قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر. صنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 در 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمنها 24 دج 40 دج 20 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ه در الهاتف : – ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال 49-81-66 ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50ر دج - تمر العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين واوامر
- أمر رقم 70 14 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة ورشات «فارو» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - 9 نهج حسين نور الدين (نهج كوسمي سابقا) • - 271 أمر رقم 70 15 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية مؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب التي يوجد مركزها الرئيسى بوهران 32 شارع الشيخ عبد القادر 271 أمر رقم 70 16 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التى تحمل العنوان التجاري أو الاحترف الأولى أو تسمية ( شركة غرانفيك لخشب البناء . الكائنة بمدينة الجزائر 24 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) 272 أمر رقم 70-17 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية مؤسسات جاك بوشون التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ه نهج ليفانغنستون 273
- أمر رقم 70-18 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) الكائنة بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج | لورستون ( الدائرة 16 ) . 273
- أمر رقم 70 19 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة مكتب الغابات ( كونتوار فورستيي ) التي يوجد مركزها الرئيسى بوهران 5 شارع مي بوصباح 274 أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
- أمر رقم 70 23 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تمديد المرحلة الاولية لاحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية . 286 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 للخدمة الوطنية . 286 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 287 مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 287 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 البراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية … 287 | قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 | يوليو سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض ملك للدولة» مساحتها 38 آرا ورقمها 4 أ ، و 5 مكرر بمخطط التجزئة وذلك لانشاء حى عمالي . 287 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح وزارة قدماء المجاهدين المجموعة رقم 63 مكرر من مخطط بلدية ابن سكران دائرة تلمسان التي بني عليها الملجأ السابق المحول الى - دار لأبناء الشهداء . 287 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن منح بلدية هيليوبوليس دائرة قالمة مجانا - العقار المبنى التابع لأملاك الدولة والمحتوى على حظيرة وثلاثة اصطبلات ومخزن للعلف بمساحة قدرها 300 م 2 تكون المجموعة القروية رقم 747 من مخطط التجزئة الموافق للارقام 1466 و 1467 و 1468 من سجل المساحة وذلك لجعله محجزا بلديا عموميا بهذه القرية . 287 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن اعادة قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 1400م 2 تابعة للمجموعة رقم 149 Pie المخصصة لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد منحها لوزارة الداخلية . 288 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة كانت ملكا للسادة أو فيرو وابنائه مساحتها 5 هكتارات تقريبا كائنة في عنابة حي سانت آن لصالح وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية . 288 قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 803 رام 2 كائنة في شرشال بطريق سيدي غيل لوزارة الصناعة والطاقة لانشاء معمل حدادة فنية • 288 مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الجزئين رقم 146 Pie و 14 Pie البالغة مساحة كل منهما 13 آرا و 55 سنتيارا و آرا واحدا و 25 سنتيارا واللذين كانا قد خصصا سابقا لمصلحة الجسور والطرقات لتنفيذ أشغال الطريق الوطني رقم 3 .. 288
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قوانين وأوامر امر رقم 70-14 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال | أثقل عبئا والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة ورشات « فارو » التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - نهج حسين نور الدين ( نهج كوسمي سابقا ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم ؟ ا جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة ورشات « فارو » التي المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونفل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى إلى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6. 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين أمر رقم 70-15 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر - 9 نهج حسين نور | والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الدين ( نهج كوسمى سابقا ) 2 وبصفة أعم ، جميع انواع الاموال والحصص والاسهم
- والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة ورشات فارو » . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيارة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالترامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية مؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 32 شارع الشيخ عبد القادر باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية مؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 32 شارع الشيخ عبد القادر 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لمؤسسات جول جيرو وشركائه للخشب المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد و صفي و تقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا العرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبنا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 • هواري بومدين امر رقم 70-16 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال | والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف الاولى أو تسمية » شركة غرانفيك لخشب البناء » الكائنة بمدينة الجزائر 24 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم : 1 جميع أنواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة غرانفيك لخشب البناء الكائنة بمدينة الجزائر والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) . 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات النابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « غرانفيك لخشب البناء » المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد و صفي و تقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4: يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك إلى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 • هواري بومدين
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 273 امر رقم 70-17 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال | والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى | او الاحرف الاولى أو تسمية مؤسسات جاك بوشون التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 5 نهج ليفانغستون | باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تؤمم : كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 عبراير سنة 1970 هواري بومدين أمر رقم 70-18 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) الكائنة بمدينة الجزائر 2 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس والفوائد التي تتألف منها مالية مؤسسات جاك. نوشون التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 5 نهج ليفانغستون ، 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لمؤسسات جاك بوشون المادة 3 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد و صفي و تقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .. 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تؤمم : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) الكائنة بمدينة الجزائر والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) ، 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبنا المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق | التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو احفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين امر رقم 70-19 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الأحرف الاولى أو تسمية شركة مكتب الغابات ( كونتوار فورستيى ) التي يوجد مركزها الرئيسى بوهران 5 شارع سي بوصباح
