مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيوسنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.
متعاملو الخزينة
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيوسنة 2023 والمذكور أعلاه، متعاملو الخزينة هم الهيئات والخواص الذين يودعون بصورة إلزامية أو اختيارية الأموال في الخزينة، أو الذين يرخص لهم بالقيام بعمليات الإيداع والسحب، إما تطبيقا للقوانين والأنظمة وإما بموجب اتفاقيات.
المادة 3
فتح المادةالودائع الإلزامية للأموال هي المبالغ التي يتوجب على متعاملي الخزينة إيداعها في حساب إيداع الأموال المفتوح لدى الخزينة العمومية.
المادة 4
فتح المادةالودائع الاختيارية للأموال هي المبالغ المودعة لدى الخزينة العمومية من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، في حساباتهم المفتوحة لدى كتابات الخزينة العمومية، وتسمى ”أموال الخواص“.
كيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 5
فتح المادةيخضع فتح حساب إيداع الأموال لدى مصالح الخزينة العمومية إلى إعداد ملف من طرف الطالب، يحدد مضمونه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتغلق حسابات إيداع الأموال في الحالات الآتية :
– بنص تشريعي أو تنظيمي ينص على غلق الحساب،
– بتوقف صاحب الحساب عن النشاط أو وفاته،
– بطلب من صاحب الحساب،
– بتحويل حساب الإيداع إلى كتابات محاسب عمومي آخر،
– عندما لا يعرف حساب الخواص أي حركة لمدة سنة.
المادة 7
فتح المادةتتم دراسة ملف طلب فتح أو غلق حساب إيداع الأموال لدى الخزينة العمومية في أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
عند انقضاء الآجال المنصوص عليها أعلاه، ولم يكن أي رد، يعتبر طلب فتح أو غلق حساب الإيداع مقبولا.
المادة 8
فتح المادةتنفذ عمليات إيداع وسحب الأموال على مستوى الخزينة العمومية وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتحدد وسائل وأدوات الدفع لتأهيل حركة حسابات إيداع الأموال على مستوى الخزينة العمومية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المحاسب المكلف بتسيير حسابات إيداع الأموال تنفيذ معارضة على حساب إيداع الأموال المعني.
كما يمكنه تنفيذ المعارضة إذا عاين وجود عمليات مشبوهة غير مطابقة للقوانين والأنظمة.
المادة 11
فتح المادةتتم تصفية حساب إيداع الأموال محل المعارضة بمجرد تنفيذ المعارضة.
المادة 12
فتح المادةيتم في نهاية كل شهر، وبطلب من متعاملي الخزينة، إعداد مستخرج للحساب يبين جميع العمليات التي تم إجراؤها على حسابات إيداع الأموال الخاصة بهم.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تترتب على الأموال المودعة لدى الخزينة العمومية فوائد يحدد معدلها بموجب قانون المالية.
المادة 14
فتح المادةباستثناء حالة ترخيص ممنوح من طرف الوزير المكلف بالمالية، لا يمكن فتح أكثر من حساب لكل متعامل خزينة.
المادة 15
فتح المادةيشترط على أصحاب حسابات إيداع الأموال أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين، الإقامة في الجزائر.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.