قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات
النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر أشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ،
- مناقصات يتضمن قانون الصفقات
اعلانات
718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه قوانين وأوامر امر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق | 17 يونيو سنة 1967 يتضمن قانون الصفقات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك من وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة بعد استطلاع رأى اللجنة المركزية للصفقات ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية ، قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . ستحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا القانون على الشركات الوطنية والمؤسسات والمكاتب العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المادة 2 : يجوز عدم تطبيق هذا القانون على عقود التأمين | والنقل وتوريد الغاز والكهرباء والماء التي حددت قواعدها من قبل بموجب تنظيمات ، الا أنه يجب أن تراعي هذه التعهدات التنظيم المطبق في موضوع الميزانية والمحاسبة ولا يجوز مبدئيا أن تبرم مثل هذه الاتفاقات الا مع المؤسسات العمومية باستثناء عقود النقل المبرمة بين الجماعات المشار اليها فى المادة 191 من الامر رقم 67 24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى . المادة 3 : تبرم الصفقات العمومية بصفة عامة بعد نداء الى المنافسة التي تحدد كيفياتها ادناه • المادة 4 : لا تكون الصفقات صحيحة ونهائية الا بعد مصادقة السلطات المختصة الآتية عليها : الوزير بالنسبة لصفقات الدولة ، عامل العمالة بالنسبة لصفقات العمالات ، المدير او رئيس المؤسسة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية .. يجوز لكل من هذه السلطات ان تفوض اختصاصاتها في هذا الموضوع الى موظفين او اعوان مسؤولين عن الصفقات ومكلفين فى جميع الاحوال باعدادها وتنفيذها . المادة ه : ان دفاتر الشروط المشار اليها ادناه هي العناصر المنشئة للصفقات العمومية .. المادة 6 : ان دفاتر الشروط تحدد الشروط التي تبرم بموجبها الصفقات وتنفذ ، وتشتمل خاصة على ما يلي : 1 ) دفاتر الشروط الادارية العامة المطبقة على جميع صفقات الاشغال وعلى جميع صفقات التوريدات والمصادق عليها بموجب مرسوم .. 2 ) دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الاحكام التقنية المطبقة على جميع الصفقات التي هي من نوع واحد سواء كانت صفقات اشغال او توريدات او خدمات والمصادق عليها. بقرار من الوزير المعني .
- دفاتر التعليمات الخاصة بكل صفقة والتي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة المادة 7 : تبرم الصفقات قبل أي شروع في التنفيذ ، وان مخالفة هذه القاعدة الالزامية تشكل خطأ جسيما . المادة 8 : تكون الصفقات موضوع عقد تعهد يحرر في نسخة أصلية واحدة ، باستثناء الصفقات المبرمة بعد نداء لتقديم العروض بالمباراة وبالتراضي . وان هذا العقد هو التعهد او العرض الذي يوقع عليه بكيفية تحددها الادارة - المترشح المساهم في الصفقة - المادة 9 : يجب ان تتضمن الصفقات البيانات التالية : 10 ) بيان الاطراف المتعاقدين ، ) اثبات صفة الشخص الموقع على الصفقة بالاستناد الى القرار المشار اليه فى المادة 4 من هذا القانون ،
- بيان موضوع الصفقة بالتفصيل ، ) الاشارة الى مواد وفقرات هذا القانون الذي ابرمت بمقتضاه الصفقة ، ه ) تعداد وثائق هذه الصفقة بحسب الأولوية ،
- سعر الصفقة ، ) أجل تنفيذ الصفقة ،
- شروط الاستلام الموقت او النهائي للخدمات ،
- شروط التسديد ، 10 ) شروط الفسخ ،
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ‘. 719
- معدل عقوبات التأخير أو تعيين الاعفاءات منها ، 12 ) نموذج الرهن الحيازي يذكر فيه المحاسب المكلف بالوفاء والعون المختص بتقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 107 ادناه المادة 10 : يجب على المترشح أن يودع تأييدا لعرضه ما يلي : 1 ) المعلومات أو الوثائق المتعلقة بوسائله التقنية ، وبمستنداته ، وبتفويضات الشخص المؤهل ليحل محله في القيام بالتزاماته ، وبجنسيته ، ) الوثائق المثبتة لو فائه بالتزاماته تجاه الضمان الاجتماعي والعطل المدفوعة الاجر ، والمنح العائلية ، والشهادات المثبتة لوفائه بالتزاماته الجبائية ، طبقا للتشريع النافذ المادة 11 : تعفى من تقديم الوثائق المشار اليها فى المقطع الثاني من المادة العاشرة - خلال مدة تحدد بمرسوم المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات والمكاتب العمومية والشركات الوطنية ولا تطالب بهذه الوثائق المؤسسات الموجودة خارج الجزائر . الباب الثاني قواعد ابرام الصفقات الفصل الاول المقاولون والموردون المادة 12 : لا يقبل للمشاركة فى الصفقات الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين هم فى حالة افلاس ، ولا تمنح لهم أية صفقة عمومية ويجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقبولين في التسوية القضائية ان يثبتوا بأنهم مؤهلون للاستمرار في نشاطهم ، وانهم قد تلقوا اذنا خاصا بالمشاركة من الشخص المسؤول عن الصفقات المادة 13 : يجب أن تكون التعهدات او العروض موقعا عليها من طرف المقاولين او الموردين الذين يقدمونها ، أو وكلائهم المؤهلين قانونا ، دون ان يحق لنفس الوكيل ان يمثل أكثر من مترشح واحد عن صفقة واحدة . لا تطبق هذه القاعدة الاخيرة على البعثات التجارية الاجنبية المادة 14 : لا يجوز أن يكون صاحب صفقة عمومية المؤسسات التي يتولى فيها شخص محكوم عليه بموجب أحكام القوانين الجبائية أو الامر رقم 66-188 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن قمع المخالفات الاقتصادية ، احدى المهام التالية : رئيس مدير عام ، وكيل ، متصرف ، مدير عام او مدير ، وكيل مفوض ، شريك حائز لثلث أو أكثر من حصص الشركة ‘. تطبق هذه النصوص على المتعهدين الثانويين او الموصين الثانويين المقبولين . المادة 15 : يجب على المتعهدين الثانويين والموصين الثانويين أن يكونوا على رأس اشغالهم فى مفهوم المادة 14 اعلاه ، ويختارون فقط من بين المقاولين والموردين الموجودين بالجزائر والمرخص لهم من طرف الادارة المتعاقدة ، غير أنه يمكن ان توضع استثناءات لهذه القاعدة عند عدم
- وجودهم - بعد استشارة رأي اللجنة المركزية للصفقات ويجب ان ينص على في الصفقة الترخيص وسواء للمتعهد الثانوى والموصي الثانوي صراحة ، سواء في الملحق المادة 16 : يجب ان يتضمن دفتر الشروط أحكام المنع التي نصت عليها المواد 12 و 13 و 14 و 15 اعلاه ويجب ان تتضمن العروض والتعهدات التصريح بان المقاول أو المورد ليس في حالة افلاس ، وبان أحكام المنع المشار اليها في المادة 14 لا تنطبق عليه . يلزم المتعهدون الثانويون والموصون الثانويون بان يسلموا الى المصالح المتعاقدة نفس التصريح . المادة 17 : تلزم الادارات او الجماعات او المؤسسات العمومية ، بان تضع عند ابرام صفقة ما قائمة سيحدد نموذجها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة . ويجب أن تتضمن هذه القائمة ما يلي :
- اسم ولقب ومركز صاحب الصفقة ، 2 ) مركز المؤسسة الرئيسية ، ) عنوان الفروع ، 4 ) مبلغ الصفقة او الملحق ، ه ) الحساب البريدي او حساب الخزينة او الحساب المصرفي الذي يتعامل معه • 6 ) المحاسبون المكلفون بالوفاء . المادة 18 : توجه منذ المصادقة على الصفقة القائمة المشار اليها اعلاه والمحررة بصورة قانونية والموقع عليها من طرف الشخص المسؤول عن الصفقات الى مصلحة التحصيل التابعة لاحدى المديريتين ذات الاختصاص الجهوي المعنية . المادة 19 : يجب على المصالح المتعاقدة بمجرد تحرير الاذون بالصرف لصالح اصحاب الصفقات او ملاحقها ان توجه الى المصالح المشار اليها في المادة 18 اعلاه نسخة من الاذن بالصرف ..