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمنضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم : 1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة « مكتب الغابات » 1 كونتوار فورستيي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران | شارع مي بوصباح ، 2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « مكتب الغابات ، ( كونتوار فورستيي ) • المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد و صفي و تقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزء أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين- أمر رقم 70 20 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389- الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يأمر بما يلى :
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 الباب الاول تنظيم مصلحة الحالة المدنية الفصل الاول ضباط الحالة المدنية القسم الاول التعريف المادة الأولى : ان ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه ، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية .. المادة 2 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، وتحت مسؤوليته ، أن يفوض الى عون بلدى أو أعوان عديدين قائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الاقل 21 سنة ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقى التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الاحكام في سجلات الحالة المدنية ، وكذلك لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه . يرسل القرار المتضمن التفويض الى الوالى والى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية يجوز للمستخدمين أو المستخدمين المفوضين بهذا الشكل تسلم كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع هذه العقود يمارس المفوض الخصوصي الموجود في البلديات مهام ضابط الحالة المدنية فيها يجوز في الخارج أن ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية ، أو عن رؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 • القسم الثاني المهام والاختصاصات المادة 3 : يكلف ضابط الحالة المدنية بما يلى : 1 مشاهدة الولادات وتحرير العقود بها ، 2 تحرير عقود الزواج ، 3 مشاهدة الوفيات وتحرير العقود بها ، 4 مسك سجلات الحالة المدنية أى : تقييد كل العقود التي يتلقاها ، تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون | الآخرون ، تسجيل منطوق بعض الاحكام ،
- وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الاحوال على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها ، ه السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها وسجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ، وتسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات الى الذين لهم الحق في طلبها ، 6 - قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقى العقود والقضاة معا • المادة 4 : تكون لضباط الحالة المدنية ، الأهلية في قبول التصريحات و تحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط المادة 5 : لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يشتركوا في تحرير نفس العقد بهذه الصفة أو بصفة أخرى .. الفصل الثاني السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية القسم الاول مسك السجلات المادة 6 : تسجل عقود الحالة المدنية فى كل بلدية في ثلاثة سجلات ويتكون كل سجل من نسختين وهي : سجل عفود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات . ويحتوى كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية .. المادة 7 : ترقم السجلات من الصفحة الأولى الى الاخيرة ويؤشر رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله على كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة 106 . يحرر رئيس المحكمة أو القاضي محضر افتتاح السجل ويثبت هذا المحضر في السجل وتحدد فيه عدد الاوراق المكونة له . المادة 8 : تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الاسطر ويصادق ويوقع على عمليات الشطب والالحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد ولا يكتب أي شيء باختصار كما لا يكتب أي تاريخ بالارقام • المادة 9 : تختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالى وترسل النسخة الأخرى الى كتابة ضبط المجلس القضائى مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة 106 . المادة 10 : تودع الوكالات والاوراق الاخرى التي يجب أن تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنية بعد التوقيع عليها من قبل الشخص الذي قدمها وضابط الحالة المدنية في كتابة ضبط المجلس القضائي مع النسخة الثانية من السجلات التي يجب أن تودع في كتابة الضبط . المادة 11 : يجوز لكل شخص فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة 65 أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها • ان النسخ المسلمة طبقا للسجلات والمتضمنة كتابة تاريخ
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه تسليمها وتوقيع وختم السلطة التي سلمتها تعتبر صحيحة مالم يثبت تزويرها ويجب فضلا عن ذلك التصديق عليها ما لم ينص في المعاهدات الدولية على خلاف ذلك 6 عندما يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية ، كما يجوز تسليم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيها الوثيقة ، النسخة الحربية لهذه الوثيقة والبيانات والقيود الموضوعة على الهامش باستثناء كل ما يتعلق بالاوراق التي قدمت الى ضابط الحالة المدنية الذي حررها وبحضور الشهود • وتعتبر هذه الملخصات صحيحة مالم يثبت تزويرها . القسم الثاني جداول السجلات المادة 12 : يوضع لكل بلدية في كل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية ويعد بواسطة الجداول السنوية جدول هجائي لكل بلدية في كل عشر سنوات . ويحرر مثل ذلك في كل مركز قنصلي • المادة 13 : تعد الجداول السنوية بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية وترتب حسب النظام الهجائي وتحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلى اختتام سجل السنة السابقة وتسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير ويجب أن لا يشتمل السطر على أكثر من لقب واحد المادة 14 : يسهر النواب العامون والولاة على أن يرسل الجدول الملحق بالنسخة الثانية من السجل الواجب ايداعه بكتابة ضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى في نفس الوقت الذى يتم فيه ارسال هدا السجل المادة 15 : تحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة أشهر الأولى للسنة الحادية عشرة وتوضع بصورة منفردة على وجه التتابع كما يلى : 1 - الولادات ، 2 الزواج ، 3 الوفيات يجب أن لا يشمل السطر أكثر من لقب واحد . المادة 16 : تحرر الجداول العشرية على نسختين ويصادق هابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير على كل نسخة • المادة 17 : يسهر النواب العامون والولاة على أن ترسل نسخة الجدول العشرى المخصصة لكتابة الضبط عند انقضاء أجل ستة أشهر . القسم الثالث حفظ السجلات والاطلاع عليها ومراجعتها المادة 18 : يناط حفظ السجلات الجارى استعمالها ضباط الحالة المدنية . المادة 19 : يتولى ضباط الحالة المدنية أيضا حفظ وصيانة الوثائق الملحقة بالسنة الجارية • المادة 20 : يتولى ضباط الحالة المدنية حفظ السجلات الاصلية المتبقية بين أيديهم أما كتاب الضبط الرؤساء للمجالس القضائية فيتولون حفظ السجلات الاصلية الثانية والاوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية. المادة 21 : يجب أن تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية وفي كتابة الضبط لمدة مائة سنة ابتداء من تاريخ اختتامها وبعد هذا الأجل ترسل سجلات كتاب الضبط تحت رقابة النواب العامين والولاة الى محفوظات الولايات حيث تحفظ نهائيا المادة 22 : يمنع الاطلاع المباشر على السجلات والجداول السنوية والعشرية من قبل الاشخاص غير أعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض الا أن الاطلاع على السجلات التي ترجع الى أكثر من مائة سنة يخضع للقواعد التي تنظم الاطلاع على المحفوظات البلدية • وأن علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها .. المادة 23 : يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الاشخاص المذكورين بعده للاطلاع عليها دور نقلها من مكانها . النواب العامون ووكلاؤهم للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل المعلومات ،
- الولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الادارية الادارات التي تحدد بموجب مرسوم • المادة 24 : تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع عليها : من قبل الجهات القضائية عندما يأمر بارسالها بموجب مقرر قضائي ، من قبل النواب العامين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية المادة 25 : يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الاحوال عند ايداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما اذا ارتكبت من قبل ضباط الحالة المدنية ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة الفصل الثالث المسؤولية المادة 26 : يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام .
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 المادة 27 : يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها الا اذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه فيما اذا وجدوا ويشار في العقود الى استكمال هذه الاجراءات المادة 36 : توقع هذه العقود من قبل ضابط الحالة المدنية والطرف الحاضر والشهود ويشار الى السبب الذي منع المادة 28 : يترتب عن كل فساد أو تزوير في وثائق | الحاضرين والشهود من التوقيع الحالة المدنية أو قيد هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الاضرار الملحفه بالاطراف . المادة 29 : يعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة من قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن أن تزيد على 200 دج تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة العامة الباب الثاني قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية الفصل الاول تحرير العقود المادة 30 : يبين في عقود الحالة المدنية السنة واليوم والساعة التي تلقيت فيها وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية وأسماء وألقاب ومهن ومحل سكنى كل الذين ذكروا ، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الاب والام الموجودة في عقود الميلاد والازواج في عقود الزواج والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة أما اذا كانت مجهولة فان العمر يبين بعدد السنوات كما هو في جميع الاحوال عمر المصرحين أما فيما يتعلق بالشهود فتبين فقط صفة رشدهم كما يجوز أيضا ذكر الاسماء المستعارة والكنيات واذا خشى وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت « المدعو » المادة 31 : لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن ينشروا أي شيء في مضمون العقود التي يستلمونها ، كشرح أو أى بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون ولا أن يحرروا أي عقد تلقائيا . المادة 33 : يجوز للأطراف المعنيين في حالة ما اذا كانوا غير ملزمين بالحضور شخصيا أن يمثلوا بوكيل مفوض خصوصي و رسمي المادة 33 : يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية أن يكونوا بالغين 21 سنة على الاقل سواء كانوا من الاقارب أو غيرهم دون ميز فيما يخص الجنس ويختارون من قبل الاشخاص المعنيين المادة 34 : يتعرض كل شخص ذكر في العقد ولم تكن تصريحاته حقيقة ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات المادة 35 : يتلو ضابط الحالة المدنية العقود على الاطراف الحاضرين أو الوكلاء وعلى الشهود كما يطلب منهم الاطلاع عليها مباشرة قبل التوقيع عليها . المادة 37 : يجب أن تحرر العقود باللغة العربية . المادة 38 : يجب على ضباط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة احصائية للحالة المدنية عند تحرير عقد أو تسجيله أو تسجيل حكم ان وجد أو الاشارة اليه وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم الفصل الثاني العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة القسم الاول تعويض العقود المغفلة او المتلفة المادة 39 : باستثناء ما ذكر في المادة 79 المقطع الرابع عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الأجال المقررة أو تعذر قبوله أو عند ما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي ، يصار مباشرة الى قيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس محكمة الدائرة القضائية التي سجلت فيها العقود أو التي كان يمكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وكيل الدولة لهذه المحكمة بموجب عريضة مختصرة وبالاستناد الى كل الوثائق أو الاثباتات المادية المادة 40 : ترفع العريضة من قبل الطالب الى وكيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي وعندما يظهر من مآل العريضة بأن التلف واقع على عقود أخرى يطلب وكيل الدولة عند الاقتضاء من رئيس المحكمة اصدار الحكم باعادة انشاء هذه العقود واذا كانت هذه العقود سجلت أو كان ينبغى تسجيلها في دائرة قضائية أخرى فانه يخبر وكيل الدولة التابع لمكان وجود السجلات عن مكان وجود السجلات ، فيعمد هذا الاخير الى تقديم طلبه الى رئيس المحكمة لنفس الغرض المادة 41 : يرسل وكيل الدولة فورا حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات السنة المطابقة لها ولجد ولها الى : 1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود أو كان ينبغى تسجيلها فيه ، 2 كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات . المادة 42 : يشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة الى الحكم في هامش السجلات وفى محل تاريخ العقد 2 •
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه القسم الثاني تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربي المادة 43 : يعاد انشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختاها الاصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الاساسية ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم و تجرى هذه الاعادة على الوجه التالي : 1 بالاستناد الى الملخصات الرسمية لهذه العقود ، 2 - بناء على تصريحات الاشخاص المعنيين أو شهادات الغير وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها كدفاتر العائلة 3 - بالاستناد الى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات التي وضعتها مصالح التسجيل ووثائق الولايات والمصالح القضائية والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء وكذا جميع الاوراق التي يمكن أن تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية . ويمكن للجان المنصوص عليها في المادة 44 أدناه أن تطلب اطلاعها موقتا على جميع هذه السجلات والوثائق أو الأوراق . المادة 44 : تتم اعادة انشاء عقود الحالة المدنية في كل دائرة معنية من قبل لجنة .. تحدد كيفية هذه الاعادة وكذا تكوين وتسيير واختصاصات اللجان المحدثة لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 45 : في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة اما لطلبات اعادة انشاء العقد أو للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناء على طلب الاطراف المعنيين | أو تلقائيا عن طريق النيابة العامة .. تحقق كل المنازعات ويفصل فيها بدون نفقة طبقا للمواد من 39 الى 42 أعلاه يجوز للمعنيين اذا كانت عمليات الاعادة المتممة من قبل اللجان تحتوى على سهو أو أغلاط متابعة التصحيح طبقا للقانون العام .. تكلف لجنة مركزية استشارية باعطاء المعلومات والتوجيهات في كل المواد المختصة بهذا القسم الى لجان الدوائر في حالة حدوث مشاكل أو منازعات . ويحدد بموجب مرسوم دور و تكوين هذه اللجنة .. القسم الثالث ابطال العقود الخاطئة المادة 46 : تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية | الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا .. كما يجوز أيضا ابطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة . المادة 47 : يقدم الطلب اما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وأما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع اليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان . المادة 48 : يجوز طلب الابطال من قبل الاشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعى النظام العام ويسجل المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنية ويشار اليه في هامش العقد المقرر ابطاله القسم الرابع تصحيح العقود الخاطئة المادة 49 : يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها بناء على عريضة وكيل الدولة بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد • ان رئيس المحكمة المختصة أقليميا باصدار حكم بتصحيح عقد أو مقرر قضائي يختص أيضا بالامر بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الغلطة أو تتضمن الاغفال الاصلى حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه . المادة 50 : تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدولة المرفوع اليه الطلب وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 40 • ويتعين عليه أن يطلب التصحيح تلقائيا عندما تكون الغلطة أو الاغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد أو للمقرر الذي يقوم مقامه المادة 51 : الا أنه يجوز لوكيل الدولة المختص أقليميا القيام بالتصحيح الادارى للأغلاط أو الاغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية ، ولهذا الغرض يعطى التعليمات مباشرة الى أمناء السجلات • المادة 52 : يسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون أي شكليات على هامش السجلات المسجلة أو المقيدة فيها العقود التي تناولها التصحيح ويسجل الحكم بنفس الوقت في كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة وتتولى النيابة احالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله .. المادة 53 : لا يجوز اطلاقا تسليم نسخة العقد الا مع التصحيحات المقررة تحت طائلة غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 200 دج تصدرها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية مع جميع التعويضات ضد أمين السجلات المادة 54 : يجوز للعموم المعارضة في أي تصحيح قضائي أو ادارى لعقد أو مقرر قضائي متعلق بالحالة المدنية …
