قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة استشارية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفة بالبحث عن العناصر العادلة حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق | القابلة للاعتماد ولأجل حل ودي في المنازعات المتعلقة 24 نوفمبر سنة 1990 غازي حيدوسي.
بالصفقات العمومية المبرمة بين الوزارة والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
المادة 2
فتح المادةيترأس اللجنة الاستشارية، قاض يعين طبقا الأحكام المادة 154 الفقرة الأولى من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وتضم : -1 باسم وزارة الشؤون الاجتماعية :
- مدير ادارة الوسائل مدير الدراسات والتخطيط
- مدير الدراسات القانونية والتعاون.
2 - باسم الهيئات المهنية :
ممثلان عن الاتحاد الوطني للعلميين والتقنولوجيين الجزائريين.
المادة 3
فتح المادةيشارك مسؤول الهيكل المركزي المعني، في أشغال اللجنة الاستشارية عندما يتعلق النزاع بمؤسسة تقع تحت وصايته.
المادة 4
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة ممثل عن مديرية ادارة الوسائل.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 6
فتح المادةتستدعى اللجنة بمبادرة من وزير الشؤون الاجتماعية الذي ترفع اليه التسوية الودية بين المتعاقدين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991.
محمد غريب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.