720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه الفصل الثاني موضوع الصفقات المادة 20 : ان الخدمات التي هي موضوع الصفقات يمكن التحديد ميزاتها وانواعها منذ الاعلان عن المباراة بالاستناد الى ضوابط يصادق عليها بموجب قرار وزاري المادة 21 : يجوز عدم تحديد موضوع الصفقة من حيث الكمية ، ويجب في هذه الحالة ان تحدد هذه الصفقة التي تو صف بأنها ( بناء على الطلب » الحد الادنى والاقصى او قيمة الخدمات التي ستنفذ خلال مدة لا يمكن ان تتجاوز سنة ويجوز تجديد هذه المدة دون ان تتجاوز مدة تنفيذ الصفقة لخمس سنوات المادة 22 : اذا أمكن ترتب منافع تقنية أو مالية عن التجزئة التقسم الاشغال والتوريدات والخدمات الى قطع تكون كل منها صفقة متميزة وتحدد دفاتر الشروط عدد ونوع كل قطعة وأهميتها ، وتبين - عند الاقتضاء - العدد الادنى او الاقصى للقطع التي يمكن أن يقوم بها متعهد واحد واذا لم يمكن تخصيص الصفقات التي تتعلق بقطعة واحدة او عدة قطع فيجوز للشخص المسؤول عن الصفقات أن يقوم باجراءات جديدة وذلك بان يعدل عند الاقتضاء ما تشتمل عليه هذه القطع الفصل الثالث سعر الصفقات المادة 23 : يجوز أن تتحمل الصفقة اما سعرا اجماليا وجزافيا عن مجموع الخدمات المطلوبة ، واما عدة اسعار موحدة يحدد على أساسها سعر التسديد تبعا للاهمية الحقيقية للخدمات المنفذة .. المادة 24 : اذا تعلقت الصفقة باشغال او توريدات تنفذ كليا أو جزئيا حسب النوعيات الخصوصية المقدمة من قبل المصلحة المتعاقدة فيجوز للادارة ان تشترط بان تكون التعهدات أو العروض مصحوبة ببيان وصفي وتقديري مفصل مشتمل على جميع المعلومات التي تمكن من تقدير نسب الاسعار عن الخدمات أو التوريدات . ان البيان المفصل الخاص بالتعهد او العرض المعتبر لا تكون له قيمة تعاقدية الا اذا نص على خلاف ذلك في الصفقة .. المادة 25 : اذا تناولت الصفقة خدمات تنفذ عن طريق الاستغلال المباشر ، أو تسدد أثمانها على اساس النفقات المحقق فيها ، فيجب ان يبين فيها نوع وطريقة تحديد الحساب وعند الاقتضاء قيمة مختلف العناصر التي تعين على تحديد سعر التسديد .. المادة 26 : تكون الاسعار نهائية أو قابلة للمراجعة ، فالاسعار النهائية هي التي لا يمكن تعديلها بسبب تغير الظروف الاقتصادية ، وعلى العكس من ذلك تكون الاسعار القابلة للمراجعة .. يجب ان ينص بصراحة فى الصفقة على المراجعة وشروطها. المادة 27 : لا تخضع الاسعار لاية مراجعة اذا كانت مدة تنفيذ الخدمة تعادل ستة أشهر أو تقل عنها واذا كانت مدة التنفيذ المقررة فى الصفقة تزيد على ستة أشهر فان اسعار الخدمات المنفذة خلال الستة الاشهر الاولى لا تخضع لاية مراجعة .. المادة 28 : تراجع الاسعار تطبيقا للصيغ المسماة بصيغ مراجعة الاسعار والتي يجب أن تتضمن : 1 ) جزءا ثابتا يساوى على الاقل 15 % ، 2 ) هامشا للتوازن خاصا بتغيرات الاجور بنسبة 3 ٪ ،
- الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد وعامل الاعباء الاجتماعية المصادق عليها يجب ان تكون الارقام الاستدلالية المختارة والعوامل المخصصة لها متطابقة مع الاهمية المتعلقة بكل من مراكز سعر التكلفة ان الارقام الاستدلالية الاساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي الارقام الاستدلالية للشهر الذي يسبق التاريخ المحدد لتسليم العروض . المادة 29 : اذا منحت السلف فلا يطبق شرط مراجعة الاسعار الا على الفرق بين مبلغ التسبيق وبين كسر السلفة الذي يطرح . المادة 30 : اذا فصلت مدة تزيد على ستة أشهر بين التاريخ المحدد لايداع العروض وبين تاريخ الامر بالشروع فى تنفيذ الخدمات فان الاسعار تصبح مطابقة للاسعار الحالية تطبيقا للصيغ المحددة فى المادة 28 دون أجل ثابت او هامش للتوازن المادة 31 : اذا حصل تأخير عند تنفيذ الصفقة تسبب فيه صاحبها ، فان الخدمات المنفذة بعد المدة التعاقدية للتنفيذ تسدد على أساس الاسعار الاولية المطبقة على الاسعار الحالية عند الاقتضاء • الفصل الرابع اجراءات ابرام الصفقات القسم الاول المناقصة المادة 32 : اذا لم تتضمن الصفقة الا توريدات بسيطة من نوع عادى ، فتبرم دائما عن طريق المناقصة وتخصص هذه المناقصات للمؤسسات المستقرة بالجزائر .
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة 33 : تجرى المناقصة دائما بعد الالتجاء الى المنافسة بواسطة الصحافة أو لصق الاعلانات في الاماكن التي يتردد عليها العموم كثيرا او بجميع وسائل الاشهار الاخرى انشر الاعلان عن المناقصة الى العموم قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المحدد لاستلام العروض .. ويمكن أن تخفض هذه المدة الى عشرة ايام عند الاستعجال. للجمهورية الجزائرية 721 ينسحب المتنافسون والعموم من القاعة بعد اتمام هذه الاجراءات ، ثم يتداول اعضاء مكتب المناقصة ويحد ويحصرون قائمة المترشحين المقبولين ، ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال ويقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب الرفض . ترد الى المترشحين المرفوضين عروضهم دون فتحها ، اما عروض المترشحين المقبولين فتفتح ويقرأ محتواها بصوت المادة 34 : يجب ان يتضمن الاعلان عن المناقصة البيانات | عال 10 التالية :
- موضوع الصفقة ، 2 ) المكان الذى يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط ، ) المكان والتاريخ المحددين لاستلام التعهدات ، 4 ) السلطة المكلفة باجراء المناقصة ، ه ) المكان المحدد للمناقصة وكذلك اليوم والساعة .. المادة 35 : يجب ان يترتب عن المناقصة ما يلي :
- تخصيص الصفقة ، اذا ما استلم على الاقل عرض واحد تتوفر فيه جميع شروط المناقصة تخصيص الصفقة الى صاحب العرض الذي يقدم الثمن- الاقل يجب على الشخص المسؤول عن الصفقات ان يحدد سعرا أقصى بحيث لا تخصص أية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه . ويبقى هذا السعر الاقصى سرا الى الساعة المحددة للمناقصة المادة 36 : توضع العروض التي يجب أن تحرر حسب النموذج الذي تحرره الادارة فى ظرفين مختومين . ويجب ان يرضع فى الظرف الخارجي الذي يتضمن الاشارة الى المناقصة التي يتعلق بها العرض بيان المشاركة في المناقصة ، اما الظرف الداخلي الذى يكتب عليه اسم المترشح فيجب ان يوضع فيه العرض . ترسل الظروف المشتملة على العروض عن طريق البريد المضمون الوصول . غير أنه يمكن التنصيص فى دفتر الشروط على الترخيص بتسليمها في جلسة عمومية ، او بايداعها في صندوق مخصص لهذا الغرض . المادة 37 : يجرى رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية وفي يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لايداع العروض . تفتح في الساعة المحددة لهذه المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، وتحرر قائمة تبين فيها الوثائق التى يشتمل عليها كل واحد منها .. تلغى العروض التي تخالف النموذج بصفة جوهرية .. ويفتح الظرف المشتمل على بيان السعر الاقصى المحدد في المادة 35 اعلاه .. يعلن عن رسو المناقصة موقتا على المترشح الذي يعرض السعر الاقل مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المقطع السابق • اذا لم يعرض أي سعر يعادل السعر الاقصى أو يقل عنه فيعلن رئيس المكتب عن عدم رسو المناقصة على أحد ويجوزا ان ينص في دفتر الشروط على امكانية الاعلان عن ايداع عروض جديدة أثناء الجلسة . غير ان هذا الاجراء لا يمكن تجديده اذا لم يسفر عن اية نتيجة • اذا لم يمكن القيام بالفحص الدقيق للعروض في الحال ، فيجب القيام به خلال مدة يحددها دفتر الشروط ودون ان تتجاوز عشرة ايام ، ويبقى اصحاب العروض من غير الذين ترسو عليهم المناقصة موقتا ملتزمين خلالها لاحتمال تعيين من ترسو عليه المناقصة موقتا من جديد . المادة 38 : اذا عرض السعر الأدنى من قبل عدة مقدمي عروض فتجرى مناقصة جديدة فى الحال بين هؤلاء المقدمين المعنيين . واذا رفض هؤلاء تقديم عروض جديدة لاسعار دنيا ، او اذا كانت التخفيضات المقدمة متساوية ايضا ، او اذا لم يتقدم أي مترشح ، فيجرى بينهم سحب بالقرعة قصد تعيين من ترسو عليه المناقصة بصورة موقتة وتختار الشركة الوطنية او المؤسسة المسيرة ذاتيا اذا كانتا من بين اصحاب العروض الذين عرضوا السعر الأدنى واذا قدمت هذه الشركات أو المؤسسات عروضا متساوية ايضا فيجرى فيما بينها السحب بالقرعة حسب القواعد المبينة اعلاه المادة 39 : تثبت نتائج كل مناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية يصادق على المناقصات من قبل الشخص المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، وتصبح نهاية بهذه المصادقة التي يجب تبليغها خلال مدة اقصاها شهر ، ويمكن بعدها لمن رست عليه المناقصة موقنا ان يسحب عرضه الذي كان قد قدمه 10
722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 40 : يبقى المترشحون ملتزمين بعروضهم مدة التسعين يوما .. المادة 41 : يحدد بقرار تشكيل مكتب المناقصة القسم الثاني طلب العروض المادة 42 : يجب على الادارات أن تلجأ الى طلب العروض عندما تستلزم الخدمات المقررة من مقدمي العروض مؤهلات تقنية وامكانيات مالية كافية . وتطبق علاوة على طرق اجراء الصفقات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثاني من الامر السعر الا اذا كان الذى عرض السعر الأدنى هو مؤسسة أجنبية ،
- القيمة التقنية او الضمانات المهنية والمالية للمترشحين وتحدد مقاييسها من قبل الادارة المتعاقدة ،
- معدل التحويلات الذى قد يطلبه المترشح ، مدة التنفيذ . المادة 50 : ان ايداع عرض يختلف عن موضوع الصفقة كما حددتها الادارة ، يمكن اعتباره اذا نص صراحة على ذلك في طلب العروض . المادة 51 : تخبر الادارة المتعاقدة - بمجرد اختيارها رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير | مقدمي العروض الآخرين برفضها دون قيد أو شرط - سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى اجراءات طلب العروض العروضهم . من قبل الجماعات المحلية ضمن الشروط المحددة في هذا القسم المادة 43 : يسمى طلب العروض طلبا مفتوحا اذا كان يتضمن نداء للعموم الى المنافسة ضمن الشروط المحددة في المادة 33 اعلاه .. المادة 44 : إذا لم يمكن تنفيذ الاشغال او التوريدات نظرا لطبيعتها أو تشابكها أو أهمية الادوات التي تستعمل فيها الا بواسطة عدد محدود من المؤسسات فيجوز الالتجاء الى طلب عروض خاص يسمى محدودا ويجب أن يبقى استثنائيا. المادة 45 : يسبق طلب العروض المحدود اعلان يوجه الى المؤسسات التي تقرر الادارة استشارتها . ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادتين 10 و 34 من هذا القانون .. المادة 46 : توجه الظروف مهما كان شكل طلب العروض الى الادارة ، وتسجل بحسب ترتيب ورودها في دفتر خاص على مسؤولية الموظف المعين طبقا للمادة 4 من هذا القانون لا يجوز فتح الظروف غير المسجلة وتعتبر لاغية المادة 47 : يجب فتح الظروف المشتملة على العروض من قبل لجنة تدعى لجنة فتح الظروف وتجتمع في يوم العمل الذي في مباشرة التاريخ المحدد لايداع العروض لتحقق لجنة فتح العروض من صحة تسجيلها ، ثم تفتح الظروف وتلفي التعهدات غير المطابقة ثم تسلم الى الادارة المتعاقدة محضر الجلسة مصحوبا بالعروض والوثائق الملحقة بها . المادة 48 : تكون جلسات اللجنة غير عمومية ، ويحدد قرار وزاري تشكيل لجان فتح الظروف . المادة 49 : يتم اختيار العروض نظرا لما يلي : المادة 52 : تحتفظ الادارة المتعاقدة بحقها في أن لا تتابع اجراءات طلب العروض اذا رأت ان المقترحات المعروضة لا يمكن قبولها . ويعتبر في هذه الحالة طلب العروض كأن لم يكن ، وتقوم الادارة اذ ذاك اما بطلب عروض جديدة ، وأما بصفقة بالتراضي تطبيقا للمقطع الثاني من المادة 91 ادناه • المادة 53 : يعتبر المترشحون ملتزمين بعروضهم مدة تسعين يوما . ويمكن الزيادة في هذه المدة بناء على رغبة من الادارة التي يتحتم عليها ان تحدد ذلك في الاعلان عن المنافسة المادة 54 : اذا كانت هناك أسباب تقنية او فنية أو مالية تبرر اجراء بحوث خصوصية ، فيمكن اجراء المباراة على أساس برنامج تعده الادارة يتضمن الحاجات التي ينبغي أن تلبيها الخدمات ويحدد عند الاقتضاء الحد الاقصى للنفقات المتوقعة لتنفيذ المشروع . المادة 55 : تجرى المباراة عن طريق اعلان عن مناقصة عمومية أو محدودة ويرسل المترشحون الذين ينوون المشاركة فيها طلباتهم الى الادارة التي ستقبلها خلال مدة تحددها هي عند الاعلان عن المنافسة . تفحص المشاريع وتصنف من طرف لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة المختصة بالمصادقة على الصفقة .. المادة 56 : تتناول المباراة : اما تأسيس مشروع ،
- واما تنفيذ مشروع موضوع من قبل ،
- واما تأسيس مشروع وتنفيذه في آن واحد 20 المادة 57 : اذا كانت المباراة لا تتناول الا تأسيس مشروع
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية فيحدد البرنامج العلاوات أو المكافآت والمنافع التي تمنح المؤسسي المشاريع الحائزة على التصنيف الاحسن . ويجب أن ينص البرنامج فضلا عن ذلك على ما يلي : اما على أن المشاريع التي يكافأ عنها تصبح كلها أو جزء منها ملكا للدولة ،
- واما على أن الادارة تحتفظ بحقها في أن تنفذ بواسطة مقاول او مورد تعينه هي - كل المشاريع المكافأ عنها أو جزءا منها مقابل دفع اتاوة تحدد في البرنامج نفسه ، او تحدد فيما بعد بالتراضي . ويجب ان يبين فى برنامج المباراة ما اذا كان واضعو البرنامج من أهل الفن سيدعون للمشاركة فى تنفيذ مشاريعهم المكافاً عنها وبأي الشروط يتم ذلك • تمنح العلاوات والمكافآت أو المنافع من قبل الشخص المسؤول عن الصفقات بناء على اقتراح لجنة المباراة . للجمهورية الجزائرية 723 المادة 61 : يجوز ابرام الصفقات بالتراضي في الحالات الآتية :