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الخامس تعديل عقود الحالة المدنية المادة 55 : يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية المادة 56 : كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم المادة 57 : ان الاسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه التماس من المعنى أو من ممثله الشرعى اذا كان قاصرا ويجوز الحكم باضافة الأسماء بنفس الطريقة • الفصل الثالث التسجيل والبيانات الهامشية المادة 58 : ان التسجيل هو العملية التي بواسطتها ينقل ضابط الحالة المدنية في سجلاته ، عقد الحالة المدنية الواردة اليه من مكان آخر غير دائرته ، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية يشار تلقائيا في جميع الاحوال التي يجب فيها تسجيل عقد أو حكم قضائي على شكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء على هامش العقد المسجل قبل وأما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسجل فيه العقد . المادة 59 : ان منطوق الحكم لأنواع الاحكام المقرر تسجيله أو بيانه في سجلات الحالة المدنية يجب أن يتضمن ألقاب وأسماء الأطراف المعنيين وكذا أمكنة وتواريخ العقود التي يجب أن يذكر البيان على هامشها ان التسجيل لا يشتمل الا على منطوق الحكم ولا يجب تبليغ الصفات والاسباب من قبل الاطراف الى ضابط الحالة المدنية أو ارسالها للأطراف من قبل وكيل الدولة المادة 60 : ينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير اليه في السجلات الموجودة لديه خلال الثلاثة أيام ، اذا كان العقد تابعا للقيد ، واذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب أن يتم فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط فيرسل اشعارا بذلك الى النائب العام واذا كان العقد الذى يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر أو سجل في بلدية أخرى فيرسل الاشعار في أجل أيام الى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام اذا كانت النسخة الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط واذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في الخارج فان ضابط الحالة المدنية الذي حرر أو سجل العقد الواجب قيده يقوم باشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة أيام .. الباب الثالث القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية الفصل الاول عقود الميلاد المادة 61 : يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة الى ضابط الحالة المدنية للمكان والا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 442 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات لا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الاجل القانوني ، أن يذكرها في سجلاته الا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل مع البيان الملخص في الهامش التاريخ الولادة واذا كان مكان الولادة مجهولا فيختص رئيس محكمة محل اقامة الطالب . أما فى ولايتي الساورة والواحات وكذا في البلاد الاجنبية فتتم التصريحات خلال العشرة أيام من الولادة ويجوز تمديد هذا الاجل في بعض الدوائر الادارية أو القنصلية بموجب مرسوم يحدد اجراء وشروط هذا التمديد لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في المقاطع السابقة وعندما يكون آخر يوم من الاجل يوم أحد أو يوم عطلة ، يمدد هذا الأجل الى أول يوم عمل يلى يوم العطلة المادة 62 : يصرح بولادة الطفل الاب أو الام ، والا فالاطباء والقابلات أو أى شخص آخر حضر الولادة وعندما تكون الام ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الام عنده تحرر شهادة الميلاد فورا المادة 63 : يبين في عقد الميلاد يوم الولادة والساعة والمكان وجنس الطفل والاسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الاب والام وكذلك بالنسبة للمصرح ان وجد مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 64 أدناه . المادة 64 : يختار الاسماء الاب أو الام أو في حالة عدم وجودهما المصرح يجب أن تكون الاسماء أسماء جزائرية ويجوز أن يكون غير ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنقين ديانة غير الديانة الاسلامية تمنع جميع الاسماء غير المخصصة في الاستعمال أو العادة يعطى ضابط الحالة المدنية نفسه الاسماء الى الاطفال اللقطاء والاطفال المولودين من أبوين مجهولين والذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء يعين الطفل بمجموعة من الاسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي المادة 65 : لا يجوز باستثناء وكيل الدولة أو الطفل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو زوجه أو وصيه أو ممثله الشرعي اذا كان قاصرا أو عديم الاهلية ، الحصول على نسخة
مطابقة لأصل عقد ميلاد لا يخصه الا بموجب رخصة مسلمة دون نفقة من رئيس محكمة المكان الذي تم فيه العقد وبناء على طلب كتابي من المعنى اذا كان الشخص لا يعرف أو لا يستطيع الامضاء يثبت هذا العجز رئيس المحكمة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة الذي يشهد في نفس الوقت بأن الطلب قد تم بناء على طلب المعنى يتعين على أمناء السجلات أن يسلموا ملخصات الى أى طالب يذكر فيها السنة واليوم والساعة ومكان الولادة والجنس وأسماء ولقب الطفل - دون ذكر أى معلومات أخرى كما هو ناتج من بيانات عقد الميلاد والبيانات المذكورة في هامش هذا العقد لا يمكن تسليم ملخصات تتضمن بيانات أخرى غير القاب وأسماء ومهن ومسكن الاب والام الا ضمن شروط المقطعين 1 و 2 من هذه المادة ما لم يكن التسليم مطلوبا من ورثة الطفل أو ادارة عمومية المادة 66 : يترتب على التصريح بولادات متعددة اعداد عقد منفرد لكل طفل المادة 67 : يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به الى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه . واذا لم تكن له رغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه الى ضابط الحالة المدنية مع الالبسة والامتعة الأخرى الموجودة معه • ويحرر محضر مفصل يبين فيه فضلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر تاريخ وساعة ومكان وظروف النقاط الطفل والسن الظاهرى وجنس الطفل وأية علامة يمكن أن تسهل معرفته وكذا السلطة أو الشخص الذي عهد به اليه ، ويسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنية . ويعد ضابط الحالة المدنية بعد هذا المحضر عقدا منفصلا يكون بمثابة عقد الميلاد ويذكر في العقد بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر جنس الطفل وكذا الأسماء واللقب المعطاة له كما يحدد فيه تاريخ ميلاد يطابق سنه الظاهرى وتعين البلدية التي وجد فيها الطفل مكانا لولادته . كما يجب اعداد عقد مماثل بناء على تصريحات مصالح الاسعاف العمومي بالنسبة للأطفال الموضوعين تحت وصابنها والمجردين من عقد ميلاد معروف أو الذين تفرض عليها سرية ولادتهم تسلم نسخ وملخصات عن محاضر الالتقاط أو العقد المؤقت للميلاد ضمن الشروط وحسب التوضيحات المذكورة في المادة 65 من هذا الامر يبطل المحضر وعقد الميلاد المؤقت اذا عثر على عقد ميلاد | الطفل أو اذا صرح بالولادة شرعا بناء على عريضة وكيل الدولة أو الاطراف المعنيين • المادة 68 : اذا تمت الولادة خلال سفر بحرى ، يحرر عقد الميلاد خلال 5 أيام من الولادة بناء على تصريح الاب أو الام والا فمن قبل أي شخص آخر اذا تمت الولادة خلال التوقف في ميناء ، فان العقد يحرر ضمن نفس الشروط عندما لا تتوفر امكانية الاتصال بالبر أو لم يوجد في الميناء اذا تمت الولادة في الخارج - موظف دبلوماسي أو قنصلى جزائرى مسندة اليه مهمة ضابط الحالة المدنية .. ويحرر هذا العقد قائد السفينة تذكر في هذا العقد الظروف التي حرر فيها ويسجل بالتالي في دفتر البحارة المادة 69 : يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بايداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة ، في أول ميناء ترسو فيه السفينة لأى سبب كان لا يتعلق بالتفريغ ويتم ايداع النسختين اذا كان الميناء جزائريا بمكتب التسجيل البحرى واذا كان الميناء أجنبيا ، بين أيدى القنصل الجزائري واذا لم يوجد في هذا الميناء مكتب للتسجيل البحرى أو قنصل فيرجأ الايداع الى أقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به وترسل احدى النسخ المودعة الى وزارة العدل التي تحيلها الى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الام اذا كان الاب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات واذ لم يمكن العثور على آخر محل اقامة أو اذا كان هذا المحل خارج الجزائر ، فيتم التسجيل بمدينة الجزائر . النسخة الأخرى فتبقى مودعة بمحفوظات القنصلية أو اما مكتب التسجيل البحرى يشار للارسالات والايداعات المنجزة طبقا لاحكام هذه المادة في هامش العقود الاصلية من قبل محافظى التسجيل البحرى أو القناصل المادة 70 : يتعين على الضابط المحرر عند وصول الباخرة الى ميناء التفريغ ان يضع لاحكام المادة السابقة مع دفتر الباخرة نسخة من كل عقد للميلاد محرر على متن السفينة لم يسبق ايداع نسخة منه • يتم هذا الايداع في مكتب التسجيل البحرى وترسل النسخة المودعة على هذا الشكل الى وزارة العدل التي تحينها بدورها حسبما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه الفصل الثاني عقود الزواج المادة 71 : يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في نطاق دائرته محل اقامة طالبي الزواج
