مرسوم رقم 83-452 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة فى اطار أعمالها في المجال المسند الى المؤسسة الجديدة
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال التي تدخل في المجال الذي يحدده هدفها والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة
2 - الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي :
الوحدتان العاملتان المتولتدان عن الشركة - الوطنية للصناعات المعدنية :
- - الاثاث المعدني والمدافيء (سعيدة).
الطرق والطلاء بالمنا في مليانة (الشلف). -
- الوحدة التي هيي في طريق التفريد المتولدة من الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية :
- المتعددة الاختصاص بالكويف (تبسة).
الوحدات التي هي في طريق التفريد المتولدة عن الشركة الوطنية لتحقيق الصناعات المترابطة :
مدافيء الغاز الطبيعى في فرجيوة (جيجل).
مدافىء البوطان ومواقد المازوت في فرجيوة (ولاية جيجل).
تجهيزات المطابخ الجماعية (ولاية بجاية).
- المشروع الذي هو في طريق الترشيد المتولد من الشركة الوطنية للصناعات المعدنية :
مشروع الحدادة والرشم». -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة. 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمهمة المسندة إلى المؤسسة الجديدة، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الاعمال التي تستهدفها مهمة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم :
ا - اعداد :
T جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | - تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.