قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 16 سبتمبر سنة 1981 يتعلق بجدول المعدلات الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث المرور . 1593
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بصفة انتقالية معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلى الناتج عن حادث المرور طبقا للجدول المحدد بالقرار المؤرخ في 11 ابريل | سنة 1967 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مقدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 16 سبتمبر سنة 1981 .
محمد يعلى وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.