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 أو احدهما أو المسكن الذى يقيم فيه احدهما باستمرار منذ شهر واحد على الاقل الى تاريخ الزواج ولا تطبق هذه المهلة على المواطنين المادة 72 : يسجل ضابط الحالة المدنية عقد الزواج في سجلاته حال اتمامه أمامه ويسلم الى الزوجين دفترا عائليا مثبنا للزواج يحرر القاضي عقدا عندما يتم الزواج امامه ويسلم الى المعنيين شهادة ، كما يرسل ملخصا عن العقد في أجل ثلاثة أيام الى ضابط الحالة المدنية الذى يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة 5 أيام ابتداء من تاريخ تسليمه الى الزوجين دفترا عائليا ويكتب بيان الزواج في السجلات على ها مش عقد ميلاد كل واحد من الزوجين . المادة 73 : يجب ان يبين في عقد الزواج المحرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو القاضي بصراحة بان الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون كما يجب فضلا عن ذلك ان يبين فيه ما يلى : 1 الالقاب والاسماء والتواريخ ومحل ولادة الزوجين ، 2 - القاب واسماء ابوى كل منهما ، 3 القاب واسماء واعمار الشهود ، 4 الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون
- عند الاقتضاء ، ه - الاعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة اذا لزم الأمر ، المادة 74 : يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم احدى الوثائق التالية : ملخص مؤرخ باقل من ثلاثة أشهر اما لشهادة الميلاد واما لتسجيل الحكم الفردى أو الجماعي المثبت للولادة ، دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق . اذا تعذر على احد طالبي الزواج تقديم احدى الوثائق المذكورة فيمكنه ان يقدم بدلا عن ذلك عقد اشهاد يحرر بدون نفقة وعند الاقتضاء بعد كل التحقيقات الضرورية من قبل رئيس المحكمة حول تصحيح مؤيد بيمين الطالب وثلاثة شهود أو حول تقديم الوثائق المبينة للحالة المدنية للمعنى كالدفتر العسكرى أو بطاقة التعريف أو الدفتر العائلي للابوين الخ … كما يجب ان يبين في العقد القاب واسماء ومهنة ومسكن ومكان وتاريخ ولادة طالب أو طالبة الزواج وأبويه اذا كانا معروفين والوضعية العائلية لطالب أو الطالبة الزواج مع ايضاح مكان وتاريخ زواجه السابق أو محله عند احتمال ذلك وسبب تعذر تقديم الملخص المشار اليه أعلاه . المادة 75 : عندما يكون ضابط الحالة المدنية أو القاضي يجب على المرأة التي حل زواجها السابق ان تقدم حسب الحالة : أما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد الميلاد يشار فيها الى وفاته أو الدفتر العائلي الذي قيد فيه عقد الوفاة ،
- واما ملخصا عن عقد الزواج أو الولادة يتضمن عبارة الطلاق أو الدفتر العائلى الذى يتضمن هذه العبارة أو نسخة عن حكم الطلاق مرفوقا بشهادة القاضي أو كاتب الضبط المختص يشهد بأنه صار نهائيا المادة 76 : يجوز للشخص المدعو لاعطاء ترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون ان يعبر عن رضائه اما شفاهيا في وقت اعداد عقد الزواج واما بواسطة عقد رسمى محرر من قبل ضابط الحالة المدنية أو قاضى مكان الاقامة أو موثق العقود . واذا كان هذا الشخص موجودا في الخارج فان هذا العقد يحرره الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون أو السلطة المحلية التي لها حق تحرير العقود الرسمية • المادة 77 : يعاقب القاضي الشرعي أو ضابط الحالة المدنية الذي يحرر عقد الزواج دون رخصة الاشخاص المؤهلين لحضور عقد احد الزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع الاول من قانون العقوبات يعاقب ضابط الحالة المدنية أو القاضي الشرعي الذي لم يطبق الاجراءات المقررة في هذا الفصل بغرامة لا يمكن ان تتجاوز 200 دج بموجب حكم صادر عن المحكمة الناظرة في المسائل المدنية . الفصل الثالث عقود الوفيات المادة 78 : لا يمكن ان يتم الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة المدنية مكتوب على ورقة عادية ودون نفقة • ولا يمكن أن يسلم الترخيص الا بعد تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب أو من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي كلفه بالتحقيق في الوفاة • المادة 79 : يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية التابع للبلدية التي وقعت فيها الوفاة بناء على تصريح من أحد أقرباء المتوفى أو تصريح شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثوق بها وعلى الوجه الأكمل بقدر الامكان . يجب ان يتم التصريح بالوفاة في أجل اربعة وعشرين ساعة ابتداء من وقت الوفاة . ويجوز تمديد هذا الاجل بموجب مرسوم بالنسبة لولايتي الواحات والساورة • ينجر عن عدم مراعاة هذا الأجل المحدد ، من قبل الاشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة وكذا أقارب المتوفى تطبيق تمير مطلع شخصيا على حقيقة مسكن أو محل اقامة طالب الزواج | العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع 2 من قانون فيجب ان يقدم هذا الاخير ورقة تثبت وجود مسكنه أو محل اقامته والا فيوقع على تصريح بشرفه العقوبات يقبل تصريح الوفاة حتى ولو كان متأخرا ويحرر العقد
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه. بالوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة بمجرد التمكن من اجراء التحقيق بواسطة فحص اللجنة … المادة 80 : يبين في عقد الوفاة ما يلى : 1 اليوم والساعة ومكان الوفاة ، 2 - اسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه ، القاب واسماء ومهنة ومسكن ابويه ، 4 اسماء ولقب الزوج الآخر اذا كان الشخص المتوفى متزوجا أو ارملا أو مطلقا ه اسماء ولقب وعمر ومهنة ومسكن المصرح ، واذا امكن ، درجة قرابته مع الشخص المتوفى المادة 81 : اذا حدثت وفاة خارج البلدية التي كان يسكن فيها المتوفى فيرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة ، في أقرب أجل الى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان اقامة المتوفى ، نسخة من هذا العقد التي تسجل فورا في السجلات . ولا تطبق هذه الاحكام على المدن المقسمة الى دوائر عندما تحدث الوفاة في دائرة غير الدائرة التي كان يسكن فيها المتوفى • وفي حالة حدوث الوفاة في المستشفيات أو التشكيلات الصحية أو المستشفيات البحرية أو المدنية أو غيرها من المؤسسات العمومية يجب على المديرين المسيرين لهذه المستشفيات أو المؤسسات ان يعلموا بذلك في 24 ساعة ضابط الحالة المدنية أو الذي يقوم مقامه . ويذهب هذا الاخير ليتأكد من الوفاة ويحرر العقد طبفا للمادة السابقة بناء على التصريحات التي قدمت له والمعلومات التي حصل عليها . يمسك في المستشفيات المعنية والتشكيلات الصحية والمؤسسات سجل تقيد فيه التصريحات والمعلومات • المادة 82 : اذا لو حضت علامات أو اثار تدل على الموت بطرق العنف أو بطرق أخرى تثير الشك ، فلا يمكن اجراء الدفن الا بعد ان يقوم ضابط شرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بهذه الوفاة وكذا المعلومات التي استطاع جمعها حول اسماء ولقب الشخص المتوفى وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه . المادة 83 : يتعين على ضابط الشرطة ان يرسل على الفور الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي توفى فيه الشخص جميع المعلومات المذكورة في محضره والتي على ضوئها يحرر عقد الوفاة . يرسل ضابط الحالة المدنية نسخة الى ضابط الحالة المدنية لمكان مسكن الشخص المتوفى اذا كان معروفا وتسجل هذه النسخة في السجلات . المادة 84 : يتعين على كتاب الضبط ان يرسلوا الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي نفذ فيه الاعدام جميع المعلومات المبينة في المادة 80 أعلاه التي على ضوئها يحرر عقد الوفاة وذلك في الاربع والعشرين ساعة من تنفيذ الحكم المتضمن عقوبة الاعدام المادة 85 : اذا حدثت الوفاة في السجن يشعر رئيس المؤسسة على الفور ضابط الحالة المدنية الذي ينتقل اليها كما ذكر في المادة 81 أعلاه ويحرر عقد الوفاة . المادة 86 : اذا حصل الموت اغتيالا أو تنفيذا لحكم الاعدام أو في السجن فلا يذكر أى بيان من هذه الظروف في السجلات انما يكتفى بتحرير عقود الوفاة طبق الاوضاع المقررة في المادة 80 أعلاه المادة 87 : في حالة حدوث وفاة خلال سفر بحرى أو جوى وفي الظروف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه ، يحرر عقد الوفاة خلال الاربع والعشرين ساعة من قبل الضباط المحررين المبينين في هذه المادة وفى الاشكال المذكورة فيها .. تتم الايداعات والارسالات للاصول وللنسخ طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 69 و 70 أعلاه ويتم تسجيل عقود الوفاة في سجلات الحالة المدنية لآخر مكان سكنى المتوفى أو اذا كان مسكنه مجهولا فبالجزائر العاصمة المادة 88 : عندما يعثر على جثة شخص متوفى وامكن التعرف عليه ، يحرر عقد بوفاته من قبل ضابط الحالة المدنية للمكان المفترض حدوث الوفاة فيه ، مهما كانت المدة المنقضية بين الوفاة والعثور على الجثة . واذا لم يمكن التعرف على المتوفى فيجب ان يشتمل عقد الوفاة على العلامات الكاملة وفى حالة التعرف عليه فيما بعد يصحح العقد ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 49 الى 54 من هذا الأمر المادة 89 : يجوز التصريح قضائيا بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر بناء على طلب وكيل الدولة أو الاطراف المعنيين كما يجوز أيضا التصريح قضائيا بوفاة كل أجنبي أو كل عديم جنسية فقد في الجزائر أو على متن باخرة أو طائرة جزائرية حتى ولو كان في الخارج اذا كان مسكنه أو اقامته الاعتيادية في الجزائر المادة 90 : عندما يكون الطلب غير صادر من وكيل الدولة يحال بعد التحقيق بواسطة هذا الاخير الى المحكمة . المادة 91 : يقدم الطلب الى محكمة مكان الولادة . الا أنه بالنسبة للجزائريين المولودين في الخارج وكذا بالنسبة للأجانب فان الطلب يقدم الى محكمة المسكن أو الاقامة الاعتيادية • اذا لم يتوفر غير ذلك فتكون محكمة مدينة الجزائر هي المختصة .
