قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 دج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نفقات الارسال الهائي 661 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج - تمن العدد للسنين السابقه 0.5 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام لمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمر النشر على اساس 10 د. ج للسطر . فهرس قوانين واوامر
- أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230 مراسيم قرارات مقررات- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير مصالح الاستقبالات . 237 وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 237 قرارات مؤرخة في 23 و 28 و 29 و 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 17 و 22 و 23 و 24 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 237 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 238 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 74-45 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار. 240
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- مرسوم رقم 74-46 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق وزارة المالية مرسوم رقم 74-50 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم الدروس للحصول | 31 يناير سنة 1974 يتضمن ايقاف نشاط اعادة التأمين مع على شهادة العلوم السياسية. 240 | وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء مستشفى جديد بتبسة .. 241 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-48 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-363 - المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 242 وزارة التجارة مرسوم رقم 74-49 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء معهد تقنولوجية | التبريد.. 242 | الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التأمين. 243 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1393 الموافق 23 غشت سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 193,50 م2 وكائن بالرمشي، وقابل للهدم قصد توسيع الطريق الوطني رقم 22 لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية تلمسان. 244 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 والمتضمين تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى مفتشية أكاديمية قسنطينة) تبلغ مساحتها 1375م2، تقع بحى المنظر الجميل الغربي، قصد استعمالها ملعبا مدرسيا لتكميلية «عبد المؤمن» .. 244 قوانين وأوامر امر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 63 201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات المترتبة على شركات التأمينات التي تمارس نشاطاتها في الجزائر ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين وبمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية يأمر بما يلى : الباب الاول الزامية التامين المادة الأولى : كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطى الاضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل اطلاقها للسير . وتعنى كلمة مركبة في هذا النص كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولاتها .. ويفهم بمقطورات ونصف مقطورات ما يلى : I المركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، وتكون تلك المركبات مخصصة لنقل الاشخاص أو الاشياء 2 - كل جهاز برى مرتبط بمركبة برية ذات محرك ، 3 كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات، بموجب مرسوم المادة 2 : ان الدولة وهى معفاة من الالتزام بالتأمين ، فانه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها . المادة 3 : لا تسرى الزامية التأمين المنصوص عليها في هذا لسنة 1970 ولا سيما المواد 70 و 7 و 72 و 73 منه الأمر، على النقل في السكك الحديدية .
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 المادة 4 : ان الزامية التأمين يجب أن تغطى المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد ومالك المركبة وكذلك مسؤولية كل شخص آلت له بموجب اذن منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة، ماعدا أصحاب المراتب والاشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الراب أو مراقبة حسن سير المركبات وكذلك مندوبيهم، وذلك فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها اليهم نظرا لمهامهم .. ويعين على الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة الأولى والمشمولين بالاستثناء من الانتفاع بالتأمين الضامن للمركبة المعهود بها اليهم أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة ومسؤولية الاشخاص العاملين تحت استغلالهم أو الذين توكل اليهم حراسة المركبة أو سياقتها باذنهم أو اذن أى شخص آخر معين لهذا الغرض في عقد التأمين ، وذلك عن الاضرار المسببة للغير من تلك المركبات المعهود بها اليهم والتي يستعملونها في دائرة نشاطهم المهني المادة 5 : ان العقد المتعلق بالزامية التأمين يجب أن يبرم لدى المؤسسات المؤهلة لممارسة عمليات التأمين، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى القوانين والانظمة اللاحقة والجارى بها العمل . المادة 6 : في حالة بيع المركبة من المؤمن له أو من وارثه يخضع مشترى هذه المركبة للالزام المنصوص عليه في المادة الأولى . وفي حالة وفاة المؤمن له تستمر مفاعيل التأمين بحكم القانون لحين انقضاء العقد لفائدة الوارث . المادة 7 : يتخذ مرسوم بناء على تقرير وزير المالية، فتحدد بموجبه الاحكام المتعلقة بما يلى : الوثائق المثبتة لتلبية الالتزام بالتأمين، والعقوبات
- المرتبطة بعدم مراعاة هذا الالتزام مدى شمولية عقد التأمين المشار اليه في هذا الامر،