- عند ما لا يمكن الحصول على الخدمات الا من مقاول او مورد فريد حائز لامتياز احتكار ، او من مالك لبراءة اختراع . 2 ) عن الاشغال او التوريدات او الخدمات التي عرضت على المنافسة ، ولم يقدم فى شأنها أي عرض ، او قدمت عروض لا يمكن قبولها .. ) في حالات الاستعجال القاهرة عندما يكون هناك خطر وشيك الوقوع من شأنه ان يضر بأموال مستثمرة في مشروع قائم بعد ، ولا يمكن ان يتحمل المهل الخاصة بالالتجاء إلى المنافسة ) عن خدمات النقل التي يعهد بها الى المقاولين العموميين للنقل عن استئجار السفن ، والتأمينات عن انواع الشحن التابعة لها ويجوز عدم منحها كليا أو جزئيا عندما يتقرر أن المشاريع المودعة غير مرضية . المادة 58 : اذا كانت المباراة تتناول فى آن واحد تأسيس مشروع وتنفيذه ، او كانت تتناول فقط تنفيذ مشروع موضوع من قبل فيقرر منح الصفقة من قبل الشخص المسؤول عنها بعد استطلاع رأي لجنة المباراة ويجوز ان يتقرر منح العلاوات او المكافآت او المنافع للمتنافسين من غير المقبولين الذين تجوز مشاريعهم. على التصنيف الاحسن . لا تتابع اجراءات المباراة اذا تقرر عدم امكانية قبول أي مشروع ، ويخبر المتنافسون بهذا . المادة 59 : تضع اللجنة فى جميع الحالات محضرا تشير فيه الى الظروف التي جرى فيها فحصها للمشاريع ، وتبدى فيه رأيها المعلل . القسم الثالث الصفقات بالتراضي المادة 60 : تسمى صفقات بالتراضي تلك التي تتنافس فيها الادارة بحرية مع المقاولين والموردين الذين تقرر التشاور معهم ، ومنح الصفقة لمن تختاره منهم . وتنظم المنافسة اذا امكنت بجميع الوسائل الخاصة بها. وعلاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 192 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 8 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى فانه يجوز للهيئات المشار اليها فى المادة 191 من الامر المذكور أن تتعاقد بالتراضي وضمن الشروط المحددة في هذا القسم .. ه ) عن كل الاشغال او التوريدات أو الخدمات عندما تستلزم الظروف تنفيذها بصورة سرية . 6 ) اذا كانت ظروف تسيير وحدات القطاع العام المرتبة في اصناف لها الاولوية من طرف الهيئة المركزية للتخطيط تتطلب توزيعا مسبقا للتوصيات العمومية .. الفصل الخامس الاشغال بناء على المذكرات والشراء بناء على فواتير المادة 62 : كل توصية بمبلغ يزيد على 200000 دج تتطلب ابرام صفقة • الا انه يجوز مخالفة هذه القاعدة بالنسبة للمؤسسات والمكاتب العمومية والعمالات والبلديات بقرارات وزارية مشتركة من وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة • المادة 63 : اذا تجاوزت ، أثناء سنة مالية ، الشراءات أو الاشغال بناء على مذكرات أو فواتير المبلغ المحدد في المادة 62 اعلاه وذلك لاسباب غير متوقعة فيتعين ابرام صفقة تدعى صفقة التصحيح .. الفصل السادس أحكام خاصة بصفقات الدراسات المادة 64 : تلتجىء الادارة الى صفقات الدراسات عند ما تكون غير قادرة على أن تنجز - فى الآجال المحددة الدراسات اللازمة للوصول مباشرة الى انجازات . ويجب أن يحدد بوضوح موضوع هذه الصفقات ونطاقها لامكان عرضها على المنافسة وتحديد أجر القائم بالبحث …
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 65 : تبرم صفقة الدراسات بعد عرضها على المنافسة. ويعين صاحب الصفقة اعتبارا لكفاءته التي تقدر نظرا الى مستنداته ، والوسائل التي يحوزها ، وشروط السعر التي يعرضها .. المادة 66 : يجب ان ينص فى الصفقة على امكانية ايقاف الدراسة اما على اثر مدة محددة ، وأما عند ما تصل المصاريف مبلغا معينا . تقسم الدراسة الى عدة مراحل ، يخصص لكل منها سعر يناسبها اذا كان نوع الدراسة وأهميتها يبرران ذلك وتنص الصفقة فى هذه الحالة على امكانية ايقاف الدراسة | في نهاية كل من هذه المراحل .. المادة 67 : تتصرف الادارة المتعاقدة في الدراسات ، وتنص الصفقة على ان حقوق الملكية الصناعية هي ملك لصاحب الصفقة او ان هذه الحقوق يحتفظ بها للادارة المتعاقدة الفصل السابع احكام خاصة بصفقات التوريد مع المؤسسات الاجنبية المادة 68 : تطبق أحكام هذا القانون على صفقات التوريد المبرمة مع المؤسسات الاجنبية . المادة 69 : حرر الصفقات المذكورة فى المادة 68 اعلاه بالعملة الوطنية .. ويجوز ان ينص فيها على امكانية الوفاء بعملة غير وطنية عندما تسدد في الخارج الخدمات المقدمة .. المادة 70 : ان التنصيص على العملة الاجنبية التي يمكن التسديد بها يجب ان يكون في حدود الجزء المرخص بتحويله الى الخارج من مبلغ الصفقة 10 المادة 71 : يقوم مقام الضمانات المنصوص عليها في المادة 77 ادناه بالنسبة للصفقات المبرمة مع المؤسسات الاجنبية، اع اقتطاع للضمان يجرى حسب الكيفيات المنصوص عليها في العقد الفصل الثامن حماية اليد العاملة وشروط العمل المادة 72 : يجب ان تنص جميع صفقات الاشغال صراحة على الاولوية المطلقة لليد العاملة الجزائرية ، غير انه يجوز نظرا لتقنية بعض الوظائف - ان تنص الصفقات على امكانية تشغيل جزء محدود من اليد العاملة الاجنبية في الخدمات التي ستقدم من طرف صاحب الصفقة . المادة 73 : يجب على اصحاب الصفقات ان يخبروا قبل المانية أيام على الاقل من الشروع في تنفيذ الخدمات المصلحة العمالية المختصة لليد العاملة والمصلحة البلدية ايضا حيث تنفذ فيها الاشغال بما يلي : 1 ) المكان الذي تنفذ فيه الاشغال ، 2 ) حاجتهم الى اليد العاملة بالنسبة لكل مهنة ، ) جميع المعلومات التي من شأنها أن تهم العاطلين الذين يبحثون عن العمل .. ويجب ان يعيدوا ذكر هذه البيانات فى الوقت الملائم كلما اضطروا الى اجراء تشغيل جديد وخاصة عندما تتوسع أشغالهم ، كما يجب عليهم أن يشغلوا المترشحين المقدمين من مصلحة اليد العاملة الا اذا لم تتوفر في هؤلاء الكفاءات المطلوبة … المادة 74 : يلزم المقاول بان يضع تحت تصرف البلدية او الادارة المتعاقدة أو مصلحة مفتشية العمل قائمة باسماء ذوى الاجور المستخدمين في ورشة العمل أو المعمل، وعند الاقتضاء في المنزل ، وأن يطلعها عند كل طلب - على أوراق الدفع الخاصة بهم .. المادة 75 : يجوز حضور عون من البلدية أو من الادارة المتعاقدة عند تسديد أجور العمال بمحضر ممثل مفتشية العمل وممثل البلدية . المادة 76 : تطبق أحكام هذا القسم على المتعهدين الثانويين والموصين الثانويين .. الباب الثالث الضمانات المفروضة على اصحاب الصفقات الفصل الاول الكفالة المادة 77 : يلزم كل صاحب صفقة بتقديم كفالة لضمان حسن تنفيذها ولضمان الديون التي قد يكون مدينا بها يجوز اعفاء صاحب صفقة تقدر بمبلغ يقل عن 2000000 دج او تتطلب مدة تنفيذها ثلاثة أشهر فما دون .. المادة 78 : لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالة على 5 % من المبلغ الاولي للصفقة، مضافا اليه مبلغ الملحقات عندما تنص الصفقة على مدة للضمان ، كما لا يجوز ان يزيد على 10 % عندما تكون تلك المدة منصوصا عليها . المادة 79 : تقبض الكفالات من طرف المحاسبين المعينين ، وتقدم الى المحاسب الذى يتسلم الكفالات والاعتراضات المتعلقة بها .. المادة 80 : ترد الكفالة او الضمان المقتطع وتبرأ ذمة الكفيل الشخصي المتضامن خلال الشهر الذي يلي الاستلام النهائي للاشغال أو التوريدات أو الخدمات . الفصل الثاني الضمانات الاخرى غير الكفالة المادة 81 : يجوز أن يعوض عن الكفالة الكفيل الشخصي المتضامن يختار من قائمة من غير المتعاقدين يصادق عليها وزير المالية والتخطيط ..
