مرسوم رقم 88-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتضمن احداث ديوان تهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية. الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشروط برمجة واستصلاحها . 1279 المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية مراسيم فردية لفائدة المؤسسات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ديوان لتهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية واستصلاحها وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان على .
جزء أو مجموع تراب بلديات : بجاية، وادى غير، تالة حمزة بني جليل، أميزور، سمعون القصر، برباشة، فرعون، كنديرة، سيدى عيش، شميني، السوق أوفلا فلاين الماثن، تيمزريت سيدي عياد، تينبذار طيبان لفلاي، تيفرة، أكفادو، أذكار، صدوق، سيدي السعيد، بني معوش، أمالو، بوحمزة تازمالت بني مليكش أوزلاقن شلاطة، أقبو، آيت رزين، اغيل علي بوجليل، اغرم تامقرة أوقاس، تيزي نبربر، بوخليفة، تاوريرت اغيل بني كسيلة، خراطة، ذراع القايد، تاسكريوت، آيت اسماعيل، درقينة تامريجت، في ولاية بجاية.
تحدد المساحات بقرار من السلطة الوصية. 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 محرم عام 1409 ه
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية والي بجاية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان بالقصر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-314
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.