- الاستثناءات وأحوال سقوط حق الضمان التي يمكن أن يتمسك بها المؤمن ، حدود آثار العقد- الشروط المتعلقة بالتأمين على المركبة في اطار المرور- الدولي . الباب الثاني التعويض القسم الأول التعويض عن الاضرار الجسمانية المادة 8 : كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوى حقوقها ، وان لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث | ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده . المادة 9 : في حالة رفض شركة تأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان واللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فان الصندوق الخاص للتعويض يتحمل مبلغ هذه الاضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الامر المادة 10 : ان التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية . بيد انه اذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام والنهائي للضحية بنتيجة حادث سابق، فان شركة التأمين المسؤولة مدنيا أو - وفى حالة عدم وجود هذه الاخيرة - الصندوق الخاص بالتعويض، ملزمان بتحمل آثار هذا التفاقم. المادة 11 : في حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها، والمؤدية الى اضرار جسمانية، يتحمل التعويض للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص للتعويضات الذي يحل. يحل في حقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث أو الشخص المسؤول مدنيا . المادة 12 : تحل الدولة أو الولايات أو البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لاعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسمانى المرور السيارات في حقوق هؤلاء الاعوان، وذلك في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض . المادة 13 : اذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الاخطاء، ماعدا الاخطاء المشار اليها في المادة التالية فان التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه الا في حالة العجز الدائم المعادل ل 50 % فأكثر، ولا يسرى هذا التخفيض على ذوى حقوقه في حالة الوفاة . المادة 14 : اذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأى تعويض ولا تسرى هذه الاحكام على ذوى حقوقه في حالة الوفاة المادة 15 : اذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق والاعوان بتاتا من التعويض. ولا تسرى هذه الاحكام على ذوى حقوقهم في حالة الوفاة، وكذلك على الاشخاص المنقولين أو ذوى حقوقهم المادة 16 : تؤدى التعويضات الواجبة الاداء بعنوان التعويض عن الاضرار الجسمانية دفعة واحدة أو تحت شكل
232 الجريدة الرسمية ايراد مرتب، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الأمر، وينبغي تحديدها طبقا لجدول الاسعار المدرج في الملحق المذكور . المادة 17 : يجوز للضحية أو ذوى حقوقها مطالبة المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات، اذا كان له محل، بأن يدفع لهم، زيادة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ما يلى : I المصاريف الطبية والصيدلانية وقيمة أجهزة التبديل
- 2 مصاريف الاسعاف الطبي والاستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الاستشفائية 3 تعويض فوات الرواتب أو الايرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت 4 مصاريف النقل 5 مصاريف الجنازة .. ويتم اداء أو تسديد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية . المادة 18 : تصبح باطلة وعديمة الاثر جميع الاتفاقيات التي يتكلف بموجبها الوسطاء لقاء أجور متفق عليها مسبقا، بأن يضمنوا لضحايا حوادث السير أو لذوى حقوقهم الاستفادة من التعويضات المحددة في جدول التسعيرة المرفق بهذا الامر. المادة 19 : يتخذ مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية، تحدد بموجبه الاجراءات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة الاضرار . المادة 20 : ان طريقة تقدير معدلات العجز ومراجعتها تحدد بموجب مرسوم، وذلك بالرجوع الى التشريع الجارى به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية. القسم الثاني التعويض عن الاضرار المادية المادة 21 : لا يجوز تسديد أي ضرر مادى مسبب المركبة اذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة . المادة 22 : ان شروط ممارسة مهنة الخبراء بالسيارات لدى شركات التأمين والمكلفين بتقدير الاضرار المادية المسببة المركبة من جراء حادث سير تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية . المادة 23 : يتعين على الخبراء ليمكنهم ممارسة مهنتهم لدى شركات التأمين، أن يكونوا مسجلين في جدول الترخيص المقرر من وزير المالية . الباب الثالث الصندوق الخاص بالتعويضات القسم الاول أحكام عامة المادة 24 : ان هدف الصندوق الخاص بالتعويضات المنشأ بموجب المادة 70 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يحدد كما يلي : يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات، بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوى حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض مسببة من مركبات برية ذات محرك، ويكون المسؤول عن الاضرار بقى مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له | أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا .. المادة 25 : تلغى المواد 71 و 72 و 73 ، ماعدا الاحكام المتعلقة باحداث الحساب الخاص رقم 3020029 المفتوح في الخزينة. المادة 26 : كل مصالحة تستهدف تحديد أو تسديد التعويضات المترتبة على مسببى الحوادث الجسمانية غير المؤمن لهم ، والواقعة من مركبة واحدة أو عدة مركبات، يجب ابلاغها للصندوق الخاص بالتعويضات من طرف المدين بالتعويض . المادة 27 : ان الصندوق الخاص بالتعويضات يتمتع بالشخصية المدنية . وتقيد عملياته في الحساب الخاص بالخزينة المشار اليه بالمادة 25 أعلاه • المادة 28 : يحل الصندوق في الحقوق التي يملكها الدائن بالتعويض الموضوع على عاتق الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن له، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 31 الواردة بعده ويحق له فضلا عن ذلك استيفاء الفوائد المحسوبة بالسعر الرسمي في المواد المدنية وكذلك مصاريف التحصيل، طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 31 الواردة بعده القسم الثاني حقوق والتزامات الصندوق ميدان التطبيق المادة 29 : عدا حالة سقوط الحق في الضمان الذي يثيره المؤمن وغير المحتج به من ظرف الضحايا أو ذوى حقوقهم، يتعين على الصندوق أن يتحمل في جميع الاحوال الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، والواقعة في الاراضي الوطنية والمسببة من مركبة واحدة أو أكثر، وذلك وفقا للتعريف الوارد في المادة الاولى من هذا الامر . المادة 30 : يتعين على ضحايا هذه الحوادث الجسمانية أو ذوى حقوقهم للاستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يثبتوا ما يلى : 1 بأنهم جزائريون أو بأن محل اقامتهم يقع في الجزائر أو بأنهم من جنسية دولة سبق لها أن أبرمت مع الجزائر اتفاق المعاملة بالمثل .
