قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل . 1128
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد نظام التعويضات عن الاضرار الجسدية اللاحقة بمناسبة استعادة سلطة الدولة في ظروف الزمن والمكان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتؤسس أربع لجان خاصة ولجنة للطعن.
للتحقيق في طلبات التعويض.
تتشكل لجنة خاصة من :
- ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية، رئيسا
- ممثل للوزير المكلف بالمالية، عضوا
- طبيبين اثنين عضوين. . تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من :
- قاض، رئيسا
- ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية، عضوا
- ممثل للوزير المكلف بالمالية، عضوا
- طبيبين اثنين عضوين.
يعين وزير الصحة الاطباء الاعضاء في اللجان الخاصة واللجنة الوطنية للطعن.
يعين وزير العدل القاضي، ورئيس للجنة الوطنية للطعن.
المادة 3
فتح المادةتودع ملفات التعويض في أجل أقصاه سنتان ابتداء من نشر هذا القانون لدى احدى اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة 4
فتح المادةيتضمن ملف التعويض :
طلب يقدمه المعني بالامر أو ذوي الحقوق مجموع الوثائق الطبية أو شهادات الحالة المدنية التي تثبت الاضرار الملحقة.
المادة 5
فتح المادةبمناسبة دراسة الملف، يمكن للجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أن تطلب أو تستلم كل شهادة تتعلق بظروف وأسباب الاضرار.
كما يمكنها أن تستعين بأي خبير أو مختص قادر على إنارتها في أعمالها.
المادة 6
فتح المادةتبت اللجنة الخاصة في مدة ثلاثة أشهر التالية من تاريخ إتمام اجراءات الدراسة في شأن الحق في التعويض والنسب الخاصة به طبقا لأحكام المادة 9 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتقدم كل منازعة تتعلق بقرارات اللجنة الخاصة أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون في مدة شهر ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 8
فتح المادةيجب على اللجنة الوطنية للطعن أن تفصل في مدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطعن.
يمكن الطعن في قراراتها أمام المحكمة العليا التي تفصل بقرار ابتدائي ونهائي حسب الاشكال والآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةان نسب التعويض وكيفية حسابه هي تلك التي تم تحديدها في الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه.
علاوة على ذلك يتم تقسيم التعويض الممنوح طبقا لاحكام القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيخصم التعويض من الصندوق الخاص بالتعويضات المنصوص عليها في المادة 122 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتخصم تكاليف سير اللجان الخاصة واللجنة الوطنية للطعن واتعاب الخبراء وكذا المختصين من الميزانية العامة للدولة وتقيد هذه التكاليف في ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 74-15
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 96-28
أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت
-
أمر رقم 95-26
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-263
مرسوم تنفيذي رقم 90-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد مقر اللجان المحدثة بموجب القانون رقم 90-20 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 وكذالك النطاق الاقليمي للجان الخاصة. 1231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.