ج.ر عدد 34 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراة مشوي داخل الجزائر المقري خارج الجزائر موريتانيا سلسة النسخة الأصلية 100 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 1815 65 الى 17 حجب 50-3200 الارسال يمن النسخه الاصلي 2000 د.ج نمن النسخه الاصليه وترجمتها 5000 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج اللسان . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405

- الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام

- 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189

1186 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197 قرارات مقررات مناشير تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 تتعلق بمعالجة البناء غير المشروع. 1201 قوانين وأوامر أمر رقم 85-01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و 16 و 17 و 25 و 74 و III و 11 و 153 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بحماية المناطق والمعالم السياحية وبمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى. وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية و بمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968، المعدل والمتمم، والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق و بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و بمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمتضمن قانون التسجيل و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 18 83-18 83 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية. يأمر بما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا الامر انتقاليا وريثما تنسجم القواعد الادارية والتسيير العقارى في مجال التعمير والتهيئة العمرانية، قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، بقطع النظر عن الاحكام التشريعية المعمول بها. المادة 2 : لا يجوز لاى شخص طبيعي أو معنوى خاص أو عمومي، لم يحصل مقدما على رخصة بناء سلمتها له السلطة المخولة قانونا، أن يباشر أو يقيم أى بناء كيفما كان موقعه، أو نوعه، أو استعماله سواء تضمن أسسا أم لم يتضمنها، وسواء أكانت الاشغال تستهدف تشييد منشأة جديدة، أو توسيع بناء، أو الزيادة فى علوه، أو تغيير واجهته أو توزيعه الخارجي. المادة 3 : يرخص وزير الدفاع الوطني بتشييد المباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني، التي. تكتسى أهمية استراتيجية. ويسهر على مطابقتها للتنظيم الجارى به العمل فى التعمير والبناء والمحافظة على الاراضي الفلاحية. المادة 4 : لا تحل أية رخصة ادارية كيفما كان نوعها، ومهما كانت السلطة التى تسلمها، محل رخصة البناء المذكورة فى المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه. وكذلك الامر في رخصة تجزئة الاراضي للبناء التي لا تحل بأية حال محل رخصة البناء ولا تعوضها. المادة 5 : يكيف تكوين ملف طلب رخصة البناء تبعا لخصائص منطقة موقع البناء ونوع هذا البناء ووجه استعماله. تحدد بمرسوم كيفيات دراسة ملف طلب رخصة البناء والوثائق التي يتكون منها هذا الملف. المادة 6 : يدرس الملف الكامل لطلب رخصة | البناء خلال أربعة (4) أشهر على الأكثر ابتداء من التاريخ الذى تتسلم فيه الادارة المعنية الملف المذكور، وتعطى هذه الادارة صاحب الطلب وصلا بذلك . وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه. ويمكن الطالب في حالة صدور قرار برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا. يمكن المعنى أن يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية عن الطعن أو رفضه. وفي جميع الاحوال، يمكن اثبات سكوت الإدارة بالطرق القضائية بناء على عريضة يقدمها

: 1183 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه صاحب الطلب، ويمكن الجهة القضائية المختصة حينئذ أن تأمر بتسليم رخصة البناء. المادة 7 : يجب أن يخضع ملف رخصة البناء في قطعة أرضية تابعة لاحدى المزارع الفلاحية الموافقة المصالح التقنية المختصة التابعة للفلاحة وتستهدف هذه الموافقة التأكد من كون البناء المزمع القيام به لا يؤثر فى نجاعة المزرعة المعنية تأثيرا سلبيا، تبعا لطبيعة الارض التي يشيد فوقها البناء. المادة 8 : يجب أن يكون نقل قطعة أرض عارية أو مبنية بين أناس أحياء برخصة يسلمها الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى مقدما، وذلك في الاطار الذي حددته المادة أعلاه. تسهر المصالح التقنية المعنية في الولاية على مطابقة الصفقة المزمع ابرامها للصبغة الزراعية للارض الفلاحية، وتتحقق من كون هذه الصفقة لا تلحق ضررا بحالة الارض الفلاحية المعنية. المادة و : يخضع نقل ملكية أية قطعة أرض عارية مخصصة للبناء وموجودة خارج مساحة التعمير بين أناس أحياء، لرخصة يسلمها الوالى بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى. ويبت في طلب الرخصة خلال أجل أقصاه 4 أشهر . ولا تسلم الرخصة اذا كانت قطعة الارض المقصودة يحتمل أن تدمج في مساحة التعمير الموجودة أو المزمع ايجادها. وفي هذه الحالة، تخول البلدية حق الافضلية لاقتناء العقار المعروض للبيع بالسعر الذي يحدده | التنظيم الجارى به العمل. وتعد البلدية متخلية عن حقها فى الافضلية اذا استمر سكوتها بعد انقضاء الاجل المحدد في المقطع 2 أعلاه، وتعد حينئذ رخصة نقل الملكية | حاصلة .

- المادة 10 : يجب أن تتخذ جميع التدابين في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لتسهيل عمليات البناء التي تطابق طبيعتها وهدفها ما سطرته الاحكام النهائية أو المؤقتة لموقع اقامة البناء أو لمنطقته في مجال التعمير. و بالاضافة الى كيفيات النشر القانوني المطلوب، وقواعده، يجب أن يمكن المنتفعون من الاطلاع على الاحكام المذكورة بجميع الوسائل لاسيما عن طريق التعليق الدائم في مقار المجالس الشعبية البلدية. المادة II : يهدم كل بناء يشيد دون رخصة بناء قبلية، وتعاد أماكنه الى حالتها الاصلية على نفقة الباني، دون المساس بالمتابعات الجزائية وممارسة كل الطرق القانونية الاخرى. يقع الهدم بناء على طلب رئيس المجلس الشعبى البلدى أو الوالي، ان اقتضى الامر، عملا بالمادة 233 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه. ويترتب على عمليات الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية التي تقوم بها البلدية مباشرة أو لحسابها، تحرير سند تحصيل ضد المخالف ومقاوله، اما فرديا أو تضامنيا، ويمثل ذلك السند المصاريف التى تم الالتزام بها لاعادة الاماكن الى حالتها الاصلية. وينفذ تحصيل السند المذكور طبقا للاجراء المعمول به في المجال الجبائي. المادة 12 : يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين شهرين (2) وثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بيغ 5.000 دج و 10.000 دج، كل موظف أو عون عمومي أو مسؤول مخول في مزرعة فلاحية عمومية، كان في امكانه خلال ممارسته الفعلية لمهامه، وفى ظروف خاضعة لارادته، أن يتخذ التدابير الملائمة لمنع تشييد بناء دون رخصة بناء ولم يفعل ذلك بمحض ارادته.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 واذا ساعد عمدا هذا الموظف أو العون العمومي أو المسؤول المخول في المزرعة الفلاحية العمومية، على تشييد بناء من غير رخصة بناء عوقب بالسجن مدة تتراوح بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج | و 50.000 دج ويعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة أى مقاول مؤهل أنجز أو حاول انجاز الاشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، دونما رخصة بناء. المادة 13 : كل نقل ملكية عقارية مخالف لاحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، وأى نقل ملكية يتم بما يخالف القوانين المعمول بها، ينجر عنه بقوة القانون حلول البلدية محل أطراف صفقة النقل غير القانونية فى حق الملكية، دون رد الثمن المدفوع، ومن غير دفع المصاريف والتعويضات. المادة 14 : تدمج قانونا فى الملك الخاص | بالبلدية، وتحول اليها دون مصاريف ولا تعويضات أراضي البناء التي نقلت ملكيتها قبل تاريخ نشر هذا الامر بين أناس أحياء خارقين بذلك الاحكام التشريعية الجاري بها العمل، وذلك بقطع النظر عن الادعاءات التي يمكن أن يثيرها الغير ضد المالك الذى انتزع منه حق الملكية بالطرق والوسائل القانونية. وتتخذ البلدية أى اجراء يستهدف تثبيت الذين يشغلون فعلا هذه الارض التي أدمجت على هذا النحو، في حقوقهم الحيازية والسكنية عن طريق التنازل لهم عنها بعوض وبالتراضي متى كانت المباني التي شيدوها أو اعتزموا تشييدها تتوفر فيها الشروط والمقاييس التي يتطلبها التنظيم الجارى به العمل. يتعين على المالك الذى انتزع منه حق الملكية أن يدفع رسما ذا طابع استثنائي للخزينة العامة العامة قدره خمسون في المائة (50 %) يحسب على أساس القاعدة الجبائية التي تطلع عليها ادارة التسجيل أو تقدرها هذه الادارة نفسها، وذلك دون المساس بالاحكام الجبائية المطبقة. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، لاسيما أحكام المواد 4 و 6 و 13 (الفقرة (1 (1) و 14 و 18 (الفقرة (2 (2) و 38 (الفقرة الاخيرة) ومن 42 الى 45 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. - المادة 16 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بحماية المناطق والمعالم السياحية

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه و بمقتضى الامر رقم 57-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية

  • و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ومجموع النصوص اللاحقة به و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدنى،
    • و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء،
  • و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى الامر رقم 85-1 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق- برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء،- يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. الفصل الاول كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها المادة 2 : يجب أن يشتمل ملف طلب رخصة البناء فيما يخص المنشآت التي يعتزم بناءها الخواص غير المنصوص عليهم في المادتين 5 و 6 أدناه، والمنشآت التي لم تضبط مقاييسها ويعتزم بناءها القطاع العام ، كيفما كان موقع هذا البناء على ما يأتي : I تصميم بيان الموقع، ويعد بمقياس 1/5000 أو 1/2000، ويتضمن الاتجاه والطرق الموصلة مع بيان نوعها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع قطعة الارض 2 تصميم كتلة البنايات والاصلاحات، ويعد بمقياس 1/200 أو 1/500 ويتضمن المعلومات الآتية :
    • الاتجاه حدود قطعة الارض ومساحتها ورسم- السياجات نوع البنايات المجاورة وارتفاعها أو عدد طوابقها،
  • ارتفاع البنايات الموجودة والمزمع بناؤها على قطعة الارض أو عدد طوابقها، تخصيص مختلف البنايات والمساحات غير المبنية،
  • المساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية في المستوى الارضى
  • منحنيات مستوى الارض أو مساحة التسوية أو التقاطيع البيانية للارض،
  • بيان شبكات الارتفاقات المتصلة بالارض | مع مميزاتها التقنية الرئيسية، ونقاط الربطه ورسم الطرق والشبكات المزمع اقامتها على الارض.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 3 - تصاميم التوزيع الداخلي، وتعد بمقياس أدنى قدره سنتمتران (2) لكل متر في التوزيع الداخلي لمختلف مستويات المباني في باطن الارض مع بيان القنوات، والطابق الارضى والطوابق العلوية)، وكذلك ارتفاع الواجهات والسياجات والتقاطيع اللازمة. يجب أن تظهر التصاميم المذكورة تخصيص نوع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية أو الزراعية 6 وما تحتويه المياه المستعملة المصروفة، وانتشار الغازات، وكذلك جهاز المعالجة والتصفية مستوى الضجيج الناتج. ج قرار الوالى الذى يأذن بانشاء أو توسيع المؤسسات الصناعية أو التجارية المدرجة في عداد المحلات المختلفة، كما يجب أن تبين التصاميم | أصناف المؤسسات الخطيرة، غير الصحية أو المتعلقة بتغييرات واجهة البناية أو التغييرات في جدرانها الكبرى، اجزاء المنشآت القديمة المحتفظ بها أو المهدمة، أو المنشآت الجديدة المزمع بناؤها تبيينا واضحا يسمح بالتمييز بينها. 4 - يمكن، زيادة على ذلك، اشتراط الوثائق الآتية :

