مرسوم تنفيذي رقم 22-178 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتعلق بالشهادة الطبية للوفاة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 204 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلّقة بالشهادة الطبية للوفاة.
المادة 2
فتح المادةيعد الشهادة الطبية للوفاة كل طبيب مرخص له بممارسة مهامه بصفة :
– موظف، في حالة خدمة، في الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة،
– متعاقد في الهياكل والمؤسسات العمومية أو الخاصة للصحة أو ذات طابع صحي أو اجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مستخدم، في حالة خدمة، في مؤسسة تابعة للصحة العسكرية أو لمصالح الأمن الوطني،
– طبيب يمارس بصفة حرة.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل طبيب أن يثبت الوفاة في شهادة طبية للوفاة طبقا للنموذج المحدد في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتصدر الشهادة الطبية للوفاة في نسخة واحدة توجّه نسخة منه، عند الاقتضاء، للمصالح المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتتضمن الشهادة الطبية للوفاة :
– جزءا علويا اسميا مخصصا لضابط الحالة المدنية،
– جزءا سفليا سرّيا بدون اسم، مخصصا للسلطات الصحية، تذكر فيه بوضوح الأسباب الطبية للوفاة. 14 مايو سنة 2022 م
المادة 6
فتح المادةفي حالة الوفاة الطبيعية، يجب أن يحتوي الجزء السفلي من الشهادة ( الجزءان الأول والثاني) السبب المباشر للوفاة وكل الأحداث المرضية التي سبقتها. ويجب أن يغلق هذا الجزء مباشرة بعد تحريره من طرف الطبيب لضمان سرّية المعلومات المدوّنة فيه، ولا يسمح بفتحه إلاّ من السلطة الصحية المخولة باستغلال هذه المعلومات.
وترسله مصالح الحالة المدنية للبلدية إلى المديرية الولائية المكلّفة بالصحة ضمن الشروط التي تضمن حماية المعلومات التي يتضمنها وطبقا للكيفيات التي يحدّدها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
في حالة الوفاة العنيفة أو غير المحدّدة التي تشكل عائقا طبيا شرعيا، فإنه يجب على الطبيب الذي يثبت الوفاة ملء الجزء العلوي فقط من الشهادة الطبية للوفاة، وإخطار السلطات المختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنّه، يجب كذلك أن يملأ الجزء السفلي من الشهادة (الجزء الثالث) الطبيب الشرعي الذي يجب أن يدوّن أسباب الوفاة بعد فحص الجثة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يملأ الطبيب الذي يثبت الوفاة، دون سواه، الشهادة الطبية للوفاة، بصفة واضحة ودقيقة وكاملة، ويصادق عليها بإمضائه وختمه الشخصي.
المادة 8
فتح المادةيمكن الطبيب كذلك إثبات الوفاة في نموذج الشهادة الطبية الرقمية للوفاة من خلال تحميله من منصة وزارة الصحة.
تحدد كيفيات ملء وإمضاء الشهادة الطبية الرقمية للوفاة وكذا إجراءات حفظها وتبليغها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة، والدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية، والعدل.
المادة 9
فتح المادةيتم ربط الاتصال البيني بين المنصة الرقمية للشهادة الطبية للوفاة لوزارة الصحة، والسجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية للوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-80 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة شهادة طبية للوفاة تملأ من طرف الطبيب بلدية الوفاة : .................................................................................................................................................... يشهد الدكتور في الطب الممضي ولاية الوفاة : ................................................................................................................................................... أسفله أنّ وفاة الشخص المذكور في اللقب : .......................................................................... الاسم : ...................................................................... الجانب المقابل والتي حدثت (في حالة عدم معرفة هوية المتوفى، ضع عبارة "شخص مجهول الهوية") الجنس : ذكر أنثى بتاريخ :
ابن / ابنة : ..................................................................................... و................................................................. على الساعة : .................................
تاريخ ومكان الميلاد : ب : بلدية ................................. ولاية : .................................
مكان الإقامة : (حدد العنوان بالضبط)................................................................................................................ حقيقية وثابتة وهي ذات :
بلدية الإقامة : .................................................. ولاية الإقامة : ......................................................................... سبب طبيعي تاريخ الوفاة : العمر (بالسنوات) :
(طفل دون السنة، أذكر العمر بالأشهر. وإذا كان دون الشهر، أذكر العمر بالأيام : شهر :
سبب عنيف أيام) سبب غير محدد المهنة 16( سنة فما فوق) .................................................................................................................................
مكان الوفاة :
ب ........................................................
السكن مؤسسة صحية عمومية مؤسسة صحية خاصة بتاريخ ..............................................
طريق عمومي آخر (وضّح) ........................................................................................
مخصّص للبلدية رقم ترتيب شهادة الوفاة المدوّن في سجلّ عقود الحالة المدنية يجب إعادة كتابة هذا الرقم على ظهر هذه الشهادة.
