مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
المادة 2
فتح المادةالأمر بالتسخيرة وثيقة يعدّها الآمر بالصرف، تتضمن وجوبا النفقة المرفوضة بالإضافة إلى الأسباب المبررة لهذا الرفض، وكذلك عبارة ''يسخر المحاسب لدفع''.
ويمثل هذا الأمر وثيقة إثبات لدفع النفقة.
يجب أن يكون الأمر بالتسخيرة مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب على المحاسب العمومي الممتثل للتسخيرة أن يقدم عرض حال خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى وزير المالية ومجلس المحاسبة.
يوضح عرض الحال المرفق بنسخة من كل الوثائق المحاسبية، بصفة مفص لة، أسباب رفض الدفع.
المادة 4
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، طلب معلومات إضافية من الآمر بالصرف.
المادة 5
فتح المادةيكون المحاسب العمومي مسؤولا في حالة امتثاله للأمر بالتسخيرة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 62 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE أمر بالتسخيرة رقم .......... المؤرخ في ............
– بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-344 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 الذي يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ......... المؤرخ في .......... والمتعلق بكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية،
– وبمقتضى المقرر رقم ....................... المؤرخ في ........................ والمتعلق بتعيين....................... بصفته آمرا بالصرف على ميزانية .............................،
– وتبعا لمذكرة الرفض رقم ........... المؤرخة في ............ والمتعلقة برفض دفع الحوالة رقم ........ المؤرخة في ................
لفائدة........................ بمبلغ..................... دج بسبب ........، يأمر بما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيسخر المحاسب العمومي ................................ تحت مسؤوليتي لدفع الحوالة رقم .......................... المؤرخة في ....................لصالح...................... بمبلغ......................دج، بسبب .............................................................................................
المادة 2
فتح المادةيكلف المحاسب العمومي........................ في حدود صلاحياته بتنفيذ هذا الأمر بالتسخيرة.
الآمر بالصرف (ختم) 19 ربيع الثاني عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.