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 اذا فقد عدة أشخاص خلال نفس الحادث فيجوز تقديم طلب جماعي الى محكمة مكان وقوع الفقدان أو اذا لم توجد | فيه محكمة ، فالى محكمة مدينة الجزائر . المادة 92 : تعفى من الطابع جميع العقود الخاصة بالاجراءات وكذا نسخ وملخصات هذه العقود وتسجل مجانا . واذا ارتأت المحكمة أن الوفاة غير ثابتة على الوجه الكافى فيجوز لها أن تقرر كل تدبير للتحقيق التكميلى ولا سيما التحقيق الاداري حول ظروف الفقدان • واذا صرح بالوفاة فيجب تحديد تاريخها مع مراعاة القرائن المعتبرة من ظروف الحادث ، في حالة عدم بيان اليوم ولا يجوز أبدا أن يكون هذا التاريخ غير محدد المادة 93 : يسجل منطوق الحكم المصرح بالوفاة في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة وعند الاقتضاء في سجلات | آخر مكان أقام فيه المتوفى ويشار الى ذلك في هامش السجلات عند تاريخ الوفاة واذا كان الحكم جماعيا فترسل ملخصات فردية من منطوق الحكم الى ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة أو لضابط الحالة المدنية لآخر مكان سكنى كل من المفقودين قصد التسجيل تحل أحكام التصريح بالوفاة محل عقود الوفاة ويمكن للغير أن يعارض فيها والحصول فقط على التصحيح طبقا للمواد من 49 الى 54 من هذا الأمر . المادة 94 : اذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته قضائيا مرة أخرى في وقت لاحق لحكم التصريح بالوفاة ، فيتابع وكيل الدولة أو كل معنى ابطال الحكم ضمن الاشكال المنصوص عليها في المواد 46 وما يليها ويسجل بيان ابطال حكم التصريح بالوفاة على هامش قيده في السجل .. الباب الرابع الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج القسم الاول الحالة المدنية المحلية المادة 95 : ان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين والاجانب صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا اذا حرر طبق الاوضاع المألوفة في هذا البلد المادة 96 : ان كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا اذا حرره الاعوان الدبلوماسيون أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية المادة 97 : ان الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائرى وأجنبية يعتبر صحيحا اذا تم حسب الاوضاع المألوفة في ذلك البلد شريطة ألا يخالف الجزائري الشروط الاساسية التي يتطلبها القانون الوطني لامكان عقد الزواج ويجرى مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائرى وأجنبية وتم أمام الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية غير أنه اذا كانت الزوجة الاجنبية من غير جنسية البلد المضيف ، فان هذا الزواج لا تتم مراسيمه الا في البلاد التي ستحدد بموجب مرسوم المادة 98 : اذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية ، فان هذا العقد يسجل في السجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر • المادة 99 : اذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به ، فانه اما أن يسجل اذا كان القانون المحلى يقبل التصريحات المتأخرة أو الحصول على حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر يقضى بتسجيله في السجلات القنصلية المادة 100 : يختص رئيس محكمة مدينة الجزائر باصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية والمحررة في الخارج ضمن الاوضاع المحلية والخاصة بالجزائريين .. والعقد المصحح بهذه الكيفية يسجل تلقائيا بطلب من النيابة العامة في السجلات القنصلية المادة 101 : اذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الاجنبي على أى نص متعلق باعادة انشائه فانه يمكن للجزائري أن يطلب ذلك من رئيس محكمة مدينة الجزائر . المادة 102 : يرسل وكيل الدولة حكم رئيس محكمة مدينة الجزائر فور اصداره لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية . المادة 103 : تسجل عقود الحالة المدنية المحررة في بلد أجنبي والتي تهم الجزائريين اما تلقائيا واما بطلب من المعنى في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية والممسوكة من طرف الاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو القناصل المختصين أقليميا ولا تنسخ الا البيانات التي يجب أن تكتب في عقود الحالة المدنية الجزائرية المطابقة وفى حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية أو اغلاق المقر الدبلوماسي أو القنصلى المختص أقليميا ولا يمكن التسجيل حسب الشروط المنصوص عليها في المقاطع السابقة ، يودع العقد بوزارة الشؤون الخارجية التي يمكن لها أن تسلم نسخة منه ، وتعمل الوزارة على تسجيل هذه العقود حسب الشروط المشار اليها أعلاه عندما تسمح لها الظروف بذلك ..