  1. (1) مراجع رخصة تجزئة الاراضى للبناء فيما يخص المباني المزمع تشييدها فوق أرض هي جزء من مساحة جزئت للبناء السكني أو لغيره، ب) مذكرة مصحوبة بالرسوم البيانية اللازمة فيما يخص المبانى ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري، والمؤسسات التي تعد لاستقبال الجمهور ويجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية : عدد المستخدمين الاجمالى وطاقة- الاستقبال الخاصة بكل بناية، نوع بناء الجدران الرئيسية والسقوف نوع مواد البناء المستعملة سواء في البناء ام في الزخرفة والترتيبات الداخلية،
  • وصف موجز لجهاز التزويد بالكهرباء أجهزة الانتاج والتحويل والتوزيع، والتزويد بالغاز (موقع العدادات، ومستودعات الخزن المحتملة)،
  • وصف موجز لتجهيزات التسخين (المراجل المداخن، أجهزة التزويد بالوقود وخزنه)، تهوية المحلات الوسائل الخاصة بالوقاية من الحرائق- ووسائل الانقاذ منها، المضايقة. د) محضر اختيار قطعة الارض الذي نصت على اجرائه المواد من 44 وما يليها في المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، فيما يخص المباني التي تقوم بتشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والولايات والبلديات. المادة 3 : تشترط ، زيادة على الوثائق المطلوبة في المادة 2 أعلاه، الوثائق المكتوبة والمرسومة التي تحدد نوع المنشأة المراد انجازها وخاصياتها، أي الوثائق التي تكون وثيقة دراسة مشروع المنشآت المضبوطة مقاييسها التي يعتزم تشييدها القطاع العام وتكون مدرجة في برامج قطاعية كيفما كان موقع تشييدها. المادة 4 : تخضع للقواعد نفسها المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طلبات رخصة البناء التشييد المنشآت الآتية التي تقع خارج مساحتم التعمير :
  • المنشآت التي تشتمل على تجهيزات صناعية،
  • المباني التي تساوى مساحتها ألف متن (1000 م2) مربع أو تفوقها،
  • اذا كان المبنى يندرج في عشر بنايات أنا أكثر مجمعة. المادة 5 : يشتمل ملف طلب رخصة البناء في | موقع خارج مساحة التعمير، ما عدا الحالات المذكورة في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه تصميم يعد بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يبين موقع الارض ومساحتها بالضبط تصميم الكتلة ويعد بمقياس 1/500 ويتضمن البيانات الآتية :

  • المساحة المعتزم بناؤها في مستوى الارض الارتفاع وعدد الطوابق
  • البيانات والشبكات المحتمل وجودها بيان نوع العمل المعتزم القيام به ان- اقتضى الامر، وكذلك جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بذلك العمل التي يتطلبها التنظيم الذي ينطبق عليه . المادة 6 : يشتمل ملف طلب رخصة بناء المنشآت التي تقع داخل المزرعة الفلاحية، على استمارة تعد حسب نموذج يضبطه وزير الفلاحة والصيد البحرى، زيادة على الوثائق المحددة، حسب الحالة في المواد 2 و 4 و 5 أعلاه. المادة 7 : يجب أن يوقع طلب رخصة البناء المالك أو وكيله أو الممثل المخول في الهيئة أو المصلحة التي خصصت لها قطعة الارض أو البناية. ويجب على طالب الرخصة أن يقدم ما يأتي : I نسخة من عقد الملكية، وان اقتضى الامر وثيقة التوكيل التي تعد وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني 2 - نسخة من القرار الذى ينص على تخصيص قطعة الارض أو البناية. المادة 8 : يجب أن يعد جميع مشاريع البناء ما عدا المبانى الفردية المخصصة للسكن ويوقعها مكتب للدراسات أو مهندس معماري. المادة و : يضع المجلس الشعبي البلدي، تحت تصرف المستعملين لتخفيف الاجراءات الادارية عليهم وتبسيط عملية اعداد ملف رخصة البناء دلائل لانماط البناء والصاميم المرتبطة بها. كما يجب أن تدرج في الملف المذكور، زيادة على ذلك، وبعناية المصلحة المعنية في البلدية أو الولاية أية وثيقة ادارية ذات طابع تنظيمي مطلوبة في تكوين الملف. المادة 10 : يرسل في جميع الحالات طلب رخصة البناء والملفات التي يجب أن تصحبه، في أربع (4) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى. يثبت تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى بعد مراقبة الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة لتكوين الملف، كما هو مبين فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 مع هذا المرسوم. ويذكر مفصلا في الوصل نوع الوثائق المقدمة. يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب الملف مصحوبا برأيه الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية قصد دراسته. المادة II : يجب أن تراعى في دراسة طلب رخصة البناء، المقاييس المحددة في المادة 15 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وكذلك المقاييس المنصوص عليها في المادة 7 من الامر رقم 85 - المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 12 : يجب أن تستشار في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، زيادة على المصالح المستشارة، لاسيما المكلفة منها بالحماية المدنية والصحة والعمل والاشغال العمومية، المصالح الآتي ذكرها : المصالح المكلفة بالفلاحة والرى

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1193

  • المصالح المكلفة بترقية أو بتسيير المناطق الخاصة أو المناطق المطلوبة حمايتها. ويتعين على المصالح المستشارة أن تعلن رأيها صراحة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذى يجب أن تعيده الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية. المادة 13 : تبيع المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية التعليمات الخاصة التي يمكن أن يتوقف عليها تسليم رخصة البناء. وفي هذه الحالة، يتعين على طالب الرخصة أن يستدرك جميع التعليمات الخاصة ويقدم من جديد طلبه للحصول على رخصة البناء طبقا للمواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المذكورة أعلاه. ثم يدرس هذا الطلب وترسل الاجابة عنه خلال 60 يوما على الاكثر ابتداء من اعادة تقديمه . المادة 14 : يرسل رأى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية مصحوبا بالآراء الاخرى، عند الاقتضاء، الى السلطة المختصة لتبت في الطلب خلال الثلاثين (30) يوما التي تسبق انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 85 ΟΙ- المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 15 : ترسل السلطة المختصة القرار المتعلق بطلب رخصة البناء، الى صاحب الطلب خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 6 من الامر رقم 85 - or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، على الاكثر. وترسل نسخة من القرار الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ونسخة أخرى الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى اذا كان القرار لا يندرج في نطاق اختصاصها. وفى حالة رفض الطلب، يجب أن يبين القرار أسباب الرفض، في اطار أحكام المواد 17 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمادة 7 من الامر رقم 85 o المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكورين أعلاه. ويحق لصاحب الطلب أن يلجأ حينئذ الى الطرق القانونية المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 85-1 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 16 : يجب على من يستفيد من القران الذي يأذن له بالبناء أن يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى فور تسلمه رخصة البناء بتاريخ انطلاق الورشة، وذلك عن طريق رسالة مسجلة معها اشعار بالاستلام. ويعد التصريح بانطلاق الورشة حسب النموذج الذي يضبطه وزير التعمير والبناء والاسكان بقرار. المادة 17 : يجب أن يضع المستفيد من الاشغال طوال مدة الورشة لافتة ميسورة الرؤية من الخارج تبين مراجع رخصة البناء الممنوحة، ونوعية البناية. أما المنشآت التي يشيدها القطاع العام فيبين في شأنها على هذه اللافتة ما يأتي : مراجع رخصة البناء اسم صاحب المنشأة اسم مكتب الدراسات اسم مسير الورشة، اسم المقاولة أو المقاولات المكلفة بالانجاز،
  • تاريخ انطلاق الورشة والتاريخ المقرن لانتهاء الاشغال. وتنشر نسخة من القرار الذي يأذن بالبناء خلال الايام الثمانية الموالية لتوقيعه، عن طريق التعليق في مقر المجلس الشعبي البلدي وطوال شهرين.

1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه المادة 18 : تخول نسخة القرار المتضمن رخصة | البناء المعلقة في مقر المجلس الشعبي البلدي أي شخص يهمه الامر أن يطلع مدة سنة وشهر، على جميع الوثائق المرسومة التي يحتويها ملف الطلب وكذلك تصميم الكتلة وتصميم التنفيذ. ويكون هذا الاطلاع فى اليوم والساعة اللذين يحددهما رئيس المجلس الشعبي البلدي. الفصل الثاني الموافقة القبلية المادة 19 : يمكن أي شخص يعتزم تشييد بناية تضم مبنى واحدا أو عدة مبان لا تقل مساحة أرضيتها عن 3500 م2، أن يطلب الموافقة القبلية في اطار أحكام المادة 23 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. - وتتضمن هذه الموافقة القبلية تحديد مواقع المباني المعتزم تشييدها ونوعها، وأهميتها، وحجمها، ومكان اقامتها، ومظهرها العام. المادة 20 : يعد طلب الموافقة القبلية حسب النموذج الذي يحدده بقرار وزير التعمير والبناء والاسكان. ويشتمل الملف الذي يعد في أربع (4) نسخ ترفق بالطلب على الوثائق الآتية : أ (أ) في جميع الحالات : I تصميم بيان الموقع ويعد طبقا لللبنايات الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا المرسوم. 2 تصميم الكتلة ويعد طبقا للبيانات

- الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم ويشتمل بوجه خاص على ما يأتي : أهمية البرنامج، لاسيما طاقة الاستقبال