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 يلزم الكفيل الشخصي المتضامن بأن يدفع حتى حدود | المبلغ المضمون المبالغ التي يصبح بها صاحب الصفقة مدينا | بسببها .. المادة 82 : لا يقبل أي شخص طبيعي أو معنوى كفيلا من طراف السلطة المتعاقدة اذا لم يدفع الى الخزينة كفالة تقدر 2000000 دج . ولا يجوز بأي حال من الاحوال استرداد هذه الكفالة الا بقرار من وزير المالية والتخطيط .. يضمن الكفيل جميع التعهدات التي يلتزم بها بصفته كفيلا شخصيا متضامنا 10 المادة 83 : يجوز ان تطلب بصفة استثنائية ضمانات أخرى غير الكفالة والكفلاء الشخصيين المتضامنين من اصحاب الصفقات قصد ضمان تنفيذ تعهداتهم الفصل الثالث استثناءات من نظام الضمانات المادة 84 : لا تطلب الضمانات المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه من المؤسسات والمكاتب العمومية والشركات الوطنية ، والشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك الدولة 50 ٪ من رأسمالها والمؤسسات الحائزة لامتياز أو التي تتلقى المساعدة اذا كانت تقوم بخدمة عمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا . المادة 85 : كل اخلال بالالتزامات التعاقدية الخاصة بالصفقات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون قد تعرض رؤساء المؤسسات المعددة فى المادة أعلاه الى تحمل المسؤولية وفقا للتشريع النافذ الباب الرابع التسديد والتمويل المادة 86 : يترتب عن الصفقات دفع التسبيقات والسلف و تسديد رصيد الحساب ، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب .. الفصل الاول تسديد الصفقة القسم الاول السلف تزويد منفذة بالجزائر ويكون ذلك الابرام مصادقا عليه من قبل الادارة المتعاقدة وصالحا لتنفيذ الخدمات لا يجوز أن يزيد مبلغ هذه السلفة على 30 ٪ من المبلغ الأولي للصفقة [ المادة 89 : يتم تسديد السلف حسب الترتيب الذي يحدده العقد مع تخفيض المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة .. القسم الثاني التسبيقات المادة 90 : يجوز دفع تسبيقات لكل صاحب صفقة تزيد مدة تنفيذها على ثلاثة أشهر .. المادة 91 : يجب على صاحب الصفقة كي يستفيد من التسبيقات - أن يثبت على الاقل انجاز احدى العمليات التالية : 1 ) انجاز عملية أساسية تتعلق بتنفيذ أشغال أو توريدات أو خدمات … 2 ) ايداع أدوات أولية أو أشياء مصنوعة لازمة للخدمات في ورشة العمل أو مكان الخزن المحدد من طرف الادارة المتعاقدة [ ) دفع التكاليف الاجتماعية الخاصة بالعمال المستخدمين فعليا في ورشة العمل فقط … المادة 92 : تدفع التسبيقات شهريا وهي تتوقف على ما يلي : 1 ) تحرير المحاضر الادارية أو القوائم اليومية للاشغال والاجور بالنسبة للتسبيقات عن الخدمات المنجزة 2 ) وضع قائمة مفصلة للتزويدات مصادق عليها من طرف الأمر بالصرف بالنسبة للتسبيقات عن التزويدات ) وضع قائمة يؤشر عليها صندوق المقاصة بالنسبة لتسبيقات الاعباء الاجتماعية .. القسم الثالث أحكام مشتركة خاصة بالسلف والتسبيقات والرصيد المادة 93 : لا يجوز لأصحاب الصفقات أو المتعهدين الثانويين او الموصين الثانويين أن يتصرفوا بالتزويدات التي تكون موضوع سلف أو تسبيقات فى أشغال أو توريدات أخرى من غير المنصوص عليها في العقد .. المادة 94 : لا تكون للسلف والتسبيقات صفة التسديد المادة 87 : يجوز - دون أية اجراءات منح سلفة تدعى النهائي ويكون أصحاب الصفقات مدينين بها حتى التسوية اجمالية من قبل الادارة المتعاقدة لأصحاب الصفقات العمومية، ويحدد مبلغها ب 5 ٪ من المبلغ الاولي للصفقة او من مبلغ الخدمات التي تنفذ في الاثني عشر شهرا الاولى عندما تنص | الصفقة على أن مدة تنفيذها تزيد على سنة . المادة 88 : يجوز أن يمنح أصحاب الصفقات بالاضافة الى ذلك سلفة عن المواد الاولية اذا أثبتوا ابرام عقد أو توصية | النهائية للصفقة . المادة 95 : تقتطع العقوبات المالية المفروضة على : صاحب الصفقة من المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة اما المبالغ المترتبة عن عقوبات التأخير فانها تقتطع آليا من المبالغ المستحقة ولا يجوز الاعفاء من هذه العقوبات الا بقرار من الوزير المعنى أو عامل العمالة الذى يأخذ بعين الاعتبار الاحداث غير
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه المتوقعة وغير الممكن مقاومتها والتي من شأنها أن تمنع صاحب الصفقة من التقيد بآجال التنفيذ المنصوص عليها في العقد .. القسم الرابع آجال التسديد المادة 96 : يجب أن تحدد فى الصفقة الآجال المخولة للادارة المتعاقدة لكي تجري المعاينات التي تمنح الحق في التسديد . تسرى هذه المهل ابتداء من تقديم طلب صاحب الصفقة المؤيد بالاثباتات اللازمة .. المادة 97 : يجب أن يخبر عند عدم التسديد صاحب الصفقة وعند الاقتضاء المتعهدون الثانويون والموصون الثانويون خلال الثلاثة أشهر التي تلي المعاينة بأسباب عدم التسديد ولو جزئيا لقيمة الخدمات التي تمت معاينتها اذا لم يتم هذا التبليغ أو اذا لم يحصل التسديد خلال هذه المدة فان التأخير يخول الحق - بناء على الطلب الصريح من المؤسسة - في فوائد التأخير محسوبة منذ اليوم الذى يلى انتهاء المهلة المذكورة وذلك حسب معدل الخصم المطبق فى البنك المركزي الجزائري .. الفصل الثاني تدابير لتيسير التمويل المصرفي للصفقات القسم الاول الرهن الحيازي المادة 98 : تطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات التي تكون بموجبها الصفقات مرهونة رهنا حيازيا … المادة 99 : لا يجرى الرهن الحيازى الا لدى مؤسسة أو مؤسسات مصرفية . المادة 100 : تسلم الى المقاول أو المورد السلطة التي تعاقدت معه نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير الى أن هذه الوثيقة تمثل سندا فى حالة الرهن الحيازي المادة 101 : اذا تعذر تسليم النسخة المشار اليها فى المادة 100 الى المورد أو المقاول حفاظا على السر فيجوز للمعني أن يطلب من السلطات التي تعاقد معها خلاصة من تلك النسخة موقعا عليها من قبلها ومتضمنة البيان المذكور فى المادة 100 والبيانات الملائمة للسر المطلوب .. وان تسليم هذه الوثيقة يعادل بالنسبة لانشاء الرهن تسليم النسخة بكاملها . المادة 102 : يجب على المحال عليه أن يخبر المحاسب المعين في وثيقة الصفقة بالرهون الحيازية. ويتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة المذكورة فى المادة 100 الى المحاسب المكلف بالوفاء والذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن ازاء المستفيدين منه .. المادة 103 : يطلب المحال عليه من المحاسب الحائز للنسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازى بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام .. المادة 104 : لا تخضع عقود الرهن الحيازي لاجراءات التسجيل .. المادة 105 : يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده . الا اذا نص على خلاف ذلك في العقد مبلغ الدين المخصص لضمان حقوقه الا فى الحالة التي ينص فيها على اطلاع منشىء الرهون وفقا لقواعد الأمر بالصرف . ويتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التي لم يجر الاشعار بها في أجل أقصاه اليوم الاخير من أيام العمل السابق لليوم الذى يجرى فيه الاشعار بالرهن الحيازى المومأ اليه شريطة ان لا يطالب المدعون بأحد الامتيازات المعددة في المادة 109 أدناه .. المادة 106 : اذا أنشىء الرهن الحيازي لصالح عدة مستفيدين فيجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم مجموعة يعين عليها رئيس .. المادة 107 : يجوز لصاحب الصفقة والمستفيدين من الرهن الحيازى أن يطلبوا - أثناء تنفيذ العقد - من الادارة المتعاقدة أما كشفا موجزا للاشغال أو التوريدات المنجزة وأما بيانا تفصيليا للحقوق المثبتة لصالح المقاول أو المورد ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا كشفا في التسبيقات المدفوعة ويعين في الصفقة الموظف المكلف بتقديم هذه المعلومات المادة 108 : اذا طلب الدائن بواسطة رسالة مضمونة الوصول بعد أن يثبت صفته اعلامه بجميع التعديلات المدخلة على عقد الصفقة والتي تمس بالضمان الناتج من الكفالة فيجب على الموظف المكلف بتقديم المعلومات المبينة في المادة 107 أن يعلمه بها فى نفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة المادة 109 : لا تقدم على حقوق المستفيدين من الرهن الحيازى الا الامتيازات الآتية : امتياز المصاريف القضائية ،
- الامتياز المتعلق باداء الاجور وتعويض العطلة المدفوعة الاجور وذلك في حال الافلاس أو التسوية القضائية كما هو مقرر في قانون العمل ،
- امتياز ذوى الاجور المشغلين من قبل المقاولين القائمين باشغال عمومية او المتعهدين الثانويين أو الموصين الثانويين المقبولين من طرف السلطة المتعاقدة ، امتياز الخزينة ، امتياز ملاك الاراضى التى تم احتلالها بسبب الاشغال العمومية • المادة 110 : يجوز للمتعهدين الثانوين والموصين الثانويين كما هم محددون في المادة 15 اعلاه أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع الديون التي لهم فى حدود قيمة الخدمات التي ينفذونها وذلك ضمن الشروط المبينة في هذا الفصل ولهذا الغرض يجب ان تسلم لكل متعهد ثانوي او موص ثانوى النسخة المصدقة والمطابقة لأصل الصفقة وعند الاقتضاء للملحق .
