أمر رقم 75-64 ملغى

امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 15-12

    « 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، - أحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، - المواد 249 (فقرة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
  • قانون رقم 15-12

    قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-165

    مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-329

    مرسوم تنفيذي رقم 09-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراك ز المتعددة الخدمات لرعاية الشباب

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-228

    مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-263

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-263 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قائمتي المراكز المتخصصة في إعادة التربية والمراكز المتخصصة في الحماية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-72

    مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-202

    مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-205

    مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-466

    مرسوم تنفيذي رقم 03-466 مؤرخ في 7 شوال عام المتخصصة في إعادة التربية. 33 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم قائمة المراكز 34

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-86

    مرسوم تنفيذي رقم 01-86 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المتخصصة في إعادة التربية

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-437

    مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية. 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-315

    مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ الجمعية الوطنية الجزائرية للمياه الصالحة للشرب والتطهير " . 1266

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-118

    مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-58

    مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التربية، ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الأول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 486

  • مرسوم رقم 88-68

    مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506

  • مرسوم رقم 87-261

    مرسوم رقم 87-261 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز متخصصة فى اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. 1868

  • مرسوم رقم 87-258

    مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858

  • مرسوم رقم 86-124

    مرسوم رقم 86 124 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن أحداث مركز متخصص في اعادة التربية. 753

  • مرسوم رقم 81-381

    مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884

  • مرسوم رقم 78-163

    مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 659 اعلانات وبلاغات ته انذار المقاول . 660

  • مرسوم رقم 76-100

    مرسوم رقم 76-100 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث مراكز مكفلة بحماية الطفولة والمراهقة . - 730

  • مرسوم رقم 76-101

    مرسوم رقم 76-101 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لوقاية في سلك مهندسي الدولة . 727 وحماية الطفولة والمراهقة . 731

  • مرسوم رقم 75-115

    مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة 1102

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.