- وعدد المستخدمين أثر المشروع في محيطه، لاسيما

- الاحتياجات التي تنجر عنه في مجال التجهيزات والهياكل القاعدية، والنقل والتلوث والاضرار المحتملة اندراج المشروع في محيطه، لاسيما التجهيزات والهياكل القاعدية المطلوب انشاؤها ومسافة النقل، والوسائل الجديدة، والاحتياطات التي ينبغي اتخاذها لتفادى التلوثات والاضرار المتوقعة. ب تصميم نموذجي للمساكن فيما يخص المباني التي تعد للسكن. ج المحددة ) في محضر المواد اختيار الارض حسب الاجراءات 44 وما يليها من المرسوم رقم 82 أعلاه 304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور ، فيما يخص المباني التي تتولى تشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات. المادة 21 : يرسل طلب الموافقة القبلية في جميع الحالات الى رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدة التي يعتزم القيام بالاشغال فيها. ويثبت تاريخ ايداع الطلب في الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى. يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي بمجرد تسلمه الطلب، وخلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لذلك على الأكثر، هذا الطلب الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية. ويطلعها على ملاحظاته ومقترحاته، ان اقتضى الامر. تتولى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية دراسة الملف، وتطلب من صاحبه، ان اقتضى الامر، امدادها بالوثائق المكلمة، وفي هذه الحالة، تعلق الآجال ويستأنف حسابها ابتداء من تاريخ تسلم الوثائق المكملة التي تطلبها المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية، وتوقع هذه المصالح اشعارا بالاستلام وتحدد الآجال الجديدة لصاحب الطلب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 المادة 22 : يجب أن تراعى في دراسة طلب الموافقة القبلية العناصر المنصوص عليها في المادة II مع هذا المرسوم. ويمكن المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية ان اقتضى الامر، أن تستشير أية مصلحة أو هيئة عمومية معنية . المادة 23 : تبيع المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية، بعد الدراسة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم التعليمات الخاصة التي يتوقف عليها تسليم الرخصة، وترسل الملف، مصحوبا برأيها، الى السلطة المختصة للبت في الطلب. المادة 24 : يحدد أجل الرد على طلب الموافقة القبلية بستين (60) يوما. ويرفع هذا الاجل الى أربعة (4) شهور، اذا تطلب الامر استشارة مصالح أخرى غير المصلحة المكلفة بالتعمير في الولاية أو متى كان القرار مما يجب أن يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 25 : يمكن طالب الموافقة القبلية، اذا لم يصله القرار الخاص بهذا الشأن في الآجال المحددة، أن يخطر السلطة المختصة برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام. يجب أن يبلغ القرار برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الطلب. المادة 26 : عملا بالمادة 4 من الامر رقم 85 ΟΙ المؤرخ في 26 ذي - القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، لا يمكن بأي حال من الاحوال، أن تحل الموافقة محل رخصة البناء التي تاذن وحدها بالاشغال حسب الشروط التي نصت عليها . الفصل الثالث دراسة رخصة تجزئة الاراضى للبناء وتسليمها المادة 27 : يودع طلب رخصة تجزئة الارض للبناء والملفات التي تصحبه بمقر المجلس الشعبى البلدى الذى تقع الارض المراد تجزئتها في تراب بلديته. ويثبت تاريخ ايداع الطلب بتسليم وصل. المادة 28 : تتناول دراسة الطلب التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدى النتائج التي يمكن أن تترتب على القيام بتجزئة الارض للبناء، فيما يتعلق بشروط الصحة والنظافة، وطابع الاماكن المجاورة أو أهميتها، وحماية المواقع أو المشاهدة الطبيعية أو الحضرية، وكذلك حركة المرور والتجهيزات العمومية، والمصالح العمومية ومالية البلدية. يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدى الطلب الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية مصحوبا برأيه المبينة أسبابه خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه. وتطبق أحكام الفقرة السابقة ولو كانت البلدية هى التى تقوم بتجزئة الاراضى للبناء. المادة 29 : تدرس المصالح المكلفة بالتعمين في الولاية مشروع التجزئة وتفحصه تقنيا، بالاتصال مع المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم. وتتلقى الموافقات والآراء تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويجب أن يكون طلب هذه الموافقات والآراء من مختلف المصالح في وقت واحد. يجب على جميع المصالح المختصة التي تستشار في الموضوع أن تقدم اجابتها المبينة أسبابها صراحة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلم طلب الاستشارة. كما يجب على المصالح المستشارة أن ترد الملفات المصحوبة بطلب الاستشارة في المواعيد المحددة. تقدم المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية بعد ذلك مقترحاتها الى السلطة المختصة لتسليم رخصة تجزئة الاراضي للبناء.

1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه وتقترح ان اقتضى الامر، الزام المعنيين بتطبيق الاحكام الواردة في المادة 35 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. كما تقترح في هذه الحالة التعليمات الخاصة التي يمكن أن يتوقف عليها تسليم رخصة تجزئة الاراضي للبناء. المادة 30 : يصحب طلب رخصة تجزئة الاراضي للبناء بملف في أربع (4) نسخ يشتمل على الوثائق الآتية :

  • تصميم بقياس 1/2000 أو 1/5000 يبين الموقع والاتجاه والسبل الموصلة اليه مع بيان نوعها وتسميتها، وكذلك نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع الارض. نوع أوجه شغلها واستعمالها وأهميتها من حيث عدد المساكن، ومجموع السكان المقيمين بها، وعدد مناصب الشغل
  • الاحتياجات المترتبة على ذلك، وخاصة الماء والغاز والكهرباء والنقل، وكيفيات توفيرها، نوع الارتفاقات والاضرار المحتملة. 4 برنامج الاشغال يبين مميزات مختلف المنشآت المطلوب انجازها وشروط انجازها مع تقدير كلفتها، كما يبين الشروط التي يمكن أن تتحقق وفقها التجزئة حصة بعد حصة. 5 دفتر الشروط يحدد الواجبات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تفرض من خلال تجزئة الارض للبناء وكذلك الظروف التي يجب أن تشيد فيها البنايات. كما يحدد هذا الدفتر 2 - مجموعة التصاميم اللازمة بمقياس | زيادة على ذلك هيئة الملكيات والاماكن المغروسة 1/2000 أو 1/5000 والمتضمنة البيانات الآتية : حدود قطعة الارض ومساحتها
  • بيان منحنيات مستوى الارض أو مساحة التوطئة أو التقاطيع البيانية للقطعة الارضية بيان شبكات المرافق التي تتصل بالقطعة- الارضية مع ذكر مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصلها،
  • رسم حدود الاجزاء المزمع تعيينها مع رسم الطريق وشبكات التزويد بالماء والغاز والكهرباء والانارة العمومية وتصريف المياه المستعملة تجديد مواقع المساحات المخصصة لوقوف السيارات في المجالات المطلقة
  • الاماكن التي تقام فيها المنشآت الجماعية ونوع هذه المنشآت
  • الاماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والتجارة والصناعة الحرفية. 3 - مذكرة تشتمل على البيانات الآتية :
  • قائمة أجزاء الارض مع بيان مساحة كل منها والسياجات. 6 - محضر اختيار قطعة الارض. المادة 31 : تأمر السلطة المختصة قبل تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء بدراسة المشروع تقنيا وإداريا، وباجراء تحقيق في مدى منفعته العامة، اذا رأت ذلك لازما، وذلك حسب الاجراء نفسه المقرر في مجال نزع الملكية. وتحدد المشاركة فى مصاريف تنفيذ التجهيزات العمومية التي يلزم بها صاحب الطلب مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. يجب أن يبلغ القرار الذي يتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء، لصاحب الطلب، خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ ايداعه الطلب المذكور. واذا اقتضى الامر اكمال ملف الطلب بوثائق أو معلومات، فان الاجل المذكور أعلاه يوقف، ثم يستأنف ابتداء من تاريخ تسلم تلك الوثائق أو المعلومات.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 المادة 32 : يبلغ قرار الموافقة على تجزئة الاراضى للبناء، لصاحب قطعة الارض المستفيد من الاشغال وللمصالح المكلفة بالتعمير في الولاية مصحوبا بنسخة من الملف. وتوضع نسخة ثالثة من الوثائق تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى المعنى بينما تحفظ نسخة رابعة فى محفوظات الولاية. كما تحتفظ السلطة المختصة التي تسلم رخصة تجزئة الاراضى للبناء بنسخة من الملف. وتنشر السلطة التي وافقت على التجزئة قرار الترخيص بتجزئة الاراضى للبناء في مكتب المحفوظات العقارية ويكون ذلك على نفقة صاحب الطلب. الفصل الرابع تأجيل البت المادة 33 : عملا بأحكام المادة 22 من القانون | رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يمكن السلطة المختصة أن تؤجل البت في طلب رخصة البناء، اذا كانت قطعة الارض المعنية بالبناء داخلة فى المساحة التي تجرى دراستها. ويصدر مقرر تأجيل البت خلال المدة التي تحددها أحكام المادة 6 من الامر رقم 85 OI المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة تأجيل البت سنة واحدة. المادة 34 : يمكن السلطة المختصة، للاسباب نفسها، وحسب الشروط ذاتها، وللمدة عينها، المقررة في المادة 33 أعلاه، أن تؤجل البت في طلب الحصول على الموافقة القبلية. المادة 35 : عملا بأحكام المادة 41 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982، يمكن السلطة المختصة أن تؤجل البت في طلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء اذا كانت ملاءمة التجزئة | لا تستند الى أساس معقول، أو كانت قطعة الارض المعنية داخلة فى المساحة التي تجرى دراستها. ويصدر المقرر الذى ينص على تأجيل البت خلال المدة نفسها التي تحددها المادة 33 أعلاه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة تأجيل البت بطلب تجزئة الاراضى للبناء سنة واحدة. المادة 36 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المواد من المادة الاولى الى 34 و 39 و 40 من المرسوم رقم 82 304- المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و / أو مبانى غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط أقرار حقوقهم في التملك والسكن. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و 16 III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بحماية المناطق والمعالم السياحية

