مرسوم رقم 80 35 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات التحقيق في الاضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة 19 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار 254
الباب الاول — الاجراء المتعلق بالتحقيق
المادة الأولى
فتح المادةكل حادث مرور يتسبب في أضرار جسمانية، يجب أن يكون موضوع تحقيق، يقوم به ضباط الشرطة، أو أعوان الشرطة أو أعوان الامن العمومي أو كل شخص آخر، يؤهله القانون لذلك .
المادة 2
فتح المادةيحرر على اثر انتهاء التحقيق محضر ضمن الشروط المحددة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن المحضر ظروف الحادث وأسبابه الحقيقية واثبات مدى الاضرار .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 كما يجب أن يتضمن حتما البيانات التالية :
أسماء مالكى وسائقى السيارات المعنية - بالحادث، وألقابهم وعناوينهم 6 رقم رخصة القيادة للسائقين وتاريخ تسليمها ومكانها، مميزات السيارات المعنية بالحادث وأرقام - تسجيلها ، اسم وعنوان شركات التأمين المعنية بالتعويض عن الاضرار المسببة للاشخاص | والسيارات
- النسب الكامل للمصاب، وعند الاقتضاء ، لذوى حقوقهم، صناديق الضمان الاجتماعى التي ينتمي اليها - عند الاقتضاء المصاب وكذلك أرقام تسجيلها .
المادة 4
فتح المادةيجب على السلطة التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر ونسخة مصدقة عنه، مع جميع الوثائق الثبوتية، وخاصة خريطة الحادث، خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ اتنهاء التحقيق، الى وكيل الدولة لدى المحكمة التابعة للمكان الذي حصل فيه الحادث.
ويجب أن ترسل نسخة من المحضر خلال المهلة نفسها الى شركات التأمين المعنية. ويمكن أن يستحصل المصاب أيضا أو ذوو حقوقه على نسخة منها، من وكيل الدولة، خلال مهلة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ طلبها .
ويجب أن تحال نسخة من المحضر الذي يتعلق باصابة جسمانية في حادث مرور تسبب فيه شخص مجهول أو غير مؤمن عليه الى الصندوق الخاص للتعويض، وذلك خلال المهلة نفسها المذكورة في الفقرة الاولى.
الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بمعاينة الاضرار
المادة 5
فتح المادةيجب أن يسعى المصاب للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي لحقه، وينبغي أن ترسل هذه الشهادة خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ الحادث الى السلطة التي شرعت في التحقيق، الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يسعى المصاب للحصول على جميع الشهادات الطبية، ولاسيما شهادة اسقرار الجروح، ثم ارسالها الى المؤمن بناء على طلبه .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يلزم المؤمن المصاب بفحص يجريه عليه طبيبه المستشار، الذي يحدد مدة العجز الموقت عن العمل، أو نسبة العجز الدائم والجزئي اذا كان له محل .
واذا لم يقبل المصاب نسبة العجز الجديدة، جاز الاستعانة بطبيب ثالث بطريقة ودية أو بحكم قضائي .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.