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه تسلم نسخ العقود المسجلة وملخصاتها من قبل القناصل والاعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو من قبل وزارة الشؤون الخارجية . القسم الثاني الحالة المدنية القنصلية المادة 104 : يمكن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس المركز القنصلى بصفة دائمة بموجب مقرر من وزيز الشؤون الخارجية ويمكن أن يؤذن للأعوان القنصليين بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية اما باستلام التصريحات الخاصة بالولادات والوفيات واما بممارسة السلطات التامة لضابط الحالة المدنية وفي حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنية فان سلطاته ترجع الى العون المعين لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الخارجية شريطة أن يكون من موظفى السلك • المادة 105 : ان الاعوان المذكورين في المادتين 1 و 2 يحررون طبقا لأحكام هذا الأمر عقود الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين الجزائريين على السجلات الممسوكة من نسختين وينسخون أيضا في نفس السجلات العقود الخاصة بهؤلاء المواطنين والتي تلقتها السلطات المحلية ضمن الاوضاع المألوفة في البلد • المادة 106 : ترقم صفحات سجلات الحالة المدنية من أولها الى آخرها ويوقع رئيس المركز على كل ورقة كما يختم ويقفل هذه السجلات في آخر السنة ، فيرسل بأحد السجلات الى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بحفظه ، ويحتفظ بسحل آخر في محفوظات المركز ، وتلحق بهذا السجل الاخير الذي يمكن أن يحتوى على عقود عدة سنوات الاوراق المقدمة من طرف المعنيين مثل النسخ وترجمات العقود الاجنبية المسجلة والوكالات . اذا لم يحرر أو يسجل أى عقد خلال السنة فان رئيس | المركز يبعث الى وزير الشؤون الخارجية شهادة بذلك وأن اجراءات قفل واعادة افتتاح السجلات هي الزامية هند كل تغيير الرئيس المركز . المادة 107 : في حالة ضياع أو اتلاف السجلات يحرر رئيس المركز محضرا ويرسله الى وزارة الشؤون الخارجية وتتم اعادة انشاء السجلات من قبل لجنة وزارية مشتركة • وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم وكذلك تأليف وسير اللجنة المذكورة • المادة 108 : لا يمكن تصحيح أى عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلى بسبب أغلاط أو اغفالات الا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر ، واذا صحح |
- عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي أجنبى فان هذا الحكم يخضع لحكم بالتنفيذ من قبل محكمة مدينة الجزائر . المادة 109 : اذا لم تحرر العقود كذلك بسبب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 99 فانه لا يمكن تعويضها الا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر المادة 110 : يتولى الاعوان الممارسون مهام ضباط الحالة المدنية جميع المعلومات وارسالها إلى وزير الشؤون الخارجية والتي تكون صالحة لتصحيح العقود التي حرروها أو سجلوها لتعرض اما بواسطة عقود الاشهاد أو أية واسطة أخرى وتكتب عقود الاشهاد هذه في سجلات العقود المختلفة كما يمكن تسليم نسخ منها الى المعنيين . المادة 111 : لا يمكن تسليم النسخ المطابقة لأصل عقود الميلاد لغير الاشخاص المشار اليهم في المادة 65 الا بناء على طلب كتابي مرسل الى العون الذي حرر العقد ، وفي حالة الرفض يمكن للطالب أن يقدم طلبه الى وزارة الشؤون الخارجية . الباب الخامس الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية الفصل الاول الدفتر العائلي المادة 112 : يسلم ضابط الحالة المدنية بعد اتمام الزواج أو عقده دفتراً عائلياً للزوجين يثبت قرانهما . المادة 113 : يتكون الدفتر العائلى من ملزمة تحتوى على :
- ملخص عقد الزواج بالنسبة للزوجين ،
- ملخصات لعقود ولادات الاولاد ، ملخصات لعقود وفاة الزوجين ، ملخصات لعقود وفاة الاولاد المادة 114 : يمكن أن يتضمن ملخص عقد الحالة المدنية في الدفتر العائلي الاشارة الى الطفل الذي صرح بولادته ميتا اذا طلب ذلك أبواه ، وفي هذه الحال يبين ضابط الحالة المدنية بصفة صريحة بأن هذا الولد «صرح بولادته ميتا» المادة 115 : يجب أن تقيد في أسفل ملخصات عقود الحالة المدنية المنقولة الى الدفتر العائلي ، بيانات الحكم القضائي المرتبطة بملخص العقد الوارد في الدفتر المذكور . ويتمم ذلك ضابط الحالة المدنية بطلب النيابة العامة اذا صدر الحكم بناء على عريضة منها أو بطلب من الطرف الذي حصل على الحكم ولا يجوز كتابة أي بيان آخر على صفحات الدفتر العائلي .. المادة 116 : يجب على رب العائلة أن يحافظ على الدفتر العائلي الذي تفرض عليه مسؤولية حفظه وصيانته ضمن الشروط المقررة في المادة التالية .
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 285 المادة 117 : يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي يتلقى أو يسجل عقدا أو حكما قضائيا يجب نقله أو بيانه في الدفتر العائلي أن يطلب من المصرح أو الشخص المكلف بعملية التسجيل تقديم هذا الدفتر قصد استكمال القيد فيه حالا . واذا لم يتمكن من تقديم الدفتر يقوم على الاقل بتحرير العقد أو التسجيل أو البيان وعندئذ يلفت ضابط الحالة المدنية نظر رب العائلة للعقوبات التي يتعرض لها تطبيقا للمادة 228 من قانون العقوبات بكتابة واستعمال بطاقات الحالة المدنية المعدة بالاستناد لدفتر غير تام أو غير صحيح المادة 118 : تحرر ملخصات عقود الميلاد المنقولة من الدفتر العائلي طبقا لأحكام المقطع 3 من المادة 65 وتحرر ملخصات العقود الاخرى طبقا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11 ان كل ملخص وكل بيان وارد في الدفتر العائلي له القوة المثبتة التي تتعلق بملخصات عقود الحالة المدنية وبالبيانات الموضوعة على هامش هذه العقود • المادة 119 : يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق الى أحد الزوجين بطلبه ان لم يكن لديه الدفتر الاول . ويحمل هذا الدفتر كل الملخصات والبيانات الموجودة في الدفتر السابق يكتب ضابط الحالة المدنية في دفتر جديد ملخص عقد الزواج وعند الاقتضاء العقود الاخرى التي تلقاها أو سجلها والتي يجب أن توجد في الدفتر ، ويبعث بهذا الاخير فورا الى ضابط الحالة المدنية المعين من قبل الطالب والذي كان قد قام بتحرير أو بتسجيل العقد أو العقود الواردة ملخصاتها فيما بعد فى الدفتر الاول ويعيد هذا الاخير ارسال الدفتر المتمم الى ضابط الحالة المدنية الذى أعد أو سجل العقد أو العقود التي ذكرت ملخصاتها فيما بعد في الدفتر . وهكذا تستمر هذه الارسالات لحين استكمال الدفتر الثاني ويقيد في الصفحة الأولى من الدفتر الثاني العبارة التالية : ه دفتر ثان مسلم بعد الطلاق » . المادة 120 : يعوض الدفتر العائلي فى حالة الضياع أو السرقة أو الاتلاف حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب رب العائلة ويتضمن هذا الدفتر في صفحته الاولى البيان الآتى : ه دفتر ثان مسلم بعد ضياع الاول ، . المادة 121 : اذا عقد الزواج في بلد أجنبي من طرف السلطة المحلية المختصة فانه يكتب ويسلم الدفتر العائلي الى الزوجين من قبل العون الدبلوماسي أو التنصل المختص أقليميا حين تسجيل عقد الزواج وفي حالة وضع العقود التي يجب نقل ملخصاتها الى الدفتر العائلي ، من طرف سلطة أجنبية ، فانه يجب قبل كل شيء أن تكون مسجلة طبقا لأحكام المادة 117 • المادة 122 : ان تقديم الدفتر العائلى النظامي في الاجراءات والتحقيقات الخاصة بالعرائض الادارية المتابعة من الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية أو المقاولات والهيئات والصناديق المراقبة من الدولة يقوم مقام تسليم القيد للملخصات الواردة بعده بحسب كل حالة • ملخص عقد الزواج بالنسبة للأبوين ،
- ملخص عقد الميلاد بالنسبة للأبوين والأولاد ، ملخص عقد الوفاة بالنسبة للأبوين أو الاولاد القصر المتوفين المادة 123 : عند عدم وجود الدفتر العائلي يسجل في الاحوال المشار اليها في المادة 122 النسب والالقاب والاسماء والتاريخ ومكان الولادة اذا لزم الامر بالاستناد الملخص عقد ميلاد المعنى مهما كان تاريخ تسليم هذا الملخص الفصل الثاني بطاقات الحالة المدنية المادة 124 : لتطبيق المادتين 122 و 123 يقدم الطالب الى العون المكلف بالاجراء أو تحقيق العريضة دفتره العائلي والا فملخص عقد ميلاده، وبناء على تقديم هاتين الوثيقتين يسجل العون في الحين المعلومات اللازمة على بطاقة يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل ويوقعها مع بيان صفته، كما يوقعها أيضا الطالب ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ تحرير البطاقة وصحة البيانات الواردة فيها ، وترفق البطاقة بالملف وترد الاوراق الاخرى الى الطالب . يستطيع الطالب أيضا أن يقدم الى مقر بلدية اقامته حسب الحال ، احدى الاوراق المشار اليها في المادة 122 وبناء على هذه الوثيقة ، يسجل العون المختص المعلومات اللازمة بواسطة البطاقة المحددة في المقطع السابق ويوقعها مع بيان صفته ويسلمها للطالب لتكون مقبولة لدى الهيئة المكلفة بالاجراء ، ويوقع الطالب البطاقة المذكورة ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ التسليم وصحة البيانات الواردة فيها المادة 125 : لا تطبق أحكام المواد السابقة على اجراءات التجنس وتسليم جواز السفر والتسجيل في السجل التجاري وكذلك على الاجراءات الرامية الى تعيين الموظفين وأعوان الادارات والمصالح والمؤسسات والهيئات أو الصناديق المشار اليها في المادة 122 وعلى تصفية حقوق معاش هؤلاء الموظفين أو الاعوان المادة 126 : لا تطبق أحكام المادة 124 المشار اليها أعلاه على تسليم شهادة الجنسية • المادة 127 : يمكن متابعة تحرير عقود الحالة المدنية باللغة الفرنسية بصفة انتقالية بصرف النظر عن أحكام المادة 37 من هذا الأمر في البلديات التي ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه المادة 128 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم المادة 129 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 130 : ينشر هذا الامر الذي يحدد تاريخ سريان مفعوله بموجب مرسوم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 . هواري بومدين امر رقم 70 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 | الموافق - وبمقتضى الأمر رقم 67-150 67 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية ( سوناكوم ) ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية ، ولا سيما المادة 3 منه ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : ان المرحلة الأولية لاحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 69-23 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تمديد المرحلة الاولية | المؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 لاحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، والمشار اليه أعلاه تمدد لفترة أربعة أشهر ابتداء من 25 فبراير سنة 1970 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 10 هواري بومدين مراسيم، قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف | الاعوام من 1962 الى 1969 للخدمة الوطنية ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 28 أكتوبر سنة 1969 والمتعلق بتاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب والتلاميذ التابعين الصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 للخدمة الوطنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 للخدمة الوطنية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 • مولاي عبد القادر شابو
الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد رزوق بوصفه مديرا عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ولا سيما المادة 3 منه ، وبناء على اقتراح وزير الانباء ، قرارات قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل | مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض ملك للدولة | مساحتها 38 آرا ورقمها 4 أ ، و ه مكرر بمخطط التجزئة وذلك لانشاء حي عمالي يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الرحمن شريط مديرا عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 . هواري بومدين وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 تنهي مهام السيد عبد الرحمن شريط بوصفه كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية المدعو للقيام بمهام اخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . الولاة بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 منحت وزارة قدماء المجاهدين المجموعة رقم 63 مكرر من مخطط بلدية ابن سكران - دائرة تلمسان التي بني عليها الملجأ السابق المحول الى دار لأبناء الشهداء والمسماة « مركز الشهيد فلاح ، كما يتضح ذلك بالخط الاحمر المحدد في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة بعد مداولة بتاريخ 12 يناير سنة 1968 تحت رقم 28 عن قطعة أرض «ملك للدولة» مساحتها 38 آرا ومحددة بشريط وردى على المخطط الملحق بأصل هذا القرار ، وذلك لانشاء حى عمالي ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر | سنة 1969 صادر عن والي تلمسان يتضمن منح وزارة قدماء | المجاهدين المجموعة رقم 63 مكرر من مخطط بلدية ابن سكران - دائرة تلمسان - التي بنى عليها الملجأ السابق المحول الى دار لابناء الشهداء ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى وزارة الشؤون الاجتماعية كما ينص عن ذلك القرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1964 وذلك يوم تنتهى وزارة قدماء المجاهدين من استعماله كدار لأبناء الشهداء قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن منح بلدية هيليوبوليس دائرة قالمة - مجانا - العقار المبنى التابع لأملاك الدولة والمحتوى على حظيرة وثلاثة اصطبلات ومخزن للعلف بمساحة قدرها 300م 2 تكون المجموعة القروية رقم 747 من مخطط التجزئة الموافق للارقام 1466 و 1467 و 1468 من سجل المساحة وذلك لجعله محجزا بلديا عموميا بهذه القرية بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة منحت بلدية هيليوبوليس دائرة قالمة بعد المداولة رقم 16 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1969 - مجانا - عقارا مبنيا من أملاك الدولة يحتوى على حظيرة وثلاثة اصطبلات ومخزن للعلف ، تبلغ مساحته 300م تكون المجموعة القروية رقم 747 من مخطط التجزئة الموافق للأرقام 1466 و 1467 و 1468 من سجل المساحة وذلك لجعله محجزا بلديا عموميا بهذه القرية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن اعادة قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 1400م2 تابعة للمجموعة رقم 149 Pie المخصصة لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد منحها لوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، عدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 كما يلى : ه تم ارجاع قطعة أرض لأملاك الدولة ، مساحتها 2565م2 تابعة للمجموعة الهندسية للبناء رقم 149 Ple وذلك بعد المداولة رقم رقم 68 المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1969 للمجلس الشعبي البلدى لعين البيضاء وكانت القطعة المذكورة قد منحت لبلدية عين البيضاء ، مع تخصيصها كسوق يومية بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 ، وتمنع الآن لوزارة الداخلية قصد بناء دار للشرطة . قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة كانت ملكا للسادة ديسمبر سنة 1969 يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 كما يلى : ه تمنح وزارة التربية الوطنية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات و 20 آرا و 95 سنتيارا والحاملة لرقمي 472 و 473 والكائنة في عنابة حي سانت آن كانت ملكا للسادة أوفييرو وأبنائه سابقا ، وذلك لبناء ثانوية تقنية ، … قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 803 ر1م2 كائنة في شرشال بطريق سبدي غيل لوزارة الصناعة والطاقة لانشاء معمل حدادة فنية بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى الاصنام خصصت قطعة أرض مساحتها 1803 م 2 كائنة في شرشال بطريق سيدي غيل لوزارة الصناعة والطاقة لانشاء معمل حدادة فنية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الجزئين رقم 146 Pie و 14 B Pie B البالغة مساحة كل منهما 13 آرا و 55 سنتيارا و آرا واحدا و 25 سنتيارا واللذين كانا قد خصصا سابقا لمصلحة الجسور والطرفات لتنفيذ اشغال الطريق الوطني رقم 3
- بموجب مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 ، صادر عن والى قسنطينة ألفي تخصيص الجزئين رقم 16 و 17 من مخطط الاراضي الموضوع من طرف الاشغال العمومية في أكتوبر سنة 1949 والبالغة مساحة كل منهما 13 آرا و 55 سنتيارا و آرا واحدا و 25 سنتيارا كانا قد خصصا سابقا لمصلحة الجسور والطرقات بناء على قرار نزع الملكية الصادر من الوالي العام المؤرخ في 14 يناير سنة 1950 لتنفيذ أشغال الطريق الوطني او فيرو وابنائه مساحتها 5 هكتارات تقريبا كائنة في عنابة | رقم 3 ) بجانب الحروش ) ، وذلك بغرض منحهما مجانا حي سانت آن لصالح وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية تقنية بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 | لصالح بلدية الحروش لبناء مدرسة ابتدائية مكونة من ثلاثة اقسام ومسكنين ، وزيادة على ذلك فان الجزئين المذكور بن حددا بخط أخضر على الملحق بأصل هذا المقرر وكذلك في جدول المشتملات الملحق .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر