مرسوم تنفيذي رقم 96-54 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم الأحكام الآتية من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الباب الأول أحكام تمهيدية 質 المادة 6 : كل عقد ( بدون تغيير إلى غاية ) .
بالرقابة الخارجية على الصفقات. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقدم عدة طلبات تشمل خدمات نوعها واحد من متعامل واحد خلال السنة المالية الواحدة أو خلال عملية الاستثمار المخططة الواحدة، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات التي نفذت من قبل ويتجاوز مبلغها المبلغ المذكور أعلاه، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية على الصفقات "..
المادة 10
فتح المادةتبين دفاتر الشروط المحينة محتوياتها دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشمل على الخصوص ما يأتي :
1 ) - دفاتر الشروط الإدارية العامة ( الباقي بدون تغيير ) حتى الموافق عليها بقرار وزاري مشترك. 2 و 3 ( بدون تغيير )".
الباب الثالث إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد ▼ المادة 22 : تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو إجراء التراضي".
المادة 23
فتح المادةالمناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل " العروض".
" المادة 24 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة.
يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى.
وإجراء التراضي البسيط هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود، لا يمكن اعتمادها على الخصوص إلا في الحالات المعددة في المادة 40 من هذا المرسوم".
المادة 40
فتح المادةتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط ... ( الباقي بدون تغيير )". 4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 54
فتح المادةيمكن قبول تحيين الأسعار .... بدون تغيير) حتى إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين أسعار الصفقة المبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في العرض وهو الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في الخدمة ".
الباب الرابع
المادة 55
فتح المادةإذا ورد في الصفقة بند ... ( بدون تغيير حتى ) ... الشروط الآتية :
لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحيات العرض وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية.
الأرقام الاستدلالية القاعدية ( 10 ) التي يجب مراعاتها ، هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض.
غير أنه يمكن السماح بتحيين الأسعار ... ( بدون تغيير حتّى ) ... غير قابلة للمراجعة ".
" المادة 57 : يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية خاصة "بالمواد" و" الأجور " و" العتاد ".
المعاملات التي تجب مراعاتها في جميع مراجعات الأسعار هي الآتية :
- المعاملات التي تحدّد مقدما وتدرج في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمقيدة وبالاستشارة الانتقائية المعاملات التي تحدّد باتفاق مشترك بين الأطراف عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي".
" المادة 59 : تطبق بنود ( بدون تغيير حتى... أطول الأرقام الاستدلالية القاعدية ( 10 ) المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي :
- أرقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر بعد تاريخ صلاحية العرض أو الأسعار .
أرقام شهر نهاية صلاحية العرض، عندما يكون الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال قد صدر قبل انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار .
عندما تقتطع حصة ما، من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الأسعار على الفارق بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التنسيق الواجب خصمه، مع تخفيض التسبيق على الحساب من التموين".
" المادة 73 : يمكن أن يدفع على الحساب ( بدون تغيير حتى .... المحددة في الصفقة.
غير أنه يجوز لحائزي الصفقة أن يستفيدوا تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة حتى نسبة ثمانين في المائة ( 80%) من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات { المعاينة.
ولا يستفيد المتعامل المتعاقد على أية حال من هذا الدفع على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر".
" المادة 99 : تسوى الخلافات التي تطرأ .. ( بدون تغيير حتّى) .. بأقل ثمن. وفي حالة الاتفاق بين الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر، يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة.
ويصبح هذا المقرّر نافذا، على الرغم من عدم وجود تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية قبليا ". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 101 : تحدث لدى ..( بدون تغيير حتى .. مهلة شهر واحد.
وإذا اتفق الطرفان وجب أن يكون هذا الرأي موضوع وثيقة تعاقدية، ويصبح نافذا رغم انعدام تأشيرة الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية القبلية".
" المادة 140 : يمكن أن تصرف تعويضات الأعضاء لجان الصفقات وللمسؤول المكلف بالكتابة ".
" المادة 154 : تطبق من الآن فصاعدا أحكام المواد 91، 99، 100 و 101 ، المذكورة أعلاه، على الصفقات المصادق عليها والموقعة قبل نشر هذا المرسوم، التي لم تحرر الكشوف الحسابية العامة والنهائية لكل واحدة منها".
" المادة 155 : تلغى المواد من الأولى إلى 7 ومن 8 إلى 97 ومن 114 إلى 154 ومن 161 إلى 166 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية".
المادة 2
فتح المادةتحدث في المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، مادة 77 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 77 مكرّر : يجب على المتعامل المتعاقد خلال الأربعين ( 40 ) يوما التي تعقب نهاية الآجال المفتوحة للقيام بالمعاينة في حالة عدم الدفع، أن يشعر بالأسباب التي جعلت الخدمات التي ثبتت معاينتها لم تكن موضوع دفع جزئي على الأقل.
وإذا لم يتمّ هذا التبليغ أو لم يطرأ الدفع عند انقضاء هذا الأجل يخوّل التأخير بناء على طلب صريح من المقاولة الحق في فوائد عن التأخير تحسب ابتداء من اليوم الذي يعقب انقضاء الأجل المذكور وبنسبة الفائدة المصرفية المتوسطة القصيرة الأمد".
المادة 3
فتح المادةيعكس الترتيب العددي للمادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، طبقا لهذا المرسوم. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 55 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التعليق المؤقت لممارسة السفن حق المرور غير المضر في مناطق محددة من المياه الإقليمية وينظم الملاحة في الحدود البحرية لبعض الموانئ.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة ، الشواطئ المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، لا سيما المواد 529 و 530 و 562 منه وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد نطاق المياه الإقليمية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 66-40 المؤرخ في 20 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن تنظيم ملاحة السفن التجارية والصيد البحرى وسفن النزهة، لا سيما المادة الأولى منه 4 رمضان عام 1416ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 72-194 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الأجنبية بالمياه الإقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانئ الجزائرية في زمن السلم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعلّق مؤقتا ممارسة السفن الأجنبية حق المرور غير المضر في المناطق البحرية الواقعة بين 15 003 شرقا و 00410 شرقا، على عمق 10 أميال بحرية انطلاقا من خطوط القياس.
كما تمنع مؤقتا السفن الرافعة للعلم الوطني من القيام بالملاحة البحرية في هذه المنطقة.
المادة 2
فتح المادةيجب على السفن المتوجهة إلى موانئ زموري ودلّس وتيقزرت أو الخارجة منها أن تمر عبر ممرات الملاحة الآتية : * ممر زموري :
ممر مركز على الميناء وموجه شمال جنوب ومحدد بخطوط الطول : 0033351 شرقا 2 : 003346:2 شرقا * ممر دلس:
ممر مركز على الضوء الأخضر في مدخل الميناء و موجه شمال جنوب ومحدّد بخطوط الطول : 1 : 003548:1 شرقا : 003558 شرقا .2 * ممر تيقزرت :
ممر مركز على الميناء وموجه شمال جنوب ومحدد بخطوط الطول : 1 : 6:1 00408 شرقا : 8:2′07°004 شرقا
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على السفن الحربية الأجنبية التي تخضع للمرسوم رقم 72-194 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.