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه وبمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1967 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية : و بمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1398 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968، المعدل والمتمم، والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ومجموع النصوص اللاحقة به، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، ومجموع النصوص اللاحقة به و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 المحرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 | والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتعلق برخصة البناء ورخصة المجزئة الاراضى للبناء وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في و الذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، و بمقتضى الامر رقم 76-101 76 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، . و بمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون التسجيل، و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 1 85-1 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت في تاريخ نشر الامر رقم 85-85 or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، محل عقود فين مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. كما يحدد شروط التكفل بالمباني المشيدة في التاريخ السالف الذكر، التي يمكن جعلها مطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 المادة 2 : تطبق عمليات التسوية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في اطار الاحكام التشريعية الآتية : I المادة 14 من الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، اذا تعلق الامر بأراض للبناء هي ملك للخواص وكانت محل صفقات غير قانونية بين أناس أحياء، 2 - المادة 785 من الامر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، اذا تعلق الأمر بأراض للبناء هي ملك عمومي شيد الغير فوقها بناية، وفى حوزته سند أو رخصة لشغلها. وفي هذه الحالة يمكن التنازل للشاغل الفعلى عن ملكية الارض التي هي قاعدة للبناء حسب الشروط المحددة في المادة 3 أدناه 4 3 - المادتان 782 و 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه اذا تعلق الامر بأراض للبناء هي ملك عمومي شيد الغير فوقها بناية دون أن يكون في حوزته أي سند أو رخصة لشغلها. وفى هذه الحالة، يمكن التنازل حسب الشروط المحددة في المادة 3 أدناه، للشاغل الفعلي، عن ملكية الارض التي هي قاعدة للبناء، وعن ملكية البناية نفسها المفروض نسبتها الى مالك الارض، عملا بالفقرة الاولى من المادة 782 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 3 : يتنازل الشخص المعنوى العمومي المالك عن الاراضى المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 السابقة للشاغلين الفعليين حسب طريقة التراضى وعلى أساس تقويم مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك مع مراعاة أحكام | المادتين 4 و 13 أدناه. يرفع سعر الارض في الحالة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 أعلاه، بمبلغ تعويض يمثل كلفة المبنى الموجود مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل الفعلي. وتخضع عمليات التنازل هذه وكذلك عمليات التنازل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 2 أعلاه، لاجراء التسجيل ودفع المستفيدين الحقوق والرسوم المطلوبة فى مجال نقل الملكية العقارية. المادة 4 : لا يشمل التنازل المذكور في المادة 3 أعلاه الا الاراضى التي شيدت فوقها بنايات تتوفر فيها الشروط المحددة في المادتين 5 و 6 أدناه، أو الاراضي التي يعتزم البناء فوقها وفق الشروط ذاتها. وبالاضافة الى ذلك، لا يمكن أن تتجاوز مساحة الاراضي المتنازل عنها في جميع الحالات، الحدود التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 5 : لا تقبل التسوية، في الاطار الذي تحدده الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه الا البنايات التي يتوفر فيها الحد الادنى من قواعد التعمير ومقاييس البناء سواء قبل انجازها أو بعد انجاز الاشغال التي تجعلها مطابقة. تستهدف القواعد الدنيا السالفة الذكر احترام ما يأتي : I - الارتفاقات التي ينجر عنها التصريح بعدم جواز البناء، 2 - القواعد التي تتعلق بأماكن ومناطق محمية مثل التي يحددها الأمران المذكوران أعلاه : رقم 66 62 المؤرخ في 20 مارس سنة 1966 ورقم

- 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967، -3 قواعد الامن 4 - المظهر الذى لا يشوه نشويها تبيحا محيط البناء المعنى. المادة 6 : لا يرخص بأى عمل ينجر عنه تنيين الوجهة الفلاحية للارض الزراعية التي يعتزم القيام بذلك العمل فوقها رغم التدابير المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه.

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه كما أنه لا يمكن أن تسوى وضعية بناء و/ أو يرخص بأي عمل يتسبب في ضرر أو يعوق تشييد اية منشأة ذات منفعة عمومية يستحيل نقلها الى مكان آخر. المادة 7 : يتعين على الذين يشغلون فعلا أماكن غير مهيأة تضم عشر بنايات أو أكثر مجمعة وتتوفر فيها الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يباشروا، خلال سنة واحدة على الأكثر، الدراسات وأشغال التهيئة واقامة المرافق في المنطقة التي شيدت فيها تلك البنايات، ويتكفلوا بمصاريفها ولتحقيق ذلك ، يتعين على المعنيين أن ينتظموا فى جمعية نقابية فى اطار أحكام المادة 27 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، ليقوموا أو يكلفوا من يقومون بالدراسات والاشغال المذكورة في الفقرة السابقة على أساس تعليمات دفتر الشروط العامة الذي أحدثه التنظيم المعمول به، والذي يخول تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء على سبيل التسوية. تحدث الجمعية النقابية تلقائيا بناء على قرار يتخذه الوالي. المادة 8 : يحدث، لتطبيق أحكام هذا المرسوم، ما يأتي : I - I لجنة ولاية 2 - لجنة دائرة. المادة 9 : تتابع لجنة الولاية تطور أشغال لجنة الدائرة وتدرس الطعون المجانية وتبين حالات اعادة الاماكن الى وضعيتها الاصلية وإجراءات التنفيذ. وتتكون من : الوالي، رئيسا النائب العام مدير الهيئة التنفيذية المكلف بالتعمير والبناء والاسكان مدير الهيئة التنفيذية المكلف بالفلاحة

    • رؤساء مصالح الامن في الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى
  • أي مدير معنى آخر من الهيئة التنفيذية ان اقتضى الامر. يشعر المعنيون بامكانية الطعن المجاني المذكور أعلاه، وبأنه في وسعهم تقديم جميع الوثائق واعطاء كل التفسيرات التي يرونها مفيدة في هذا الاطار. المادة 10 : تكلف لجنة الدائرة بدراسة الملفات وتتكون من : رئيس الدائرة، رئيساء ر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى
  • ممثلى المصالح التقنية في التعمير،
  • ممثل المصالح التقنية في الفلاحة
  • الممثلين المعنيين في المصالح المالية. يتعين على لجنة الدائرة أن تخبر لجنة الولاية شهريا بحالة تقدم الاشغال وبالصعوبات التي يحتمل أن تعترض تنفيذ العمليات التي ينص عليها هذا المرسوم. المادة 11 : يشرف رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى على تكوين الملف، الذي تتغير وثائقه تبعا لكل مجموعة حالات. ويسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تكوين الملف الكامل وارساله الى لجنة الدائرة. المادة 12 : يعد فى اطار هذا المرسوم، عقد الملكية حسب الشكل الادارى وتسلم رخصة البناء و / أو رخصة تجزئة الارض للبناء مع عبارة «تسوية الوضعية». لا تسلم الوثائق المذكورة في جميع الحالات الا بعد دفع الثمن والحقوق والرسوم المطلوبة واتمام الاشغال التي تجعل البناء مطابقا والاشغال المذكورة في المادة 7 أعلاه.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 المادة 13 : لا تشمل أحكام هذا المرسوم | العدل ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير البنايات المشيدة على أرض تابعة للاملاك العمومية | التعمير والبناء والاسكان ووزير التخطيط في مفهوم المادة 12 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، والقطاع الفلاحي العمومي. تبقى الاراضى التابعة للقطاع الفلاحى العمومي خاضعة لاحكام المادة 858 وما يليها من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 14 : تبين تعليمة مشتركة بين وزين الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير والتهيئة العمرانية، ان اقتضى الامر، كيفيات تنفيذ التدابير التي ينص عليها هذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مُقرّرات ، مناشير تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 تتعلق بمعالجة البناء غير المشروع. وس لقد نشأت ظاهرة البناء غير المشروع عن أسباب كثيرة لافائدة في ذكرها مرة أخرى، اللهم الا اذا كان الغرض منه ابراز الدور الحساس الذى يتعين أن يقوم به كل فرد من خلال تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها، والتأكيد الثابت الدائم لسلطة الدولة باعتبارها الضامن الفعلى الوحيد لمصلحة المواطن. واذا كانت المساعي لإيجاد حل لهذه المسألة قد تعددت، فان الظاهرة ماتزال مستمرة رغم ذلك، وبلغت فى الوقت الراهن حدود جد خطيرة. ومهما يكن، فان عواقب هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر دون أن تلحق بالغ الضرر بالتنمية الشاملة في البلاد، ولذلك بات من اللازم البحث | عن السبل والوسائل الملائمة وتطبيقها قصد معالجة هذه المشكلة المتمثلة في البناء غير المشروع والقضاء عليها قضاء نهائيا وشاملا. وهذه التعليمة تعين بعد تحليل حالات البناء غير المشروع ورسم اطار تسويته الممكنة الاجهزة التي تتولى تطبيق الحلول المستنتجة والاجراءات المتعلقة بها. أولا مختلف أنماط البناء غير المشروع واطار

- تسويتها : ان ظاهرة البناء غير المشروع بحكم تعقدها وتنوعها تتطلب معالجتها معالجة شاملة تحديد العناصر التي يتكون منها كل صنف أصنافها من خلال ما يأتي : I - الصفة القانونية للقاعدة العقارية 2 احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء 3 تحديد المقصود من البناء والغرض المستعمل له ،

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه 4 - الموقع الذي أقيم فيه البناء، ومرافقة. ان دراسة مجموع هذه العناصر التكوينية تحدد الحل المناسب الذى يجب أن يحل به كل نمط من أنماط البناء غير المشروع عملا بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 1 (1) الصفة القانونية للقاعدة العقارية : يضم هذا العنصر نمطين من أنماط القاعدة العقارية يختلفان من حيث النظام القانوني. 1.1 البنايات المشيدة فوق أراض عمومية : يتفرع هذا الصنف الى ثلاثة أنماط حالات لكل نمط منها تسوية خاصة. 1.1.1 البنايات المشيدة فوق أراض تابعة للاملاك العمومية في مفهوم المادة 12 من القانون | رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية : لابد من التذكر بأن مفهوم المادة 12 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة

- 1984، يدرج فى الاملاك العمومية العمارات التي يستعملها الجميع، والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل. ونتيجة لذلك، فان الاملاك التابعة للاملاك العمومية الوارد تعدادها في المادتين 15 و 16 من القانون المذكور، لا يمكن أن تكون ملكا خاصا أو حقوقا موروثة. وعليه، فان الباني الذي يبنى بناء غير مشروع، ينذر باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية في أجل تحدده لجنة الولاية عملا بالمادة 11 من الأمر رقم 85 1 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى تصيد المحافظة عليها وحمايتها. 2.1.1 البنايات المشيدة فوق أراض تابعة | لمزارع فلاحية عمومية : تخضع الأراضي التابعة للمزارع الفلاحية العمومية للاحكام الاتية : أ) (أ) المادتان 5 و 6 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيين الذاتى فى الفلاحة، المعدل والمتمم بالامر رقم 75-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975. ب المادة 20 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية. ج المادة 859 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى. لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تسوى وضعية البنايات التي شيدت فوق هذه الاراضي خرقا للاحكام التشريعية المعمول بها والمنطبقة عليها، وذلك في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و او بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. وتطبق في هذه الاحوال، أحكام المواد من 858 الى 306 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى وكذلك قرارات الحكومة في مجال الاسكان الفلاحي.

    1. 3 البنايات المشيدة فوق أراض عمومية أخرى غير الاراضي المذكورة أعلاه : ينطوى شغل هذه الاراضى العمومية على جانبين متمايزين :
      1. 1 شغل بسند سلم أو رخصة سلمت قبل انجاز البناء : تطبق المادة 785 من الأمر رقم 75 58- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1985 والمتضمن القانون المدنى من أجل التنازل عن الارض التي وقع شغلها بناء على رخصة أو سند أو عقد أو اتفاقية كتابية صادرة عن الشخص المعنوى العمومي المالك، وليست لها قيمة سند الملكية، اذا توفرت

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 في البناء المعنى جميع الشروط المطلوبة في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85 - المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضى عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و / أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. وفي هذا الاطار، يتنازل الشخص المعنوى العمومي المالك بالتراضى عن القطعة الارضية، قاعدة البنيان للشاغل الفعلى الذي تولى مصاريف البناء وتحملها. ويتم هذا التنازل على أساس السعر الذي يساوى قيمة بيع الملك المتنازل عنه، كما تستنتج من التقويم الذي تقدره مصالح أملاك الدولة. وزيادة على ذلك، فان مساحة الارض المتنازل عنها، يجب أن تكون مطابقة للمساحة المبنية وحدها أو مطابقة في جميع الاحوال الممكنة للحدود الدنيا والقصوى التي حددها الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات والمرسوم رقم 28 76-28 76 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء، لاسيما المواد 2 و 3 و 4 المتعلقة بالاراضي ذات الاستعمال السكني. ويتوج التنازل بعقد ملكية يعد حسب الشكل الاداري.