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 233 2 بأن الحادث يفتح لهم حقا بالتعويض، ضمن الشروط المجددة في هذا الأمر، ولا يمكن أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى . واذا أمكن للضحايا أو ذوى حقوقهم المطالبة بتعويض جزئى بعنوان هذا الحادث نفسه، فان الصندوق الخاص بالتعويضات لا يضمن الا التعويض التكميلي ، 3- بأن مسبب الحادث بقى مجهولا، أو ، اذا كان معروفا وغير مؤمن له أو سقط ضمانه، بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كليا أو جزئيا بعد المصالحة أو على أثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر . وتثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات من الاخطار الموجه للمدين بالدفع والمتبوع بالرفض أو ابقاء الاخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ • المادة 31 : يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات، فضلا عن ممارسة حقه في رفع الدعوى والناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض ضد مسبب الحادث، أو الشخص المسؤول مدنيا أن يطالب المدين بالتعويض، بأداء الفوائد المحسوبة بالمعدل الرسمي عن المدة الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها من طرف المدين . و يمكنه فضلا عن ذلك مطالبة هذا الاخير، في حالة التنفيذ الجبرى بتسديد النفقات القضائية في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف دينار. القسم الثالث النظام المالي للصندوق المادة 32 : تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم 3020029 المفتوح في كتابات الخزينة ، وهي تتناول ما يلى : 1 في باب الايرادات : ا الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث، غير المؤمن لهم ، ب - المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات ، ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة ج ه - له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة د الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بالزامية تأمين السيارة ه - - مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الالزامي والمحددة ب 2 % من مبلغ الاقساط الصافية لابطال العقد ومبلغ الرسم بما في ذلك التوابع ، و مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات الذى تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات ، ز - جميع المواد الاخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق الخاص بالتأمينات • ان المساهمات المنصوص عليها في الفقرات او د و هم تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية . 2 في باب النفقات : ا التعويضات والنفقات المدفوعة بعنوان الكوارث والمترتبة على عاتق الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تقرر المؤسسات التأمين بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها اليها من طرفه في نطاق التسيير . ب مصاريف تسيير وادارة الصندوق الخاص بالتعويضات ، ج - المصاريف المؤداة بعنوان الطعون. القسم الرابع سير ومراقبة الصندوق الخاص بالتعويضات المادة 33 : يكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت وصاية وزير المالية . وتتولى تسييره المصالح المكلفة بالتأمينات في وزارة المالية. المادة 34 : تحدد قواعد سير الصندوق والاجهزة الضابطة لتدخله وكذلك التدابير الانتقالية المتعلقة به، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية . المادة 35 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 36 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين
- ملحق يتضمن تحديد جدول التعويض الضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوى حقوقهم I المرتب أو الدخل الاساسي : ان المرتب أو الدخل المهنى المتخذ أساسا لتصنيفات التعويض المختلفة التالية لهما ، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ السنوى المحدد ب 240000 دج • ان المرتبات الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب التعويضات تكون صافية من الضرائب والتعويضات غير الخاضعة لاى نوع من الضرائب •
234 الجريدة الرسمية ان الدخل المهنى يجب أن يكون صافيا من التكاليف والضرائب . عندما لا يمكن اثبات هذا المرتب أو هذا الدخل أو اذا كان أقل من الحد الأدنى السنوى البالغ 4500 دج يتم التعويض على هذا الاساس الاخير . 2 - حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل : ان التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يتم على أساس 80 % من المرتب أو الدخل المهني للضحية . 3 - المصروفات الطبية والصيدلانية : ان تسديد المصروفات الطبية والصيدلانية يتم بكامله وتشتمل هذه المصروفات على ما يلى :
- مصروفات الاطباء والجراحين وأطباء الاسنان والمساعدين الطبيين ، مصروفات الاقامة في المستشفى أو المصحة ،- المصروفات الطبية والصيدلانية مصروفات الاجهزة والتبديل ،
- مصروفات سيارة الاسعاف
- مصروفات الحراسة النهارية والليلية ،
- مصروفات النقل للذهاب الى الطبيب اذا بررت ذلك حالة المضرور . واذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصروفات، جاز للمؤمن منحه ضمانا بها بصفة استثنائية .. واذا كانت الحالة الصحية للمتضرر تستدعى معالجته في الخارج بعد التحقق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فان المصروفات المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجارى به العمل في مادة العلاجات في الخارج 4 قاعدة الحساب الخاص بالعجز الدائم الجزئي : ان التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلى يتم على قاعدة حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده. فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية بمعدل العجز الدائم الجزئي أو الكلى. ويحصل على قيمة النقطة للمرتبات الداخلة في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول الوارد أدناه، بتطبيق القاعدة النسبية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجدول قيمة النقطة قيمة النقطة المرتبات بالدينار المرتبات بالدينار 