مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 272 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم.
شروط الممارسة
المادة 2
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يمارسوا مهنة الخبير والمحافظ في العواريات لدى شركات التأمين كما تنص عليها المادتان 269 و 270 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
ويشترط في ممارسة هذه المهنة حيازة اعتماد تسلمه جمعية شركات التأمين.
المادة 3
فتح المادةيوضح مقرر الاعتماد ميدان ، التخصص، ويبلغ رئيس جمعية شركات التأمين المعنيين بهذا المقرر.
يسجل الخبراء والمحافظون المعتمدون في العواريات في قائمة تخصص لهذا الغرض.
وتبلغ هذه القائمة إلى شركات التأمين كما تعلّق في الأماكن التي تراها الجمعية ضرورية.
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاعتماد المذكور في المادة 2 من هذا المرسوم على تكوين ملف يشتمل على ما يأتي : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
طلب خطي يحدد التخصص المطلوب، المؤهلات والشهادات وأية وثيقة أخرى تثبت التأهيل المهني المتصل بالتخصص المطلوب والخبرة المهنية التي تسمح للخبراء والمحافظين المعتمدين في العواريات بممارسة مهامهم،
- امتلاك محل يسمح بممارسة المهنة، مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يجب أن يكونوا خاضعين للقانون الجزائري :
- طلب خطي من الشركة يحدد التخصص المطلوب نسخة من قانون الشركة الأساسي،
- وصل التسجيل في السجل التجاري شهادات أو وثائق تثبت قدرة المتدخلين المهنية.
الواجبات
المادة 5
فتح المادةيتعين على الخبراء والمحافظين المعتمدين في العواريات، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، أن يلتزموا بما يأتي : . - عدم القيام بأي نشاط يتنافى مع المهنة أو المهمة الموكلة إليهم،
- ممارسة المهام بعناية طبقا للأعراف والتقاليد المهنية.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الخبير والمحافظ في العواريات كتمان السر المهنى واحترام قواعد المهنة.
المهام
المادة 7
فتح المادةالمهمة العامة لكل من الخبير والمحافظ في العواريات هي :
البحث عن أسباب الأضرار وإثبات وقوعها المادي،
- تحديد طبيعة الأضرار وحجمها، تقدير و/أو تقويم الأضرار ، تدوين جميع المعاينات في تقرير.
المادة 8
فتح المادةيخول محافظ العواريات، زيادة على المهام المذكورة أعلاه، أن يقوم بما يأتي :
اتخاذ الإجراءات التحفظية في صالح ملاك حمولة البضائع والمؤمن
- القيام بأي نشاط يرمي إلى الوقاية من الأضرار التي تلحق البضائع.
أحكام مختلفة
المادة 9
فتح المادةيعين الخبير أو المحافظ في العواريات المعتمد لدى شركات التأمين طبقا للشروط المحددة في عقد التأمين .
ويتعين على الخبير أو المحافظ في العواريات أن يقدم نسخة من تقريره إلى المؤمن والمؤمن له خلال الآجال المقررة في الشروط العامة المنصوص عليها في عقد التأمين .
المادة 10
فتح المادةيحق للخبير والمحافظ في العواريات أن يتقاضى أتعابا تحدّد ضمن السّلم الذي تعده جمعية شركات التأمين وتوافق عليه الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 11
فتح المادةيمكن جمعية شركات التأمين أن توقف أو تشطب الخبير والمحافظ في العواريات بناء على تقرير معلّل تقدّمه شركة التأمين أو المؤمن له.
يترتب على مقرّر الشّطب تلقائيا حذف اسم الخبير أو المحافظ في العواريات من القائمة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةعلى الخبراء أو المحافظين في العواريات الذين يمارسون مهامهم لدى شركات التأمين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يقوموا بتسوية وضعيتهم في أجل سنة واحدة، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-220
مرسوم تنفيذي رقم 07-220 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.