      1. 2 شغل الاراضى العمومية دون سند أو رخصة : يضاف تعويض الى سعر الارض المتنازل عنها في هذه الحالة، بمقتضى أحكام الفقرة الاولى من المادة 782 وأحكام المادة 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، واذا توفرت الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، فان سعن قطعة الارض المتنازل عنها حسب الاشكال والشروط ذاتها المذكورة أعلاه (1. 1. 3. (1 (1) يضاف اليه تعويض يطابق كلفه البناية الموجودة المفروض انتسابها الى الشخص المعنوى العمومي المالك للارض مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل. 2.1 البنايات المشيدة فوق أراض يملكها الخواص : يتفرع هذا الصنف من البناء غير المشروع الى ثلاث مجموعات : 1.2.1 الباني - مالك الارض : تسوى الوضعية على أساس مطابقة البناية المشيدة للشروط المحددة في المادتين 5 و 6 . المرسوم رقم 85-212 85 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، اذا كان الباني هو المالك الشرعي للقطعة الارضية.
    1. 2 البنايات التي شيدت فوق أراض يملكها الخواص، وكانت موضوع صفقات غير مشروعة : يجب أن يفهم أن المقصود بالصفقات غير المشروعة هو جميع عمليات نقل ملكية أراض للبناء بين أناس أحياء، تتم خرقا للاحكام التشريعية الجارى بها العمل وتترتب عليها قيود في حق التملك، أي :
  • المادة 168 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
  • المادة 6 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات | عقارية لصالح البلديات.

1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه وعليه، فان هذه الصفقات العقارية غير | تطبق هنا القواعد العادية في مجال تكوين ملف المخالفة للاحكام التشريعية السالفة الذكر التي وقع اكتسابها في تاريخ ،محقق، حسب مفهوم المادة 328 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى غير أن عيبها هو أنها لم تثبت بعقد حقيقى كما ينص على ذلك الاسم رقم 20-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق. يمكن، في هذه الحالة الاخيرة، أن يلتجيء الطرفان المعنيان الى أحد الموثقين أو احدى الطرق القضائية لتسوية هذه العمليات العقارية متى توفرت الشروط المطلوبة لا برام عقد ذلك. وكل بيع لقطعة أرضية عارية معدة للبناء ابرمت في شأنها صفقة غير مشروعة يعالج تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 85 - المؤرخ في . 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها، وذلك مع مراعاة دعم المعنيين للصفقة حسب الحالات والشروط المذكورة أعلاه. وفي هذا الاطار، تتنازل عن القطعة الارضية من جديد البلدية التي حلت محل مالك الارض في حقوقه للشاغل الفعلى حسب الشروط والاشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة 1 (13) التي تتعلق بالبنايات المشيدة فوق أراض عمومية مع سند أو رخصة شغل. وفي هذا السياق، تباع الاراضي المعدة للبناء التي أبرمت في شأنها صفقات غير مشروعة للذين يشغلونها فعلا ولما يشرعوا في تشيد البنايات فوقها بشرط أن تكون هذه البنايات المزمع بناؤها مطابقة لطابع المنطقة أو الموقع المعنى. وتقدر المطابقة المذكورة على صعيدى البناء واستعماله . وبهذه الصفة، فان التسوية لاتعنى الا قاعدة ارض القطعة الارضية مع العلم أنه ينبغى أن طلب رخصة البناء ودراسته، ويتعين على المعنى تقديمه، حسب أحكام المرسوم رقم 85 211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، ان اقتضى الامر. 2 (2) مراعاة قواعد التعمير ومقاييس البناء : يجب أن تراعي، في اطار عملية تسوية البناء غير المشروع، قواعد التعمير ومقاييس البناء، زيادة على الجانب المتعلق بالملكية العقارية للارض. وفي هذا السياق يصنف المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، حالات البناء غير المشروع في صنفين :

  1. 1 البناء الذى يمكن تسويته بتسليم رخصة بناء أو رخصة أشغال بعنوان التسوية : ويتفرع هذا الصنف الى مجموعتين متميزتين:
    1. 1 البنايات المطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء : كل بناية أثبتت المصالح التقنية المختصة مطابقتها لقواعد التعمير ومقاييس البناء تدعم بتسليم رخصة البناء بعنوان تسوية الوضعية أو تأشيرة التصريح بالاشغال في حالة ما اذا كانت البنايات داخلة فى اطار المادة 4 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
    1. 2 البنايات التي يمكن أن تصبح مطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء بعد تنفيذ الاشغال التي تجعلها مطابقة : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية وضعية الذين يشغلون أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و / أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 حقوقهم في التملك والسكن، يجب على المصالح التقنية المختصة، أن تجمع فيما يتعلق بهذه المجموعة من البنايات جميع العناصر الضرورية الدراسة الملف قصد اصدار أمر القيام بالاشغال التي تجعلها مطابقة وتقدير آجال تنفيذها. وفي هذا الاطار، تبلغ أوامر القيام بالاشغال لاجل المطابقة والآجال المتعلقة بها لصاحب البناء غير المشروع، ولا تسلم له رخصة البناء بعنوان تسوية الوضعية الا بعد التأكد من تنفيذ أشغال المطابقة المأمور بها. 2.2 البنايات التي لا تقبل وضعيتها التسوية بتاتا : ان البنايات التي لا تتوفر فيها الشروط الدنيا المحددة في المادة 5 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، مباشرة أو بعد تنفيذ أشغال المطابقة تمثل مجموعة البنايات الواجب هدمها. وتضم المجموعة البنايات الآتي وصفها : 1 (1) المباني المشيدة فوق أرض خصصت نهائيا لارتفاقات عدم البناء، ب البنايات التي تشوه الموقع أو المنطقة تشويها لا يمكن تلافيه فى حدود قواعد الحماية المنصوص عليها في أحكام الامرين الآتيين :

  • الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بحماية المناطق والمعالم السياحية.
    • الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية. ج البنايات المشيدة بما يخالف قواعد الامن فيما يخص الشاغل وكذلك الأوامر التي نصت عليها القوانين الآتية : القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير- سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لاسيما المواد من 74 الى 88 منه .
  • القانون رقم 17 83-17 83 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، لاسيما المواد 102 103 و 110 و III منه
  • القانون رقم 85 05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، لاسيما المادة 4 منه . د البنايات التي تشوه محيطها المباشر تشويها خطيرا، فهى في الواقع بنايات أقرب الى السكن الوضيع منها الى المشيدات التي تحترم فيها أدنى مقاييس التعمير وقواعد البناء. وهذه البنايات سواء من حيث طبيعتها أو من حيث مظهرها لا تمت بصلة الى تعليمات المرسوم رقم 82 – 305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982، وتلحق ضررا كبيرا فادحا بالمظهر العام للمكان يتعذر تداركه . ه البنايات المشيدة فوق قاعدة أرضية مخصصة لتجهيز عمومى يثبت أنه يستحيل نقل مكان اقامته بعد دراسة جميع الامكانيات المحتملة. ان المبرر التقنى باعتباره أساسا رئيسيا لقرار الهدم، في كل حالة من الحالات المذكورة أعلاه، يجب أن يحظى بعناية خاصة ، كما يجب تأكيد الخبرة ومراقبتها كلما كان ذلك ضروريا. (3) الغرض من البناية واستعمالها : يمكن أن تكون هناك حالات تسوى فيها وضعية البناية مباشرة أو بعد جعلها مطابقة للمطلوب في الوقت الذى يعتزم فيه ممارسة عمل ينطوى على ازعاجات وأضرار. وفي هذا الاطار، يجب الفصل بين هذا العمل والبناية. وهكذا فان القاعدة الارضية للبنيان والبناية تسوى وضعيتهما حسب الشروط والاشكال الخاصة بكل حالة كما هو منصوص عليه أعلاه، أما العمل فلا يرخص به الا اذا توفرت فيه جميع الشروط التي يطلبها التنظيم الذي يخضع له هذا العمل.

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه ويجب الغاء كل رخصة سلمت من قبل الممارسة عمل ما في احدى البنايات التي هي موضوع تسوية. وعلى العموم، فان ملف طلب الرخصة يجب أن يتضمن فى أغلب الحالات، ان لم يكن في في جميعها، شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982، وبديهي أن الوثيقة المذكورة لابد أن تحتوى لدى تسليمها ملاحظة صريحة بمنع ممارسة العمل المضر، أو على العكس من ذلك ملاحظة صريحة بامكانية ممارسة العمل المقصود. 4 (4) مكان اقامة البنيان وتهيئة مرافقه : وزيادة على ما تقدم، يجب أن يراعى في معالجة البناء غير المشروع قصد تسوية وضعية مكان اقامته، ويتضمن هذا المقياس جانبين اثنين

