قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، المعدل والمتمم، والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه، يمكن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي أن تعهد للمهندسين الخبراء العقاريين المعتمدين في إطار عقود التعامل الثانوي، بتنفيذ العمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام.
المادة 2
فتح المادةتنفّذ العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للإجراءات والمقاييس والتعليمات التقنية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات إنجاز العمليات المعهد بها للمهندسين الخبراء العقاريين في دفاتر شروط خاصة مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي اثرية / العدد 31 12 محرم عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.