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 القسم الثاني تدخل الصندوق الجزائري للتنمية المادة 111 : يجوز للصندوق الجزائرى للتنمية طبقا للمقطع الرابع من المادة 2 من القانون رقم 62-65 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي للصندوق الجزائرى للتنمية - ان يتدخل في تمويل الصفقات العمومية لتسهيل تنفيذها . المادة 112 : يؤهل الصندوق الجزائرى للتنمية لان يتدخل في : التمويل المسبق لتسهيل العمليات النقدية لصاحب الصفقة قبل أن تعترف له الادارة بحقوقه في التسديد . القرض مقابل حقوق مكتسبة . المادة 113 : يجوز للصندوق الجزائرى للتنمية أن يقدم ضماناته عن السلف الاستثنائية الممنوحة مقابل الرهون الحيازية بالنسبة لصفقات الاشغال العمومية أو التوريدات المبرمة من قبل الدولة والجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. الباب الخامس لجان الصفقات المادة 114 : تشكل بالوزارة المكلفة بالتجارة لجنة مركزية للصفقات وبكل دار عمالة لجنة عمالية للصفقات المادة 115 : تحدد اختصاصات هذه اللجان وتشكيلها | وتسييرها بالاحكام التالية : الفصل الاول اللجنة المركزية القسم الاول الاختصاصات المادة 116 : تدعى اللجنة المركزية للصفقات بابداء رأيها في جميع الاقتراحات المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية تكلف اللجنة المركزية للصفقات بأن تعد بناء على اقتراح مختلف المصالح المعنية - دفاتر الشروط الادارية العامة والصفقات النموذجية لاشغال التوريدات ، وتقديم الخدمات . المادة 117 : تكلف اللجنة المركزية للصفقات بأن تراقب مستوى الاسعار المطبقة على الصفقات العمومية ويجوز لها
- لهذا الغرض - أن تجرى عن طريق المصالح المختصة كل | مراقبة وتحقيق وخبرة . المادة 118 : تكلف أيضا اللجنة المركزية للصفقات بمراقبة تطور الارقام الاستدلالية للاجور والعناصر المستعملة في النماذج المتعلقة بتغيير أسعار الصفقات العمومية المادة 119 : تجتمع اللجنة المركزية للصفقات بناء على طلب رئيسها في دورة خاصة لدراسة الارقام الاستدلالية بقصد : 1 ) تقديم الاقتراحات لوزير التجارة من أجل المصادقة على الارقام الاستدلالية 2 ) المطالبة عند الاقتضاء بكل تعديل لاجراءات انشاء هذه الارقام الاستدلالية المادة 120 : يجوز أن تستعمل فقط فى نماذج تغير الاسعار الارقام الاستدلاليه والعناصر المصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالتجارة بعد نشرها بصورة رسمية . المادة 121 : تقوم اللجنة - بالتعاون مع الوزارات المعنية - باحصاء امكانيات الانتاج الوطني . المادة 122 : تلزم الوزارات والمكاتب والمؤسسات العمومية بأن ترسل الى اللجنة المركزية للصفقات تقديرات احتياجاتها وذلك بالاستناد الى برامجها السنوية . المادة 123 : تكلف اللجنة المركزية للصفقات بابداء رأيها فى الصفقات والملحقات المعددة بعده والمبرمة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والمكاتب العمومية الوطنية :
- مشاريع الصفقات المبرمة بعد المناقصة أو طلب العروض والمقدرة بمبلغ يعادل او يزيد على 200000000 دج . 2 ) جميع مشاريع الصفقات المبرمة بالتراضى والمقدرة بمبلغ يعادل أو يزيد على …ر…را دج . ) جميع مشاريع الملاحق لنوعي الصفقات المشار اليهما أعلاه 4 ) مشاريع الملاحق المتعلقة بمبلغ الصفقات التي تتجاوز الحدود المبينة أعلاه ه ) العقود التي يكون موضوعها الدراسات الاقتصادية ذات المدى العام . 6 ) الصفقات أو الملاحق الممضاة من قبل مؤسسات أجنبية مهما كان مبلغها . ) الاستثناءات المبينة فى المادة 15 من هذا القانون . ) مشاريع الصفقات والملاحق الموجهة ضمن الحالة المبينة في المادة 149 أدناه . المادة 124 : ان الصفقات التي تتطلب خدماتها المحافظة على السر نظرا لطبيعتها ، أو التي تبرم لتلبية حاجيات الدفاع الوطني تعفى من طلب رأي اللجنة المركزية واللجان العمالية للصفقات المادة 125 : يكتسي رأى اللجنة المركزية للصفقات صبغة الزامية المادة 126 : تلزم اللجنة المركزية للصفقات بابداء رأيها في جميع اقتراحات المصالح خلال مدة أقصاها شهر ابتداء من يوم تسليم الملف ويجوز لها من أجل دراسة بعض القضايا أن تعتمد على كل تقني أو خبير المادة 127 : يجب أن تكون كل صفقة موضوع تقرير يتناول ما يلي :
728 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه عرض نوع ومدى الحاجيات المطلوب تلبيتها ، بيان سبب اختيار الاجراءات المفضلة لابرام الصفقة •
- تبرير اختيار المقاول أو المورد . المادة 135 : يجوز لوزير التجارة ووزير المالية والتخطيط ان يخالفا رأي اللجنة بقرار مشترك ومعلل . المادة 136 : تضع لجنة الصفقات نظامها الداخلي وتعين المادة 128 : تقدم الى اللجنة المركزية للصفقات على سبيل | من بين أعضائها نائبا للرئيس ليتولى عند الاقتضاء مهمات الاخبار جميع العقود غير المعروضة لابداء رأيها فيها .. القسم الثاني تشكيل اللجنة المركزية للصفقات وتسييرها المادة 129 : تتكون اللجنة المركزية للصفقات من :
- مدير التجارة الداخلية رئيسا ، ممثل الرئاسة مجلس الوزراء ، ت ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل للوزارة المكلفة بالتخطيط ، ممثل للوزارة المكلفة بالصناعة ، ممثل للوزارة المكلفة بالمالية ، ممثل لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مراقب مالية الدولة .. ولدراسة الصفقات المبينة فى المادة 123 يحضر اللجنة بصوت استشارى ممثل للمصلحة المتعاقدة المادة 130 : توسع اللجنة عند دراسة الاختصاصات المحددة في المادة 119 اعلاه لتشمل : نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بالوزارة- المكلفة بالتجارة . نائب مدير الاحصائيات بالوزارة المكلفة بالمالية- والتخطيط . ممثل لكل هيئة مهنية معنية يعين من قبل الهيئة المادة 131 : يحق للأعضاء الدائمين فى اللجنة المركزية للصفقات عند حصول مانع قاهر أن ينيبوا من يمثلهم من الموظفين المعينين خاصة لهذا الغرض . المادة 132 : تجمع كتابة اللجنة المركزية للصفقات التي تباشر عملها بوزارة التجارة ملفات القضايا وترسل الاستدعاءات الى أعضاء اللجنة ، وهى مكلفة - بصفة عامة - بجميع المهمات المادية التي يتطلبها سير اللجنة المادة 133 : تعرض جميع القضايا المحددة في جدول الاعمال خلال انعقاد اللجنة بواسطة مقررين يعينون مبدئيا من بين أعضاء اللجنة . ويجب ان لا يكون - بأي حال من الاحوال - هؤلاء المقررون المعينون بقرار تابعين للمصلحة الموقعة على المشروع المعروض على اللجنة لابداء رأيها فيه . المادة 134 : لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر ثلثا أعضائها على الاقل ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات . الرئاسة بالنيابة .. المادة 137 : تتداول اللجنة المركزية للصفقات في الجلسة السنوية الاخيرة حول النقط الرئيسية الواردة في التقرير المتضمن لنشاط اللجنة والذى يرسل الى جميع الوزراء .. المادة 138 : يجوز للجنة المركزية للصفقات أن تعقد اجتماعا غير عادى يرأسه وزير التجارة ، ويشارك فيه الكتاب العامون للوزارات .. الفصل الثاني اللجان العمالية للصفقات القسم الاول الاختصاصات المادة 139 : تكلف اللجان العمالية بإبداء رأيها في الصفقات والملاحق المعددة فيما يلي ، والمبرمة من قبل العمالات والبلديات والمؤسسات والمكاتب العمومية العمالية والبلدية : 1 ) جميع مشاريع الصفقات المبرمة بعد المناقصة أو طلب العروض والمقدرة بمبلغ يعادل أو يزيد على 2000000 دج .. 2 ) جميع مشاريع الصفقات المبرمة بالتراضي بمبلغ يعادل أو يزيد على 1000000 دج .
- جميع مشاريع ملاحق الصنفين من الصفقات المشار اليها أعلاه . 4 ) جميع مشاريع الملاحق التى تتضمن صفقاتها مبلغا يزيد على الحدود المبينة أعلاه . ه ) جميع الصفقات والملاحق التي توقع عليها مؤسسات أجنبية مهما كان مبلغها . المادة 140 : يكتسي رأي اللجنة العمالية للصفقات صبغة الزامية . المادة 141 : تلزم اللجنة العمالية للصفقات بابداء رأيها خلال مدة أقصاها شهر ابتداء من يوم تسليم الملف ويجوز لها أن تلتجىء الى كل تقني او كل خبير من أجل دراسة بعض القضايا . المادة 142 : يجب أن تكون كل صفقة أو ملحق موضوع تقرير يتناول ما يلي : بيان نوع ومدى الحاجيات المطلوب تلبيتها ، بيان سبب اختيار الاجراءات المفضلة لابرام الصفقة …. بيان سبب اختيار المقاول أو المورد . المادة 143 : تقدم الى اللجنة العمالية للصفقات على سبيل الاخبار جميع العقود غير المعروضة لابداء رأيها فيها ، وذلك منذ المصادقة عليها .
