أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث ( الشركة الوطنية للصناعة المعدنية » الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعية المعدنية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-51 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-50 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة تسمى ب ( الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ) • وتعتبر الشركة الوطنية للصغاعة المعدنية شركة تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-51 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-50 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى :
ا ) استغلال وادارة معامل الصناعات المعدنية التابعة للقطاع العمومي ،
ب ) استغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلهما او المعهدة اليها من قبل الدولة لادارتها .
وتتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
ا - المساهمة فى سياسة تطوير المؤسسات المعدنية ،
2 - القيام بدراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
3 - تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج ، 4 القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 0 تحديد سياسة البيع وترويج وتوزيع المنتجات ،
6 - القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجميع الدراسات الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 1451 التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لهنا علاقة بهدفها ،
- اكتساب واستغلال أو وضع كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ،
- القيام ببناء او تجهيز او تهيىء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ،
- اجراء عقود من جميع انواع القروض ،
10 - اتخاذ المساهمات فى اطار الشركات ذات الاقتصاد المختلط تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء فى القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها .
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته فيما بعد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • ويتكون هذا الرأسمال من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة .
تدفع الاداءات النقدية والاموال العينية المخصصة لتكوين رأسمال الشركة اثر احداثها او الزيادة فيه من قبل الدولة او من هيئة أخرى تعين من قبلها
الباب الرابع — الادارة المادة . : يسير ويدير الشركة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات لتسيير.
الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة | بهدفها
المادة 7
فتح المادةتحدث لدى المدير العام لجنة للتوجيه والرقابة لها دور استشارى لتساعده وترشده في مهمته .
وتتكون من :
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل للمستخدمين ، مستشارين اثنين يختارهما وزير الصناعة والطاقة نظرا لتجار بهما المهنية فى ميداني الصناعة والتجارة ، .
ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالصناعة
المادة 9
فتح المادةيعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها سلميا يمكن تجديد وكالة هؤلاء الاعضاء ، وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة الا فيما يتعلق بالنفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام فتسدد لهم حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة .
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سمنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .
ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام او بناء على ثلث الاعضاء أو السلطة الوصية
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام فيما يتعلق بتسيير الشركة .
و تبدى رأيها فيما يخص :
ا - القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي ،
- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، تخصيص الفائض عند الاقتضاء ، ه القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المطلوب انجازها،
6 - سياسة الاستهلاك • تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة يمضي الرئئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات وتقيد في سجل خاص . وترسل نسخة من هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية • يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة .
يتطلب حضور خمسة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة •
المادة 12
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة ، ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ..
ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — الوصاية
المادة 13
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة .. 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه وبقطع النظر عن احكام المواد : 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة ادناه فان السلطة الوصية تصادق على ما يلي :
القانون الاساسي للمستخدمين ، التسمية فى الوظائف العليا للشركة ، 6
- سياسة الاستهلاك ، التوجيه العام للشركة .
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام القوائم المالية السنوية التقديرية المالية للشركة ، ويرسلها إلى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة ، وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تلك القوائم .
تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية المذكورة حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا اعترض احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف ، وعند تحقق هذا الاقتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على القوائم التقديرية عند بدء السنة المالية فيستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحساب للخسائر والارباح ويرسلها الى الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها • كما يضع علاوة على ذلك تقريرا عن سير الشركة خلال | السنة المالية المنصرمة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة .
المادة 17
فتح المادةيتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الخسائر والارباح المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ويقرر ترخيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
المادة 18
فتح المادةتستطيع الشركة بموجب ترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - ان تقوم بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات
المادة 19
فتح المادةتستطيع اللجنة عقد كل قرض طويل او متوسط الاجل • ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص الوزير المكلف بالصناعة وحده .
وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
الباب السابع — احكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 15 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او بصورة مشتركة بينه وبين الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع اموالها مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-632
« تلغى أحكام الاوامر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 ورقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 و 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه كما تلغى أحكام المرسومين »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-52
« تلغى أحكام الامرين رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967، ورقم 67 150- المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكورين أعلاه والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-51
« تلغى أحكام الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-50
« تلغى أحكام الامر رقم 67-236 | المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-49
« تلغى أحكام الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 86-178
مرسوم رقم 86-178 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يحول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وحدة صيانة العربات، بمقتضى أعمالها في ميدان فحص العربات واصلاحها. 1278
-
مرسوم رقم 83-452
مرسوم رقم 83-452 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة فى اطار أعمالها في المجال المسند الى المؤسسة الجديدة
-
مرسوم رقم 83-638
مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808
-
مرسوم رقم 83-446
مرسوم رقم 83-446 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية في ميدان البلاستيك والمطاط. 1939
-
مرسوم رقم 83-51
مرسوم رقم 83-51 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة. 254
-
مرسوم رقم 83-50
مرسوم رقم 83-50 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها. 250
-
مرسوم رقم 83-49
مرسوم رقم 83-49 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية. 245
-
مرسوم رقم 83-55
مرسوم رقم 83-55 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، أو الذين كانا يسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان المباني المصنعة. 267
-
مرسوم رقم 83-54
مرسوم رقم 83-54 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها . 265
-
مرسوم رقم 83-53
مرسوم رقم 83-53 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهياكل المعدنية والنحاسية. 262 الثلاثاء 241
-
مرسوم رقم 83-52
مرسوم رقم 83-52 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسباكة. 258
-
مرسوم رقم 83-06
مرسوم رقم 83-06 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 24 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية من أجل تنصيب مجالس العمال. 83
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال. 497 الثلاثاء 469
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال . 1110
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال 577
-
مرسوم رقم 77-222
مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . 108
-
مرسوم رقم 70-90
مرسوم رقم 70-90 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل وحدة الكهرباء المسماة سابقا الشركة العامة للمقاولة بالجزائر التابعة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ) سونيليك ) 874
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية 883
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية 621
-
مرسوم رقم 68-454
مرسوم رقم 68-454 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 68-450 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . 1324
-
قرار
قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 414 مارس سنة 1968 يتضمن الحاق ثلاث شركات بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . 412
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية • 29 و
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.