  1. 1 البنايات المشيدة فوق مكان هيئت مرافقه : يجب أن تدخل مصالح أملاك الدولة في الحسبان لدى تحديد سعر البيع المصاريف التي انفقتها الجماعات المحلية لتهيئة مرافق المكان فيما يخص هذا الصنف من البناء غير المشروع 2.4 البنايات المشيدة فوق مكان لم تهيا مرافقه : لا يمكن بأية حال أن يؤدى التكفل بتهيئة المرافق الى تغيير كبير في البرامج المخططة التي تتولاها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية في هذا المجال. ولهذا الغرض يتعين على البانين المعنيين بتسوية الوضعية، أن يتكفلوا بأشغال تهيئة مرافق المكان ويتحملوا مصاريف دراستها. وفي هذا الصدد، فان اجتماع عشرة بنايات فأكثر يترتب عليه احداث جمعية نقابية كما هو منصوص عليه في أحكام المواد من 27 الى 32 من الامر رقم 75-67 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1973، وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 5 . القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة- 1982 المذكور أعلاه. وتمثل هذه الجمعية النقابية المذكورة التي تحدث تلقائيا بقرار من الوالي، الجهاز التنفيذي الذي يطبق عمليات تهيئة المرافق التي تأمر بها رخصة تجزئة الارض بعنوان تسوية الوضعية اعتمادا على ملف تقدمه هذه الجمعية نفسها.
  1. (5) الحقوق والرسوم المطلوبة : وبما أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية تسوية استثنائية، فانه لا يمكن أن تطبق الامتيازات المقررة للعمليات التي تنجز فى اطار عادي من حيث أسعار البيع والاعفاء من الحقوق والرسوم. وعليه، فقد تقرر أن تكون عمليات التنازل التي تقع فى اطار هذه التعليمة بسعر تطابق القيمة التجارية الحقيقية للعقار المتنازل عنه. كما يترتب على عقود الملكية التي تعده بعنوان تسوية الوضعية القانونية للقاعدة الارضية، دفع المستفيد حق انتقال الملكية المقدر بنسبة 10 % من سعر القطعة الارضية العارية، التي يتحمل مبلغها المشترى وفقا للمادة 252 من الامن رقم 76 105 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976- والمتضمن قانون التسجيل. ويزاد على ذلك أن الفقرة الاخيرة من المادة 12 من الامر رقم or 85 or 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، تسمح بحجز البائع غير الشرعي قانونا واجباره على دفع رسم استثنائي يمثل 50 % من السعر المصرح به، على أن تزيد في تقويمه عند الاقتضاء مصلحة التسجيل التي تتولى تحصيل هذا الرسم. ومن جهة أخرى، فان تسوية وضعية البنايات المشيدة على أراض عمومية دونما سند أو رخصة تكون مشفوعة بدفع الشاغل تعويضا اضافيا يطابق كلفة البناية مع خصم قيمة مواد البناء.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 ويقبض هذا التعويض مع ثمن بيع القطعة الارضية قاعدة البنيان لفائدة الشخص المعنوى العمومي المالك. ويظل معلوما أن الحقوق والرسوم المدفوعة قبل ذلك تخصم ان اقتضى الامر من الحقوق والرسوم المتعلقة بعمليات تسوية الوضعية المقررة | في هذه التعليمة، وذلك وفقا للمادة الاولى، الفصل الخامس مكرر 5 ، الفقرة 5 من المادة 178 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983.

  1. (6) الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية : يبدو أن معالجة البناء غير المشروع تنجر عنها عمليات هدم متبوعة باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، طبقا للمقاييس المحددة في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، والمبينة فى هذه التعليمة. وتقدر حالات الهدم وتقررها لجنة الولاية وتنقسم هذه الحالات الى مجموعتين : 1.6 البنايات المشيدة فوق أراض عمومية : يوجه للشاغل انذار يطلب منه أن يقوم في أجل تحدده لجنة الولاية، باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، اعتمادا على أحكام المادتين 53 و 56 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 ، وأحكام المادة 124 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975. و بعد انقضاء الاجل المحدد يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى تلقائيا بالهدم حسب الوسائل المتوفرة، ويعد سند تحصيل بمبلغ مصاريف اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية يطالب الشاغل بدفعه ويحصل حسب الاجراء المطبق في المجال الجبائي. 2.6 البنايات المشيدة فوق أراض خصوصية : اذا تعلق الامر ببنايات غير مشروعة شيدت فوق أراض خصوصية وكانت الاسباب التي تمنع تسوية وضعيتها تقوم على أساس المصلحة العامة تعين تنفيذ اجراء نزع الملكية الذي قد يطبق في جميع الحالات في أي وقت من الاوقات. ولا يترتب على انتزاع الملكية المذكورة بسبب المنفعة العامة، الذى يتم حسب الشروط المحددة في الامر رقم 76-48 المؤرخ في 20 مايو سنة 1976ء الا تعويض الارض العارية. أما البناية فانه لا يتكفل بها نظرا لطابعها غير المشروع. وينبغي أن يلاحظ مع ذلك أن الصبغة غين المشروعة، يمكن أن تخضع للتقادم كما يستخلص من المادة 308 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975. ثانيا - أجهزة التنفيذ واجراءاته : يحدث المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 أجهزة تختص بعمليات التكفل بالبنايات غير المشروعة ويتطلب اتخاذ اجراءات لتنفيذها . وتشتمل هذه الاجراءات على المراحل الآتية :
  • المرحلة الاولية، 2 - مرحلة دراسة الملفات واتخاذ القرارات في مستوى لجنة الدائرة و / أو لجنة الولاية 3 - مرحلة تبليغ القرار والطعن 4 - مرحلة تنفيذ القرارات 5 - ارجاع الوثائق، 6 - المتابعة والتقويم. 1 - المرحلة الاولية : تتوقف سرعة الحل الذى يطبق في كل حالة معنية ونوعيته على قدر العناية بتحضير الملف. ولذا يتعين على المجالس الشعبية البلدية لاسيما رؤساؤها أن يتعرفوا على كل حالة ويحددوها تحديدا كاملا، أو يكلفوا من يقوم بذلك، ويسهر على تكوين الملفات وحفظها.

1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه 1.1 تكوين الملف : يحث المجلس الشعبي البلدى بمجرد اطلاعه على أية حالة من حالات البناء غير المشروع في تراب البلدية البانين المعنيين على تكوين ملفات معالجة ذلك وايداعها، ويختلف تكوين هذه الملفات اختلاف كل صنف من الاصناف الآتية : 1.1.1 البنايات ذات الاستعمال السكني الخاضعة لرخصة البناء : يجب على الاشخاص المعنيين أن يقدموا المصالح التعمير فى البلدية التي يتبعها مكان اقامة بناياتهم ملفا في ربع (4) نسخ خاصا بطلب رخصة البناء كما هو محدد فيما يأتي : 1 - الوثائق التقنية :

  1. تصميم يحدد الموقع بمقياس 1/2000 او 1/5000 يحدد الاتجاه، وسبل الوصول مع بيان نوعها وتسميتها، وكذلك نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع القطعة الارضية. ب تصميم كتلة البنايات والتهيئات يعد بمقياس 1/200 ويشتمل على البنايات الآتية : الاتجاه، وحدود القطعة الارضية ومساحتها، ورسم السياج، نوع البنايات المجاورة وارتفاعها وعدد طبقاتها، ارتفاع أو عدد طبقات البنايات المنجزة و أو المعتزم بناؤها فوق القطعة الارضية المساحة الكلية للارضية والمساحة المبنية في الارض بيان شبكات المرافق الموصلة الى الارض مع خصائصها التقنية الرئيسية ونقاط الربط ورسم الطرق والشبكات في حالة ما اذا كانت المنطقة التي أقيم فيها البناء مهيأة المرافق. ج) تصاميم التوزيع الداخلي بمقياس أدنى قدره 2 سم م لمختلف مستويات البنايات بما في ذلك الطبقات الواقعة تحت الارض مع بيان القنوات والطبقة الارضية، والطوابق العلوية. ارتفاعات الواجهات والسياجات وكذلك التقاطيع اللازمة. ب - الوثائق الادارية : يجب على الطالب أن يقدم حسب كل حالة احدى الوثائق الآتية : أ (أ) نسخة من عقد الملكية أو نسخة من قرار تخصيص الارض ب العقد الذي يثبت الصفقة ج) نسخة من السند أو رخصة شغل القطعة الارضية تسلمها الادارة د تصريح بالشرف يعترف فيه بشغله لقطعة أرضية عمومية ليست ملكا له، ه) أما القطع الارضية من نوع الاملاك غين المدعومة بعقد رسمى، فيستعمل فيها المعنى بها الاجراء المقرر في أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 الذي يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1 2.1.1 البنايات ذات الاستعمال السكني الخاضعة للتصريح بالاشغال : يتعين على الاشخاص المعنيين أن يقدموا المصالح التعمير فى البلدية التي تقام فيها بناياتهم تصريحا بالاشغال في أربع (4) نسخ يملؤها المعنيون وتكون مصحوبة بما يأتي : أ - الوثائق التقنية :
  2. تصميم يحدد الموقع يعد بمقياس 1/2000 أو 1/5000 ويسمح بتحديد موقع القطعة الارضية تحديدا دقيقا .

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ب تصميم بمقياس أدنى قدرة 2 سم /م يبين التوزيع الداخلي للبناية، وارتفاع الواجهات وسياج البناية في حالتها الراهنة. ب - الوثائق الادارية : تطلب الوثائق نفسها التي وردت في البنايات ذات الاستعمال السكنى الخاضعة لرخصة البناء.

    1. 3 البنايات الخاضعة لرخصة البناء التي تعد لممارسة عمل : يتعين على الاشخاص المعنيين أن يقدموا المصالح التعمير في البلدية التي تقام فيها بناياتهم ملفا في أربع (4) نسخ خاصا بطلب رخصة البناء على النحو المحدد فيما يأتي : أ الوثائق التقنية : يقدم، زيادة على الوثائق المطلوبة في البنايات ذات الاستعمال السكنى الخاضعة لرخصة البناء، ما يأتي : 1 (1) بيان منحنيات مستوى الارض أو مساحة تسويتها أو تقاطيع رسومها البيانية، ب) مذكرة مصحوبة بالرسوم البيانية اللازمة تشتمل على الايضاحات الآتية : مجموع العمال المستخدمين والقدرة الاستيعابية لكل مبنى، نمط بناء الجدران الرئيسية والسقوف، نوع مواد البناء المستعملة سواء في البناء أم ففي الزخرفة والتهيئة الداخلية، وصف موجز لجهاز التزويد بالكهرباء أجهزة التوليد والتحويل والتوزيع و بالغاز (مكان العدادات، ومستودع الخزن عند الاقتضاء)، وصف موجز لاجهزة التسخين (المرجل، المدخنة، جهاز التزويد بالوقود وخزنة، وتهوئة المحلات)، الوسائل الخاصة بالحماية من الحرائق والاسعاف نوع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية وكمياتها، التي قد تلحق ضررا بالصحة العمومية أو بالزراعة، والتي تحتويها المياه المستعملة المصروفة والاخراجات الغازية وكذلك جهاز المعالجة والتصفية قدر درجة الضجيج المحدث. ب الوثائق الادارية : يطلب زيادة على الوثائق الادارية المطلوبة فى البنايات السكنية لاثبات الملكية أو شغل القطعة الارضية، ما يأتي : أ (أ) نسخة من قرار الوالى الذي يرخص بانشاء العمل أو بتوسيعه ب نسخة من الاعتماد الذي تسلمه السلطة المختصة للمعنى.
    1. 4 البنايات الخاضعة للتصريح بالاشغال التي تعد الممارسة عمل : لا تكون معنية بهذه الحالة الا البنايات المعدة لممارسة عمل ولا تشتمل على منشآت صناعية. وهكذا، فان الاشخاص المعنيين مطالبون بتقديم الملف نفسه المطلوب في البنايات السكنية الخاضعة للتصريح بأشغالها. وتتطلب الممارسة الفعلية لذلك العمل الوثائق التي يشترطها التنظيم المطبق على العمل المذكور. يضيف البانون فى جميع الحالات المذكورة أعلاه، أية ورقة أو وثيقة يرونها مفيدة لتسهيل دراسة ملفاتهم، ومن المعلوم أنه يجب ألا تدخر أية وسيلة لمعرفة العناصر التي يجب أن يتكون منها الملف معرفة كاملة تفاديا لتكرار طلبات استكمال الوثائق. ويجب كذلك تقديم جميع المعلومات اللازمة للمعنيين بعمليات معالجة البناء غير المشروع.

