قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1407 الموافق 22 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. 207
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي يراسها وزير التجارة او ممثله من الاعضاء الآتي ذكرهم :
1 - الامانة الدائمة لحزب جبهة التحرير الوطني :
العضو الدئم : محمد ادريس دادة، -
- العضو الاضافي : حميش سعيد عوامر، الرسمية للجمهورية الجزائرية 207
2 - رئاسة الجمهورية :
العضو الدئم : مولود هدير،
- العضو الاضافي : سهيلة باشترزى
3 - وزارة الدفاع الوطني :
- العضو الدئم : عبد الكريم بلواسة،
- العضو الاضافي : بوعلام مخبى .
- وزارة الدفاع الوطني : (الدرك الوطني) العضو الدائم : محمد قشام،
- العضو الاضافي : سليمان حطاب.
4 - وزارة الشؤون الخارجية :
- العضو الدئم : عيسى خلاف،
- العضو الاضافي : عمر بابا احمد.
5 - --- وزارة الداخلية :
- العضو الدائم : مصطفى مكى،
- العضو الاضافي : محمد جويني.
5 - وزارة الداخلية : المديرية العامة للامن الوطني):
- العضو الدائم : رشيد رودان، العضو الاضافي : عبد الغني هلالشي 6 وزارة الشؤون الدينية :
- العضو الدائم : على مهلال،
- العضو الاضافي : موسى بموش.
- وزارة الفلاحة والصيد البحرى :
- العضو الدائم : مصطفى عبد اللاوى
- - العضو الاضافي : محمد برزيقة.
8 - وزارة الاعلام :
- - العضو الدائم : هادي اقسوس
- العضو الاضافي : احمد بلقاضي،
و - وزارة النقل :
العضو الدائم : عبد القادر طيب ويس - العضو الاضافي : محند اكلي حمدوش - 208 الجريدة الرسمية للجمهورية
10 - وزارة العدل :
- العضو الدائم : رشيد الحاج الزبير،
- العضو الاضافي : عباس جبارني. 11 وزارة التعليم العالي :
- العضو الدائم : رابح موساوي، العضو الاضافي : خديجة معيوف. 12-12 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية :
- العضو الدائم : ياسين حسن،
- العضو الاضافي : زهير مدني
13 - وزارة الثقافة والسياحة :
- العضو الدائم : عيسى بن يوسف،
- العضو الاضافي : ارزقي مشيط.
14 - وزارة المالية (مديرية التحويل) :
- العضو الدائم : مصطفى العوفي،
- العضو الاضافي : العمري حلطالي.
14 - وزارة المالية (مديرية الميزانية) :
- العضو الدائم : محند ريلي،
- العضو الاضافي : محمد جاوي.
15 - وزارة الحماية الاجتماعية :
ب العضو الدائم : علي مزياني،
- العضو الاضافي : رابح حمدان. 16 وزارة التربية الوطنية :
- العضو الدائم : ادريس بن قبيل،
- العضو الاضافي : عبد الكريم درغات.
17 - وزارة الرى والبيئة والغابات :
- العضو الدائم : رشيد زيتارن م العضو الاضافي : يوسف آمال. 18 وزارة الاشغال العمومية :
- العضو الدائم : عمار بوعمار،
- العضو الاضافي : العزيز شعبان.
الجزائرية - الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه
19 - وزارة التخطيط :
- - العضو الدائم : على كشايري،
- العضو الاضافي : توفيق احدادن.
20 - وزارة الصحة العمومية :
- - العضو الدائم : رشيد آيت ايزونكاده
- العضو الاضافي : سليمان بن شاطب.
21 - وزارة الصناعات الخفيفة :
- العضو الدائم : رشيد اوردان،
- العضو الاضافي : رمضان لقمان.
22 - وزارة الشبيبة والرياضة :
- العضو الدائم : مراد بوشملة، العضو الإضافي : رزقي دومي. 23 وزارة البريد والمواصلات :
- العضو الدائم : بشير مقران، العضو الاضافي : سالم بطيرة. 24 وزارة المجاهدين :
- العضو الدائم : عز الدين صافي
- العضو الاضافي : السعيد بوحديد. 25 وزارة التجارة : (1)
- العضو الدائم : عبد الكريم لكحل.
- العضو الاضافي : ابراهيم زروقي.
25 - وزارة التجارة : (2) العضو الدائم : زبير ارزقي
- العضو الاضافي : احمد قرفي.
26 - وزارة التهيئة العمومية والتعمير والبناء
- - العضو الدائم : امزيان فرحاح،
- العضو الاضافي : عبد الرزاق شيباني.
27 - وزارة التكوين المهني والعمل :
- العضو الدائم : على بلوطي العضو الاضافي : مولود مقراروش الاربعاء 15 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
28 - وزارة الصناعة الثقيلة :
العضو الدائم : مختار مجبر، -
- العضو الاضافي : جمعة ايدجمعتين. 29 البنك الجزائرى للتنمية : -
- العضو الدائم : المدير العام،
- العضو الاضافي : مدني حمدي.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 المذكور اعلاه، يحدد ثلث (1/3) الاجنة الوطنية للصفقات العمومية كل ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار و يكون حسب التسلسل لاتي :
الثلث الاول من الممثلين :
- رئاسة الجمهورية
- وزارة الصناعات الخفيفة
- وزارة الفلاحة والصيد البحرى وزارة الصحة العمومية، -
- وزارة التكوين المهني والعمل،
- وزارة التعليم العالي،
- وزارة الاعلام،
- وزارة البريد والمواصلات
- وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الاشغال العمومية، ب المديرية العامة للامن الوطني.
الثلث الثاني من الممثلين :
وزارة المالية (مديرية الميزانية)،
- وزارة التخطيط، وزارة النقل، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 -- وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- وزارة التربية الوطنية، وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية،
- وزارة الرى والبيئة والغابات
- وزارة المجاهدين
- وزارة الصناعة الثقيلة،
- وزارة الشؤون الدينية، وزارة الحماية الاجتماعية.
الثلث الثالث من الممثلين : 1 الامانة الدائمة لحزب جبهة التحرير - الوطني، وزارة الدفاع الوطني، - وزارة الشؤون الخارجية،
- وزارة الداخلية، -- وزارة العدل -- وزارة الثقافة والسياحة وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني)، -
- وزارة المالية (مديرية التحويل)،
- وزارة التجارة (1)،
- وزارة التجارة (2).
المادة . يلغى القرار المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرالية الشعبية.
درز بالجزائر في 20 - القعدة عام 1407 الموافق 22 يوليو سنة 1987.
مصطفى بن عمرو شارع عبد القادر مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.