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني تشكيل اللجنة العمالية للصفقات وتسييرها المادة 144 : تتكون اللجنة العمالية للصفقات من : عامل العمالة أو ممثله رئيسا ، 6 المراقب المالى العمالي ، للجمهورية الجزائرية 729 المادة 153 : يرأس كل لجنة استشارية قاض يعينه وزير العدل وتتكون من : ثلاثة من كبار الموظفين من الوزارة المعنية ، ممثلين ( 2 ) من المنظمات المهنية المادة 154 : يعين رئيس اللجنة بقرار من الوزير المعني أمين الخزينة العمالي ، بناء على اقتراح وزير العدل . ممثل مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، رئيس دائرة الاشغال العمومية ، المدير العمالي للفلاحة ، الممثل العمالي للصناعة المادة 145 : يحق لاعضاء اللجنة العمالية للصفقات - عند حصول مانع قاهر - أن ينيبوا من يمثلهم من الموظفين المعينين خاصة لهذا الغرض . المادة 146 : تعمل كتابة اللجنة العمالية للصفقات تحت سلطة عامل العمالة ، وتكلف بجميع المهمات المادية التي يستدعيها سير اللجنة . المادة 147 : يعين مقرر و اللجنة العمالية من بين الاعضاء بمقررات عمالية يكلف المقررون بدراسة الملفات المعروضة على اللجنة من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية للعمالة المادة 148 : لا تكون مداولات اللجنة العمالية للصفقات صحيحة الا اذا حضر أغلبية أعضائها ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات . المادة 149 : اذا حصلت عدم الموافقة فيجوز للمصلحة المتعاقدة بعد اخبار رئيس اللجنة العمالية للصفقات - أن تعرض الأمر على اللجنة المركزية للصفقات التي تدرس الملف ضمن الشروط المقررة فى المواد من 126 الى 135 أعلاه ويقدم رأى هذه اللجنة على رأى اللجنة العمالية للصفقات المادة 150 : تضع اللجان العمالية للصفقات نظامها الداخلي حسب نموذج ستعده اللجنة المركزية للصفقات المادة 151 : تضع اللجان العمالية للصفقات تقارير عن نشاطها ، وترسلها فى نهاية كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المراكزية للصفقات التي تلخصها وتدمجها فى التقرير السنوى المنصوص عليه في المادة 137 أعلاه الباب السادس التسوية الودية للمنازعات المادة 152 : تشكل فى كل وزارة بقرار لجنة استشارية | تكون مهمتها البحث في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية | عن عناصر عادلة يمكن قبولها من أجل ايجاد تسوية ودية وان الاجراءات أمام هذه اللجنة هو واجب يسبق كل دعوى قضائية .. يعين ممثلو الادارة والمنظمات المهنية بقرار من الوزير المعني . المادة 155 : يرفع الامر الى اللجنة من طرف الوزير المعني الذي قدم له اقتراح التسوية الودية للنزاع من صاحب الصفقة والمتعهدين الثانويين والموصين الثانويين ان اقتراح التسوية الودية لا يعفي المؤسسات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لحماية حقوقها أمام المحاكم المختصة المادة 156 : تدرس القضايا وتقدم الى اللجنة الاستشارية بواسطة مقررين لهم صوت استشارى ، ولم يسبق لهم النظر في القضايا المذكورة .. يعين المقررون بقرار وزاري . المادة 157 : تستمع اللجنة الى رئيس المؤسسة والاعوان الاداريين . يقدم رئيس المؤسسة الذي يمكن أن يساعده أحد المستخدمين جميع الوثائق المطلوبة من اللجنة الاستشارية • المادة 158 : تبدى اللجنة الاستشارية التي تتداول في جلسة سرية رأيها فى مدة ثلاثة أشهر ، ابتداء من تبليغ صاحب الصفقة قرار الوزير المعني بعرض الامر على اللجنة . المادة 159 : يعتبر رأى اللجنة وثيقة داخلية وسرية ، ولا يجوز أن يقدمه الاطراف الى المحاكم . المادة 160 : توزع بين الطرفين على التساوى مصاريف الخبرة المعروضة عند الاقتضاء أمام اللجنة الا اذا نص على خلاف ذلك في الصفقة الباب السابع أحكام عامة تتعلق بتحويل الاموال المادة 161 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تتضمن الوثائق التعاقدية التي تتكون منها الصفقة شرطا خاصا بتحويلات الاموال المادة 162 : يرسل مقدمو العروض - عند الاقتضاء الى الادارة المتعاقدة مع عروضهم طلبا في تحويل الاموال يتضمن تحديد سعر التكلفة النظري للصفقة والتكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالتنفيذ وتقدم الادارة المتعاقدة في هذه الحالة - ملف التحويل الى مصلحة المالية الخارجية بمجرد اختيارها للمترشح ..
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1387 ه الباب الثامن أحكام انتقالية المادة 163 : يستمر تطبيق التنظيم القديم على : الصفقات والمناقصات وطلبات العروض الجارية بتاريخ
- نشر هذا الامر . الصفقات المصادق عليها خلال الثلاثة الاشهر التي
- تلي نشر هذا الامر باستثناء الصفقات بالتراضي . المادة 164 : يجب أن تراعي أحكام هذا الامر الصفقات المصادق عليها عند انتهاء المدة الانتقالية المذكورة أعلاه وذلك دون أي استثناء . الباب التاسع النصوص الملغاة المادة 165 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامير وخاصة : المرسوم بقانون الصادر فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمعدل والمتعلق بتمويل صفقات الدولة والجماعات العمومية ، المرسوم المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1966 والمعدل والمرسوم المؤرخ في 5 مارس سنة 1939 والمتعلقان بتطبيق | بعض أحكام المرسوم بقانون المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 المرسوم رقم 53-405 المعدل والمتعلق بنظام صفقات الدولة والمؤسسات العمومية الوطنية غير الخاضعة للقوانين والعادات التجارية . ب المرسوم رقم 54-496 المؤرخ فى 11 يونيو سنة 1954 | والمتضمن تبسيط الاجراءات المفروضة على المؤسسات المشتركة فى صفقات الدولة والقرار التطبيقي له والصادر في 11 يونيو سنة 1954 • ب المرسوم رقم 56-256 المؤرخ فى 13 مارس سنة 1956 | والمعدل والمحدد لقواعد ابرام صفقات الدولة المرسوم رقم 57-24 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957. والمتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر . القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1957 والمعدل والقاضي بتمديد التنظيم الفرنسي الى الجزائر .
- القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1957 والمؤسسة بموجبه لجنة للتسوية الودية لصفقات الاشغال العمومية والتوريدات • المرسوم رقم 57-1015 المعدل والمتعلق بمراقبة الصفقات المبرمة باسم الدولة . المرسوم رقم 59-370 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1959 والمتعلق بمساهمة المؤسسات في الصفقات العمومية قصد تسهيل التنمية في الجزائر . الامر رقم 45-2707 المؤرخ فى 20 نوفمبر سنة 1945 والمرسوم رقم 47-1239 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1947 والمرسوم رقم 47-1238 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1944. والمتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف العمالات والبلديات والنقابات البلدية والمؤسسات البلدية لاعمال الخير والمساعدة المرسوم رقم 64-103 المؤرخ فى 26 مارس سنة 1964 والمتضمن أحداث اللجنة المركزية للصفقات . المرسوم رقم 64-278 المؤرخ فى 4 سبتمبر سنة 1964 والمتعلق بالسلف على الصفقات مع الضمان الاحتياطي من الصندوق الجزائري للتنمية . . 1 المادة 166 : ستحدد نصوص تصدر فيما بعد وبحسب الحاجة اجراءات تطبيق هذا القانون المادة 167 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يناير سنة 1967 . هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة الداخلية الادارة العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية بناء القسم الداخلي من المدرسة الوطنية للادارة - ممر لا مادلين حيدرة - الجزائر مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء القسم الداخلي للمدرسة الوطنية للادارة ممر لا مادلين - حيدرة - الجزائر تستطيع المقاولات الراغبة في المشاركة سحب الملف لدى مؤسسات كارتوبة (CARTOPA) 3 نهج دى فونتين - الجزائر | مقابل تسديد نفقات الاستنساخ . يجب ان ترسل العروض المصحوبة بجميع الاوراق الجاري بها العمل حاليا ضمن ظرف مضمون الوصول الى المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية المديرية الفرعية للميزانية والادوات قصر الحكومة بمدينة الجزائر قبل 29 يوليو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل ويشهد بذلك خاتم البريد . ويكتب على الظرف عبارة ( مناقصة القسم الداخلي للمدرسة الوطنية للادارة - مشاركة المقاولة في المناقصة » وزارة التربية الوطنية مفتشية اكاديمية وهران برنامج 1966 المتعلق بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي مناقصة فتحت مناقصة بدائرة وهران لبناء 22 قسما ومسكنا
الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 للبواب وقاعة ذات استعمال متنوع وسياج من نوع «زيمرمان» | (ZIMMERMAN) المقاس بالمتر .. أساس المناقصة : تعالج كل مجموعة من البناء مقسمة على قطع تشمل : القاعدة ، السطح ، التركيب ، التركيب الكهربائي ، الترصيص الحدادة ، الدهن والزجاج .. مكان الاطلاع على الملفات ودفتر الشروط : يستطيع المقاولون الاطلاع على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم اثر ظهور هذا الاعوان بمفتشية أكاديمية وهران ( مكتب البناءات المدرسية ( 104 نهج مولود فرعون بوهران. تسليم العروض : ترسل عروض المقاولين المصحوبة بالأوراق الادارية | والجبائية ضمن ظرف مشمع الى مفتشية أكاديمية وهران ( مكتب البناءات المدرسية ) 104 نهج مولود فرعون وهران على الاكثر يوم الخميس 13 يوليو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء تسدد نفقات النشر فيما بعد من قبل المقاولة المشاركة فى المناقصة وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى. الصندوق الجزائري للتنمية الرقابة والتسمع والترميمات الكبرى للسدود توريد و تركيب مولد كهربائي للامن (80) 80) كيلوات) ومحطة للرقابة بسد مفروس )) . مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد وتركيب مولد كهربائي للامن (80 كيلوات ومحطة للرقابة بسد مفروش بعمالة تلمسان التقديرات : 620000 دج . يستطيع المترشحون سحب ملفات المناقصة من عند مهندس قسم الدراسات العامة لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى ، 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار الجزائر . ترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة الابيار - الجزائر - قبل 17 يوليو سنة 1967 على الساعة الرابعة مساء وهو آخر أجل يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما فتحت مناقصة قصد تنفيذ عملية المسح لتخطيط الطريق الوطني رقم 51 الممتد بين تيميمون والقليعة والتي تشتمل على 1 ) دراسة تامة للمخطط (وضع العلامات) الفرس (التنفيط التسوية والمشروع على مسافة 280 كلم . 2 ) دراسة للمشروع ( خط احمر - والتكعيبات ) على مسافة 85 كلم من باطن التخطيط ( قالو » للمحور المركزي .. يطلب ويفحص ملف المناقصة فى قسم الساورة وفى دائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء ببشار . يحدد تاريخ تقديم الظروف ب 10 يوليو سنة 1967. على الساعة الواحدة بمقر القسم .. دائرة الاشغال العمومية والري بعنابة مناقصة عن طريق المنافسة فتحت مناقصة لبناء مستودع من الحديد مساحته 2700 م2 بمرفأ عنابة … يستطيع المترشحون الاطلاع على وثائق المشروع بدائرة الجسور والطرقات بعنابة - الدائرة البحرية . ترسل طلبات القبول الى السيد المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية 12 شارع اول نوفمبر سنة 1954 بعنابة قبل 1 غشت سنة 1967 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل .. يشعر المترشحون المقبولون فيما بعد ويتلقون تقدير البرنامج ونموذج المشاركة في المناقصة . ترجع الاوراق المجموعة من قبل الاشخاص غير المقبولين مع الاعلان الذي يشعرهم بعدم قبول طلباتهم ..
- مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ تنقيب استطلاعي وليتوقع تحويله الى تنقيب لتزويد سدراته بالماء .. تقدر قيمة الاشغال ب 000 800 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بعناية بالمصالح التقنية لدائرة الجسور والطرقات ، ترسل العروض قبل 20 يوليو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة 12 شارع اول نوفمبر سنة 1954 . مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى مناقصة فتحت مناقصة لتنفيذ أثني عشر تنقيبا لاستغلال الماء في منطقة مزافران قرب القليعة تقسم الاشغال على ثلاث قطع وتحتوى كل قطعة على اربعة تنقيبات وتقدر كل قطعة بحوالي 560000 دج .. يستطبيع المترشحون سحب الملف من قسم تحويل المياه بمصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، الطابق السابع 225 شارع بوقرة - بالابيار – مدينة الجزائر . ترسل العروض قبل 21 يوليو سنة 1967 على الساعة
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه السادسة مساء وهو آخر أجل الى المهندس الرئيس للقسم المشار اليه اعلاه دائرة الاشغال العمومية والري بقسنطينة مناقصة ا ) افتحت مناقصة قصد تموين الحروش بالماء الصالح للشرب من التنقيبات الموجودة بوادي الصفصاف 1 ) تقدر قيمة الاشغال ب 9000000 دج . 2 ) يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بالدائرة الفرعية للري المعماري والاملاك العمومية الكائنة ب ه نهج سليماني سليمان - قسنطينة . ب ) يجب ارسال العروض قبل 15 يوليو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء الى المهندس الرئيس للجسور والطرقات المركز الرئيسي للاشغال العمومية نهج شطايبي بقسنطينة دائرة الاشغال العمومية والري بالصحراء فتحت مناقصة عن طريق المنافسة قصد بناء الطريق الوطني رقم 51 الرابط الطريق الوطني رقم 6 بالقليعة على مسافة حوالي 460 كلم . تسحب ملفات المناقصة من المركز الرئيسي لقسم الساورة ببشار . يحدد تاريخ تسليم العروض بيوم 10 يوليو سنة 1967 دائرة الاشغال العمومية بمستغانم عملية رقم 2132 E بناء ثانوية متعددة الاستعمال باغيل ايران مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء ثانوية متعددة الاستعمال باغيل ايران تتضمن القطع التالية وتقدر بحوالي : 1 - التأسيس وبناء الحيطان 2000000 ره دج 2 - النجارة والادوات الحديدية 3100000 دج 3 - الحدادة 600000 دج
- مصاريع جارية 200000 دج ه - الترصيص الصحي 3100000 دج 6 - الدين الزجاج 000ر240 دج 7 - مصاعد كهربائية ومصاعد المغسولات . . . ر .ه دج يجب على المؤسسات المعنية ارسال طلبات المشاركة ضمن ظرف مضمون الوصول مصحوبا بالمراجع المهنية وبالمستخدمين التقنيين وبالوسائل المادية والامكانيات المالية ومخطط | التكاليف والأوراق الجبائية وشهادة عدم الافلاس الى المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية والري بمستغانم قبل 20 يوليو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء . الصندوق الجزائري للتنمية مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى مناقصة تفتح فيما بعد مناقصة عن طريق المنافسة لتنفيذ محطة لتقطير المياه الواردة من سد فر قوق . تتضمن الاشغال الهندسة المدنية والتجهيزات اللازمة لانتاج 800 لتر فى الثانية من الماء المقطر المخصص لتزويد منطقة وهران وأرزيو بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي . ان المقاولين الراغبين فى المشاركة فى هذه المناقصة يجب عليهم ارسال طلب للتسجيل الى المهندس الرئيس المصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة ، صندوق البريد رقم 1 - الابيار - مدينة الجزائر . يجب أن ترفق الطلبات بالاوراق المقررة في الفقرات باا الى باه من المادة 3 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات أشغال وزارة الاشغال العمومية والبناء وترسل الى العنوان المبين اعلاه قبل 31 يوليو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء . عمالة الأوراس دائرة خنشلة مناقصة فتحت مناقصة قصد اتمام 78 مسكنا من النوع شبه العماري المتوسط بخنشلة وتشمل هذه المناقصة على : 1 ) أشغال جديدة :
- بناء عمارتين تتكونان من أربعة مساكن وعمارة تشتمل على مسكنين ( كل ما يتعلق بالبناء ) ، تجهيز 78 مسكنا بالترصيص والكهرباء والدهن والزجاج ،
- VRD ( المجاري - الممرات - حفائر ) الحي .
- اصلاحات : اصلاح 68 مسكنا موجودا الحيطان - التغطية - النجارة) أشغال تتم ضمن قطعة واحدة وباسعار أجمالية تشتمل هذه الاشغال على مجموع التوريدات واستئناف الاشغال للاتمام الكلي للورشة ترسل العروض قبل يوم الاثنين 17 يوليو سنة 1967 على الساعة الثانية عشرة وهو آخر أجل الى المهندس الرئيس للجسور والطرقات بباتنة . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر