائل الدفع التي يحوزها الوكلاء لدفع النفقات عن طريق الوكالة.
المادة 20
فتح المادةيسلم الوكيل للآمر بالصرف الوثائق الثبوتية للنفقات المدفوعة من طرفه في نهاية كل شهر كأقصى أجل غير أن الوكيل معفى من تقديم الوثائق الثبوتية للنفقات التي تكون أقل من عتبة المبلغ الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيصدر الآمر بالصرف أمرا أو حوالة بمبلغ النفقات القانونية ومؤشر عليها من طرف المراقب الميزانياتي، ويرسلها إلى المحاسب العمومي المختص من أجل التسوية.
المادة 22
فتح المادةقصد السماح بإيقاف الكتابات المحاسبية، يتعين على الوكيل إعادة صب المبلغ المتبقي من التسبيق الممنوح له للمحاسب العمومي المختص في أجل أقصاه 20 ديسمبر من السنة المالية.
وكالات الإيرادات والنفقات
المادة 23
فتح المادةيمكن إنشاء وكالة للإيرادات والنفقات، عند الضرورة، ضمن نفس الشروط المطبقة على إنشاء وكالات الإيرادات والشروط المطبقة على وكالات النفقات.
المادة 24
فتح المادةلا يسمح بالمقاصة بين الإيرادات المحصلة والنفقات الواجب دفعها في وكالات الإيرادات والنفقات.
المادة 25
فتح المادةيلزم الوكلاء بمسك محاسبة يحدد شكلها الوزير المكلف بالمالية. ويجب أن تبيّن هذه المحاسبة في أي وقت ما يأتي :
– بالنسبة لوكالات الإيرادات : المبالغ المقبوضة والمبالغ التي تم صبها والسيولة المتوفرة،
– بالنسبة لوكالات النفقات : التسبيقات الممنوحة والأموال المستخدمة والأموال المتوفرة.
المراقبة والمسؤولية
المادة 26
فتح المادةيخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب العمومي المختص الذي يتبعونه وكذا الآمر بالصرف الذي تأسست لديه الوكالة.
كما يخضعون لرقابة الأجهزة والسلطات المؤهلة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةالوكلاء مسؤولون مثل المحاسبين العموميين، ابتداء من تاريخ تنصيبهم إلى غاية تاريخ إنهاء مهامهم، عن :
– مسك وحفظ الأموال والقيم التي يستلمونها و/أو التي كانت محل تسبيق من طرف المحاسبين العموميين،
– تداول الأموال وحركات حسابات السيولة،
– الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية وكذا مسك المحاسبة.
المادة 28
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها.
المادة 29
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محفظة البرامج : ( ذكر العنوان و الرمز) البرنامج : ( ذكر العنوان و الرمز) البرنامج الفرعي : ( ذكر العنوان و الرمز) النشاط : ( ذكر العنوان و الرمز) الآمر بالصرف :
رقم الآمر بالصرف :
مقرر رقم .......... مؤرخ في ............
يتضمن إنشاء/ تعديل/ حل وكالة الإيرادات / النفقات/ الإيرادات والنفقات (1) إنّ الآمر بالصرف،
– بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
– وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-346 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم....... المؤرخ في ........... الموافق ........... والمتضمن آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة،
– وبمقتضى ................... (2)
– وبعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص......................................................... بتاريخ ......................................
يقرر ما يأتي :
وكالة الإيرادات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وكالة إيرادات لدى ................ (تعيين الهيئة العمومية التي تم إنشاء الوكالة لديها) تحت رمز ..............
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في ( تحديد عنوان مقر الوكالة).
المادة 3
فتح المادةتقبض الوكالة الإيرادات (طبيعة التقييد الميزانياتي) الآتية :
1 - ...........................
2 - ...........................
3 - ........................... ...............................
المادة 4
فتح المادةتقبض الإيرادات المذكورة في المادة 3 حسب الطرق الآتية :
1 - ...........................
2 - ........................... ................................
(1) شطب العبارة غير الضرورية
(2) ذكر النصوص المناسبة الملحق الأول (تابع)
المادة 5
فتح المادةتصب الإيرادات المذكورة في المادة 4 في الحساب المفتوح لدى المحاسب العمومي المختص في الآجال الآتية :
- بالنسبة للنقد : ...............................
- بالنسبة للصكوك : .........................
- الوسائل الأخرى للدفع : ...................
المادة 6
فتح المادةيحدد المبلغ النقدي الذي يرخص للوكيل الاحتفاظ به ب ............... دج.
المادة 7
فتح المادةيودع الوكيل لدى الآمر بالصرف الوثائق التبريرية لعمليات الإيرادات (تحديد آجال الإيداع).
- ..........................
- ..........................
وكالة النفقات
المادة 8
فتح المادةتنشأ وكالة نفقات لدى ..... (تعيين الهيئة العمومية التي تم إنشاء الوكالة لديها) تحت رمز .......
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في ( تحديد عنوان مقر الوكالة).
المادة 10
فتح المادةيحدد المبلغ الأقصى للتسبيق الذي يمنح للوكيل ب ........ دج.
النشاط الأول : .................................................... دج.
النشاط الثاني : ................................................ دج.
النشاط : ........................................................... دج.
المادة 11
فتح المادةيؤهل الوكيل دفع النفقات الآتية (ذكر الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة) :
النشاط : ................................ (ذكر عنوان النشاط) رمز النشاط : ........................... (الإشارة لرمز النشاط) رمز النفقة طبيعة النفقة المبلغ (دج) المبلغ الإجمالي (المبلغ الموقوف بالأحرف والأرقام)
المادة 12
فتح المادةيودع الوكيل الوثائق التبريرية للنفقات التي قام بدفعها إلى الآمر بالصرف، في آجال ....................................
المادة 13
فتح المادةطرق الدفع المتاحة للوكيل لتسديد النفقات هي : (ذكر وسائل الدفع مثل : شيك أو نقدا، أو عن طريق تحويل)
- ..............................
- ..............................
- ..............................
المادة 14
فتح المادةيتولى كل من الآمر بالصرف والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص والوكيل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر.
حرّر ب .................. في.....................
الآمر بالصرف (الاسم واللقب، الختم والإمضاء) الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآمر بالصرف المقر ......................................
مقرر رقم .......... المؤرخ في ............
يتضمن تعيين وكيل لوكالة الإيرادات / النفقات/ الإيرادات والنفقات (1) إنّ الآمر بالصرف،
– بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لا سيما المادة 22 منه،
– وبمقتضى المرسوم رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-346 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ...................................................... المؤرخ في ..................................... (2)،
– وبمقتضى القرار رقم ..... المؤرخ في ............... والمتضمن تعيين (السيد/ السيدة) ............... في سلك ............
– وبمقتضى المقرر رقم ....... المؤرخ في ......................................... والمتضمن إنشاء وكالة .............................
– وبمقتضى ....................................... (3)، وبعد موافقة المحاسب العمومي المختص، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن (السيد/ السيدة).............، (الرتبة) .................... كوكيل لوكالة .................... ابتداء من...........
المادة 2
فتح المادةيتولى كل من الآمر بالصرف والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص والوكيل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر.
حرّر ب ................. في................
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)
(1) شطب العبارة غير الضرورية
(2) ذكر النص المنشئ للهيئة العمومية
(3) ذكر النصوص المناسبة مراسيم 22 أكتوبر سنة 2024 م فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.