1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه

  1. 2 استلام المجلس الشعبى البلدي الملفات وتحليله لها :
    1. 1 استلام الملفات : يتعين على مصالح التعمير في البلدية أن تفحص تكوين الملف المقدم، وتسلم على الفور، الوصل الذي يذكر بالتفصيل كل وثيقة يتكون منها الملف. كما يتعين عليها من جهة أخرى، أن تسجل الطلبات في دفتر خاص كلما تسلمت الملفات وأن تعدد وترقم الوثائق التي تتكون منها هذه الملفات. يوقع رئيس المحكمة المختصة اقليميا الدفتر الخاص ويرقمه. ويحفظ عند اختتام عمليات تسوية الوضعية في مستوى المجلس الشعبي البلدي، ويوضع تحت تصرف المحاكم في حالة وقوع خلاف.
    1. 2 تحليل الملفات : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بالتنسيق مع المصالح التقنية البلدية، لاسيما المكلفة منها بالتعمير والفلاحة، بتحليل الملف تحليلا أوليا قصد تحديد نوعية الحالة وترتيبها في احدى المجموعات أو الاصناف المحددة في هذه التعليمة. ويتناول هذا التحليل على الخصوص، ما يأتي :
  • الصفة القانونية للقاعدة الارضية : عمومية أو خصوصية،
  • الصبغة الاصلية للقطعة الارضية : فلاحية أو معدة للبناء،
  • مساحة القطعة الارضية.
  • المنطقة التي توجد فيها،
  • صفة شغل الارض أو نقل الملكية وجه استعمال البناية أو الغرض الذي بنيت من أجله ، الارتفاقات وغيرها من القيود الاخرى- تجهيز القطعة الارضية وتهيئتها : الطرق الكهرباء، التزويد بمياه الشرب والتطهير يدون ان اقتضى الأمر الآراء التقنية التي تستخلصها المصالح المعنية بمناصر التحليل، في مذكرة تعريف تعد حسب النموذج الملحق، ويذكر فيها الرأى المعلل وأصحاب التدابير المطلوب اتخاذها وتسوية الوضعية أو الهدم، أو نزع الملكية. تبلغ مذكرة التعريف مصحوبة بالملف لرئيس الدائرة كى تقوم اللجنة بالدراسة المطلوبة. 2 (2) مرحلة دراسة الملفات والقرارات التي تتخذها لجنة الدائرة و / أو لجنة الولاية : ترفق الملفات التي يرسلها المجلس الشعبي البلدى بجدول ارسال يعد في نسختين ويذكر جميع الوثائق التي يتكون منها الملف مع بيان مراجعها، بحيث يسهل على كتابة اللجنة استلامه. وتقوم الكتابة المذكورة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة والمصالح التقنية المعنية باتمام الملف باى عقد أو معلومات أو وثيقة مفيدة لدراسته ويكون من شأنها أن تسهل اتخاذ القرار. كما يجب على الكتابة أن تتصل بصاحب الطلب، كلما كان ذلك ضروريا، وحسب المفهوم المبين أعلاه. وهكذا فان دراسة الملف الذي يتكون ويتمم على هذا النحو عند الاقتضاء، ستقود اللجنة الى مراعاة الجوانب الآتية لاتخاذ قرارها.
  1. 1 في مجال القاعدة الارضية العقارية : تحدد لجنة الدائرة اعتمادا على دراسة عناصر الملف، الحل الذي تختاره من بين الحلول المذكورة في هذه التعليمة وتأمر بتطبيقه على الحالة المعنية بالتدقيق.
  2. 2 في المجال التقني : تبت لجنة الدائرة في تسوية الوضعية مع اشتراط أشغال المطابقة المقدمة أو دونها اعتمادا على عناصر التقدير واستخلاص أراء مختلف المصالح التقنية المعنية بكل حالة.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 وبالاضافة الى ذلك فان اللجنة تدرس وتقرر التدابير المطلوب اتخاذها، ان اقتضى الأمر، في مجال تهيئة المرافق.

  1. 3 في مجال ممارسة العمل : ينبغي أن يفصل كلما كان الأمر ضروريا أو اقتضت الحالة ذلك، بين اجراء تسوية وضعية البناية وممارسة العمل المزمع القيام به فيها أو الذي يباشر فعلا. وفعلا اذا كان بالامكان تسوية وضعية البناية Y حسب الشروط المحددة في هذه التعليمة، فان رخصة ممارسة العمل المزمع القيام به أو المباشر بالفعل أو سنده لا يسلم أو يلغي اذا تنافي العمل مع صبغة المنطقة التى أقيم فيها البنيان، وكان نقله لا تترتب عليه عواقب وخيمة تضر بالمنطقة نفسها. ومن ثم فان دراسة الملف والقرار المطلوب | اتخاذه سيأخذان هذا الجانب من المسألة بعين الاعتبار، ان اقتضى الامر.
  2. 4 في المجال المالي : تبين لجنة الدائرة، اعتمادا على الحل الذى تقرر في مجال القاعدة الارضية وفى المستوى التقنى الحقوق والرسوم المتعلقة بالحل المأمور به معتمدة في ذلك الاحكام التي تنص عليها هذه التعليمة .
  3. 5 في مجال الحالات المعقدة : ترسل لجنة الدائرة الملف الى الولاية وفق الشروط والاشكال نفسها المقررة أعلاه، اذا اعترضتها صعوبة يتعذر التغلب عليها، وكان مرد هذه الصعوبة الى الطابع الخاص لهذه الحالة بالنسبة الى ما تأمر به هذه التعليمة، واستقر الرأى على الهدم. تدرس لجنة الولاية الملف وتتخذ القرار الملائم. وتطلب، ان اقتضى الأمر، استكمال الملفات واجراء الخبرة، أو الرقابة أو أى إجراء آخر تراه مفيدا قبل اتخاذ قرارها النهائي. 3 (3) مهلة تبليغ القرار والطعن : 1.3 تبليغ قرارات تسوية الوضعية : يبلغ للمعنى القرار المتخذ في شأن كل حالة من الحالات باستثناء اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية. ويتم التبليغ المذكور بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدى مع ملاحظة صريحة بالامكانية المتاحة للمعنى كي يمارس حقه في الطعن المجاني لدى لجنة الولاية خلال شهرين (2) على الأكثر، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار، وذلك طبقا للمادة 278 من الامر رقم 66-145 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية.
  4. 2 تبليغ قرارات الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية : يقوم الوالى بتبليغ قرارات اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية تبعا لاجراء الانذار المنصوص عليه في الفقرة 6 I من أولا أعلاه، وحسب الشروط والآجال التي تراها اللجنة مناسبة في كل حالة من الحالات، لاسيما ما يتعلق منها بالاجراءات والوسائل التي يمكن أن تسخر لذلك.
  5. 3 دراسة الطعون : تدرس لجنة الولاية الطعون، ويمكنها أن تؤكد قرار لجنة الدائرة أو تبطله. كما يمكنها أن تتلقى لدى دراستها الملف أية معلومات تكميلية تراها مفيدة، وتأمر بحضور صاحب الطعن. 4 (4) مرحلة تنفيذ القرارات : يقوم، ان اقتضى الامر، رئيس المجلس الشعبي البلدي، فور تسلمه محضر لجنة الدائرة و / أو محضر لجنة الولاية، بتدابير تنفيذ القرارات التي يتضمنها المحضر المذكور، ويكون ذلك بعد مداولات المجلس الشعبي البلدى.

1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه

  1. 1 تبليغ القرارات : يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدى القرار المتخذ حسب الشروط المذكورة أعلاه، ويدعو المعنى الى الاتصال بالمصالح البلدية قصد تسوية وضعيته.
  2. 2 دفع الحقوق والرسوم المطلوبة : يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدى ان اقتضى الامر، عقود تسوية الوضعية ووثائقها والاساس العقارى الذي يتوج هذه التسوية لتمكين المعنى من دفع الحقوق والرسوم المطلوبة.
  3. 3 تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء بعنوان تسوية الوضعية : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدى على انشاء الجمعيات النقابية وعلى سيرها المنتظم، ويساعدها في تحضير ملف طلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء بعنوان تسوية الوضعية. كما يسهر على تسليم رخصة تجزئة الاراضى بعنوان تسوية الوضعية، ويسعى المراقبة انجاز أشغال تهيئة المرافق التي تقع على عاتق الجمعية النقابية.
  4. 4 تسليم رخصة البناء أو رخصة الاشغال | بعنوان تسوية الوضعية : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى رخصة البناء أو رخصة الاشغال بعنوان تسوية الوضعية بعد انجاز المعنى أشغال تهيئة المرافق وأشغال المطابقة واستظهاره في هذا الصدد بشهادة تعدها المصالح المختصة، وبالاوصال التي تبين دفعه الحقوق والرسوم المطلوبة. ومن المعلوم أن رخصة البناء أو رخصة الاشغال، يمكن أن تسلمها على الفور فى حالة ما اذا لم يشترط توفر أى شرط من الشروط المذكورة أعلاه مقدما. تخضع رخصة البناء أو رخصة الاشغال، في اطار هذه التعليمة للحقوق والرسوم المرتبطة بها كما نصت عليها المادة 119 من القانون رقم 82 14- المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. 5 (5) ارجاع الوثائق : يحرص رئيس المجلس الشعبي البلدى بمجرد انتهاء عملية تسوية الوضعية على ارجاع النسخة الاصلية من كل وثيقة أو عقد رسمى الى المعنى، بعد أخذ نسخة من ذلك، ان اقتضى الامر. 6 (6) المتابعة والتقويم : يتم تنفيذ عمليات معالجة البناء غير المشروع تحت سلطة الوالى الذى يتابع عمل الاجهزة البلدية ولجنة الدائرة ويتولى تقويمها. وفي هذا الصدد، يسهر رئيس الدائرة على موافاته بمحاضر اللجنة. ويتعين على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر أن يعلموا الجهات المعنية، في أي وقت من الاوقات بالصعوبات التي تعترضهم ويقدموا جميع الآراء والمقترحات المفيدة. وعلى رؤساء الدوائر أن يخبروا الوالي بأية حالة تتسم بطابع خاص، كلما كان ذلك ضروريا ليتمكن انطلاقا من هذه الحالة الخاصة، من تعميم الحل على جميع الحالات المتشابهة. ويعتمد الولاة هذا الاسلوب، فيخبرون المصالح المركزية المعنية للعمل فى الاتجاه نفسه على الصعيد الوطني. يجب أن تنفذ الحلول الاستثنائية التي تساعد على معالجة البناء غير المشروع مع مراعاة مبدئي الانصاف والموضوعية اللذين تستلهم الحلول منهما. وتستهدف هذه الحلول، زياة على ذلك، تطهين هذا المجال نهائيا ووضع حد للتصرفات والسلوك الاجتماعية السلبية الناجمة عن ذلك. ومن ثم فان نفاذ الحلول يجب أن يكون أسرع ما يمكن، ويجب أن تسخر لهذا الغرض جميع الوسائل الضرورية.

