قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية زيادة على مهمتها الرئيسية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الإجتماعية طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي :
- النجارة والحدادة
- الكهرباء والترصيص والدهن الفلاحة وتربية الدواجن وتربية النحل وتربية الأسماك، النسيج والسرد والتدبيج
- - الخياطة والطرز وفتل الحبال، صناعة الفخار ودباغة الجلد والتصوير.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1994.
محمد العيشوبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.