مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، تنشأ مؤسسة عمومية تسمى "صندوق ضمان السيارات"، وتدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةيتولّى الصندوق مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم ، التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك وفي حالة ما إذا ظل المسؤول عن الأضرار مجهولا ، أو مسقوطا عنه الضمان، أو كانت تغطيته غير كافية ، أو غير مؤمن وتبين أنه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءاته، في أشغاله.
المادة 7
فتح المادةيُشارك المدير العام للصندوق في الاجتماعات بصوت استشاري ويتولّى أمانتها.
المادة 8
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب، يتم استخلافه بالأشكال نفسها. ويحلّ العضو المعين حديثا محلّه إلى نهاية العهدة الجارية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( (2)주 ( 3 أعضائه .
المادة 10
فتح المادةيكلّف رئيس مجلس الإدارة بإرسال الاستدعاء الذي يوضّح جدول الأعمال، إلى كل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
لا يطبق هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وتتخذ قرارات 17 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2004 م المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
إذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس خلال الثمانية (8) أيام القادمة، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس والأمين وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
المادة 13
فتح المادةترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها، في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة النشاط السنوي للصندوق،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وميزانيات الاستغلال والاستثمار والحسابات السنوية لتسيير الصندوق، النظام الداخلي للصندوق، تنظيم الصندوق، تسديد أجور المستخدمين، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والعقود الأخرى الملزمة للصندوق،
- كل اقتراحات المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الصندوق وسيره العام والتشجيع على تحقيق أهدافه.
يستمع مجلس الإدارة إلى كل تقرير للمدير العام عن سير الصندوق.
المادة 15
فتح المادةيُعيّن المدير العام للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةينفّذ المدير العام للصندوق الميزانية وهو مسؤول عن السير العام للصندوق.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد الهيكل التنظيمي للصندوق، يقترح برنامج النشاط المتصل بتنفيذ مهمة الصندوق وكذا الميزانية التقديرية للصندوق مع بيان الموارد والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج، يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمثل الصندوق إزاء الغير، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتنفيذ مهام الصندوق، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته القانونية الأساسية،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط وعن تنفيذ ميزانية الصندوق ويرسله إلى الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 17
فتح المادةيعد مجلس الإدارة قواعد العمل ما عدا القواعد المحددة في هذا المرسوم ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بقرار .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ) رصيد حساب التخصيص رقم 029-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالتعويضات"،
ب) مساهمات مسؤولي الحوادث غير المؤمنين،
ج) التحصيلات التي أجريت على عاتق أصحاب التعويضات،
د) حصائل توظيف أموال الصندوق،
ه) الزيادات الحاصلة على الغرامات المالية في إطار العقوبات النافذة على تأمين السيارات
و) مساهمات المؤمنين المحدّدة ب 3% من أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات والرسوم بما في ذلك الضمانات الفرعية المقبوضة بعنوان تأمين السيارات،
ز) مساهمات شركات التأمين بالتناسب مع المقبوضات في فرع "السيارات" التي تستغلها وفق حاجات الصندوق للنفقات الباقية التي تقع على عاتقه، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
ح) التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
ط) كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح للصندوق.
المادة 19
فتح المادةتشتمل نفقات الصندوق على ما يأتي :
أ) التعويضات والمصاريف المدفوعة في إطار الحوادث التي تقع على عاتق الصندوق والتعويضات الممكن منحها إلى شركات التأمين بعنوان الملفات التي قد يسندها إليها الصندوق لتسييرها، ب مصاريف إدارة الصندوق وتسييره وعمله،
ج) المصاريف المدفوعة في إطار الطعون.
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةترسل الحصيلة والتقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية.
يراقب الحسابات ويصدق عليها محافظ للحسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-111
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.