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 ومن الواضح أن جميع التدابين والمساعى يجب أن تتخذ وتنفذ باستمرار للقضاء نهائيا على ظاهرة البناء غير المشروع الذي لا يمكنه بعد اليوم أن يكون من وقائع المستقبل. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 . وزير المالية وزير الداخلية بوعلام بن حمودة والجماعات المحلية وزير العدل محمد يعلى بوعلام باقي وزير الفلاحة والصيد وزير التخطيط البحرى والتهيئة العمرانية قاصدي مرباح على أو بوزار وزير البناء والتعمير والاسكان عبد الرحمن بلعياط الملحق استمارة تعريف الباني ولاية : ….. دائرة : ……. ………. بلدية : * ……………………….. 1 تعريف الباني : I - I - اللقب : … I – 2 - الاسم ……… .. I - 3 3 ابن (ة ) : i (………… .6. .6 ……….. 1-4 - ولد (ت) في : …….. ولاية …….. I - -5 الحالة العائلية : أعزب (عزباء)، متزوج ( ة)، أرمل (ة)، مطلق (ة ) I 6 عدد الابناء : ………… .. -7-1 -. عدد الاشخاص المكفولين، ان اقتضى الامر : ……… … I 1-8 - الوظيفة أو العمل : : ……….. 1 9 - مجموع الدخل العائلي (الشهرى) : STOTOTO I 10 - عنوان السكن بالضبط : …… ΣΟΤΕΤΟΙΟ 2 - تعريف الوضعية القانونية للقطعة الارضية : 12 - موقع القطعة الارضية بالضبط (العنوان) …………. 2-2 - موقع القطعة الارضية في المحيط التعميري : 0010000 ……………… داخل المحيط التعميري خارج المحيط التعميري يجب أو يمكن ادخال القطعة الارضية في المحيط التعميري. 2 3 الوضعية القانونية للقطعة الارضية :

  • قطعة الارض ملكية قانونية للباني ….
  • طبيعة العقد المقدم ومراجعه - …….. قطعة الارض ملكية خصوصية مشتراة أو- مشغولة اعتمادا على عقد غير معترف به. اذا كان نعم : أ تاريخ الشراء أو الشغل الفعلى : ب رقم التسجيل والتاريخ عند الاقتضاء : ج - مبلغ الصفقة المصرح به : ……… د اسم البائع ولقبه : ه . - عنوان البائع : ………………….. و - أصل ملكية البائع : …………………ره -4-2 قطعة الارض عمومية. بيان ما اذا كان نعم : ا - ملكية الدولة : …. ….. ب - ملكية الولاية : ….. …………. 2- ملكية البلدية : … ….. د - هيئة أخرى عمومية تحدد بدقة : …..

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه كيفية شغل القطع الارضية التي تكون ملكية عمومية : ا - بعقد أو برخصة : noon اذا كان نعم : رقم اعداد العقد أو الاتفاق وتاريخه : سلمه : تاريخ الشغل الفعلى : ドー دون عقد أو رخصة : ΟΠΟΟΟΟΟΙΟΠΟ ΣΟΥ ΟΣΟΤΟΠΟΣΟ اذا كان نعم :

  • سنة الشغل الفعلي : 3 تعريف الباني : 3-1 - المساحة المبنية (الارض المبنية فعلا) : 3-2 - المساحة الكلية لقطعة الارض قاعدة البناء : totoro :: Footer ..
  • 3-3 - المنطقة التي تقع فيها : ا - طبيعة الارض الاصلية : : FOTOTOTOT ب - بنائية : ΤΟΣΟ FOTOTOYOTOΡΟΖΟΤΟ فلاحية : .. 00000000 3-4 - هل توجد بنايات سكنية أخرى ؟ نعم، لاء 3-5 - اذا كان نعم : أكثر من عشر بنايات : أقل من عشر بنايات : 6-3 - نسخة ما أنجز من البناية : -7-3 استعمال البناية الممارس أو المستهدف :
  • السكن :
  • الاعمال :
  • السكن + العمل : 8-3 - طبيعة العمل : LLLLLLLاز 3 و هل البناية مطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء : نعم، لا، 3-10 - هل يمكن جعلها مطابقة بعد القيام بأشغال : نعم ، لا، 3 - II اذا كان نعم تسجيل الاشغال المطلوب القيام بها : 12-3 اذا كان لا، بيان الاسباب بالتفصيل :- 3-13 - هل توافق الاعمال طبيعة المنطقة ؟ : نعم، لاء -14-3 اذا كان نعم ، بيان الشروط الواجب توفيرها لممارسة هذه الاعمال : …. 4 - التسجيل التكميلى : 4 1 - وصف مشتملات البناية : 4-2 - هل البناية مزودة بما يأتي : ا - ماء الشرب : نعم، لا، ب ۔ الكهرباء : نعم، لاء ج - الغاز عند الاقتضاء) : نعم، لا، 4-3 - هل البناية مرتبطة بشبكة التطهير؟ نعم، لاء 5 - الآراء التقنية : 5 - I-5 - المجلس الشعبي البلدي : 5 2 التعمين : -3-5 الفلاحة : ……. 5 4 مصالح الامن الحماية المدنية) : … -5-5 المصالح الأخرى المعنية : … 5-6 - الهيئة المهنية : (الغرفة التجارية والحرفية) ……… … 6 رأى رئيس المجلس الشعبي البلدى : في قاعدة البناء : ……. في البناء : …………. في الاعمال : ……. 7 معلومات وآراء أخرى يمكن أن تساعد اللجنة في دراسة الملف لاسيما المعلومات التي يمكن أن يقدمها الشخص المعنى) : …………… …………… 8 - القرارات التى تتخذها لجنة الدائرة و / أو لجنة الولاية :

الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 فهرس التعليمة العناوين أولا مختلف أنماط البناء غير المشروع واطار تسويتها

- I الصفة القانونية للقاعدة العقارية .

- I - البنايات المشيدة فوق أراض عمومية الصفحات : ΤΟΥΟΖΟΤΟΣ • 1201 1202 . 1202 II البنايات المشيدة فوق أراض تابعة للاملاك العمومية في

- مفهوم المادة 12 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية I - I - 2 - البنايات المشيدة فوق أراض تابعة عمومية .::. ΤΟΟΚΟΤΟΥ 1202 لمزارع فلاحية 1202

  • I_I 3 البنايات المشيدة فوق أراض عمومية أخرى غير الاراضي المذكورة أعلاه I - I 3 1 شغل بسند سلم أو رخصة سلمت قبل I 1 3 2 شغل الاراضى العمومية دون سند أو ΣΟΤΟΣΟΤΟΠΟΣΟΙΟΤΟΣΟΥΟΣ • • • 1202 انجاز البناء 1202 …. رخصة ……….. 1203 I 2 البنايات المشيدة فوق أراض يملكها الخواص……………- I - 2 - I الباني - مالك الارض …- 1203 1204 I - 2-2 I - البنايات التي شيدت فوق أراض يملكها الخواص وكانت موضوع صفقات غير مشروعة 1203 2 - مراعاة قواعد التعمير ومقاييس البناء …………. 1204 12 - البناء الذي يمكن تسويته بتسليم رخصة بناء أو رخصة أشغال- بعنوان التسوية ………. ….. 1204 I_I_2 - البنايات المطابقة لقواعد التعمير ومقاييس البناء …. I_2-2 البنايات التي يمكن أن تصبح مطابقة- 1204 لقواعد التعمير ومقاييس البناء بعد تنفيذ الاشغال التي تجعلها مطابقة .. 1204 22 البنايات التي لا تقبل وضعيتها التسوية بتاتا ……… 1205 3 الغرض من البناية واستعمالها ………….. 4 مكان اقامة البنيان وتهيئة مرافقه …………. 4 - I - البنايات المشيدة فوق مكان هيئت مرافقه زه 1205 18 1206 ……………….. 1206 4-4 2 - البنايات المشيدة فوق مكان لم تهيأ مرافقه ….. ……………. 1206 5 6 - الحقوق والرسوم المطلوبة ….. ….. …………. 1206 6 - - الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية ………………… 1207

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه فهرس التعليمة (تابع) العناوين 6 1 البنايات المشيدة فوق أراض عمومية

- الصفحات ΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙ • 1207 6-2 - البنايات المشيدة فوق أراض خصوصية TorontorOTOTATTOOTEXT 1207 ثانيا - أجهزة التنفيذ واجراءاته

  • المرحلة الاولية II تكوين الملف 1207 1207 1208 1 1 1 البنايات ذات الاستعمال السكنى الخاضعة لرخصة البناء… 1208 I_I - 2 البنايات ذات الاستعمال السكنى الخاضعة للتصريح بالاشغال ΟΧΟΧΟΠΟΙΟΙΟΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΣ [ΟΣΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙΟΙΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΙΟΙΟΙΟΟΟΙΟΙΟΣ 1208
  • 1-3 - البنايات الخاضعة لرخصة البناء التي تعد لممارسة عمل .. 1209 1 1 4 - البنايات الخاضعة للتصريح بالاشغال التي تعد لممارسة عمل ΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΞΟΙΟΙΟΙ1ΟΧΟΧΟΧΟ 010101010101010 1209 2 استلام المجلس الشعبى البلدى الملفات وتحليله لها ……… 1210 _I_2_I استلام الملفات 1-2-2 - تحليل الملفات .. 1210 1210 2 مرحلة دراسة الملفات والقرارات التي تتخذها لجنة الدائرة و/ أو- لجنة الولاية 2-1 في مجال القاعدة الارضية العقارية 2-2 - في المجال التقني 2-3 - في مجال ممارسة العمل 2-4 - في المجال المالي 1210 1210 1210 1211 1211 2 5 في مجال الحالات المعقدة .:: ::.. …. 1211 3 مهلة تبليغ القرار والطعن :- 3-1 - تبليغ قرارات تسوية الوضعية 3-2 تبليغ قرارات الهدم واعادة الاماكن 3-3 - دراسة الطعون 4 - مرحلة تنفيذ القرارات . 4 - - I - تبليغ القرارات 2 …….. . -4 2 دفع الحقوق والرسوم المطلوبة .. 4 – 3 – تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء 4 – 4 – تسليم رخصة البناء أو رخصة الاشغال 5 - ارجاع الوثائق ……. 6 - - المتابعة والتقويم .. 1211 1211 الى حالتها الاصلية ….. 1211 …. 1211 …. 1211 1212 …. 1212 بعنوان تسوية الوضعية 1212 بعنوان تسوية الوضعية 1212 … 1212 ……….. 1212 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر