أمر رقم 76-11 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل
المادة الأولى
فتح المادةتلغي المادة الاولي من الامر رقم 71 84 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل المواد 62 6 87 و 89 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . :
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 كما يلي :
«المادة 62 : كل طلب يتعدى مبلغه 100.000 دج يجب أن يكون موضوع ابرام صفقة ..
الا أنه يمكن بالنسبة لكل سنة مالية تابعة للميزانية أن تسدد النفقات المترتبة عن الاشغال البسيطة واللوازم بناء على بيانات أو مجرد فواتير من قبل الأمر بالصرف وذلك لصالح نفس المقاول أو المزود ، بدون أن يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه النفقات مبلغ ال 1000000 دج المحدد أعلاه .
غير أنه يمكن مخالفة هذه القواعد بموجب قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية وذلك بالنسبة :
للعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية الادارية .
العقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسات الاشتراكية
- الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةيتمم الباب الاول من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل.
والمشار اليه أعلاه كمايلي :
الباب الاول — أحكام عامة
القسم الثاني — العقود المبرمجة
المادة 11 مكرر
فتح المادةفي حالة الاداءات الخاصة بالدراسات أو الاشغال المبرمجة ذات الطابع التكراري أو الموحدة والمكونة خلال سنة أو عدة سنوات، يمكن للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية أن تبرم عقودا مبرمجة لاجل تنفيذها .
ان العقد المبرمج هو اتفاق سنوى أو لعدة سنوات تتعهد به الشركات المتعاقدة بتنفيذ برنامجا للاداءات الخاصة بالدراسات أو الاشغال في المدة المحددة .. 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه
«المادة 11 مكرر 3 : لا يمكن منح العقد المبرمج الا للمؤسسات الاشتراكية أو شركات الاقتصاد المختلط ذات الاغلبية العمومية .
«المادة 11 مكرر 4 : تحدد الاداءات التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء موضوع عقود مبرمجة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المسؤول عن هذه الاشغال والوزير المكلف بالتجارة وكاتب الدولة المكلف بالتخطيط
«المادة 11 مكرر 5 : يجب أن يكون تنفيذ كل مجموعة متناسقة للاداءات موضوع صفقة بالتراضي طبقا لسجل الانجازات الذي يحدده العقد المبرمج ، والمبرم تطبيقا لقانون الصفقات العمومية في اطار الاحكام المنصوص عليها في هذا العقد المبرمج »
«المادة 11 مكرر 6 : يجب أن يحدد العقد المبرمج الشروط العامة الآتية :
نوع وأهمية الاداءات المزودة .
سجل الانجازات ..
ايجار البرامج
- كلفة البرامج •
- اجراءات الدراسات والمراقبة .
المادة 4
فتح المادةتضاف الى المادة 87 من الامر رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، مادة رقم 87 مكرر تحرر كمايلي :
«المادة 87 مكرر : يمكن أن يصل مبلغ هذه السلفة الى 25 % من مبلغ الاداءات الواجب تنفيذها خلال الاثنى عشر شهرا الأولى فى حالة وجود صفقة تابعة للعقود المبرمجة كما هو محدد في القسم الثانى من الباب الاول من هذا القانون.
تسدد هذه السلفة بعد الاطلاع على أمر تنفيذ الاشغال أو الاداءات قبل الصفقة .
يجب أن يحدد أمر التنفيذ هذا ، المسلم من طرف الأمر والموقع من طرف المؤسسة والمؤشر عليه من طرف المراقب المالي ، مايلي :
نوع ومدد تنفيذ الاشغال أو الاداءات الواجب انجازها.
المبلغ التقديري للصفقة التي تبرم من أجل تسويتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 983
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 67-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.