4.500 500 8.700 920 4.600 510 8.800 930 4.700 520 8.900 940 4.800 530 9.000 950 4.900 540 9.100 960 5.000 550 9.200 970 5.100 560 9.300 980 5.200 570 9.400 990 5.300 580 9.500 1.000 5.400 590 9.600 1010 5.500 600 9.700 1.020 5.600 610 9.900 1.030 5.700 620 10.100 1.040 5.800 630 10.300 1.050 5.900 640 10.500 1060 6.000 650 10.700 1.070 6.100 660 10.900 1080 6.200 670 100 - II 1.090 6.300 680 11.300 1100 6.400 690 II.500 1110 6.500 700 11.700 1120 6.600 710 11.900 1.130 6.700 720 12.100 1.140 6.800 730 12.300 1.150 6.900 740 12.500 1.160 7.000 750 12.700 1.170 7.100 760 12.900 1.180 7.200 770 13.100 1.190 … 7.300 780 13.300 1.200 7.400 790 13.500 1.210 7.500 800 13.700 1.220 7.600 810 13.900 1.230 7.700 820 14.100 I.240 7.800 830 14.300 1.250 7.900 840 14.500 1.260 8.000 850 14.700 1.270 8.100 860 14.900 1.280 8.200 870 15.100 I.290 8.300 880 15.300 1.300 8.400 890 15.500 1.310 8.500 900 15.700 1.320 8.600 910 15.900 1330
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 الجدول (تابع) قيمة النقطة قيمة النقطة المرتبات بالدينار المرتبات بالدينار 16.100 1.340 20.100 1.540 16.300 1.350 20.300 1550 16.500 1.360 20.500 1.560 16.700 1-370 20-700 1.570 16.900 1.380 20.900 1.580 17.100 1.390 21,100 1.590 17.300 1.400 21.300 1.600 17.500 1.410 21.500 1.610 17.700 420 - I 21.700 1.620 17.900 430 I 21.900 1.630 18.100 440 I 22.100 1-640 18.300 1.450 22.300 1.650 18.500 1.460 22.500 1.660 18-700 1.470 22.700 1.670 18.900 1.480 22.900-1.680 19.100 1-490 23.100 1.690 19.300 1.500 23.300 1.700 19.500 1.510 23.500 1.710 19.700 1.520 23-700 1.720 19.900 1.530 230900 1-730 24.000 ويحصل على المبلغ السنوى للايراد بقسمة الرأسمال التأسيسي بمعامل الايراد المقدر حسب عمر الضحية على أساس الجدول المرفق وان حساب التعويض الواجب تخصيصه للقصر من غير أصحاب المرتبات يكون مرتكزا على الحد الادنى من المرتب وعندما يكون معدل العجز الدائم الجزئى مساويا ل 50 % فأكثر، يخصص للضحية، زيادة عن الايراد، تعويض مقابل الخسارة المحتملة في المخصصات العائلية المؤداة من الضمان الاجتماعي قبل الحادث . 5 - الضرر المتعلق بالجمال : ان الجراحة الجمالية التي يستلزمها الضرر الجمالي تعوض بدون تخفيض، وذلك لغاية 20000 دج واذا زادت عن هذا المبلغ ولغاية 100000 دج كحد أقصى، تبقى على عاتق المؤمن مشاركة قدرها 50 %، وعلى أن لا يتجاوز التعويض 60000 دج 6 - التعويض في حالة الوفاة : في حالة وفاة الضحية، يحصل على الرأسمال التأسيسي وذلك بأن تضرب في مائة قيمة النقطة المطابقة المرتب الضحية أو دخلها المهنى، طبقا للجدول المشار اليه في الفقرة 4 اعلاه. وان توزيع الرأسمال أو الايراد الواجب الاداء في حالة الوفاة يتم على الوجه التالي : الزوج أو الزوجة 30 % الأب والأم تحت الاعالة 10 % لكل من الولد الاول والولد الثاني القاصرين
- والمكفولين 15 %
- لكل من الولد الثالث القاصر ومن يليه والمكفولين 10 % الاشخاص الآخرون تحت الاعالة حسب مفهوم الضمان- الاجتماعي) % 10 % ان الاولاد القصر والايتام من الابوين ينتفعون بحصص مساوية لجزء التعويض المقرر لزوج الضحية في حالة الحادث. ولا يمكن في أي حال، أن يتجاوز مجموع النسب المئوية المذكورة أعلاه مائة في المائة من مرتب الضحية أو دخلها المهني السنوى المعتد به فاذا تجاوز هذا المجموع مائة في المائة فان الحصة التي تعود لكل صنف من ذوى الحق، تكون موضوع خفض نسبي . ويؤدى التعويض الزاميا تحت شكل ايراد :
- عندما تترك الضحيه يتامى قصر، عندما يتجاوز الرأسمال التأسيسي للايراد 300000 دج . 7 الحد الاقصى للايراد : ان الايراد الواجب تخصيصه للضحية أو ذوى حقوقها لا يمكن في اية حال أن يتجاوز مرتب الضحية أو دخلها المهني حين الحادث . 8 التعويض في حالة وفاة ولد قاصر : ان التعويض في حالة وفاة الاولاد القصر الذين لا يثبت تعاطيهم نشاطا مهنيا، يؤدى لوالدهم ووالدتهم أو الوصى الشرعي على الوجه التالي : من يوم واحد الى 6 سنوات 50000 دج من 6 سنوات الى 21 سنة 100000 دج ولا يشمل هذا التعويض مصروفات الجنازة .. 9 - الاحوال الاستثنائية : يؤدى التعويض في الاحوال نمير المنصوص عليها في هذا الجدول وفقا للقواعد المطبقة في مادة الضمان الاجتماعي ..
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 10 - الجدول الضابط لحساب السن عند السن عند معامل الايراد التاسيس التأسيس 0 18,379 34 سنة 1 سنة 18,491 35 سنة 2 سنتان 18,560 36 سنة 3 سنوات 18,549 37 سنة 4 سنوات 18,519 38 سنة 5 سنوات 18,479 39 سنة 6 سنوات 18,431 40 سنة 7 سنوات 18,379 41 سنة 8 سنوات 18,322 42 سنة 9 سنوات 18,260 43 سنة 10 سنوات 18,195 44 سنة II سنة 18,125 45 سنة 12 سنة 18,051 46 سنة 13 سنة 17.974 47 سنة 14 سنة 17,895 48 سنة 15 سنة 17,815 49 سنة 16 سنة 17,470 50 سنة 17 سنة 17,385 51 سنة 18 سنة 17,305 52 سنة 19 سنة 17,230 53 سنة 20 سنة 17,158 54 سنة 21 سنة 17,088 55 سنة 22 سنة 17,018 56 سنة 23 سنة 16,945 57 سنة 24 سنة 16,867 58 سنة 25 سنة 16,781 59 سنة 26 سنة 16,687 60 سنة 27 سنة 16,586 61 سنة 28 سنة 16,476 62 سنة 29 سنة 16,360 63 سنة 30 سنة 16,238 64 سنة 31 سنة 16,110 65 سنة 32 سنة 15.976 66 سنة 33 سنة 15,836 67 سنة الايراد السنوى العمري السن عند معامل الايراد معامل الايراد التأسيس 15,689 68 سنة 7,402 15,535 69 سنة 7,101 15,374 70 سنة 6,803 15,207 71 سنة 6,509 15,033 72 سنة 6,220 14,853 73 سنة 5,936 14,667 74 سنة 5,659 14,476 75 سنة 5,391 14,278 76 سنة 5,130 14,072 77 سنة 4,878 13,860 78 سنة 4,635 13,639 79 سنة 4,401 13,411 80 سنة 4,176 13,176 81 سنة 3,960 12,937 82 سنة 3,755 12,694 83 سنة 3,560 12,448 84 سنة 3,377 12,201 85 سنة 3,209 11,952 86 سنة 3,055 11,700 87 سنة 2,915 444 , II 88 سنة 2,789 11,185 89 سنة 2,673 10,920 90 سنة 2,566 10,650 1 سنة 2,460 10,374 92 سنة 2,352 10,094 93 سنة 2,237 9,808 94 سنة 2,114 9,517 95 سنة 1,977 9.221 96 سنة 1,828 8,922 97 سنة 1.656 8,620 98 سنة 1,473 8.315 99 سنة 1.233 8.010 100 سنة 0,935 7,706
