أمر رقم 68 583 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 - الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 2 من الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته 1668
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الثاني من المادة 2 من الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق
7 - غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشقاته كالآتي :
ان سعر الخمور هو السعر المطبق على الخمور الحمراء الجارى استهلاكها الصافية والتجارية من عيار 10 درجات دنيا بالنسبة لخمور مناطق السهول ومن عيار 11 درجة دنيا بالنسبة للخمور الوهرانية والخمور الجبلية أو السفحية حدد سعر عنب البراميل على أساس الخمور التي تدخل في اعدادها
المادة 2
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 مراسيم ، قرارات ، مقررات م وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.