إمضاء وختم الطبيب إخطار الطب الشرعي - يملأه الطبيب (أشطب الخانة الملائمة) عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي (بسبب الطابع العنيف أو غير المحدد الوضع الفوري في نعش مغلق بإحكام بسبب خطر العدوى أو المشكوك فيه للموت أو جثة شخص مجهول الهوية) ------ ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا ألصق هنا جزء يملأه الطبيب ويغلفه بلدية الوفاة : ................................................................................................................................................................
1 . طبيعة الوفاة ولاية الوفاة : ................................................................................................................................................................
بلدية الإقامة : ............................................................................................................................................................... طبيعية ولاية الإقامة : ............................................................................................................................................................... حادث تاريخ الميلاد : تاريخ الوفاة :
الجنس : ذكر أنثى العمر (بالسنوات) :
(طفل دون السنة، أذكر العمر بالأشهر. و إذا كان دون الشهر، أذكر العمر بالأيام : شهر :
واسطة استعملها المتوفي اعتداء أيام) غير محددة المهنة 16( سنة فما فوق) ................................................................................................................................. أخرى مكان الوفاة :
السكن مؤسسة صحية عمومية مؤسسة صحية خاصة 2 . المواليد أمواتا، الفترة ما حول الولادة طريق عمومي آخر (وضّح) .................................................................................. - حمل متعدد نعم لا السبب المباشر والأحداث المرضية التي سبقت الوفاة.
- مولود ميتا؟ نعم لا
- العمر الحملي للجنين (بالأسابيع) الجزء الأول : المرض (الأمراض) أو الإصابة (الإصابات) المرضية التي تسببت بشكل مباشر في الوفاة * - الوزن عند الولادة (بالغرام) السبب المباشر أ) ......................................................................................................................................................
الأحداث المرضية التي سبقت الوفاة بسبب أو عقب : ب) بسبب أو عقب : ج) بسبب أو عقب : د)
- عمر الأم (السنوات)
- إذا كانت وفاة حول الولادة، وضّح الحالة المرضية للأم التي أثرت في المولود الجديد الجزء الثاني : الحالات المرضية الأخرى التي ساهمت في الوفاة ولكن غير مذكورة في الجزء الأول. عند الوفاة ............................................... ..................................................................................................................................................................................... .3 وفاة الأمومة نعم لا ..................................................................................................................................................................................... امرأة توفيت خلال الحمل .....................................................................................................................................................................................
الجزء الثالث : يملأه الطبيب الشرعي في حالة وفاة بسبب عنيف أو غير محدد (تحديد السبب بعد امرأة توفيت خلال الولادة / الإجهاض الفحص الطبي خلال 42 يوما بعد الولادة / الإجهاض الشرعي) .................................................................................................................................................................... غير محددة .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .4 هل أجريت عملية جراحية خلال الأربعة (4) أسابيع التي سبقت الوفاة.
ب ...................................... بتاريخ ................................................. إمضاء وختم الطبيب .......................................... نعم لا تنبيه
5 . إخطار الطب الشرعي :
- عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي السبب الأخير (د) المذكور في الجزء الأول يجب أن يوافق السبب الأولي، لا يتعلق الأمر هنا بكيفية الوفاة، على سبيل المثال : قصور القلب، غثيان، ولكن يتعلق الأمر بالمرض أو الرضخ الذي سبّب الوفاة.
(بسبب الطابع العنيف أو غير المحدّد أو المشكوك فيه أو مجهول الهوية) في حالة وفاة الأمومة (امرأة توفيت خلال الحمل أو الإجهاض أو الولادة أو خلال 42 يوما بعد الولادة أو الإجهاض) يملأ جيّدا الجزء الأول مع ذكر هذه الحالة بوضوح.
أمثلة عن الأسباب المباشرة والأحداث المرضية التي سبقت الوفاة نعم لا
- الوضع الفوري في نعش مغلق بإحكام
أ) انضمام رئوي أ) تعفن دموي أ) ضيق التنفس أ) غيبوبة بسبب خطر العدوى
ب) كسر مرضي ب) التهاب الصفاق ب) انضمام رئوي ب) وذمة دماغية نعم لا
ج) سرطان ثانوي لعظم الفخذ ج) انثقاب القرحة ج) التهاب الوريد ج) رضخ
د) سرطان الثدي د) قرحة عفجية د) الولادة د) حادث
ه) إدمان الكحول ه) الدوالي جمجمي - هل كان هناك تشريح للجثة مرور نعم لا شهادة طبية للوفاة تملأها مصلحة الحالة المدنية للبلدية ولاية ..........................................................
بلدية .........................................................
رقم ترتيب عقد الوفاة المدوّن في سجل عقود الحالة المدينة هذا الجزء سرّي يجب إرساله مغلقا إلى مديرية الصحة والسكان للولاية.
لا يفتح مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.