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 11 - الجدول الخاص بالمؤمن لحساب الاحتياطات الحسابية للايرادات المؤقتة السن عند التأسيس معامل الايراد من 0 الى 1 سنة 7,224 من 1 الى 2 سنتين 9,781 من 2 الى 3 سنوات 10,095 من 3 الى 4 سنوات 9,847 من 4 الى 5 سنوات 9,460 من 5 الى 6 سنوات 8,959 من 6 الى 7 سنوات 8,419 من 7 الى 8 سنوات 7,840 السن عند التأسيس معامل الايراد من 8 الى 9 سنوات 6,752 من 9 الى 10 سنوات 5,883 من 10 الى 11 سنة 5,160 من II الى 12 سنة 4,400 من 12 الى 13 سنة 3,603 من 13 الى 14 سنة 2,767 من 14 الى 15 سنة 1,891 من 15 الى 16 سنة 0,969 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير مصالح الاستقبالات
- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 تنهي مهام السيد مختار كركب بوصفه مديرا لمصالح الاستقبالات. وزارة الداخلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 مايو سنة 1974، يعين السيد احمد زعبوب المتصرف من الدرجة الخامسة رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للموظفين (وزارة المالية. وبهذه الصفة يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش، تحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه.. قرارات مؤرخة في 23 و 28 و 29 و 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 17 و 22 و 23 و 24 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1393 الموافق 17 يناير سنة 1974، يعاد ادراج المتصرفين المتمرنين الآتي ذكرهم في مهامهم ابتداء من التواريخ المشار اليها ادناه : السادة : بلقاسم بوطيبة (ولاية عنابة 3 نوفمبر سنة 1973. ابراهيم بوخروبة (ولاية سعيدة 30 اكتوبر سنة 1973. سيد أحمد رفاد (ولاية سعيدة) 2 نوفمبر سنة 1973. خير الدين شريف ولاية تيارت 3 نوفمبر سنة 1973. جمال الدين اليمينى (ولاية سطيف 15 سبتمبر سنة 1973. اسماعيل تيفورة (ولاية (الاصنام) 15 سبتمبر سنة 1973. محمد هني (ولاية (الاصنام) 15 سبتمبر سنة 1973. عيسى شبيرة (ولاية عنابة 15 سبتمبر سنة 1973. مصطفى شول (ولاية الواحات 16 سبتمبر سنة 1973. سعيد لونيس ولاية الاوراس 15 سبتمبر سنة 1973. عبد اللطيف بن الزين ولاية الساورة 2 اكتوبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974، يرسم السيد ابراهيم بن عزيزة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 اكتوبر سنة 1972ء
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1304 ه ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974، يرسم السيد عثمان قدورة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية. قدرها عام واحد و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974، يرسم السيد ايدير خنيش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من اول يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد أحمد سماعي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من اول يوليو سنة 1973، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1303 الموافق 22 يناير سنة 1974، يرسم السيد أحمد بن عبد القادر مرابط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 يناير سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 8 ايام.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد قدور بن عزة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1973.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 يناير سنة 1974 ينقل السيد عبد الحليم بن يلس، المتصرف من الدرجة الأولى من وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية الى وزارة الداخلية ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 ، يرسم السيد اسماعيل بوضياف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من اول غشت سنة 1973 | يحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها 5 | شهوره وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن حدو المولود في 28 نوفمبر سنة 1937 بسعيدة. عبد الرحمن ولد رمضان المولود في 26 يناير سنة 1937 بسيدى بن يبقى بلدية قديل (وهران) . علي بن باسو المولود سنة 1928 بالقلعة اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : خيرة بنت على المولودة في 6 فبراير سنة 1960 بمعسكر (مستغانم)، بوعمران بن على المولود في 5 ديسمبر سنة 1962 بمعسكر، خالد بن على المولود في 4 يناير سنة 1964 بمعسكر، فاتحة بنت على المولودة في 17 يناير سنة 1966 بمعسكر، اسماعيل بن على المولود في 25 ابريل سنة 1969 بمعسكر (مستغانم). على بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1945 بتيارت وابنته القاصرة : باهية بنت على المولودة في اول يوليو سنة 1973 بالجزائر العاصمة (الدائرة (4) ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن محمد على ابن محمد باهية. على بن محمد المولود في 22 اكتوبر سنة 1925 بالجزائر العاصمة، الدائرة II. عطا الله المولود سنة 1938 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر : قادة عبد الله المولود في 9 سبتمبر سنة 1963 بالدويرة (الجزائر)، قادة نصر الدين المولود في 23 سبتمبر سنة 1964 بالدويرة، قادة رشيدة المولودة في 15 يناير سنة 1967 بالدويرة، قادة يحيى المولود في 2 اكتوبر سنة 1968 بالدوية، قادة عائشة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1970 بالدويرة (الجزائر). ابن بلال العيد المولود سنة 1894 ببني قيل (المغرب). ابن حمو محمد المولود في 9 غشت سنة 1935 بعين تموشنت (وهران) . ابن خديم خميس المولود في 15 مايو سنة 1915 بالفحص ولاية باجة الجمهورية التونسية وولداه القاصران : ابن خديم زكية المولودة في 19 ديسمبر سنة 1952 بتونس ( الجمهورية التونسية)، ابن خديم لطفى المولود في 27 يونيو سنة 1956 بدندن منوبة الجمهورية التونسية.
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 ابن خديم نجاة المولودة في 15 يونيو سنة 1949 بتونس | الجمهورية التونسية). بودلة احمد المولود سنة 1920 بدوار بوشفاعة، فرقة مقاسة اقليم تازة (المغرب) وابنته القاصرة : سعيدة بنت احمد المولودة في 4 يونيو سنة 1958 ببوسعادة (المدية). بورهاصة عبد القادر المولود في 11 مايو سنة 1916 | بتلمسان . شامي بريني المولود سنة 1930 بالدار البيضاء (المغرب)، وأولاده القصر : شامي محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1964 بوهران شامي مصطفى المولود في 27 ديسمبر سنة 1965 بالسانية (وهران) شامي عبد الكريم المولود في 29 غشت سنة 1967 بالسانية شامى فاطمة المولودة في II ديسمبر سنة 1968 بالسانية (وهران). شريف محرزية زوجة ابن خديم خميس المولودة في 15 ابريل سنة 1914 بمنوبة الجمهورية التونسية) . شريفة بنت محمد زوجة فكاى محمد المولودة سنة 1930 يتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : فكاى شريفة . دوزي محمد المولود سنة 1921 بعين الطلبة (وهران) . فقير أحمد المولود سنة 1940 بابن شايب بلدية الرمشي (تلمسان) . فراجي زهرة المولودة في 13 غشت سنة 1922 بعين تموشنت (وهران). غالى ألبو المولود سنة 1913 بقصر منوقة قسم وادى ايفلى ملحقة ريصاني اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : غالى محمد المولود في 10 يوليو سنة 1954 ببشار (الساورة)، غالى خديجة المولودة في 14 غشت سنة 1956 ببشار، غالى فاتحة المولودة في 2 اكتوبر سنة 1958 ببشار، غالى مليكة المولودة في 9 غشت سنة 1965 ببشار، غالي عبد الباقي المولود في 15 يناير سنة 1969 ببشار (الساورة). حمادي محمد المولود في 3 ابريل سنة 1930، بسعيدة. حماد ولد الاخضر المولود سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني حماد. الهوارية بنت أحمد المولودة في 29 يونيو سنة 1936 | بوهران. العياشي الطاوس زوجة بن يوسف عبد القادر المولودة في 3 فبراير سنة 1939 بالمالح (وهران). الوزاني ولد على المولود سنة 1920 بقصر الكنز (المغرب)، وأولاده القصر : فاطمة حورية بنت الوزاني المولودة في 21 فبراير سنة 1959 بتلمسان، على ولد الوزاني المولود في 8 نوفمبر سنة 1960 بعين يوسف (تلمسان، عبد الغنى ولد | الوزاني المولود في 29 سبتمبر سنة 1962 بعين يوسف الحسينى ولد الوزاني المولود في 25 غشت سنة 1964 بعين يوسف، سعاد بنت الوزاني المولودة في 24 يونيو سنة 1966 بعين يوسف، بومدين ولد الوزاني المولود في 18 ديسمبر سنة 1969 بعين يوسف (تلمسان). ويدعون من الآن فصاعدا : صفراوي الوزاني، صفراوى فاطمة حورية، صفراوي على صفراوى عبد الغنى، صفراوي الحسيني، صفراوي سعاد صفراوي بومدين معنان بن أحمد المولود سنة 1900 ببني سيدل اقليم الناظور (المغرب). مبطول ميلودة زوجة فردى محمد المولودة سنة 1935 ببني مسهل بلدية ندرومة (تلمسان). محمد بن محمد المولود في 6 مايو سنة 1940 بوهران. ميمون بن محمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1935 بمسرغين (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال ميمون موحة بن احمد المولود سنة 1911 بقصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت موحة المولودة في 21 يناير سنة 1953 بوهران، مختارية بنت موحة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1956 بوهران قادة بن موحة المولود في 20 غشت سنة 1958 بوهران، محمد بن موحة المولود في 17 ديسمبر سنة 1959 بوهران جميلة بنت موحة المولودة في 26 فبراير سنة 1962 بوهران الطيب بن موحة المولود في 24 نوفمبر سنة 1963 بوهران أحمد بن موحة المولود في 19 يوليو سنة 1965 بوهران، آمنة بنت موخة المولودة في 20 ابريل سنة 1968 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن صالح موحة، ابن صالح عائشة، ابن صالح مختارية ابن صالح قادة، ابن صالح محمد ابن صالح جميلة ابن صالح الطيب، ابن صالح أحمد، ابن صالح آمنة . محمد بن محمد المولود سنة 1913 بتابودة، تمسمان، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : مصطفى بن محمد المولود في 7 اكتوبر سنة 1956 بالابيار، حسيبة بنت محمد المولودة في 5 يونيو سنة 1958 بالابيار، رشيد بن محمد المولود في 6 يناير سنة 1961 بالابيار الجزائر العاصمة. محمد بن محمد بن قدور المولود سنة 1929 بقصر معاضيد عبادلة اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : صفية بنت محمد المولودة في 29 نوفمبر سنة 1954 بالعنصر (وهران)، عبد القادر بن محمد المولود في اول اكتوبر سنة 1956 بالعنصر، قدور بن محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1958 بالعنصر مختار بن محمد المولود في 17 مايو سنة 1961 بالعنصر، عائشة بنت محمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1963 بالعنصر، خيرة بنت محمد المولودة في 25 مارس سنة 1966 ببوتليليس (وهران) جميلة بنت محمد المولودة في 6 يوليو سنة 1968 ببوتليليس وهران)، حسنية بنت محمد المولودة
240 الجريدة الرسمية في 10 يناير سنة 1972 ببوتليليس (وهران)، ويدعون من الآن للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه المادة 5 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما فصاعدا : ابن قدور محمد ابن قدور صفية ابن قدور عبد | المرسوم رقم 65-158 المؤرخ في اول صفر عام 1385 القادر، ابن قدور قدور ابن قدور مختار ابن قدور ،عائشة ابن قدور خيرة، ابن قدور جميلة ابن قدور حسنية. رحالي احمد المولود في 14 يونيو سنة 1932 بوهران، وأولاده القصر : رحالي آمنة المولودة في 6 نوفمبر سنة 1953 بوهران رحالي ناصرة المولودة في 10 يناير سنة 1957 بوهران، رحالي الهوارية المولودة في 14 اكتوبر سنة 1959 بوهران، رحالي كريمة المولودة في 22 يوليو سنة 1961 (وهران). رحمة بنت محمد أرملة عطارى بلقاسم المولودة سنة 1923 بعين الطلبة (وهران). ربيحة بنت عبد الجبار، زوجة ابن جديد جلول المولودة سنة 1930 بأولاد فارس تندرارة اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن جديد ربيحه. سى على فاطمة زوجة على بن باسو المولودة سنة 1939 بتيغنيف (مستغانم) . فاطمة سوسى، زوجة عجرودى ابراهيم، المولودة سنة 1928 بيني صاف (تلمسان). وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 74 45 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة - 1974 يتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
-
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى وبمقتضى المرسوم رقم 65-158 المؤرخ في اول صفر- عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة للدراسات الابتدائية، خاصة بالكبار، قصد المصادقة على دراستهم الابتدائية. المادة 2 : تعادل شهادة الدراسات الابتدائية الخاصة بالكبار، التي تجرى اختباراتها باللغة الوطنية، شهادة الدراسات الابتدائية الممنوحة لتلاميذ التعليم الابتدائي. المادة 3: يجب أن تتجاوز اعمار المترشحين لشهادة الدراسات الابتدائية للكبار 16 سنة عند اول يناير من سنة الامتحان. المادة 4 : يحدد عدد الدورات وكذا النوع والمدة وتنقيط الاختبارات وكيفيات اجراء الامتحان وشروط القبول بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي .. الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه اعلاه. المادة 6 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 46 74-46 74 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم الدروس للحصول على شهادة العلوم السياسية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تحدث شهادة للعلوم السياسية . المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة العلوم السياسة بثمانية أنصاف السنة أو باثنتى عشر أرباع السنة. المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون لشهادة العلوم السياسية حاصلين على باكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلة . المادة 4 : تحدد كيفيات التسجيل والعدد الواجب توفره من المسجلين المترشحين لشهادة العلوم السياسية، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . الباب الثاني الدروس المادة 5 : ان الدروس المكونة للمقرر اجبارية . المادة 6 : تحدد البرامج وتنظيم الدروس بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ..
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 الباب الثالث الامتحانات المادة 7 : يجب على المترشحين ، كي يقبلوا لمتابعة الدروس أن ينجحوا في امتحانات نصف سنوية أو فصلية وذلك ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 8 : يجب على المترشحين، كي يقبلوا للمشاركة في الامتحانات أن يمتثلوا لشروط الدراسة. . المادة 9 : لا يمكن لاى طالب أن يحصل على شهادة العلوم السياسية ما لم ينجح في مجموع الامتحانات ويمتثل لكل الالتزامات المدرسية المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة … المادة 10 : تسلم شهادة العلوم السياسية من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يستوفون كل شروط الدراسة والامتحانات المقررة لهذه الشهادة . الباب الرابع احكام انتقالية المادة 11 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1973-1974 المادة 12 : تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس قصد الحصول على شهادة العلوم السياسية بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في دروس العلوم السياسية قبل السنة الجامعية 1973-1974 • المادة 13 : تلغى جميع الاحكام السابقة المنظمة للدراسة العليا للعلوم السياسية . المادة 14 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الامر بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 15 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء مستشفى جديد بتبسة ان وزير الصحة العمومية
- بمقتضى المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجىء العمومية بالجزائر، المعدل بموجب المرسوم رقم 15696 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه ولا سيما القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 والمتعلق بانشاء وتحويل وتوسيع أو الغاء المؤسسات الاستشفائية بالجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 73-6 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1958 والمتعلق بتحديد الكفاءة التنظيمية والكفاءة التقنية للمستشفيات والملاجىء العمومية بالجزائر ، وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل مديرية الصحة التابعة لولاية عنابة .. وبناء على اقتراح مدير المنشآت الاساسية والميزانية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مستشفى بتبسة يسمى «مستشفى الطبيب عزوز خالدي » . المادة 2 : يخضع هذا المستشفى الجديد المعد كمؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي إلى التنظيم الجارى به العمل ولا سيما أحكام المرسوم رقم 157-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والنصوص اللاحقة به والمتعلقة بالمستشفيات والملاجيء العمومية بالجزائر . المادة 3 : يزود المستشفى الجديد بالاراضي والبنايات والحقوق العقارية والمنقولة وكذا الادوات المنصوص عليها في الجرد يوم افتتاحه . المادة 4 : ان الكفاءة التقنية للمستشفى وصنفه وعدد الموظفين المرخص بتشغيلهم، ستقرر فيما بعد . المادة 5 : يحول المستشفى القديم الذي تبلغ كفاءته التقنية 430 سريرا إلى مصلحة ملحقة للمستشفى الجديد «الطبيب عزوز خالدي ويوضع تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير هذه المؤسسة الاخيرة . المادة 6 : يزود المستشفى الجديد بكل الاملاك المنقولة والعقارية المستعملة لتسيير المستشفى القديم الذي سيخلفه. كما سيحل محله في جميع حقوقه والتزاماته ويتحمل كل الاصول والخصوم وتنقل الهبات والوصايا التي تلقاها المستشفى القديم والتي لها تخصيص معين الى المستشفى الجديد بنفس التخصيص المادة 7- يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه المادة 9 : يكلف مدير المنشآت الاساسية والميزانية ووالى عنابة ومدير الصحة لولاية عنابة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق الموافق 20 يوليو سنة 1973 عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام الطيب نميش وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-48 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمدين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن حقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي، بمادة 2 مكرر هذا نصها : المادة 2 : يجوز للعمال الجزائريين الممارسين نشاطا بالخارج، والذين يمارسون عملا مأجورا ان ينخرطوا بصفة فردية في النظام التكميلى للتقاعد، على أن يدفعوا ضعف الاشتراك المطابق للاجر الذى يتقاضونه بالنسبة لهذا العمل .. المادة 2 : تحدد عند الاقتضاء بنصوص لاحقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1973. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 74 L 49 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء معهد تقنولوجية التبريد ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 16 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 69 - - 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التقنولوجية المعدل بموجب الأمر رقم 70-78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، يرسم ما يلى : الباب الاول الانشاء المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية معهد تقنولوجية التبريد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير التجارة، ويكون مركزه في مدينة الجزائر . المادة 3 : يكلف المعهد بتكوين التقنيين المتوسطين وتخصصهم استجابة لاحتياجات القطاع التجاري فيما يخص المحافظة بواسطة التبريد والايداع والتوزيع. ويمكن أيضا أن يقوم بتكوين وترقية الاعوان العاملين في قطاع التبريد
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 المادة 4 : تخضع كيفيات تكوين التلاميذ المتمرنين وتسيير موظفى المعهد الى أحكام المادتين 4 و 13 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يسير المعهد من قبل مدير ويدار من قبل مجلس ادارة يتألف كما يلى : رئيس معين من قبل وزير التجارة. نائب رئيس معين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ،
-
- ثلاثة ممثلين عن المستعملين يعينون من قبل وزير التجارة ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل .
- ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .. ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
- معلمان تابعان للمعهد ينتخبان من قبل موظفي التكوين .
- ممثلان ينتخبان من قبل التلاميذ المتمرنين . ويحضر مدير المعهد والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويمكن لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص ذو كفاءة نافعة | للمداولات . المادة 6 : تخضع كيفيات التسيير ومداولات مجلس الادارة لاحكام المادتين 15 و 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : يدار المعهد من قبل مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة . ويحدد دور واختصاصات مدير معهد تقنولوجية التبريد بموجب الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . ويساعد المدير كاتب عام يكلف بالادارة العامة وبتنسيق كافة مصالح المعهد . ويعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير التجارة . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 8 : يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة ويعين المراقب المالي للمعهد من قبل وزير المالية . المادة 9 : ان الميزانية التي يصادق عليها مجلس الادارة تخضع لمصادقة وزير التجارة ثم توجه للمراقب المالي في الآجال المحددة بموجب التشريع المعمول به . المادة 10 : يقدم حساب التسيير المرفق بتقرير يشمل كل التفصيلات والتوضيحات اللازمة حول التسيير المبالي للمؤسسة، من قبل مدير المعهد الى مجلس الادارة في جلسته السنوية الأولى العادية . ويقدم فيما بعد الموافقة وزير التجارة ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة . المادة 11 : تحدد عند الاقتضاء بنصوص لاحقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم • المادة 12 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزاء في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين وزارة المالية- مرسوم رقم 74-30 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن ايقاف نشاط اعادة التامين مع الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التامين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 73-54 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث الشركة المركزية لاعادة التأمين والمصادقة على قانونها الاساسي ولا سيما المادتين 5 و 6 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : توقف الهيئات الوطنية للتأمين وصناديق التأمين مع الخارج ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 وذلك لفائدة الشركة المركزية لاعادة التأمين طبقا للمادتين 5 و 6 من قانونها الاساسى الملحق بالامر رقم 73-54 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 .
244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه المادة 2 : ان الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة : الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين
-
- الشركة الجزائرية للتأمين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
- تعاونية التأمينات الجزائرية لعمال التربية والثقافة. قرارات المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين الولاة
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1393 الموافق 23 غشت سنة | 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 193,50 م2 وكائن بالرمشي، وقابل للهدم قصد توسيع الطريق الوطني رقم 22 لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز | لولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1393 الموافق 23 غشت سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية تلمسان عقار تابع لاملاك الدولة يؤخذ من القطعة رقم 258/2 من مخطط مسح الاراضي، وكائن بالرمشي وتهدم قطعة منه طولها 77.40 متراً، وعرضها 2,50 متر، أى مجموع مساحتها 193,50م2، قصد توسيع الطريق الوطني رقم 22، كما يبدو ذلك واضحاً في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى (مفتشية اكاديمية قسنطينة) تبلغ مساحتها 1375م2، تقع بحي المنظر الجميل الغربي، قصد استعمالها ملعبا مدرسيا لتكميلية «عبد المؤمن» بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى مفتشية أكاديمية قسنطينة، تبلغ مساحتها 1375م2 تقع بحى المنظر الجميل الغربي تابعة للقطعة 295 من مخطط مسح الاراضي، القسم «د» والتابعة بدورها لعقار أكبر توسعا اذ تبلغ مساحته 38 هكتارا و 31 آرا و 30 سنتيارا، قصد استعمالها ملعبا مدرسيا تابعا لتكميلية «عبد المؤمن» .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر