مرسوم رقم 84-136 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 3 و 6 و 10 من المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة الوزير الأول من الممثلين الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الامانة الدائمة للجنة المركزية عضواء
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوا
- ممثل عن وزارة المالية، عضوا
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه
- ممثل عن وزارة الاعلام، عضواء
- ممثل عن وزارة المجاهدين، عضوا
- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة عضواء ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة - عضوا ممثل عن الامانة العامة للحكومة، عضوا. -
المادة 6 : تتولى اللجنة اعداد مشروع لتقدير النفقات الخاصة بمهمتها.
وتخصص الاعتمادات التكميلية اللازمة لكل وزارة من ميزانية التكاليف المشتركة.
المادة 10 : يمكن أن تكون النفقات المقررة طبقا للمادة 6 أعلاه، موضوع صفقات بالتراضي معفية من تأشيرة اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 2 رمضان عام 1404 الموافق يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد الوزارة الأولى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-278
- أمر رقم 67-90
- مرسوم رقم 82-145
- مرسوم رقم 83-618
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 84-143
مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 894
-
مرسوم رقم 84-142
مرسوم رقم 84-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 892
-
مرسوم رقم 84-141
مرسوم رقم 84-141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 891
-
مرسوم رقم 84-139
مرسوم رقم 84-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 889
-
مرسوم رقم 84-138
مرسوم رقم 84-138 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة. 888
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-618
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.